منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٨٧٥
بالعقود ولا خلاف بين المسلمين في ذلك ويشترط في صحة النذر والعهد واليمين أمران كمال العقد والحرية اما كمال العقد فلان الصبي والمجنون ومن غلب على عقله يمره أو سكر أو ما شاء به ذلك لا ينعقد نذره بلا خلاف لأنه منوط بالنقل واما الحرية فلان العبد لا ينعقد نذره الا باذن مولاه فلو نذر كان لمولاه ان يفسخ النذر لان أوقاته مستحقة فلا يجوز له صرفها إلى غيره الا باذنه ولو اذن له مولاه في النذر انعقد نذره ولم يكن لمولاه بعد ذلك منعه منه ويجب عليه اعانته على أدائها بالحمولة ان احتاج إليها لأنه السبب في ذمته وكذا البحث في أم الولد والمكاتب والمدبر والعتق بعضه مسألة وذات البعل لا ينعقد نذرها الا باذن زوجها لان أوقاتها مشغولة بحقوقه فلا يصرف إلى غيره كالعبد فان نذرت لم ينعقد نذرها ولو اذن لها الزوج في النذر صح ولزم ووجب على الزوج تخليتها للحج كالعبد وكذا البحث في المطلقة رجعيا لأنها بحكم الزوجة اما المطلقة باينا والمتوفى عنها زوجها فإنها مالكه لأمرها يجوز لها الحج تطوعا بغير إذن الزوج فالنذر له أولى والأمة إذا كانت زوجة لم ينعقد نذرها الا باذن الزوج والسيد معا حتى لو اذن لهما أحدهما ومنعها الاخر لم ينعقد نذرها لان لكل منهما حقا في جميع أوقاتها مسألة وإذا صح النذر لزم الاتيان بما نذره ثم لا يخلو اما ان ينذر الحج مطلقا أو مقيدا بزمان فان نذره مطلقا كأنه له الاتيان به متى شاء ويستحب له فعله في أول أوقات الامكان وان كان معينا بوقت تعين يجب تعيينه ووجب عليه الحج فيه فان أهمله وجب عليه قضاؤه فيما بعد ووجب عليه كفارة خلف النذر وان كان فواته لعذر أو لمانع منعه من الحج كعدو أو مرض أو غير ذلك فإنه لا يلزمه فيما بعد لان النذر تعلق بتلك السنة وقد فات وقد ثبت ان الامر لا يستعقب القضاء الا بأمر جديد ولم يوجد مسألة لو نذر ان يحج وعليه حجة الاسلام فان قصد بالنذر غير حجة الاسلام لم يتداخلا وان قصد بها حجة الاسلام تداخلا وان أطلق فقولان أحدهما قال الشيخ (ره) في النهاية إذا حج بنية النذر اجزاء عن حجة السلام والثاني قال في الجمل والمبسوط والخلاف لا يجزي إحديهما على الأخرى وهو الوجه عندي لنا انهما فرضان اختلف سببهما فلا يجزي أحدهما عن الاخر كما لو عين في نذره المغايرة أو لو كان عليه حجة القضاء احتج الشيخ (ره) بما رواه في الصحيح عن رفاعة بن موسى قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل نذر ان يمشي إلى بيت الله الحرام فمشى هل يجزيه عن حجة الاسلام قال نعم والجواب يحتمل ان يكون النذر تعلق يكفيه الحج لا به نفسه ونحن نقول به فننه إذا نذر ان يحج حجة الاسلام ماشيا وجب عليه لان المشي في نفسه طاعة فصح تعلق النذر به لأنه مشقة في طاعة فاستحق به الثواب ويدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله ابن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال يا عبد الله بشئ من المشي ولا أفضل مسألة إذا نذر حجة وأطلق فقد بينا انها لا تداخل حجة الاسلام وكذا لو عين في نذره المغايرة فلو حج بنية النذر لم يجز عن حجة الاسلام في الموضعين عندنا ووافقنا الشيخ (ره) في الثاني دون الأول وقد سلف ولو حج بنية حجة الاسلام لم يجزه عن النذر في الموضعين اما عندنا فظاهر لتغايرهما واما الشيخ (ره) فلانه ذهب إلى أنه إذا حج بنية حجة الاسلام وهو ظاهر ولا عن النذر أو قيد بالمغايرة اما لو حج بنية النذر في الثاني قال الشيخ (ره) لا يجزيه عن حجة الاسلام وهو ظاهر ولا عن النذر أيضا لان الواجب عليه تقديم حجة السلام على النذر مسألة لو نذر الحج ماشيا وجب عليه لأنه طاعة فيصح نذره بلا خلاف لقوله (ع) من نذر ان يطيع الله فليطعه ولحديث رفاعة لأبي عبد الله (ع) ولا يعارض ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح عن أبي عبيدة الحذاء قال سألت أبا جعفر (ع) عن رجل نذر ان يمشي إلى مكة حافيا فقال إن رسول الله (ص) خرج حاجا فنظر إلى امرأة يمشي بين الإبل فقال من هذه فقالوا أخت عقبة بن عامر نذرت ان تمشي إلى مكة حافية قال رسول الله صلى الله عليه وآله يا عتبة انطلق إلى أختك فمرة فلتركب فان الله غني عن مشيها وحفاها قال فركبت لان ذلك حكاية حال فلا عموم انما تناول صورة واحدة فلعل النبي صلى الله عليه وآله علم من حال المراة العجز عن المشي فأمرها بالركوب مسألة قال الشيخ (ره) ناذر المشي ان احتاج إلى عبور نهر قام في السفينة وهل قوله هذا على الوجوب أو على الاستحباب فيه تردد ينشأ من أن المشي بجميع القيام والحركة إذا تعذر أحدهما لم يسقط الاخر لما رواه السكوني عن جعفر عن أبيه عن ابائه (عل) ان عليا (ع) سئل عن رجل نذر ان يمشي إلى البيت فمر بالمعبر قال ليقسم في المعبر قائما حتى يجوز والامر للوجوب ومن أن نذر المشي ينصرف إلى ما يصح المشي فيه فيكون مواضع العبور مستثنى بالعادة فلا يتعلق النذر به مطلقا والأخير أقرب والرواية محموله على الاستحباب ووجوب القيام من دون الحركة ممنوع مسألة إذا نذر المشي فركب طريقه اختيارا أعاد لان لان الوجوب تعلق بصفة ولم يأت بها مع امكانها فيجب عليه اعادتها لان فعل الواجب لا يخرج عن العهدة ولو ركب بعض الطريق قال الشيخ (ره) يقضي ويمشي ما ركب و ويركب ماشيا وهو قول ابن عمر وابن الزبير وقال ابن إدريس يقضي ماشيا لاخلاله بالصفة المشترطة وهو جيد اما لو عجز فإنه يركب اجماعا لان العجز مسقط للوجوب لان التكليف مشروطه بالقدرة إذا عرفت هذا قال الشيخ (ره) إذا ركب مع العجز ساق هديا بدنه كفارة عن ركوبه وبه قال الشافعي في أحد القولين واحمد في إحدى الروايتين وأوجب أبو حنيفة الهدى مع العجز والقدرة وقال المفيد (ره)
