منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٥٨٠
بالقياس. الثاني روى العمار الساباطي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتمضمض فيدخل في حلقه الماء وهو صائم قال ليس عليه شئ قلت ولا قضاء ونحن نقول بموجب هذه الرواية ونحملها على المتمضمض للصلاة الثالث روى زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام في صائم يتمضمض قال لا يبلغ ريقه حتى يمزق ثلاث مرات قال الشيخ وقد روى مرة واحدة الرابع اطلاق الأصحاب يقتضي عدم الفرق بين صلاة الفرض والنفل وعليه دلت رواية سماعة وقد روى الشيخ في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في أصام يتوضأ للصلاة فيد خل الماء حلقه قال إن كان وضوءه لصلاة فريضة فليس عليه شئ وان كان وضوئه لصلاة نافلة فعليه القضاء الخامس المشهور بين علمائنا انه لا كفارة عليه الا ان تعمد الابتلاع ويلوح من كلام الشيخ في التهذيب ووجوب الكفارة واستدل بما رواه سليمان بن جعفر المروزي قال سمعته يقول إذا تمضمض الصائم في شهر رمضان أو استنشق متعمدا أو شم رائحة غليظه أو كنس بيتا فدخل في انفه وحلقه غبار فعليه صوم شهرين متتابعين فان ذلك له فطر مثل الأكل والشرب والنكاح قال في الاستبصار هذا الخبر محمول على من تمضمض تبردا فدخل حلقه شئ ولم يبزقه وبلعه متعمدا كان عليه ما على من أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا مسألة اختلف علماؤنا في الحقنة فقال السيد المرتضى ره انها محرمة ولا يجب به قضاء ولا كفارة وبه قال الحسن صالح بن حي ودا ود وقال الشيخ في النهاية يجب القضاء بالمايع لا بالجامد وقال أبو الصلاح يجب القضاء مطلقا وبه قال الشافعي؟ قال مالك يفطر بالكثير ويجب به القضاء لنا على التحريم ما تقدم وعلى عدم ايجاب القضاء أو الكفارة الأصل السالم من المعارض وما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام سئل عن الرجل وامرأة هل يصلح لهما ان يستدخلا الدواء وهما صائمان فقال لا بأس ولان الحقنة لا تصل إلى المعدة ولا إلى موضع الاغتذاء فلا يؤثر فسادا في الصوم كالاكتحال وقد سلف البحث في ذلك كله مسألة ولو ارتد عن الاسلام أفطر بلا خلاف بين أهل العلم وعليه قضاؤه لان الصوم عبارة من شرطها النية فأبطلتها الردة كا لصلاة والحج ولأنها عبادة مختصة ينافيها الكفر كا لصلاة هذا إذا أريد في أثناء اليوم اما لو ارتد بعد انقضائه صح صومه ذلك اليوم ولا قضاء عليه فيه خلاف لبعض الجمهور لنا انه فعل ما وجب عليه فخرج عن العهدة والاحتياط باطل وقد بيناه في كتابنا الكلامية مسألة ولو سافر سافرا مخصوصا أو حاضت المرأة أو نفست أفطر واو عليهم القضاء لا غير وسيأتي البحث في ذلك كل إن شاء الله مسألة ولو كرر السبب المقتضي لوجوب الكفارة في رمضان كا لجماع مصلا تكررت الكفارة وهو قول كل من يحفظ عنه العلم رواية عن أبي حنيفة سواء كفر عن الأول أو لم يكفر اما لو جامع في يومين عن رمضان واحد وجبت عليه كفارتان سواء كفر عن الأول أو لم يكفر ذهب إليه علماؤنا اجمع وبه قال الشافعي ومالك والليث وابن المنذر والزهري والأوزاعي لنا ان صوم كل يوم عبادة منفردة عن الاخر لا يتحد صحته مع صحته ما قبله ولا بعده ولا بطلانه منع بطلانه فلا يتحد اثر السببين ففيها ولان أحد الأثرين لا يتحد مع الاخر وهو القضاء وكذا الأثر الاخر ولان المقتضي مستقل بالتأثير في الأول وهو موجود في الثاني فيؤثر اثره نوعا لا شخصا ولا تواردت العلل على معلول واحد ولان الكفارة عقوبة على افساد صوم صحيح فتكرر ولان كل يوم عبارة منفردة فإذا وجبت الكفارة بافساد لم يتداخل مع غيرها كرمضانين وكالحجين واحتج أبو حنيفة بأنها تجب على وجه العقوبة ولهذا لسقط بالشبهة وهو إذ ا ظن أن الفجر لم يطلع وهذا مسألة ما تتداخل العقوبة فيه كا لحد والجواب الفرق فان الحدود عقوبة على البدن وهذا كفارة فاعتبرها بالكفارات أولى ولان الحدود تتداخل في سببين ولان الحديثين على التخفيف فلم يتكرر بتكرر سببه قبل استيفائه وليس كذا التكفير في مقابلة الافساد مسألة ولو كرره في يوم واحد قال الشيخ ليس لأصحابنا فيه نص والذي يقتضيه م ذهبنا انه لا تتكرر الكفارة وقال السيد المرتضى ره لا تكرر الكفارة وقال ابن الجنيد ان كفر عن الأول كفر ثانيا ولا كفر كفارة واحدة عنهما وبقول الشيخ ره قال أبو حنيفة ومالك والشافعي وبقول ابن الجنيد قال احمد والأقوى ما اختاره الشيخ لنا ان الوطي الثاني لم يقع في صوم صحيح فلا بوجه الكفارة ولأنه لم يحصل به هتك فلا يتساوي مايو جبه ولا أحد الامرين وهو القضاء لا يثبت الآخر احتج السيد المرتضى بان الجماع سبب تام في وجوب الكفارة فتكرر بتكرره عملا بالمقتضى وكما لو تكرره في يومين وبما روى عن الرضا عليه السلام عن الكفارة تكرر بتكرر الوطي ولأنه وطي محرم محرمة رمضان فأوجب الكفارة كا لأول والجواب عن الأول بان اجماع مطلقا ليس بمقتض للكفارة بل مع وصف الهتك والا لوجب على المسافر وبهذا ظهر الفرق بينه وبين وطي يومين ورواية الرضا عليه السلام لا يحضرني الآن حال راويها والفرق بين حرمة الأكل أولا وثانيا ظاهر وان اشتركا في الفجر ثم الا ان للأول مزية الهتك بخلا ف الثاني قول الشيخ ره ليس لأصحابنا فيه نص يحتمل أنه قال قبل وقوفه على هذه الرواية المنقولة عن الرضا عليه السلام وقال عن قول ابن الجنيد أنه قال قياسا وذلك لا يجوز عندنا فروع الأول لا يتكرر القضاء بتكرر السبب في يوم واحدا اجماعا ا لثاني لو اكل مرارا أو شرب كذلك فكفارة واحدة لان الامساك وان وجب الا انه ليس بصوم صحيح والكفارة مختص بما يحصل به الفطر ويفسد به الصوم الصحيح ولان النبي (صلى الله عليه وآله وسلم امر بالكفارة حين أخبر بالفطر فاختلف الحكم به كما لو نطق به النبي صلى الله عليه وآله وسلم لان الجواب متضمن إعادة السؤال الثالث
