بالعقود ولا خلاف بين المسلمين في ذلك ويشترط في صحة النذر والعهد واليمين أمران كمال العقد والحرية اما كمال العقد فلان الصبي والمجنون ومن غلب على عقله يمره أو سكر أو ما شاء به ذلك لا ينعقد نذره بلا خلاف لأنه منوط بالنقل واما الحرية فلان العبد لا ينعقد نذره الا باذن مولاه فلو نذر كان لمولاه ان يفسخ النذر لان أوقاته مستحقة فلا يجوز له صرفها إلى غيره الا باذنه ولو اذن له مولاه في النذر انعقد نذره ولم يكن لمولاه بعد ذلك منعه منه ويجب عليه اعانته على أدائها بالحمولة ان احتاج إليها لأنه السبب في ذمته وكذا البحث في أم الولد والمكاتب والمدبر والعتق بعضه مسألة وذات البعل لا ينعقد نذرها الا باذن زوجها لان أوقاتها مشغولة بحقوقه فلا يصرف إلى غيره كالعبد فان نذرت لم ينعقد نذرها ولو اذن لها الزوج في النذر صح ولزم ووجب على الزوج تخليتها للحج كالعبد وكذا البحث في المطلقة رجعيا لأنها بحكم الزوجة اما المطلقة باينا والمتوفى عنها زوجها فإنها مالكه لأمرها يجوز لها الحج تطوعا بغير إذن الزوج فالنذر له أولى والأمة إذا كانت زوجة لم ينعقد نذرها الا باذن الزوج والسيد معا حتى لو اذن لهما أحدهما ومنعها الاخر لم ينعقد نذرها لان لكل منهما حقا في جميع أوقاتها مسألة وإذا صح النذر لزم الاتيان بما نذره ثم لا يخلو اما ان ينذر الحج مطلقا أو مقيدا بزمان فان نذره مطلقا كأنه له الاتيان به متى شاء ويستحب له فعله في أول أوقات الامكان وان كان معينا بوقت تعين يجب تعيينه ووجب عليه الحج فيه فان أهمله وجب عليه قضاؤه فيما بعد ووجب عليه كفارة خلف النذر وان كان فواته لعذر أو لمانع منعه من الحج كعدو أو مرض أو غير ذلك فإنه لا يلزمه فيما بعد لان النذر تعلق بتلك السنة وقد فات وقد ثبت ان الامر لا يستعقب القضاء الا بأمر جديد ولم يوجد مسألة لو نذر ان يحج وعليه حجة الاسلام فان قصد بالنذر غير حجة الاسلام لم يتداخلا وان قصد بها حجة الاسلام تداخلا وان أطلق فقولان أحدهما قال الشيخ (ره) في النهاية إذا حج بنية النذر اجزاء عن حجة السلام والثاني قال في الجمل والمبسوط والخلاف لا يجزي إحديهما على الأخرى وهو الوجه عندي لنا انهما فرضان اختلف سببهما فلا يجزي أحدهما عن الاخر كما لو عين في نذره المغايرة أو لو كان عليه حجة القضاء احتج الشيخ (ره) بما رواه في الصحيح عن رفاعة بن موسى قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل نذر ان يمشي إلى بيت الله الحرام فمشى هل يجزيه عن حجة الاسلام قال نعم والجواب يحتمل ان يكون النذر تعلق يكفيه الحج لا به نفسه ونحن نقول به فننه إذا نذر ان يحج حجة الاسلام ماشيا وجب عليه لان المشي في نفسه طاعة فصح تعلق النذر به لأنه مشقة في طاعة فاستحق به الثواب ويدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله ابن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال يا عبد الله بشئ من المشي ولا أفضل مسألة إذا نذر حجة وأطلق فقد بينا انها لا تداخل حجة الاسلام وكذا لو عين في نذره المغايرة فلو حج بنية النذر لم يجز عن حجة الاسلام في الموضعين عندنا ووافقنا الشيخ (ره) في الثاني دون الأول وقد سلف ولو حج بنية حجة الاسلام لم يجزه عن النذر في الموضعين اما عندنا فظاهر لتغايرهما واما الشيخ (ره) فلانه ذهب إلى أنه إذا حج بنية حجة الاسلام وهو ظاهر ولا عن النذر أو قيد بالمغايرة اما لو حج بنية النذر في الثاني قال الشيخ (ره) لا يجزيه عن حجة الاسلام وهو ظاهر ولا عن النذر أيضا لان الواجب عليه تقديم حجة السلام على النذر مسألة لو نذر الحج ماشيا وجب عليه لأنه طاعة فيصح نذره بلا خلاف لقوله (ع) من نذر ان يطيع الله فليطعه ولحديث رفاعة لأبي عبد الله (ع) ولا يعارض ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح عن أبي عبيدة الحذاء قال سألت أبا جعفر (ع) عن رجل نذر ان يمشي إلى مكة حافيا فقال إن رسول الله (ص) خرج حاجا فنظر إلى امرأة يمشي بين الإبل فقال من هذه فقالوا أخت عقبة بن عامر نذرت ان تمشي إلى مكة حافية قال رسول الله صلى الله عليه وآله يا عتبة انطلق إلى أختك فمرة فلتركب فان الله غني عن مشيها وحفاها قال فركبت لان ذلك حكاية حال فلا عموم انما تناول صورة واحدة فلعل النبي صلى الله عليه وآله علم من حال المراة العجز عن المشي فأمرها بالركوب مسألة قال الشيخ (ره) ناذر المشي ان احتاج إلى عبور نهر قام في السفينة وهل قوله هذا على الوجوب أو على الاستحباب فيه تردد ينشأ من أن المشي بجميع القيام والحركة إذا تعذر أحدهما لم يسقط الاخر لما رواه السكوني عن جعفر عن أبيه عن ابائه (عل) ان عليا (ع) سئل عن رجل نذر ان يمشي إلى البيت فمر بالمعبر قال ليقسم في المعبر قائما حتى يجوز والامر للوجوب ومن أن نذر المشي ينصرف إلى ما يصح المشي فيه فيكون مواضع العبور مستثنى بالعادة فلا يتعلق النذر به مطلقا والأخير أقرب والرواية محموله على الاستحباب ووجوب القيام من دون الحركة ممنوع مسألة إذا نذر المشي فركب طريقه اختيارا أعاد لان لان الوجوب تعلق بصفة ولم يأت بها مع امكانها فيجب عليه اعادتها لان فعل الواجب لا يخرج عن العهدة ولو ركب بعض الطريق قال الشيخ (ره) يقضي ويمشي ما ركب و ويركب ماشيا وهو قول ابن عمر وابن الزبير وقال ابن إدريس يقضي ماشيا لاخلاله بالصفة المشترطة وهو جيد اما لو عجز فإنه يركب اجماعا لان العجز مسقط للوجوب لان التكليف مشروطه بالقدرة إذا عرفت هذا قال الشيخ (ره) إذا ركب مع العجز ساق هديا بدنه كفارة عن ركوبه وبه قال الشافعي في أحد القولين واحمد في إحدى الروايتين وأوجب أبو حنيفة الهدى مع العجز والقدرة وقال المفيد (ره)
(٨٧٥)