منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٩١٨
أهليهم لأنهم بأمرهم بالخروج للمراوضة على الأمان أمنوهم ولهذا لو لم يتفق بينهم امر كان عليهم ان يردوهم إلى مأمنهم ولا يؤمنوا لهم سبي مسألة: لو قالوا أمنونا على ذريتنا فأمنوهم فهم آمنون وأولادهم وأولاد أبنائهم وان سلفوا لعموم اسم الذرية جميع هؤلاء وهل يدخل أولاد البنات في ذلك الوجه دخولهم لقوله تعالى ومن ذريته داود إلى قوله تعالى وعيسى ولم يكن ابن أبيه ولان الذرية اسم الفرع المتولد من الأصل الأب والأم أصلان في انجاب الولد بل التولد والتفرع من جانب الأم أرجح لان ماء الفحل يصير متعهد (كان في جمعهما) وانما يتولد الولد منها بواسطة ماء الفحل ولو قالوا أمنونا على أولادنا فهل تدخل أولاد البنات كما تدخل أولاد الذكور فيه بحث يأتي في باب الوصايا إن شاء الله تعالى. مسألة: ولو قالوا أمنونا على أخواتنا ولهم اخوة وأخوات فهم آمنون لان اسم الاخوة عند الاطلاق يتناول الذكور والإناث عند الاجماع قال الله تعالى وان كانوا اخوة رجالا ونساءا هذا من حيث الاستعمال وفي أصل الوضع الصيغة للذكور الا ان العرب عند الاجماع غلبوا الذكور على الإناث فأطلقوا اسم الذكور على الكل اما الأخوات بانفرادهن فلا يدخلن في الأمان لان الإناث بانفرادهن لا يتناولهن اسم الذكور وكذا لو قالوا أمنونا على أبنائنا دخل فيه الذكور والإناث ولا يتناول الإناث بانفرادهن الا إذا كان المضاف إليه أب القبيلة والمراد به النسبة إلى القبيلة ولو تقدم من المستأمن لفظ يدل على طلب الأمان لهن انصرف الأمان إليهن ولو كان بلفظ الذكور كما لو قال ليس لي الا هؤلاء البنات والأخوات فأمنوني على بني أو على اخوتي فالإناث آمنات مسألة: ولو قالوا أمنونا على أبنائنا ولهم اباء وأمهات دخلوا جميعا في الأمان لان اسم الاباء يتناول الاباء والأمهات فان الأمهات تسمى اباء قال الله تعالى ولأبويه لكل واحد منها السدس وقال وورثه أبواه وكذا لو كان ل أب وأمهات شتى لتناول الاسم والجميع من حيث الاستعمال وهل يدخل الأجداد في ذلك قال أبو حنيفة لا يدخلون لان اسم الأب لا يتناول الأجداد حقيقة ولا بطريق التبعية لأنهم أصول الاباء يختصون باسم خاص فلا يتناولهم اسم الاباء على وجه الاتباع لفروعهم والوجه دخولهم لان الأب يطلق عليه من حيث إنه أب الأب والإضافة يكفي فيها أدنى ملابسة والصدق على سبيل التبعية في الاستعمال ولا ينحصر في التبعية في الوجود. مسألة: لو قالوا أمنونا على أبنائنا دخل فيه أبناء الأبناء أيضا لان الابن يتناول ابن الابن لأنه طلب الأمان مضافا إليه بالبنوة الا انه ناقض في الإضافة والنسبة إليه لأنه لا يضاف إليه بواسطة الابن لأنه متفرع ومتولد عنه بواسطة الابن والإضافة الناقضة كافية في اثبات الأمان لأنه يحتاط في اثباته لان موجبه حرمة الاسترقاق والشبهة ملحقة بالحقيقة في موضع الاحتياط بخلاف الوصية فان الشبهة فيها غير كافية في الاستحقاق لثبوت مزاحمة الوارث. مسألة: هذا كله انما هو بلسان العرب فالحكم متعلق به ما استعماله لكنا قد بينا ان صيغة الأمان يكفي فيها اي لغة كان فهو كان بعض اللغات يتناول بعض ما أخرجناه في بعض هذه الصور وطلب اللغة دخل فيه ما أخرجناه كذا لو اعتقد المشرك دخول من أخرجناه في الأمان حتى خرج بهم لم يجز التعرض لهم لأنهم دخلوا إلينا بشبهة الأمان فيردون إلى مأمنهم ثم يصيرون حربا. البحث السادس: في الأمان بالرسالة والكتابة. مسألة: ينبغي لأمير العسكر إذا أراد إنفاذ رسولا ان يختار لرسالته رجلا مسلما أمينا عدلا ولا يختار خاينا ولا ذميا ولا حربيا مستأمنا لأنه ركون إليه وقد قال تعالى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا ولأنه في حق المسلمين ولهذا أنكر عمر بن الخطاب على أبي موسى الأشعري لما امره ان يأمر كاتبه ان يدخل المسجد ليقرأ كتابه فقال إن كاتبي لا يدخل المسجد فقال أجنب هو؟ فقال لا ولكنه نصراني فقال عمر سبحان الله اتخذت بطانة من دون المؤمنين اما سمعت قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم حبا اي لا يقصرون في فساد أموالكم ولا نعرف في ذلك خلافا وينبغي ان يكون بصيرا بالأمور عارفا لمواقع أداء الرسالة لأنه ربما يرى مصلحة لم ينبه الأمير عليها فيفعل بحسبها. مسألة: إذا أرسل الأمير رسولا مسلما فذهب الرسول إلى امين المشركين فبلغه الرسالة ثم قال له اي ن أرسل على لساني إليك الأمان ولأهل ملتك فافتح الباب ثم ناوله كتابا صنعه على لسان الأمير وقوله بمحضر من المسلمين فلما فتحوا ودخل المسلمون وشرعوا في السبي قال لهم أمير المشركين ان رسولكم أخبرنا ان أميركم أمننا وشهد أولئك المسلمون على مقالته كانوا آمنين ولا يجوز سلبهم لان التميز بين الحق والاحتيال متعذر في حق المبعوث إليه إذ لا طريق له إلى الوقوف إلى حقيقة الرسالة وانما يتمكن من الاعتماد على خبر الرسول فيجعل ما أخبر به الرسول فإنه حق وصدق بعد ما يثبت رسالته لئلا تودي إلى الغرور في حقهم وهو حرام كما لو قال لهم الأمير ان هذا رسولي ثم اتاهم بأمان لكانوا آمنين فكذا هنا مسألة: لو أرسل الأمير إليهم من يخبرهم انه امنهم ثم رجع إليه فأحضره انه قد أدى الرسالة فهم آمنون وإن لم يكن يعلم المسلمون التبلغ لان الواجب هو البناء على الظاهر لا يمكن الوقوف على حقيقة والظاهر أن الرسول بعد ما دخل إليهم انه لا يخرج الا بعد التبليغ ولان وقل الرسول يتحمل الصدق فيثبت شبه التبليغ والأمان فيتحقق بشبهه ولو كتب من ليس برسول كتابا فيه أمانهم وقرأ عليهم وقال إني رسول الأمير إليكم لم يكن أمانا من جهته لأنه ليس للواحد من المسلمين ان يؤمن حصنا كثيرا ولا من جهة الامام لأنه ليس برسوله ولا غرور هنا لان
