منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٨٨٤
يفعل ذلك كان إذا أقدم أقم نفح حتى إذا راح الناس إلى مني راح معهم قال فقلت له ومن شيخك فقال علي ابن الحسين فسألته عن الرجل فإذا هو أخو علي بن الحسين لامه فصل المشي مع القدرة أفضل من الركوب إذا لم يضعفه عن أداء الواجب ولو أضعفه كان الركوب أفضل روى الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال ما عبد الله بشئ أشد من المشي ولا أفضل وفي الصحيح عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله (ع) عن فضل المشي فقال عن الحسن بن علي (ع) قاسم ربه ثلث مرات حتى نعلا ونعلا ويوما ويوما ودينارا ودينارا وحج عشرين حجة ماشيا على قدميه وعن محمد بن إسماعيل بن رجاء الزبيري عن أبي عبد الله (ع) قال ما عبد الله بشئ أفضل من المشي وقد روى الشيخ عن رفاعة قال سألت أبا عبد الله (ع) رجل الركوب أفضل المشئ لان رسول الله صلى الله عليه وآله ركب و سئل سيف التمار أبا عبد الله (ع) اي شئ أحب إليك يمشي أو تركب فقال تركبون أحب إلي فان ذلك أقوى على الدعاء والعبادة وهذان الخبران المحمولان على من يضعفه المشي عن الوظايف الشرعية نفلها وفرضها ويدل عليه مفهوم قوله (ع) فان ذلك أقوى على العبادة والدعاء ويحمل على ما يركب ويسبق إلى مكة فيكثر من العبادة هناك قبل وصول المشاة فما رواه الشيخ عن هشام بن سالم قال قال دخلت على بي عبد الله (ع) انا وعنبسة بن مصعب وبضعه عشر من أصحابنا فقلنا جعلنا الله فداك أيهما أفضل المشي أو الركوب فقال ما عبد الله بشئ أفضل من المشي قلنا أيهما أفضل يركب إلى مكة فعجل فيقيم بها إلى أن يقدم الماشي ويمشي فقال الركوب أفضل ما يحمل ما يساق معه المحامل ليركب إذا احتاج فان المشي له أفضل لما رواه الشيخ في الموثق عن عبد الله بن بكير قال قلت لأبي عبد الله (ع) انا نريد الخروج إلى مكة فقال لا تمشوا واركبوا فقلت أصلحك الله انه بلغنا ان الحسن بن علي حج عشرين حجة ماشيا فقال إن الحسن بن علي (ع) كان يمشي ويساق معه محامله ورجاله فصل إذا حج ماشيا انقطع المشي برمي الجمرة رواه الشيخ عن جميل قال قال أبو عبد الله (ع) إذا حججت ماشيا فرميت الجمرة فقد انقطع المشي ولأنه حينئذ يكون قد أكمل أفعال الحج فيسقط عنه ما أوجب عليه فصل الحرم أفضل من عرفة روى الشيخ في الصحيح عن حفص وهشام بن الحكم انهما سئلا أبا عبد الله (ع) أيهما أفضل الحرم أو عرفه فقال الحرم فقيل كيف لم يكن عرفات في الحرم قال هكذا جعلها الله فصل ويوم عرفة شريف يستحب فيه الغسل روى الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال اليوم المشهود ويوم عرفه وعن عبد الرحمن بن سبابه قال سألت أبا عبد الله (ع) عن غسل يوم عرفه في الأمصار فقال اغتسل أينما كنت ويستحب أيضا فيه الصلاة مائة ركعة روى الشيخ عن إبراهيم بن أبي البلاد قال حدثني أبو بلال المكي قال رأيت أبا عبد الله (ع) بعرفة أتى بخمسين فواه وكان يصلي بقل هو الله أحد وصلى مائة ركعة بقل هو الله أحد وختمها باية الكرسي فقلت له جعلت فداك ما رأيت أحدا منكم صلى هذه الصلاة ههنا فقال ما شهد هذا الموضع نبي ولا وصى نبي الا صلى هذه الصلاة ويستحب التعريف فيه الأمصار فيجمع المؤمنون ويدعون إلى الله تعالى فإنه عظيم البركة رواه الشيخ عن طلحة بن زيد عن أبيه عن علي (ع) قال لا عرفة الا بمكة ولا بأس ان يجتمعون الأمصار يوم عرفة يدعون الله وينبغي الا يقف الانسان فيه الا بوضوء لما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى (ع) قال سالت عن الرجل هل يصلح له ان يقف بعرفات على غير وضوء قال لا يصلح الا وهو على وضوء فصل ولا بأس بالنظر إلى فرج المراة والجارية بعد الحلق روى الشيخ في الصحيح عن علي بن يقطين عن أبي الحسن الماضي (ع) قال سألته عن رجل قال لامرأته أو لجاريته بمعنى بعد ما حلق ولم يطف بالبيت ولم يسع اطرحي ثوبك ونظر فرجها ما عليه قال لا شئ عليه إذا لم يكن غير النظر فصل المملوك إذا تمتع باذن مولاه وجب عليه الصوم وان ذبح عنه مولاه اجزاه رواه الشيخ في الصحي عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن المملوك المتمتع فقال عليه ما على الحرام أضحية واما صوم فصل من أوجب عليه بدنه أجزأ بقرة الا ان يعني بدنه من الإبل رواه الشيخ عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي (عل) قال في الرجل يقول على بدنه قال يجزي عنه بقرة الا ان يكون عني بدنه من الأصل ولو وجب عليه بدنه في فداء ولم يجد كان عليه سبع شياة فان لم يجد صام ثمانية عشر يوما بمكة أو في منزله لما رواه الشيخ عن داود النوفلي عن أبي عبد الله في الرجل يكون عليه بدنه واجبه في فداء مال إذا لم يجد بدنه فسبع شياة فان لم يقدر صيام ثمانية عشر بمكة أو في منزله فصل لا يجزي المهزول في النسك وقد تقدم ويؤيده ما رواه الشيخ عن السكوني عن جعفر عن أبيه (ع) قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله صدقة رغيف خير من نسك مهزول ويكره ان يطعم المشرك لحوم الأضاحي لأنها استحبت لمؤنة الفقراء فلا يستعين بها غير المسلم روى الشيخ عن ابن سنان عن أبي عبد الله (ع) انه كره ان يطعم المشرك لحوم الأضاحي فصل من عقص شعره أو لبده وجب عليه الحلق ولا يجزي به التقصير قاله الشيخ (ره) وقد سبق البحث فيه واستدل بما رواه في الصحيح عن هشام بن سالم قال قال أبو عبد الله (ع) إذا عقص الرجل رأسه أو لبده في الحج والعمرة فقد وجب عليه الحلق وقد روى الشيخ عن حفص عن أبي عبد الله (ع) قال حلق الرأس في غير حج ولا عمرة مثله فصل روى الشيخ عن زرارة عن أبي جعفر (ع) قال من أقام بمكة سنتين فهو من أهل مكة لا متعة له فقلت لأبي جعفر (ع) رأيت أن كان له هل بالعراق
