يقطين قال سألت أبا إبراهيم (ع) عن التقصير بمكة فقال أتم وليس بواجب الا اني أحب لك مثل الذي أحب لنفسي وعن الحسن بن مختار عن أبي إبراهيم (ع) قال قلت له انا إذا دخلنا المدينة نتم أو نقصر قال إن قصرت فذاك فان تممت فهو خير يزداد ويدل على استحباب الاتمام بجامع الكوفة والحاير ما رواه الشيخ عن حماد بن عيسى عن أبي عبد الله (ع) أنه قال من مخزون علم الله الاتمام في أربعة مواطن حرم الله وحرم رسول الله صلى الله عليه وآله وحرم أمير المؤمنين (ع) وحرم الحسين (ع) وعن زياد الفيدي قال أبو الحسن (ع) يا زياد أحب لك ما أحب لنفسي وأكره لك ما أكره لنفسي أنتم الصلاة في الحرمين والكوفة وعند قبر الحسين (ع) والاخبار في ذلك كثيرة وقد مضى البحث فيه مسألة قد بينا انه ينبغي للامام ان يخبر الناس على الحج وعلى زيارة النبي صلى الله عليه وآله إذا تركوا هما ويجوز لهم ان ينفق عليهم من مال بيت المسلمين إذا لم يكن لهم مال لأنه مساعدة على الطاعة فكان مشروعا ويدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح عن عمار بن حفص بن البختري وهشام بن سالم وحسين الأخمشي وحماد وغير واحد ومعوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قالوا لو أن الناس تركوا الحج لكان على الوالي ان يخبرهم على ذلك وعلى المقام عنده ولو تركوا زيارة النبي لكان على الوالي ان يخبرهم على ذلك فان لم يكن لهم أموال أنفق عليهم من بيت مال المسلمين مسألة من جعل جاريته أو عبده هديا لبيت الله تعالى بيع وصرف في الحاج والزايرين روى ذلك الشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (ع) قال سألته عن رجل جعل جاريته هديا للكعبة قال من مناديا يقم على الحجر فينادي الا من قصرت نفقته أو قطع أو نفد طعامه فليأت فلان بن فلان وأمره ان يعطي أولا فأولا حتى ينفد ثمن الجارية مسألة يجوز ان يستدين الانسان الحج إذا كان له مال بقي به لو مات ولو لم يكن له مال كره له الاستدانة روى الشيخ عن معاوية بن وهب عن غير واحد قال قلت لأبي عبد الله (ع) اني رجل ذو دين أفأدين وأحج فقال نعم هي أفضى للدين وعن محمد بن أبي عمر عن حفيده قال جاني سدير الصيرفي فقال أبا عبد الله (ع) يقرأ عليك ويقول لك مالك لا تحج استقرض وحج وهذا الحديثان وان كانا باطلا فهما يقتضيان الاستدانة مطلقا لكن التفصيل أولى لما رواه عبد الملك بن عتبه قال سألت أبا الحسن (ع) عن الرجل عليه دين يستقرض ويحج قال إن كان له وجه مال فلا بأس وعلي بن موسى البكر الواسطي قال سألت أبا الحسن (ع) عن الرجل يستقرض ويحج قال إن كان خلف ظهره ما ان حدث به حدث أدى عنه فلا بأس وعن عيسى بن أبي منصور قال قال لي جعفر بن محمد (ع) يا عيسى ان استطعت ان تأكل الخبز والملح ويحج في كل سنة فافعل وقد روى البرقي عن شيخ رفع الديث إلى أبي عبد الله (ع) قال قال له يا فلان ذلك النفقة في الحج تنشط للحج ان يكثر النفقة في الحج فيمن الحج مسألة روى الفضل بن عمر عن أبي عبد الله (ع) قال من ركب زايله ثم وقع منها فمات دخل النار قال الشيخ الوجه في هذا الحديث ما ذكره جعفر بن محمد بن علي بن بابويه (ره) من أنه كان من عادة العرب إذا أراد النزول رموا بنفوسهم على الزامله من غيره تعلق شئ منها ونهى النبي صلى الله عليه وآله وقال من فعل ذلك ومات دخل النار وفي رواية محمد بن أبي عمير عن بعض رجاله عن أبي عبد الله (ع) قال من ركب زامله فليوص قال الشيخ (ره) هذا الخبر انما يدل على الحث على الوصية وانما خص بهذا الموضع لما اشتمل عليه من الخطر لما يلحق الانسان من النوم والسهو فلا يامن ان يقع فيهلك مسألة يستحب لمن انصرف من الحج العزم على العود وسؤال الله تعالى ذلك لأنه من اظم الطاعات وأشقها فانغرم عليها طاعة ويكره ترك العزم روى الشيخ عن محمد بن أبي حمزة رفعه قال من خرج من مكة وهو لا يريد العود إليها فقد قرب اجله ودنا عذابه وعن الحسن بن علي عن أبي عبد الله قال إن يزيد بن معاوية حج فلما انصرف قال إذا جعلنا نافلا يمسنا فلا يعود بعدها منيبا للحج والعمرة ما يقينا فنقص الله عمرة وأماته اجله مسألة ويستحب الدعاء للقادم بما رواه الشيخ عن عبد الوهاب الصباح عن أبيه قال لقى مسلم مولى أبي عبد الله (ع) صدقة الأحدب وقد قدم مكة فقال له مسلم الحمد لله الذي يسير سبيلك وهدى دليلك وأقدمك بحال عافية وقد يصح الحج وأعاد على السعة تقبل الله منك واخلف عليك نفقتك وجعلها حجة مبرورة ولذنوبك طهورا فبلغ ذلك أبو عبد الله (ع) فقال له كيف قلت لصدقة فأعاد عليه فقال من علمك بهذا فقلت جعلت فداك مولاي أبو الحسن (ع) فقال له نعم ما تعلمت إذا لقيت أخا من إخوانك فقال له هكذا فان الهدى ينادي وإذا لقيت هؤلاء فقل لهم ما تقولون مسألة ينبغي للحاج الانتظار وللحايض حتى يقضي مناسكها لان الاتمام واجب والتفرد فيه ضرر عليها روى الشيخ عن موسى بن عامر عن العبد الصالح (ع) قال أميران وليسا بأميرين صاحب الجنازة ليس لمن تبعها المن يرجع حتى يأذن له وامرأة حجت مع قوم فاعتلت بالحيض فليس لهم ان يرجعوا ويدعوها حتى تأذن لهم مسألة الطواف لمن جاور بمكة أفضل من الصلاة ما لم يجاور ثلث سنين فان جاورها لو كان من أهل مكة كانت الصلاة أفضل روى ذلك الشيخ (ره) في الصحيح عن حريز قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الطواف نعني أهل مكة فيمن جاورها أفضل أو الصلاة فقال الطواف للمجاورين أفضل والصلاة لأهل مكة والقاطنين بها أفضل من الطواف وفي الصحيح عن أبي عمير عن حفص بن البختري وحماد وهشام عن أبي عبد الله (ع) قال إذا قام الرجل بمكة سنة فالطواف أفضل وإذا أقام سنتين خلط من هذا وهذا فإذا أقام ثلث سنين فالصلاة أفضل مسألة ينبغي
(٨٨١)