(٥٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 557
2 فيما يمسك عنه الصائم 562
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 570
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 581
5 فيمن يصح منه الصوم 584
6 في الزمان الذي يصح صومه 587
7 في رؤية الهلال 587
8 في شرايط الصوم 596
9 في شروط قضاء الصوم 600
10 في احكام القضاء 602
11 في الصيام المندوبة 608
12 في صوم الاذن 614
13 في صوم التأديب 615
14 في صوم الحرام 616
15 في لواحق الصوم 618
16 في النذر 623
17 في النوادر 624
18 في شرائط الاعتكاف 628
19 في احكام الاعتكاف 633
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 642
21 في آداب السفر 645
22 في شرائط حجة الاسلام 648
23 في أنواع الحج 659
24 في المواقيت 665
25 في احكام المواقيت 668
26 في أفعال العمرة المتمتع 671
27 في احكام الاحرام 684
28 في احكام دخول مكة 688
29 في الطواف 690
30 في كيفية الطواف 690
31 في احكام الطواف 697
32 في السعي 703
33 في كيفية السعي 704
34 في احكام السعي 706
35 في التقصير 709
36 في أفعال الحج 713
37 في الوقوف بعرفات 715
38 في كيفية الوقوف 716
39 في احكام الوقوف 719
40 في الوقوف بالمشعر 722
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 724
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 725
43 في نزول منى ورمى الجمرات 729
44 في كيفية الرمي 730
45 في احكام الرمي 732
46 في الذبح 734
47 في كيفية الذبح 737
48 في صفات الهدي 740
49 في احكام الهدي 748
50 في الضحايا 755
51 في الحلق والتقصير 762
52 في بقية أفعال الحج 766
53 في الرجوع إلى منى 769
54 في الرمي 771
55 في النفر من منى 775
56 في الرجوع إلى مكة 778
57 في الوداع 779
58 في تروك الاحرام 781
59 في تحرير لبس الخفين 782
60 في تحريم الطيب 783
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 787
62 في تغطية الرأس 789
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 792
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 794
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 796
66 في تحريم الصيد 800
67 في تحريم الاستمتاع 808
68 في تحريم الجدال والفسوق 811
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 812
70 في احكام المحصور والمصدود 846
71 في المحصور 850
72 في حكم الفوات 852
73 في حج النساء 854
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 859
75 في حج النائب 860
76 في حج منذور 874
77 في احكام العمرة 876
78 في الزيارات 879
79 في زيارة النبي ص 887
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 889
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 891
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 897
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 899
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 901
85 في الرباط 902
86 في من يجب جهاده 903
87 في أصناف الكفار 905
88 في كيفية الجهاد 907
89 في المبارزة 912
90 في عقد الأمان 913
91 في العاقد 914
92 في عبارة الأمان 915
93 في احكام الأمان 916
94 في كيفية الأمان 917
95 في احكام الغنيمة 921
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 922
97 في احكام الأسارى 926
98 في احكام الأرضين 934
99 في كيفية قسمة الغنائم 938
100 في احكام السلب 942
101 في كيفية القسمة 948
102 في الاسهام 951
103 في اللواحق 956
104 في احكام أهل الذمة 959
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 959
106 في مقدار الجزية 965
107 فيما يشترط على أهل الذمة 968
108 في احكام المساكن والأبنية 971
109 في احكام المهادنة والمهاونة 973
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 979
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 981
112 في قتال أهل البغي 982
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 991
114 في اللواحق 994
115 في التجارة 998
116 في آداب التجارة 1000
117 في محرمات التجارة 1003
118 في الاحتكار 1006
119 في احكام التجارة 1008
120 في كسب الحجام وأمثاله 1019
121 في جوائز السلطان 1024
122 في النفقة 1028
123 في طلب الرزق 1030