(٨٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 557
2 فيما يمسك عنه الصائم 562
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 570
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 581
5 فيمن يصح منه الصوم 584
6 في الزمان الذي يصح صومه 587
7 في رؤية الهلال 587
8 في شرايط الصوم 596
9 في شروط قضاء الصوم 600
10 في احكام القضاء 602
11 في الصيام المندوبة 608
12 في صوم الاذن 614
13 في صوم التأديب 615
14 في صوم الحرام 616
15 في لواحق الصوم 618
16 في النذر 623
17 في النوادر 624
18 في شرائط الاعتكاف 628
19 في احكام الاعتكاف 633
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 642
21 في آداب السفر 645
22 في شرائط حجة الاسلام 648
23 في أنواع الحج 659
24 في المواقيت 665
25 في احكام المواقيت 668
26 في أفعال العمرة المتمتع 671
27 في احكام الاحرام 684
28 في احكام دخول مكة 688
29 في الطواف 690
30 في كيفية الطواف 690
31 في احكام الطواف 697
32 في السعي 703
33 في كيفية السعي 704
34 في احكام السعي 706
35 في التقصير 709
36 في أفعال الحج 713
37 في الوقوف بعرفات 715
38 في كيفية الوقوف 716
39 في احكام الوقوف 719
40 في الوقوف بالمشعر 722
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 724
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 725
43 في نزول منى ورمى الجمرات 729
44 في كيفية الرمي 730
45 في احكام الرمي 732
46 في الذبح 734
47 في كيفية الذبح 737
48 في صفات الهدي 740
49 في احكام الهدي 748
50 في الضحايا 755
51 في الحلق والتقصير 762
52 في بقية أفعال الحج 766
53 في الرجوع إلى منى 769
54 في الرمي 771
55 في النفر من منى 775
56 في الرجوع إلى مكة 778
57 في الوداع 779
58 في تروك الاحرام 781
59 في تحرير لبس الخفين 782
60 في تحريم الطيب 783
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 787
62 في تغطية الرأس 789
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 792
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 794
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 796
66 في تحريم الصيد 800
67 في تحريم الاستمتاع 808
68 في تحريم الجدال والفسوق 811
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 812
70 في احكام المحصور والمصدود 846
71 في المحصور 850
72 في حكم الفوات 852
73 في حج النساء 854
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 859
75 في حج النائب 860
76 في حج منذور 874
77 في احكام العمرة 876
78 في الزيارات 879
79 في زيارة النبي ص 887
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 889
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 891
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 897
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 899
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 901
85 في الرباط 902
86 في من يجب جهاده 903
87 في أصناف الكفار 905
88 في كيفية الجهاد 907
89 في المبارزة 912
90 في عقد الأمان 913
91 في العاقد 914
92 في عبارة الأمان 915
93 في احكام الأمان 916
94 في كيفية الأمان 917
95 في احكام الغنيمة 921
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 922
97 في احكام الأسارى 926
98 في احكام الأرضين 934
99 في كيفية قسمة الغنائم 938
100 في احكام السلب 942
101 في كيفية القسمة 948
102 في الاسهام 951
103 في اللواحق 956
104 في احكام أهل الذمة 959
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 959
106 في مقدار الجزية 965
107 فيما يشترط على أهل الذمة 968
108 في احكام المساكن والأبنية 971
109 في احكام المهادنة والمهاونة 973
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 979
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 981
112 في قتال أهل البغي 982
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 991
114 في اللواحق 994
115 في التجارة 998
116 في آداب التجارة 1000
117 في محرمات التجارة 1003
118 في الاحتكار 1006
119 في احكام التجارة 1008
120 في كسب الحجام وأمثاله 1019
121 في جوائز السلطان 1024
122 في النفقة 1028
123 في طلب الرزق 1030