منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٩١٩
التقصير من جانبهم حيث عولوا على قول مجهول لم يعتقد بشهادته أحد من المسلمين ولا باعتبار الرسالة من الأمير في وقت من الأوقات والأمير غير متمكن من الاحتراز مثل هذا لأنه لا يعرف المفصل حتى يأمنه من الافتعال ولو ناداهم من صف المسلمين مسلم وهم قليلون فيصح أمان الواحد بهم اني رسول الأمير إليكم وانه أمنكم وأنتم آمنون كان ذلك أمانا من جهته لان من يملك الأمان إذا أخبر عمن يملك الأمان أمانا صحيحا أما إذا كان صدقا فظاهر لأنه يكون من جهة المخبر واما ان ككان كذبا فإنه يكون أمانا من جهة المخبر. مسألة: وهذا الأمان مع اقتضاء المصلحة سايغ على ما يأتي بشروط نذكرها إذا ثبت هذا فلو امنهم المسلمون لم يعتق رجلا لينبذ إليهم ويخبرهما انهم قد نقضوا العهد فجاء الرسول وذكر أنه أعلمهم لم يعرض لهم ويكونون آمنين حتى يعلمون بذلك شاهدين لأنه قد جاء لهم خبر داير بين الصدق والكذب وهو ليس بحجة في بعض العهد وان كان حجة في الأمان والفرق بينهما ان؟ يتعلق به إباحة السبي واستحلال الأموال والفروج والدماء ولا لا يثبت مع الشبهة وخبر الواحد لا ينفك عن الشبهة اما الأمان فيتعلق به حفظ الأموال وحراسة الأنفس وحصن الدماء وحرمة السبي والفروج وهو يثبت مع الشبهة فلو أعاد المسلمون عليهم فقالوا لم يبلغنا خبر رسولكم فالقول قولهم لأنهم أنكروا هذا الأمان والأصل بقصدهم فيصار إلى قولهم لان في وسع الامام ان يرسل إليهم رسولا ويشهد عليهم شاهدين ويسرهما معه اما لو كتب الامام إليهم نقض العهد وسيره مع رسوله وشاهدين فقراء بالعربية فاحتاجوا إلى ترجمان فترجم لهم بلسانهم وشهد الآخران عليهم ثم ادعوا ان الترجمان لم يخبرهم بنقض العهد بل أخبرنا ان الامام قد زاد في مدة الأمان لم يلتفت إليهم لان الامام اتي بما في وسعه من الاخبار بالنقض والشهادة وانما التقصير من قبلهم حيث اختاروا المترجم خاينا الا ان يعلم من حضر من المسلمين ان الترجمان قد خانهم فيقبل قولهم حالا. مسألة: قد بينا ان الرسول امين للحاجة الداعية إلى المراسلة التي لا يتم الا بأمان وسلمهم ولو تقدم فلو جاز الامام ان يكون الرسول قد رأى عورة المسلمين يدل عليها العدو جاز منعه من الرجوع وكذا يمنع الساحر لو انكشف على عورة ينبغي اخفاؤها عن المشركين ويجعل عليها حرسا يحرسونها نظرا للمسلمين ودفعا للعقبة عنهم ولو حضر قال واحتاج الامام إلى شغل الحرس وخاف انقلابهما جاز له ان يعتدهما حتى ينقضي الشغل للضرورة؟
للضرورة فيقدر بقدرها ولو لم يخف الامام منهما أبعدهما فان خاف من اللصوص فينبغي ان يرسل معهما من مبلغهما مأمنهما لقوله تعالى ثم أبلغه مأمنه ويجوز الاستيجار عليه من بيت المال وكذا مؤنتهما يكون من بيت المال في الموضع الذي يمنعهما من الرجوع لان ذلك كله لمصلحة المسلمين. البحث السابع:
في الأمان على حصن. مسألة: إذا حضر المسلمون حصنا فناداهم رجل آمنون افتح الحصن جاز ان يعطوه أمانا ولا نعلم فيه خلافا فإذا أمنوه لم يكن لهم نقض أمانه فان أشكل الذي أعطى الأمان وادعا كل واحد من أهل الحصن فان عرف صاحب الأمان عمل على ما عرف وإن لم يعرف لم يقبل واحد منهم لاحتمال صدق كل واحد وقد حصل أشباه المحرم من المحلل فيما لا ضرورة إليه فكان الكل حرام كما لو اشتبهت الأخت بالأجنبيات قال الشافعي ويحرم استرقاقهم لما ذكرنا في القتل فان استرقاق من لا يحل استرقاقه محرم وقال بعض الجمهور يقرع فيخرج صاحب الأمان فيسترق الباقون لان الحق الواحد وقد اشتبه فيقرع بينهم كما لو أعتق عبدا من عشرة عبيد ثم اشتبه ويخالف القتل لان الاحتياط في الدم أبلغ من الاحتياط في الاسترقاق قال الأوزاعي لو أسلم واحد من أهل الحصن قبل فتحه فاسترق علينا ثم أشكل فادعى كل واحد منهم انه الذي أسلم سعى كل واحد منهم في قيمة نفسه وترك له عشر قيمته. مسألة: لو قال اعقدوا الأمان على حصني على أن افتح لكم فأمنوه على ذلك فهو امن وأهل الحصن آمنون قالت الحنفية أموالهم كلها في الأمان بشرط فتح الباب لا يدخل فيه الأموال بالتنصيص ولا التبعية للنفوس لان لم يبق للمسلمين حكم فايدة في فتح الباب وانما قصد بذلك التوسل إلى (استئمان) أموالهم ولو قال اعقدوا لي الأمان على أهل حصني على أن أدلكم على طريق موضع كذا فقبلوا ففتحوا الباب فجمع النفوس والأموال يدخل في الأمان لان شرط الأمان هنا جزاء على الدلالة على فتح الباب فيكون كلامه بيانا انه أيديهم له ليتمكنوا في الفرار في حصنه مع أهل الحصن فيدخل الأموال تبعا للنفوس لأنه لا يمكنهم المقام فيه الا بالمال بخلاف الصورة الأولى لان في اشتراط فتح الباب دلالة على أن الذين يتناولهم الأمان غير مقرين بالسكني في الحصن وانما يدخل الأموال في الأمان لان التمكين من المقام يكون بالأموال وإذا انعدم السكنى لم يدخل الأموال في الأمان ولو قال اعقدوا لي الأمان على أن يدخلوا فيه فيصلوا دخل الأموال في الأمان لان في هذا تصريحا بفايدة فتح الباب وهو الصلاة فيه دون ارجاع أهله وقد دعت المسلمون في الصلاة في ذلك المكان اما لينتقل الخبر بان المسلمون صلوا جماعة في الحصن الفلاني فيدخل الرعب في قلوب المشركين أو ليكونوا قد عبدوا الله تعالى في مكان لا يعبد في ذلك المكان أهله ومكان العبادة شاهد للمؤمن يوم القيامة ول قال أمنوني قلعتي أو مدينتي فأمنوه دخل المال والأنفس فيه وان كان تنصيص الأمان انما هو عليهما لا غير لان المقصود من هذا الأمان بقاء القلعة والمدينة على ما كانتا عليه عرفا ويكون هو (المتصرف والمنقلب) وليس غرضه ابقاء غير القلعة أو المدينة مع افناء أهلها ونهب الأموال. مسألة:
