منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٥٧٦
لكل عشرة مساكين ثلاثة أيام فان لم يقذر على يذلك فليتصدق بما أطاق أو فليصم ما استاع فجعل صوم الثمانية عشر واجبا؟
على التعيين وخير بين الصدقة مطلقا بالممكن وبين الصوم المستطاع بعد العجز عن الثمانية عشر يوما وقال الشيخ أبو جعفر ره وإن لم يتمكن من الأصناف الثلاثة فليتصدق بما يمكن منه فان لم يتمكن من الصدقة صام ثمانية عشر يوما فان لم يقدر صوما يمكن منه فان لم يتمكن قضى ذلك اليوم واستغفر الله تعالى فجعل الصدقة بما يتمكن واجبا بعد العجز عن الثلاثة الأصناف وجعل صوم ثمانية عشر مرتبة ثانية بعده وجعل الصوم بما يمكن مرتبة ثالثة وحديث عبد الله بن سنان يدل على الصدقة بما يمكن عند الجز وقد روى الشيخ عن أبي بصير وسماعة بن مهران قال سألنا أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون عليه صيام شهرين متتابعين فلم يقدر على الصيام ولم يقدر على الصدقة قال فليصم ثمانية عشر يوما من كل عشرة مساكين ثلاثة أيام الرابع أطلق الشيخ رحمه الله الثمانية عشر يوما وقيدها المفيد ره بالتتابع وهو اختيار السيد المرتضى والوجه ما قال الشيخ عملا بأصالة براءة الذمة وعدم التقييد في الخبر ويؤيده ما رواه الشيخ عن سليمان بن جعفر الجعفري عن أبي الحسن عليه السلام قال انما الصيام الذي لا يفرق كفارة اليمين الخامس لو تمكن من صيام شهر هل يجب عليه أم لا فيه تردد ينشأ من وجوب الشهرين الذين يجب تحتها الشهر الواحد من النص على وجوب الثمانية عشر لا غير عند العجز عن الأصناف الثلاثة اما لو تمكن من الصدقة على ثلثين وجب لقوله عليه السلام فان لم يتمكن بصدق بما استطاع السادس لو تمكن من صيام شهر والصدقة على ثلاثين هل يجب عليه واحد هنا فيه التردد المذكور مسألة والكفارة يجب وافطار رمضان بلا خلاف الامن شذوذ لا اعتداد بهم وقد سلف البحث فيه وجب أيضا في قضائه بعد الزوال وفي النذر المعين قبل الزوال وبعده وفي الاعتكاف ذهب إليه علماؤنا وأطبق الجمهور كافة على سقوط الكفارة فيما عدا رمضان الا قتادة فإنه أوجب الكفارة في شهر رمضان واتفق علماؤنا والجمهور على عدم ايجاب الكفارة فيما عدا ما ذكرناه اما في رمضان فلانه عبادة تجب الكفارة في أدائها فتجب في قضائها كالحج ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح عن يزيد بن معاوية العجلي عن أبي جعفر عليه السلام رجل أتى أهله في يوم يقضيه من شهر رمضان قال إن كان أتى أهله قبل الزوال فلا شئ عليه الا يوما مكان يوم وان كان أتى أهله بعد الزوال فان عليه ان يتصدق على عشرة مساكين وفي الصحيح عن هشام بن سالم قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل وقع على أهله وهو يقضى شهر رمضان فقال إن كان وقع عليها قبل صلاة العصر فلا شئ عليه يصوم يوما بدله وان فعل بعد العصر صام ذلك اليوم وأطعم عشرة مساكين فان لم يتمكنه صام ثلاثة أيام قال الشيخ ولاتنا في بين الخبرين لان وقت الصلاتين واحد وهو الزوال الا ان الظهر قبل العصر على ما تقدم فغير عما قبل الزوال بما قبل العصر لقرب ما بين الوقتين وعما بعه لما بعد العصر لذلك واما النذر المعين فليعين زمانه كما يعين رمضان قصار الافطار فيه هتكا لحرمة صوم معين فأوجب الاثم والكفارة يتبع الاثم في فطر الصوم المتعين زمانه كرمضان ويؤيد ما رواه الشيخ عن القسم بن الصيقل انه كتب إليه يا سيدي رجل؟ ان يصوم لله فوقع في ذلك اليوم على أهله ما عليه من الكفارة فأجابه يصوم يوما بدل يوم ويحرر رقبة مؤمنة واما الاعتكاف فلانه إذا كان واجبا كرمضان في المتعين فيمسكه يستلزم ما وجب في رمضان وعن زرارة قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن المعتكف يجامع أهله فقال إذا فعل فعليه ما على المظاهر وعن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن معتكف واقع أهله قال عليه ما عليه من أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا أعتق رقبة أو صوم شهرين أو طعام ستين مسكينا وقد روى الشيخ في الحسن عن الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال كان رسو ل الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان العشر الأواخر اعتكف في المسجد وضربت له قبة من شعر وشمر اليزر وطوى فراشه فقال بعضهم ما اعتزال النساء فلا قال الشيخ لا ينافي ذلك الأخبار المتقدمة لان قوله عليه السلام ما اعتزال النساء فلا المعنى فيه مخالطتهن ومجالستهن دون ان يكون المراد وطيهن في حال الاعتكاف الجماع دون ما سواء وسيأتي البحث في ذلك أن شاء الله فروع الأول فرق علماؤنا بين الا فطار في قضاء رمضان أول النهار وبعد الزوال فأوجبوا الكفارة في الثاني دون ا لأول والجمهور لم يفرقوا بينهما بل قالوا بسقوط الكفارة في الثاني لافطاره فإنه أوجبها فيهما معا ابن أبي عقيل من علمائنا اختار مذهب الجمهور في سقوط الكفارة ثنا ما تقدم ولأنه قبل الزوال مخبر بين الاتمام والافطار فلا يتعين صومه فيجرى مجرى رمضان ويؤيده ما رواه الشيخ عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال صوم النافلة لك ان تفطر ما بينك وبين الليل متى ما شئت من صوم قضاء الفريضة لك ان تفطر إلى زوال الشمس فإذا زالت الشمس