لكل عشرة مساكين ثلاثة أيام فان لم يقذر على يذلك فليتصدق بما أطاق أو فليصم ما استاع فجعل صوم الثمانية عشر واجبا؟
على التعيين وخير بين الصدقة مطلقا بالممكن وبين الصوم المستطاع بعد العجز عن الثمانية عشر يوما وقال الشيخ أبو جعفر ره وإن لم يتمكن من الأصناف الثلاثة فليتصدق بما يمكن منه فان لم يتمكن من الصدقة صام ثمانية عشر يوما فان لم يقدر صوما يمكن منه فان لم يتمكن قضى ذلك اليوم واستغفر الله تعالى فجعل الصدقة بما يتمكن واجبا بعد العجز عن الثلاثة الأصناف وجعل صوم ثمانية عشر مرتبة ثانية بعده وجعل الصوم بما يمكن مرتبة ثالثة وحديث عبد الله بن سنان يدل على الصدقة بما يمكن عند الجز وقد روى الشيخ عن أبي بصير وسماعة بن مهران قال سألنا أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون عليه صيام شهرين متتابعين فلم يقدر على الصيام ولم يقدر على الصدقة قال فليصم ثمانية عشر يوما من كل عشرة مساكين ثلاثة أيام الرابع أطلق الشيخ رحمه الله الثمانية عشر يوما وقيدها المفيد ره بالتتابع وهو اختيار السيد المرتضى والوجه ما قال الشيخ عملا بأصالة براءة الذمة وعدم التقييد في الخبر ويؤيده ما رواه الشيخ عن سليمان بن جعفر الجعفري عن أبي الحسن عليه السلام قال انما الصيام الذي لا يفرق كفارة اليمين الخامس لو تمكن من صيام شهر هل يجب عليه أم لا فيه تردد ينشأ من وجوب الشهرين الذين يجب تحتها الشهر الواحد من النص على وجوب الثمانية عشر لا غير عند العجز عن الأصناف الثلاثة اما لو تمكن من الصدقة على ثلثين وجب لقوله عليه السلام فان لم يتمكن بصدق بما استطاع السادس لو تمكن من صيام شهر والصدقة على ثلاثين هل يجب عليه واحد هنا فيه التردد المذكور مسألة والكفارة يجب وافطار رمضان بلا خلاف الامن شذوذ لا اعتداد بهم وقد سلف البحث فيه وجب أيضا في قضائه بعد الزوال وفي النذر المعين قبل الزوال وبعده وفي الاعتكاف ذهب إليه علماؤنا وأطبق الجمهور كافة على سقوط الكفارة فيما عدا رمضان الا قتادة فإنه أوجب الكفارة في شهر رمضان واتفق علماؤنا والجمهور على عدم ايجاب الكفارة فيما عدا ما ذكرناه اما في رمضان فلانه عبادة تجب الكفارة في أدائها فتجب في قضائها كالحج ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح عن يزيد بن معاوية العجلي عن أبي جعفر عليه السلام رجل أتى أهله في يوم يقضيه من شهر رمضان قال إن كان أتى أهله قبل الزوال فلا شئ عليه الا يوما مكان يوم وان كان أتى أهله بعد الزوال فان عليه ان يتصدق على عشرة مساكين وفي الصحيح عن هشام بن سالم قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل وقع على أهله وهو يقضى شهر رمضان فقال إن كان وقع عليها قبل صلاة العصر فلا شئ عليه يصوم يوما بدله وان فعل بعد العصر صام ذلك اليوم وأطعم عشرة مساكين فان لم يتمكنه صام ثلاثة أيام قال الشيخ ولاتنا في بين الخبرين لان وقت الصلاتين واحد وهو الزوال الا ان الظهر قبل العصر على ما تقدم فغير عما قبل الزوال بما قبل العصر لقرب ما بين الوقتين وعما بعه لما بعد العصر لذلك واما النذر المعين فليعين زمانه كما يعين رمضان قصار الافطار فيه هتكا لحرمة صوم معين فأوجب الاثم والكفارة يتبع الاثم في فطر الصوم المتعين زمانه كرمضان ويؤيد ما رواه الشيخ عن القسم بن الصيقل انه كتب إليه يا سيدي رجل؟ ان يصوم لله فوقع في ذلك اليوم على أهله ما عليه من الكفارة فأجابه يصوم يوما بدل يوم ويحرر رقبة مؤمنة واما الاعتكاف فلانه إذا كان واجبا كرمضان في المتعين فيمسكه يستلزم ما وجب في رمضان وعن زرارة قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن المعتكف يجامع أهله فقال إذا فعل فعليه ما على المظاهر وعن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن معتكف واقع أهله قال عليه ما عليه من أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا أعتق رقبة أو صوم شهرين أو طعام ستين مسكينا وقد روى الشيخ في الحسن عن الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال كان رسو ل الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان العشر الأواخر اعتكف في المسجد وضربت له قبة من شعر وشمر اليزر وطوى فراشه فقال بعضهم ما اعتزال النساء فلا قال الشيخ لا ينافي ذلك الأخبار المتقدمة لان قوله عليه السلام ما اعتزال النساء فلا المعنى فيه مخالطتهن ومجالستهن دون ان يكون المراد وطيهن في حال الاعتكاف الجماع دون ما سواء وسيأتي البحث في ذلك أن شاء الله فروع الأول فرق علماؤنا بين الا فطار في قضاء رمضان أول النهار وبعد الزوال فأوجبوا الكفارة في الثاني دون ا لأول والجمهور لم يفرقوا بينهما بل قالوا بسقوط الكفارة في الثاني لافطاره فإنه أوجبها فيهما معا ابن أبي عقيل من علمائنا اختار مذهب الجمهور في سقوط الكفارة ثنا ما تقدم ولأنه قبل الزوال مخبر بين الاتمام والافطار فلا يتعين صومه فيجرى مجرى رمضان ويؤيده ما رواه الشيخ عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال صوم النافلة لك ان تفطر ما بينك وبين الليل متى ما شئت من صوم قضاء الفريضة لك ان تفطر إلى زوال الشمس فإذا زالت الشمس فليس لك ان تفطر وعن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تقضى شهر رمضان فأكرهها زوجها على الافطار فقال لا ينبغي ان يكرهها بعد الزوال الثاني الكفارة في قضاء رمضان ما قدمناه من اطعامه عشرة مساكين فان لم يتمكن صام ثلاثة أيام وقد روى أنه لا كفارة عليه وروى أن عليه كقارة رمضان روى الشيخ بإسناده عن عما ر الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون عليه أيام شهر رمضان يريد أن يقضيها متى ير يدان ينوى الصيام قال هو بالخيار إلى زوال الشمس فإذ زالت فإن كان نوى الصوم فليصم وان كان نوى الافطار يستقيم ان ينوى الصوم بعدما زالت الشمس قال قد أساء ليس عليه شئ الا قضاء ذلك اليوم الذي أراد أن يقضيه وروى زرارة عن أبي جعفر (ع) قال سألته عن رجل قضا من رمضان فاتى النساء