لو قال أمنوني على ألف درهم من مالي على أن افتح لكم الحصن فهو امن على ما طلب ويكون الباقي؟ أو لم يف ماله بالألف لم يكن له زيادة على ماله
(٩١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 557
2 فيما يمسك عنه الصائم 562
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 570
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 581
5 فيمن يصح منه الصوم 584
6 في الزمان الذي يصح صومه 587
7 في رؤية الهلال 587
8 في شرايط الصوم 596
9 في شروط قضاء الصوم 600
10 في احكام القضاء 602
11 في الصيام المندوبة 608
12 في صوم الاذن 614
13 في صوم التأديب 615
14 في صوم الحرام 616
15 في لواحق الصوم 618
16 في النذر 623
17 في النوادر 624
18 في شرائط الاعتكاف 628
19 في احكام الاعتكاف 633
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 642
21 في آداب السفر 645
22 في شرائط حجة الاسلام 648
23 في أنواع الحج 659
24 في المواقيت 665
25 في احكام المواقيت 668
26 في أفعال العمرة المتمتع 671
27 في احكام الاحرام 684
28 في احكام دخول مكة 688
29 في الطواف 690
30 في كيفية الطواف 690
31 في احكام الطواف 697
32 في السعي 703
33 في كيفية السعي 704
34 في احكام السعي 706
35 في التقصير 709
36 في أفعال الحج 713
37 في الوقوف بعرفات 715
38 في كيفية الوقوف 716
39 في احكام الوقوف 719
40 في الوقوف بالمشعر 722
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 724
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 725
43 في نزول منى ورمى الجمرات 729
44 في كيفية الرمي 730
45 في احكام الرمي 732
46 في الذبح 734
47 في كيفية الذبح 737
48 في صفات الهدي 740
49 في احكام الهدي 748
50 في الضحايا 755
51 في الحلق والتقصير 762
52 في بقية أفعال الحج 766
53 في الرجوع إلى منى 769
54 في الرمي 771
55 في النفر من منى 775
56 في الرجوع إلى مكة 778
57 في الوداع 779
58 في تروك الاحرام 781
59 في تحرير لبس الخفين 782
60 في تحريم الطيب 783
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 787
62 في تغطية الرأس 789
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 792
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 794
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 796
66 في تحريم الصيد 800
67 في تحريم الاستمتاع 808
68 في تحريم الجدال والفسوق 811
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 812
70 في احكام المحصور والمصدود 846
71 في المحصور 850
72 في حكم الفوات 852
73 في حج النساء 854
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 859
75 في حج النائب 860
76 في حج منذور 874
77 في احكام العمرة 876
78 في الزيارات 879
79 في زيارة النبي ص 887
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 889
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 891
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 897
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 899
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 901
85 في الرباط 902
86 في من يجب جهاده 903
87 في أصناف الكفار 905
88 في كيفية الجهاد 907
89 في المبارزة 912
90 في عقد الأمان 913
91 في العاقد 914
92 في عبارة الأمان 915
93 في احكام الأمان 916
94 في كيفية الأمان 917
95 في احكام الغنيمة 921
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 922
97 في احكام الأسارى 926
98 في احكام الأرضين 934
99 في كيفية قسمة الغنائم 938
100 في احكام السلب 942
101 في كيفية القسمة 948
102 في الاسهام 951
103 في اللواحق 956
104 في احكام أهل الذمة 959
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 959
106 في مقدار الجزية 965
107 فيما يشترط على أهل الذمة 968
108 في احكام المساكن والأبنية 971
109 في احكام المهادنة والمهاونة 973
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 979
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 981
112 في قتال أهل البغي 982
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 991
114 في اللواحق 994
115 في التجارة 998
116 في آداب التجارة 1000
117 في محرمات التجارة 1003
118 في الاحتكار 1006
119 في احكام التجارة 1008
120 في كسب الحجام وأمثاله 1019
121 في جوائز السلطان 1024
122 في النفقة 1028
123 في طلب الرزق 1030