(٨٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 557
2 فيما يمسك عنه الصائم 562
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 570
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 581
5 فيمن يصح منه الصوم 584
6 في الزمان الذي يصح صومه 587
7 في رؤية الهلال 587
8 في شرايط الصوم 596
9 في شروط قضاء الصوم 600
10 في احكام القضاء 602
11 في الصيام المندوبة 608
12 في صوم الاذن 614
13 في صوم التأديب 615
14 في صوم الحرام 616
15 في لواحق الصوم 618
16 في النذر 623
17 في النوادر 624
18 في شرائط الاعتكاف 628
19 في احكام الاعتكاف 633
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 642
21 في آداب السفر 645
22 في شرائط حجة الاسلام 648
23 في أنواع الحج 659
24 في المواقيت 665
25 في احكام المواقيت 668
26 في أفعال العمرة المتمتع 671
27 في احكام الاحرام 684
28 في احكام دخول مكة 688
29 في الطواف 690
30 في كيفية الطواف 690
31 في احكام الطواف 697
32 في السعي 703
33 في كيفية السعي 704
34 في احكام السعي 706
35 في التقصير 709
36 في أفعال الحج 713
37 في الوقوف بعرفات 715
38 في كيفية الوقوف 716
39 في احكام الوقوف 719
40 في الوقوف بالمشعر 722
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 724
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 725
43 في نزول منى ورمى الجمرات 729
44 في كيفية الرمي 730
45 في احكام الرمي 732
46 في الذبح 734
47 في كيفية الذبح 737
48 في صفات الهدي 740
49 في احكام الهدي 748
50 في الضحايا 755
51 في الحلق والتقصير 762
52 في بقية أفعال الحج 766
53 في الرجوع إلى منى 769
54 في الرمي 771
55 في النفر من منى 775
56 في الرجوع إلى مكة 778
57 في الوداع 779
58 في تروك الاحرام 781
59 في تحرير لبس الخفين 782
60 في تحريم الطيب 783
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 787
62 في تغطية الرأس 789
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 792
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 794
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 796
66 في تحريم الصيد 800
67 في تحريم الاستمتاع 808
68 في تحريم الجدال والفسوق 811
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 812
70 في احكام المحصور والمصدود 846
71 في المحصور 850
72 في حكم الفوات 852
73 في حج النساء 854
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 859
75 في حج النائب 860
76 في حج منذور 874
77 في احكام العمرة 876
78 في الزيارات 879
79 في زيارة النبي ص 887
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 889
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 891
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 897
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 899
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 901
85 في الرباط 902
86 في من يجب جهاده 903
87 في أصناف الكفار 905
88 في كيفية الجهاد 907
89 في المبارزة 912
90 في عقد الأمان 913
91 في العاقد 914
92 في عبارة الأمان 915
93 في احكام الأمان 916
94 في كيفية الأمان 917
95 في احكام الغنيمة 921
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 922
97 في احكام الأسارى 926
98 في احكام الأرضين 934
99 في كيفية قسمة الغنائم 938
100 في احكام السلب 942
101 في كيفية القسمة 948
102 في الاسهام 951
103 في اللواحق 956
104 في احكام أهل الذمة 959
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 959
106 في مقدار الجزية 965
107 فيما يشترط على أهل الذمة 968
108 في احكام المساكن والأبنية 971
109 في احكام المهادنة والمهاونة 973
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 979
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 981
112 في قتال أهل البغي 982
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 991
114 في اللواحق 994
115 في التجارة 998
116 في آداب التجارة 1000
117 في محرمات التجارة 1003
118 في الاحتكار 1006
119 في احكام التجارة 1008
120 في كسب الحجام وأمثاله 1019
121 في جوائز السلطان 1024
122 في النفقة 1028
123 في طلب الرزق 1030