عنك وقد تقدم اخبار كثيرة في ذلك أيضا ولو أعطى الضرورة ما يستعين به على الحج من الزكاة لم يكن به بأس لأنه مساعدة له على الطاعة فكان سايغا لأنه من سبيل الله ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الضرورة يحج من الزكاة قال نعم وينبغي للتمكن ان يعطي من يحج عنه تطوعا إجارة على ذلك لما تقدم من الاخبار حلافا لأبي حنيفة وقد سلف البحث فيه ويؤيده ما رواه الشيخ عن سلمان بن الحسين كاتب علي بن يقطين قال أحصيت لعلي بن يقطين من وافا عنه في عام خمسمائة وخمسين رجلا أقل من أعطاه سبعمائة وأكثر من عطا عشرة الف ومن أعطى غيره مال يحج به عنه فحج عن نفسه أعاد الأجرة على صاحبها ووقعت الحجة عن من حج لان النية توجهت إليه فكانت الحجة عنه ولم يفعل ما قوطع عليه فلا يستحق اجره كمن استؤجر ليحج عن زيد فجج عن عمرو قد روى الشيخ عن ابن أبي عمر عن ابن أبي حمزه والحسن بن عثمان عن أبي عبد الله (ع) في رجل أعطى رجلا مالا ليحج عن نفسه قال هي عن صاحب المال ولو فعل ما يوجب الكفارة كانت الكفارة على الأجير لأنه الجاني ويؤيده ما رواه الشيخ عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (ع) في رجل حج عن رجل فاجترح في نفسه شيئا يلزمه فيه الحج من قابل أو كفارة قال هي للأول تامة وعلى هذا ما اجترح ولو مات الأجير في الطريق بعد الاحرام ودخول الحرم اجزاه وإلا فلا لما تقدم ورواه الشيخ عن علي بن حمزة والحسين بن يحيى عمن ذكره عن أبي عبد الله (ع) في رجل أعطى رجلا مالا يحج به فمات قال إن كان في منزله قبل أن يخرج فلا يجزي عنه وان مات وفي الطريق فقد أجزأ عنه وعن عمار الساباطي عن أبي عبد الله (ع) في رجل حج عن اخر ومات في الطريق قال قد وقع اجره على الله ولكن يوصى فان قدر على؟
يركب من رجل ويأكل زاده فعل فلو اخذ الأجير فأنفقه وجب عليه الحج عملا بصحة العقد ولو عجز عما يحج به وقدر على المشي وجب عليه روى الشيخ عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله (ع) في رجل اخذ دراهم رجل ليحج عنه فأنفقها فلما حضر اوان الحج يقدر الرجل على شئ فلا يحتاج ويحج عن صاحبه كما ضمن سبيل إذ لم يقدر قال إن كان له عند الله حجة اخذها منه فجعلها للذي اخذ منه الحجة مسألة من كان غير مختتن وجب عليه الاختتان إذا كان بالغا ولو وجب عليه الحج وقدم الاختتان عليه رواه الشيخ عن إبراهيم بن ميمون عن أبي عبد الله (ع) في الرجل الذي يسلم ويريد ان يختتن وقد حضر الحج أو يختتن قال لا يحج حتى يختتن مسألة لا بأس بالقران في طواف النافلة على ما بيناه ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة قال طفت مع أبي جعفر (ع) ثلاثة عن أسبوع فرنها جميعا وهو اخذ بيدي ثم خرج فنحى ناحية وصلى ستة وعشرين ركعة وصليت معه ويستحب ان يطوف ثلث مائه وستين أسبوعا رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال يستحب ان يطوف ثلث مائه وستين أسبوعا عدد أيام السنة فان لم يستطيع فما قدرت عليه من الطواف ويستحب أيضا الشرب من ماء زمزم واهداؤه روى الشيخ عن عبد الله بن ميمون عن جعفر عن أبيه قال كان النبي صلى الله عليه وآله يستهدي من ماء زمزم وهو بالمدينة فصول في هذا الباب روى الشيخ في الصحيح عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله (ع) في الرجل يخرج إلى جدة قال يدخل بغير احرام وعن أبي بكير عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله (ع) انه خرج إلى الربذة يشيع أبا جعفر ثم دخل مكة حلا فصل وفي الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال يطوف المراة بالبيت وهي منتقبة فصل لو نسي الاحرام وأتى باقي المناسك صح حجة على ما بيناه رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه قال سألته عن رجل خرج متمتعا إلى عرفات ونسي ان يحرم يوم التروية بالحج حتى دخل إلى بلدة ما حاله قال إذا قضى المناسك كلها فقد تم حجة وسألته عن رجل نسي الاحرام بالحج فذكر وهو بعرفات ما حاله قال اللهم على كتابك وسنة نبيك قد تم احرامه فصل روى الشيخ في الصحيح عن جعفر بن البختري عن أبي عبد الله (ع) في المجاور بمكة يخرج إلى أهله ثم يرجع إلى مكة بأي شئ يدخل فقال إن كان مقامه بمكة أكثر من ستة أشهر فلا يتمتع وان كان أقل من ستة أشهر فله ان يتمتع وعن الحسن بن عثمان وغيره عمن ذكره عن أبي عبد الله (ع) قال من أقام بمكة خمسة أشهر فليس له ان يتمتع وقد بينا ما في هذا فيما تقدم وفي الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) قال من أقام بمكة سنة فهو بمنزلة أهل مكة وفي الصحيح عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله (ع) في حاضري المسجد الحرام قال ما دون الأوقات إلى مكة فصل روى الشيخ عن عمرو بن حريث الصيرفي قال قلت لأبي عبد الله (ع) وهو بمكة من أين أهل بالحج فقال إن شئت من رحلك وإن شئت من المسجد وإن شئت من الطريق فصل قد بينا انه يجوز للمتمتع تقديم الطواف والسعي للحج رواه الشيخ في الصحيح عن جميل عن أبي عبد الله (ع) انه سئل عن المتمتع يقدم طوافه وسعيه في الحج فقال فما سيان قدمت أو أخرت وفي الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا إبراهيم (ع) عن الرجل يتمتع ثم يهل بالحج ويطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة قبل خروجه إلى منى قال لا بأس وكذا البحث في القارن والمفرد على ما رواه الشيخ عن حماد بن عثمان عن ابن أبي عمير قال سألت أبا عبد الله (ع) عن مفرد الحج يعمل طوافه أو يؤخره قال هو والله سواء عجله أو اخره وفي الموثق عن زرارة قال سألت أبا جعفر (ع) عن مفرد الحج يقدم طوافه أو يؤخره قال يقدمه فقال رجل اي (؟) لكن شيخي لم يكن