عيسى بن عبيد عن يونس بن عبد الرحمن وقد توقف ابن با بويه فيما يراه محمد بن عيسى عن يونس الا انه اعتضد بأنه تناول ما ينافي الصوم مختارا عامد إذا؟
للصوم فلزمه القضاء وسقطت الكفارة لعدم العلم وحصول الشبهة فلا اثم ولأنه جهل وقت الصيام فلم يقدر كالجهل بأول رمضان ولأنه أفطر مع ذكر الصوم فأفطر كما لو اكل يوم الشك مسألة ولو اكل شا كا في طلوع الفجر ولم ولم يتبين طلوعه ولا عدمه واستمر به الشك فليس عليه قضاء وله الأكل حتى يتيقن الطلوع وبه قال ابن عباس وعطا والأوزاعي والشافعي واحمد وأصحاب الرأي وقال مالك يجب القضاء لنا قوله تعالى فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر جعل غاية إباحة الأكل التبيين وقد يكون قبله شاكا لزمه القضاء ح يحرم عليه لا كل وما روى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم وكان رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت ولا الأصل بقاء بقاء الليل فيستصحب حكمه إلى أن يعلم زواله ومع الشك لا علم ولان الأصل براءة الذمة فلا يصار إلى خلافه الا بدليل احتج مالك بان الأصل بقاء الصوم في ذمة فلا يسقط بالشك ولأنه اكل شاكا في النهار والليل فلزمه القضاء كما لو اكل مع الشكك في غروب الشمس والجواب عن الأول ان السقوط انما هو بعد الثبوت والصوم مختص بالنهار وعن الثاني با ن الأصل بقاء الليل في صررة الأولين وبقاء النهار فلا يجوز الافطار فوجب عليه الكفارة كالعالم بقائه ومن عدم الشك والاثم فلا كفارة والأخير أقرب الثاني لو ظن أن الشمس قد غربت فأكل ثم استمرار الظن فلا قضا عليه لان الأصل براءة الذمة و المعارض وهو فساد الظن منتف الثالث لو ظن أن الفجر لم يطلع فأكل ثم استمر الظن فلا قضاء عليه أيضا كما مر الرابع لو ظن الغروب أو الطلوع فأكل ثم شك بعد الأكل ولم ببين فلا قضاء عليه لان لم يو جر يقين أزال ذلك الظن الذي بنى عليه فأشبه ما لو صلى بالاجتهاد ثم شك في الإصابة بعد صلاته مسألة القى عامدا موجب للقضاء خاصة ذهب إليه أكثر علمائنا وأكثر فقهاء الجمهور قال السيد المرتضى أخطأ ولا قضاء عليه وقال أبو ثور يجب عليه القضاء والكفارة لنا ما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من ذرعه القى وهو صائم فليس عليه قضاء وان استقى فليقض ومن طريق الخاصة ما رواه سماعة والحلبي وقد تقدمنا احتج السيد المرتضى بأن لأصل الصحة وبراءة الذمة ولان المقتضى وهو شهر إمساك موجود والمعارض وهو القى لا يصلح ان يكون معارضا لان الصوم إمساك عما يصل إلى الجوف لا ما ينفصل عنها فليس بمناف احتج أبو ثور بأنه سلوك في مجرى الطعام فكان مو جبا للقضاء والكفارة كا لا كل والجواب عن الأول ان الا صل قد يصار إلى خلافه وهو إذا ما وجدد ليل مناف له وقد بينا بالأدلة تعلق القضاء وعن الثاني بالفرق وهو ظاهر اما لو ذرعه القى فلا كفارة عليه بالاجماع ولا قضاء عليه أيضا وهو قول علمائنا أجمع وقول كل من يحفظ عنه العلم وفي رواية عن الحسن البصري انه يجب عليه القضاء خاصة وهو خطأ لقو له عليه السلام من ذرعه القى وهو صائم فليس عليه قضاء ولأنه حصل بغير اختياره فلا يكون مفسدا مسألة ولو تمضمض لم يفطر بلا خلاف بين العلماء كافة سواء كان في الطهارة أو غير ها لان النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال لعمر لما سأله عن القبلة أرأيت لو تمضمضت من اناء وأنت صائم فقال لا بأس فقال فمه ولان الفم في حكم الظاهر فلا يبطل الصوم بالواصل فيه كالأنف والعين اما لو تمضمض فدخل الماء في حلقه فان تعمد ابتلاع الماء وجب عليه القضاء والكفارة وهو قول كال من أوجبها بالأكل والشرب وإن لم يقصده بل ابتلاعه بغير اختياره فان كا ن قد تمضمض للصلاة فلا قضاء عليه ولا كفارة وان كان للتبرد وللعبث وجب عليه القضاء خاصة وهو قول علمائنا وقالل الشافعي إن لم يكن بالغ وانما وبق فسبق الماء فقولان أحدهما يفطر وبه قال أبو حنيفة ومالك والمزني والثاني لا يفطر وبه قال الأوزاعي واحمد واسحق وأبو ثور واختاره الربيع والحسن البصري وان بالغ بان زاد على ثلث مرات فوصل الماء إلى جوفه أفطر قولا وبه قال احمد وروى عن عبد الله بن عباس انه ان توضأ المكتوبة لم يفطر وان كان للنافلة أفطر وهو رواية الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام وبه قال النخعي لنا انه إذا توضأ للصلاة فعل فعلا مشروعا فلا بشرع عليه عقوبة لعدم التفريط شرعا ولأنه وصل إلى حلقه من غير إسراف ولا قصد فأشبه بما لو طارت ذبابة إلى حلقه أما إذا كان متبردا وعابثا فلانه ففر بتقرير الصوم للفساد فلزمته العقوبة للتفريط وانه وصل بفعل منهى عنه فأشبه التعمد ولا كفارة عليه لأنه غير قاصد للافساد والهتك ويؤيده ما ذكرناه ما رواه الشيخ عن سماعة قال سألته عن رجل عبث بالماء للمتمضمض به من عطش فدخل حلقه قال عليه قضاء وان كان في وضوء فلا بأس وعن الريان بن الصلت عن يونس قال الصائم في شهر رمضان يستاك متى شاء وان تمضمض في وقت فريضته فدخل الماء حلقه فلا شئ عليه وقدتم صومه وان تمضمض في غير وقت فريضته فدخل الماء حلقه فعليه الإعادة والأفضل للصائم أن لا يتمضمض احتج أبو حنيفة بان أو صل الماء إلى جوفه ذكرا لصومه فأفطر كما لو تعمد شربه والجواب الفرق لأنه فقل مشروعا فيما أد عيا سقوط القضاء فيه من غير أسواق بخلاف المتعمد واحتج أيضا بان الأكل على أن الليل قدد خل مفطر ه وبالناسي أشبه لان كلا منهما لا يعلن انه صايم فالسابق إلى جوفه الماء أولى بالافطار لأنه يعلم أنه صايم والجواب ليس العلم وحده كافى اي لان المكروه على الآكل عالم انه صانع ومع ذلك لا يفطر وكذا صورة النزاع فروع الأول حكم الاستنشاق كحكم المضمضة في ذلك على تردد لعدم النص فيه ونحن لا نقول