بالقياس. الثاني روى العمار الساباطي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتمضمض فيدخل في حلقه الماء وهو صائم قال ليس عليه شئ قلت ولا قضاء ونحن نقول بموجب هذه الرواية ونحملها على المتمضمض للصلاة الثالث روى زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام في صائم يتمضمض قال لا يبلغ ريقه حتى يمزق ثلاث مرات قال الشيخ وقد روى مرة واحدة الرابع اطلاق الأصحاب يقتضي عدم الفرق بين صلاة الفرض والنفل وعليه دلت رواية سماعة وقد روى الشيخ في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في أصام يتوضأ للصلاة فيد خل الماء حلقه قال إن كان وضوءه لصلاة فريضة فليس عليه شئ وان كان وضوئه لصلاة نافلة فعليه القضاء الخامس المشهور بين علمائنا انه لا كفارة عليه الا ان تعمد الابتلاع ويلوح من كلام الشيخ في التهذيب ووجوب الكفارة واستدل بما رواه سليمان بن جعفر المروزي قال سمعته يقول إذا تمضمض الصائم في شهر رمضان أو استنشق متعمدا أو شم رائحة غليظه أو كنس بيتا فدخل في انفه وحلقه غبار فعليه صوم شهرين متتابعين فان ذلك له فطر مثل الأكل والشرب والنكاح قال في الاستبصار هذا الخبر محمول على من تمضمض تبردا فدخل حلقه شئ ولم يبزقه وبلعه متعمدا كان عليه ما على من أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا مسألة اختلف علماؤنا في الحقنة فقال السيد المرتضى ره انها محرمة ولا يجب به قضاء ولا كفارة وبه قال الحسن صالح بن حي ودا ود وقال الشيخ في النهاية يجب القضاء بالمايع لا بالجامد وقال أبو الصلاح يجب القضاء مطلقا وبه قال الشافعي؟ قال مالك يفطر بالكثير ويجب به القضاء لنا على التحريم ما تقدم وعلى عدم ايجاب القضاء أو الكفارة الأصل السالم من المعارض وما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام سئل عن الرجل وامرأة هل يصلح لهما ان يستدخلا الدواء وهما صائمان فقال لا بأس ولان الحقنة لا تصل إلى المعدة ولا إلى موضع الاغتذاء فلا يؤثر فسادا في الصوم كالاكتحال وقد سلف البحث في ذلك كله مسألة ولو ارتد عن الاسلام أفطر بلا خلاف بين أهل العلم وعليه قضاؤه لان الصوم عبارة من شرطها النية فأبطلتها الردة كا لصلاة والحج ولأنها عبادة مختصة ينافيها الكفر كا لصلاة هذا إذا أريد في أثناء اليوم اما لو ارتد بعد انقضائه صح صومه ذلك اليوم ولا قضاء عليه فيه خلاف لبعض الجمهور لنا انه فعل ما وجب عليه فخرج عن العهدة والاحتياط باطل وقد بيناه في كتابنا الكلامية مسألة ولو سافر سافرا مخصوصا أو حاضت المرأة أو نفست أفطر واو عليهم القضاء لا غير وسيأتي البحث في ذلك كل إن شاء الله مسألة ولو كرر السبب المقتضي لوجوب الكفارة في رمضان كا لجماع مصلا تكررت الكفارة وهو قول كل من يحفظ عنه العلم رواية عن أبي حنيفة سواء كفر عن الأول أو لم يكفر اما لو جامع في يومين عن رمضان واحد وجبت عليه كفارتان سواء كفر عن الأول أو لم يكفر ذهب إليه علماؤنا اجمع وبه قال الشافعي ومالك والليث وابن المنذر والزهري والأوزاعي لنا ان صوم كل يوم عبادة منفردة عن الاخر لا يتحد صحته مع صحته ما قبله ولا بعده ولا بطلانه منع بطلانه فلا يتحد اثر السببين ففيها ولان أحد الأثرين لا يتحد مع الاخر وهو القضاء وكذا الأثر الاخر ولان المقتضي مستقل بالتأثير في الأول وهو موجود في الثاني فيؤثر اثره نوعا لا شخصا ولا تواردت العلل على معلول واحد ولان الكفارة عقوبة على افساد صوم صحيح فتكرر ولان كل يوم عبارة منفردة فإذا وجبت الكفارة بافساد لم يتداخل مع غيرها كرمضانين وكالحجين واحتج أبو حنيفة بأنها تجب على وجه العقوبة ولهذا لسقط بالشبهة وهو إذ ا ظن أن الفجر لم يطلع وهذا مسألة ما تتداخل العقوبة فيه كا لحد والجواب الفرق فان الحدود عقوبة على البدن وهذا كفارة فاعتبرها بالكفارات أولى ولان الحدود تتداخل في سببين ولان الحديثين على التخفيف فلم يتكرر بتكرر سببه قبل استيفائه وليس كذا التكفير في مقابلة الافساد مسألة ولو كرره في يوم واحد قال الشيخ ليس لأصحابنا فيه نص والذي يقتضيه م ذهبنا انه لا تتكرر الكفارة وقال السيد المرتضى ره لا تكرر الكفارة وقال ابن الجنيد ان كفر عن الأول كفر ثانيا ولا كفر كفارة واحدة عنهما وبقول الشيخ ره قال أبو حنيفة ومالك والشافعي وبقول ابن الجنيد قال احمد والأقوى ما اختاره الشيخ لنا ان الوطي الثاني لم يقع في صوم صحيح فلا بوجه الكفارة ولأنه لم يحصل به هتك فلا يتساوي مايو جبه ولا أحد الامرين وهو القضاء لا يثبت الآخر احتج السيد المرتضى بان الجماع سبب تام في وجوب الكفارة فتكرر بتكرره عملا بالمقتضى وكما لو تكرره في يومين وبما روى عن الرضا عليه السلام عن الكفارة تكرر بتكرر الوطي ولأنه وطي محرم محرمة رمضان فأوجب الكفارة كا لأول والجواب عن الأول بان اجماع مطلقا ليس بمقتض للكفارة بل مع وصف الهتك والا لوجب على المسافر وبهذا ظهر الفرق بينه وبين وطي يومين ورواية الرضا عليه السلام لا يحضرني الآن حال راويها والفرق بين حرمة الأكل أولا وثانيا ظاهر وان اشتركا في الفجر ثم الا ان للأول مزية الهتك بخلا ف الثاني قول الشيخ ره ليس لأصحابنا فيه نص يحتمل أنه قال قبل وقوفه على هذه الرواية المنقولة عن الرضا عليه السلام وقال عن قول ابن الجنيد أنه قال قياسا وذلك لا يجوز عندنا فروع الأول لا يتكرر القضاء بتكرر السبب في يوم واحدا اجماعا ا لثاني لو اكل مرارا أو شرب كذلك فكفارة واحدة لان الامساك وان وجب الا انه ليس بصوم صحيح والكفارة مختص بما يحصل به الفطر ويفسد به الصوم الصحيح ولان النبي (صلى الله عليه وآله وسلم امر بالكفارة حين أخبر بالفطر فاختلف الحكم به كما لو نطق به النبي صلى الله عليه وآله وسلم لان الجواب متضمن إعادة السؤال الثالث
(٥٨٠)