عامة الفقهاء الا ما حكى عن أحق بن راهويه وداود انها قالا لا يجب عليه القضاء وهو مذهب الحسن ومجاهد وعطا وعروة وقال احمد إذا جامع بظن ان الفجر لا يطلع وتبين انه كا ن طالعا وجب عليه القضاء والكفارة مطلقا ولم يتعين المراعاة فوجب القضاء لإفساده الصوم بالتناول ولا كفارة لعدم الاثم ويؤيده ما رواه الشيخ عن سماعة بن مهران قال سألته عن رجل اكل وشرب بعد ما طلع الفجر في شهر رمضان فقال إن كان قام فنظر فلم يرى الفجر فأكل ثم عاد فرأى الفجر فليتم صومه ولا إعادة عليه وان كان قام فأكل وشرب ثم نظر إلى الفجر فرأى أنه قد طلع فليتم صومه ويقضي يوما اخر لأنه بدا بالأكل قبل النظر فعليه الإعادة وفي الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن رجل تسحر ثم خرج من بيته وقد طلع الفجر وقد تبين فقال يتم صومه ذلك ثم ليقضيه وان تسحر في غير شهر مضان بعد الفجر أفطر ثم قال إن أبي كان ليلة يصلي وانا اكل فانصرف فقال انا جعفر فعد اكل وشرب بتعد الفجر فأمرني فأفطرت ذلك اليوم في شهر رمضان واما مع المراعاة فلا قضاء عليه لان الأصل بقاء الليل وقد اعتضد بالمراعات فجاز له التساوي ومطلقا فلا فساد وجرى مجرى الساهر احتج من لم يوجب القضاء مطلقا بما رواه زيد بن وهب قال كنت جالسا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في رمضان في زمن عمر بن الخطاب فاتينا مقياس؟؟ فيها شراب من بيت حفصة فشربنا ونحن نرى انه من الليل ثم انكشف السحاب فالشمس طالعة قال فجعل الناس يقولون يقضي يوما مكانه فقال عمر والله لا يقضيه ما يخالفنا الاثم ولأنه لم يقصد الأكل في الصوم فلم يلزمه القضاء كالناسي واحتج الموصوف مطلقا بأنه اكل مختا ر إذا كرا للصوم فأفطر كما لو اكل يوم الشك ولأنه جهل وقت الصوم فلم يقدر به كالجهل بأول رمضان ولأنه أفسد صوم رمضان بجماع نام يوجب عليه الكفارة كما لو علم والجواب عن الأول يحتمل ان واعي الفجر وعن الثاني انه ترك المراعاة مفرط يخالف الناسي وعن الثالث بالمنع من اكل مختارا ذاكر للصوم لان التقدير انه قد راعي ولم يظن بالفجر فلم يكن اكلا مع الصوم في ظنه مع قيام الموجب وهو المأخوذ عليه وعن الرابع ان الجهل مع قيام الموجب مقتض للقدر وعن الخامس بعد تسليم امكان الفجر إذ المأخوذ عليه الامساك نهارا مع علمه بذلك وعن السادس انه عليه السلام اما امره بذلك لهتك ولهذا شكا الأعرابي من كثرة الذنب وشدة المؤاخذة وذلك انما يكون مع قصدا الافطار فلا يتناول صورة النزاع ولا هنا حكاية حال فلا يكون عامة مسألة ولو أخبره غيره بان الفجر لم يطلع فاجلد إليه مع القدرة على المراعاة وتركها ثم فعل المفطر وجب عليه القضاء لا غير لأنه ترك المراعاة مفرط فأفسد صومه ووجب القضاء وبالبناء على الأصل القاء وصدق الخبر سقط الاثم فلا كفارة ويؤيده ما رواه الشيخ في الحسن عن معوية بن عمار قال قلت لأبي عبد الله (ع) امر الجارية ان تنظر طلع الفجر أم لا فيقول الجارية لم يطلع فأكل ثم انظر فأجده قد طلع حين نظرت قال يتم يومه يقضيه اما انك لو كنت أنت الذي نظرت ما كان عليك قضاؤه مسألة ولو اخره غيره بطلوع الفجر فظن كذب المخبر وكان طالعا فتناول المفطر وجب القضاء خاصة لتفريط بترك المراعاة مع القدرة لان البحث فيه وسقوط الكفارة لعدم المآثم بنا على أصل بقاء الليل ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح عن عيص بن القسم قال سألت أبا عبد الله (ع) من رجل خرج في شهر رمضان وأصحابه يتسحر ون في بيت فنظر إلى الفجر فناداهم فكف بعضهم وظن بعضهم انه يسحر فأكل قال يتم صومه ويقضى فروع الأول لا فرق بين ان يكون المخبر عدلا أو فاسقا عملا بالا طلاق وبرك استفصال الحلال عند السؤال الثاني لو أخبره عدلان بطلوع الفجر فلم يكف فأشبه وجوب القضاء والكفارة لان قولهما محكوم به شرعا فيترتب عليه توابعه الثالث لو اخره بدخول الليل فأحله إليه فأفطر ثم بان كذبه مع قدرته على المراعاة وجب عليه القضاء خاصة لما تقدم مسألة ولو ظن دخول الليل بظلمة عرضت اما لعلم أو لغيره فأفطر ثم تبين فساد ظنها قم ووجب عليه القضاء ذهب إليه المفيد رحمه الله وأبو الصلاح الحلبي وهو قول الجمهور واختاره السيد المرتضى رحمه الله والشيخ رحمه الله عنه في المبسوط وقال في النهاية ان غلب على ظنه دخول الليل فأفطر للتمسك ولا قضاء عليه وكذا في التهذيب واختاره ابن إدريس والأقوى خيرة المفيد لنا انه تناول ما ينافي الصوم عمدا فلزمه القضاء ولا كفارة عليه لحصول الشبهة وعدم العلم ويؤيده ما رواه الشيخ في الحسن عن إلي بصير وسماعة عن أبي عبد الله عليه السلام في قوم صاموا شهر رمضان فغشيهم سحاب اسود عند غروب الشمس فأفطروا فقال على الذي أفطر صيام ذلك اليوم ان الله عز وجل يقول وأتموا صيام إلى الليل فمن اكل قبل أن يدخل الليل فعليه قضاؤه لأنه اكل متعمدا واحتج الجمهور على ذلك أيضا بما رواه حنظلة قال كنا في شهر رمضان وفي السماء سحاب فظننا ان الشمس غابت فأفطرنا فقضينا فامر عمر من كان أفطر ان يصوم مكانه احتج الشيخ بما رواه أبو الصباح الكناني قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام عن رجل صام ثم ظن أن الشمس قد غابت وفي السماء غيم فأفطر ثم السحاب انجلى فإذا الشمس لم تغتب فقال قد تم صومه ولا يقضيه وبما رواه زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام مصل ذلك وبما رواه في الصحيح عن زرارة قال قال أبو جعفر عليه السلام وقت المغرب إذا غاب القرص فان رايته بعد ذلك وقد صليت أعد الصلاة ومضى صومك وتكف عن الطعام ان كنت أصب منه شيئا ولان التكليف هنا منوط بالظن لعدم العلم وقد حصل والجواب ان الحديث وهو سقوط القضاء والتكليف منوط باستمرار الظن ولم يحصل هنا كمن ظن الطهارة وصلى ثم تبين فساد ظنه وحديثنا وان كان يرويه محمد بن
(٥٧٨)