(٩١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 557
2 فيما يمسك عنه الصائم 562
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 570
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 581
5 فيمن يصح منه الصوم 584
6 في الزمان الذي يصح صومه 587
7 في رؤية الهلال 587
8 في شرايط الصوم 596
9 في شروط قضاء الصوم 600
10 في احكام القضاء 602
11 في الصيام المندوبة 608
12 في صوم الاذن 614
13 في صوم التأديب 615
14 في صوم الحرام 616
15 في لواحق الصوم 618
16 في النذر 623
17 في النوادر 624
18 في شرائط الاعتكاف 628
19 في احكام الاعتكاف 633
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 642
21 في آداب السفر 645
22 في شرائط حجة الاسلام 648
23 في أنواع الحج 659
24 في المواقيت 665
25 في احكام المواقيت 668
26 في أفعال العمرة المتمتع 671
27 في احكام الاحرام 684
28 في احكام دخول مكة 688
29 في الطواف 690
30 في كيفية الطواف 690
31 في احكام الطواف 697
32 في السعي 703
33 في كيفية السعي 704
34 في احكام السعي 706
35 في التقصير 709
36 في أفعال الحج 713
37 في الوقوف بعرفات 715
38 في كيفية الوقوف 716
39 في احكام الوقوف 719
40 في الوقوف بالمشعر 722
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 724
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 725
43 في نزول منى ورمى الجمرات 729
44 في كيفية الرمي 730
45 في احكام الرمي 732
46 في الذبح 734
47 في كيفية الذبح 737
48 في صفات الهدي 740
49 في احكام الهدي 748
50 في الضحايا 755
51 في الحلق والتقصير 762
52 في بقية أفعال الحج 766
53 في الرجوع إلى منى 769
54 في الرمي 771
55 في النفر من منى 775
56 في الرجوع إلى مكة 778
57 في الوداع 779
58 في تروك الاحرام 781
59 في تحرير لبس الخفين 782
60 في تحريم الطيب 783
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 787
62 في تغطية الرأس 789
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 792
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 794
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 796
66 في تحريم الصيد 800
67 في تحريم الاستمتاع 808
68 في تحريم الجدال والفسوق 811
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 812
70 في احكام المحصور والمصدود 846
71 في المحصور 850
72 في حكم الفوات 852
73 في حج النساء 854
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 859
75 في حج النائب 860
76 في حج منذور 874
77 في احكام العمرة 876
78 في الزيارات 879
79 في زيارة النبي ص 887
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 889
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 891
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 897
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 899
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 901
85 في الرباط 902
86 في من يجب جهاده 903
87 في أصناف الكفار 905
88 في كيفية الجهاد 907
89 في المبارزة 912
90 في عقد الأمان 913
91 في العاقد 914
92 في عبارة الأمان 915
93 في احكام الأمان 916
94 في كيفية الأمان 917
95 في احكام الغنيمة 921
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 922
97 في احكام الأسارى 926
98 في احكام الأرضين 934
99 في كيفية قسمة الغنائم 938
100 في احكام السلب 942
101 في كيفية القسمة 948
102 في الاسهام 951
103 في اللواحق 956
104 في احكام أهل الذمة 959
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 959
106 في مقدار الجزية 965
107 فيما يشترط على أهل الذمة 968
108 في احكام المساكن والأبنية 971
109 في احكام المهادنة والمهاونة 973
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 979
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 981
112 في قتال أهل البغي 982
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 991
114 في اللواحق 994
115 في التجارة 998
116 في آداب التجارة 1000
117 في محرمات التجارة 1003
118 في الاحتكار 1006
119 في احكام التجارة 1008
120 في كسب الحجام وأمثاله 1019
121 في جوائز السلطان 1024
122 في النفقة 1028
123 في طلب الرزق 1030