فليس لك ان تفطر وعن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تقضى شهر رمضان فأكرهها زوجها على الافطار فقال لا ينبغي ان يكرهها بعد الزوال الثاني الكفارة في قضاء رمضان ما قدمناه من اطعامه عشرة مساكين فان لم يتمكن صام ثلاثة أيام وقد روى أنه لا كفارة عليه وروى أن عليه كقارة رمضان روى الشيخ بإسناده عن عما ر الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون عليه أيام شهر رمضان يريد أن يقضيها متى ير يدان ينوى الصيام قال هو بالخيار إلى زوال الشمس فإذ زالت فإن كان نوى الصوم فليصم وان كان نوى الافطار يستقيم ان ينوى الصوم بعدما زالت الشمس قال قد أساء ليس عليه شئ الا قضاء ذلك اليوم الذي أراد أن يقضيه وروى زرارة عن أبي جعفر (ع) قال سألته عن رجل قضا من رمضان فاتى النساء
(٥٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 557
2 فيما يمسك عنه الصائم 562
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 570
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 581
5 فيمن يصح منه الصوم 584
6 في الزمان الذي يصح صومه 587
7 في رؤية الهلال 587
8 في شرايط الصوم 596
9 في شروط قضاء الصوم 600
10 في احكام القضاء 602
11 في الصيام المندوبة 608
12 في صوم الاذن 614
13 في صوم التأديب 615
14 في صوم الحرام 616
15 في لواحق الصوم 618
16 في النذر 623
17 في النوادر 624
18 في شرائط الاعتكاف 628
19 في احكام الاعتكاف 633
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 642
21 في آداب السفر 645
22 في شرائط حجة الاسلام 648
23 في أنواع الحج 659
24 في المواقيت 665
25 في احكام المواقيت 668
26 في أفعال العمرة المتمتع 671
27 في احكام الاحرام 684
28 في احكام دخول مكة 688
29 في الطواف 690
30 في كيفية الطواف 690
31 في احكام الطواف 697
32 في السعي 703
33 في كيفية السعي 704
34 في احكام السعي 706
35 في التقصير 709
36 في أفعال الحج 713
37 في الوقوف بعرفات 715
38 في كيفية الوقوف 716
39 في احكام الوقوف 719
40 في الوقوف بالمشعر 722
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 724
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 725
43 في نزول منى ورمى الجمرات 729
44 في كيفية الرمي 730
45 في احكام الرمي 732
46 في الذبح 734
47 في كيفية الذبح 737
48 في صفات الهدي 740
49 في احكام الهدي 748
50 في الضحايا 755
51 في الحلق والتقصير 762
52 في بقية أفعال الحج 766
53 في الرجوع إلى منى 769
54 في الرمي 771
55 في النفر من منى 775
56 في الرجوع إلى مكة 778
57 في الوداع 779
58 في تروك الاحرام 781
59 في تحرير لبس الخفين 782
60 في تحريم الطيب 783
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 787
62 في تغطية الرأس 789
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 792
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 794
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 796
66 في تحريم الصيد 800
67 في تحريم الاستمتاع 808
68 في تحريم الجدال والفسوق 811
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 812
70 في احكام المحصور والمصدود 846
71 في المحصور 850
72 في حكم الفوات 852
73 في حج النساء 854
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 859
75 في حج النائب 860
76 في حج منذور 874
77 في احكام العمرة 876
78 في الزيارات 879
79 في زيارة النبي ص 887
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 889
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 891
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 897
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 899
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 901
85 في الرباط 902
86 في من يجب جهاده 903
87 في أصناف الكفار 905
88 في كيفية الجهاد 907
89 في المبارزة 912
90 في عقد الأمان 913
91 في العاقد 914
92 في عبارة الأمان 915
93 في احكام الأمان 916
94 في كيفية الأمان 917
95 في احكام الغنيمة 921
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 922
97 في احكام الأسارى 926
98 في احكام الأرضين 934
99 في كيفية قسمة الغنائم 938
100 في احكام السلب 942
101 في كيفية القسمة 948
102 في الاسهام 951
103 في اللواحق 956
104 في احكام أهل الذمة 959
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 959
106 في مقدار الجزية 965
107 فيما يشترط على أهل الذمة 968
108 في احكام المساكن والأبنية 971
109 في احكام المهادنة والمهاونة 973
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 979
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 981
112 في قتال أهل البغي 982
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 991
114 في اللواحق 994
115 في التجارة 998
116 في آداب التجارة 1000
117 في محرمات التجارة 1003
118 في الاحتكار 1006
119 في احكام التجارة 1008
120 في كسب الحجام وأمثاله 1019
121 في جوائز السلطان 1024
122 في النفقة 1028
123 في طلب الرزق 1030