صلاتها لان رسول الله صلى اله عليه وآله وسلم كمان يأمر فاطمة والمؤمنات من نسائه بذلك قال الشيخ ا نما يأمرها بقضاء الصلاة إذا لم تسلم ان عليها لكل صلاتين غسلا إذ لا يعلم المستحاضة فاما مع العلم بذلك وترك له العمل يلزمها القضاء فرع انما يعتبر في صوم المستحاضة في حق مثله من يجب عليها اما من لا يجب كالتي لا تطهر الدم على الكرسف فإنه لا يعتبر في صومها غسل ولا وضوء واما كثيرة الدم التي يجب غسل واحد فإنها إذا أخلت به يطل صومها والتي يجب عليها الأغسال الثلاثة لو أخلت بأحد غسلي النهار وكذلك لو أخلت بالغسل الذي بالعشائين فالأقرب صحة صومها لان ذلك الغسل انما يصح بعد انقضاء صوم ذلك اليوم مسألة ولا يصح الصوم الواجب من المسافر الا ما تستثنيه وبه قال أهل الظاهر وأبو هريرة وقال أكثر الفقهاء انه يصح لنا ما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ليس من البر الصيام في السفر وعنه عليه السلان أنه قال الصائم في السفر كالمفطر في الحضر ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار قال سمعته يقول إذا صام الرجل رمضان في السفر لم يجز وعليه الإعادة وعن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصوم في السفر قد بيناها في كتاب الصلاة اما الندب ففي صحته في السفر قولان فالأقرب الكراهية قال الشيخ في المبسوط يكره صوم التطوع في السفر و روى جواز ذلك لنا ما رواه الشيخ في الصحيح عن أحمد بن محمد قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الصائم بمكة والمدينة ونحن في مسفر قال فريضة فقلت لا ولكنه تطوع كما يتطوع في السفر محظور كما أن صوم الفريضة محظور وغير انه ورد من الترخص ما نقلناه عن الحضر إلى الكراهية روى ذلك إسماعيل بن فهل عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال خرج أبو عبد الله عليه السلام من المدينة في أيام يقين من شعبان فكان يصوم ثم دخل عليه شهر رمضان وفي السفر فأفطر فقيل له أتصوم شعبان وتفطر شهر رمضان فقال نعم شعبان إلى أن شئت صمته وإن شئت لا وشهر رمضان عزم من الله عز وجل على الافطار وعن الحسن بن ينام الجمال عن رجل قال كنت مع أبي عبد الله عليه السلام فيما بين مكة والمدينة في شعبان وهو صائم ثم رأينا هلال شهر رمضان فأفطر فقلت له جعلت فداك أمس كان من شعبان وكتب صائما واليوم من شهر رمضان وأنت مفطر فقال إن ذلك تطوع ولنا ان نفعل ما شئنا وهذا فرض فليس لنا ان نفعل ما أمرنا قال الشيخ هذان خبران مرسلان فالعمل بما تقدم ولي وقول الشيخ جيد ولعل احتجاج القايلين الجواز هذان الحديثان وقد ضعفهما الشيخ على ما ترى والتمسك بالأصل وهو الإباحة ضعيف لا نا قد بينا و جواز النهى عنهم عليه السلام عن تلك فلا أقل من الكراهية مسألة ويصح الصوم في الواجب سفرا في مواضع أحدها من نذر صوم يوم معين وشرط في نذر صومه سفر أو حضر فإنه يجب عليه صومه وان كان مسافرا اختاره الشيخان واتباعها لعموم قوله تعالى يوفون بالنذر وقوله تعالى والموفون بعهدهم إذا عاهدوا لأن الأصل صحة النذر وإذا صح لزم ويؤيده ما رواه الشيخ عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي إسحاق عليه السلام قال سألته عن الرجل يجعل الله عليه صوم يوم مستمر قال يصومه ابدا في السفر والحضر قال الشيخ والوجه فيه إذا شرطه على نفسه ان يصوم في السفر والحضر لما رواه علي بن مهزيار قال كتب بندر مولى إدريس يا سيدي ندرت ان أصوم كل يوم صمت فان انا لم أصمه ما يلزمني من الكفارة فكتب وقرأته لا ترك الا من علة وليس عليك صوم في سفر ولا مرض الا ان تكون نويت ذلك وإن كنت أفطرت منه من غير علة تصدق بقدر كل يوم على سبعة مساكين تسأل الله التوفيق لما يحب ويرضى ولا نعلم مخالفا لهما من غير علمائنا فوجب المصير إليه وثانيها صوم ثلاثة أيام أبدل دم المتعة لقوله تعالى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام من الحج وسيأتي تحقيق ذلك انشاء الله وثالثها صوم ثمانية عشر يوما لمن أفاض عرفات عامدا عالما وعجز عن الفداء وهو البدنة وسيأتي ورابعها إذا كان سفره أكثر من حضره أو عزم على المقام عشرة أيام أو كان سفره معصية وقد تقدم بيان ذلك كله في كتاب الصلاة ولا يجوز الصوم واجبا لغير هؤلاء سفرا وفيه قول للمفيد بجواز صوم ما عدا رمضان من الواجبات وهو نادر وقد بينا ضعفه ويؤيده ما رواه الشيخ عن كرام قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام اني جعلت على نفسي ان أصوم حتى يقوم القائم فقال صم ولا تصم في السفر ولا العيدين ولا أيام التشريق ولا اليوم الذي تشك فيه من شهر رمضان وما رواه عن عمار الساباطي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقول لله على أن أصوم شهرا أو أكثر من ذلك أو أقل فعرض له امر لابد لهان يسافر أيصوم وهو مسافر قال إذا سافر فليفطر لأنه لا يحل له الصوم في السفر فريضة كن أو غير ه والصوم في الفر معصية وهذا نص في الباب مسألة ويستحب في السفر صوم ثلاثة أيام الحاج بالمدينة ندبا وهو مستثنى من الكراهية لضرورة السفر والمحافظة على الصوم في ذلك الموضع ويدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن كان لك مقام بالمدينة ثلاثة أيام صمت أول يوم الأربعاء ثم تأتي ليلة الخميس التي يليها مما يلي مقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليلتك ويومك وتصوم يوم الخميس ثم تأتي الأسطوانة التي قبل مقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومصلاه ليلة الجمعة فتصلى عندنا ليلتك ويومك وصوم
(٥٨٦)