قال عليه من الكفارة ما على الذي أصاب في رمضان لان ذلك اليوم عند الله من رمضان قال الشيخ وجه الجمع بينهما انه يحتمل ان يكون الرواية الأولى واردة فيمن لا يمكن من الاطعام ولا صيام ثلاثة أيام والرواية الثانية واردة فيمن أفطر بعد الزوال استحقاقا بالفرض وتهاونا يه فاما من أفطر على غير ذلك فلا الثالث المشهور في الكفارة من أفطر في يوم تعين صومه بالنذر انها من رمضان وروى كفارة يمين وسيأتي تحقيقه انشاء الله وقد روى الشيخ في بالصحيح عن علي بن مهزيار قال كتب مندار صولي ابن إدريس يا سيدي نذرت ان أصوم كل يوم سبت فان انا لم أصمه ما يلزمني من الكفارة فكتب وقرأته لا تتركه الا علة وليس عليك صومه في سفر ولا مرض الا ان تكون نويت ذلك وإن كنت أفطرت فيه من غير علة فتصدق بعدد كل يوم على سبعة مساكين نسأل الله التوفيق لما يحب ويرضى قال الشيخ لا ينافي ذلك ما تقدم لان الكفارة تجب على قدر طاقة الانسان فمن يمكن من عتق رقبة لزمه ذلك فان عجز عنه سبعة مساكين وابن أبي عقيل من علمائنا لم يوجب كفارة في ذلك كا لجمهور الرابع لو قضى تعين صومه بالنذر لم يجب عليه بالافطار شئ سوى القضاء سواء كان قبل الزوال أو بعده عملا بالأصل براءة الذمة السليم عن المعارض والقياس على قضاء رمضان ضعيف لتعين الصوم هناك بعد الزوال بخلاف صورة النزاع مسألة وانما يفسد الصيام إذا وقع ذلك منه عمدا مختارا مع وجوب الصوم عليه فهذه قيور ثلاثة لابد منها الأول العمد ولا خلاف بين علمائنا في أن الناسي يفسد صومه ولا يجب عليه قضاء ولا كفارة بفعل المفطر ناسيا وبه قال أبو هريرة وابن عمر وعطا وطاوس والأوزاعي والثوري والشافعي واحمد واسحق وأصحاب الرأي وقال ربيعة ومالك يفطر الناسي بذلك لنا ما رواه الجمهور عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا اكل أحدكم أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه (ع) من اكل أو شرب ناسيا فلا يفطر انما هو رزق رزقه الله وعن علي عليه السلام قال لا شئ على من اكل ناسيا ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول من صام فنسى فأكل وشرب فلا يفطر من أجل انه نسي فإنما هو رزق رزقه الله فليتم صيامه وعن داود بن سرحان؟ عبد الله (ع) في الرجل ينسى فيأكل وشرب ناسيا فقال يتم صومه وليس عليه قضاء منعه ولان التكليف بالامساك يستدعي الشهور وهو معفو عن الناسي فكان غير مكلف به والا لزم تكليف ما لا يطاق ولأنها عبادة ذات تحليل وتحريم فكان في محظوراتها المخلق عمده وسهوه كالصلاة والحج ولان قطع عليه السلام نسبة الأكل والشرب إليه فلا يكون منافيا لصومه احتج مالك بان الأكل ضد الصوم لأنه كف فلا يجامعه كلا من الناسي في الصلاة والجواب الضد هو الأكل عمدا لا مطلق الأكل فإنه يعتبر المتنازع والعسر عليه ممنوع على ما تقدم فروع الأول لا فرق بين أنواع المفطرات في ذلك ولا نعلم فيه خلافا الثاني لو فعل شيئا من ذلك وهو نائم لم يفسد صومه لعدم القصد والعلم با لصومه وعذر من الناهي الثالث لو فعل جاهلا بالتحريم تعلق به الحلكم الرابع لو فعله مكرها أو متوعدا بالمؤاخذة كان الحكم الناسي وفرق الشيخ بينهما وقد سلف مسألة ولو أجنب ليلا فانتبه ثم نام حتى أصبح وجب عليه القضاء خاصة فيحصل من هذا ومما تقدم ان المجنب إذا نام فإن كان على عزم ترك الاغتسال حتى أصبح وجب عليه القضاء والكفارة وان نام على عزم الاغتسال ثم استيقظ ثانيا ثم نام ثالثا حتى طلع الفجر فكك وان نام من اوله مرة عازما على الاغتسال وطلع الفجر فلا فجر عليه واتن نام ثانيا واستمر منه النوم على عزم الاغتسال حتى طلع الفجر وجب عليه القضاء خاصة والاحكام المتقدمة سلفت اما هذا الحكم فيدل عليه ما رواه الشيخ عن سماعة بن مهران قال سألته عن رجل اصابته جنابة في جوف الا ليل فنام وقد علم بها ولم يستيقظ حتى يدركه الفجر فقال عليه ان يتم صومه ويقضى يوما اخر فقلت إذا كان ذلك من الرجل وهو يقضي رمضان قال فيأكل يومه ذلك وليقض فإنه لا يشبه رمضان شئ من الشهور وفي الصحيح عن ابن أبي يعفور قال قلت لأبي عبد الله الرجل يجنب في رمضان ثم يستيقظ ثم ينام حتى يصبح قال يتم يومه يقضي يوما اخر وإن لم يستيقظ حتى يصبح أتم يومه وجاز له وفي الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال سألته عن الرجل تصيبه الجنابة في رمضان ثم ينام قبل أن يغتسل قال يتم صومه ويقضي ذلك النوم الا ان يستيقظ قبل أن يطلع الفجر فان انتظر ماء يسخن أو يستقى فطلع الفجر فلا يقضي صومه وفي الصحيح عن معاوية بن مار قال قلت لأبي عبد الله (ع) الرجل يجنب في أول الليل ثم ينام حتى يصبح في شهر رمضان قال ليس عليه شئ قلت فان هو استيقظ ثم نام حتى أصبح قال فليقض ذلك اليوم عقوبة ولأنه فرط في الاغتسال فوجب عليه القضاء ولا يجب الكفارة لان المنع من النومة الأولى تضيق على المكلف مسألة ويجب القضاء في الصوم ان كان واجبا متعينا بسبعة أشياء وانما اشترطنا الوجوب والتعيين لان ما فسد صومه لا يسمى الاتيان ببدله قضاء الا مع العيدين لان القضاء اسم لفعل مثل المقضى بعد الخروج وقته الأداء فكل صوم صادفه أحد السبعة يفسد فإن كان واجبا أتى ببدله ولا يسمى قضاء وان كان متعينا سمى البدل قضاء فمن ظن بقاء الليل فجامع أو اكل أو شرب أو فعل المفطر مطلقا ثم تبين انه كان طالعا فإن كان قدر صد الفجر فلم ينتبه أتم صومه ولا شئ عليه وإن لم يرصد الفجر مع القدرة على المراعاة ثم تبين انه كان طالعا وجب عليه القضاء لا غير مع اتمام ذلك اليوم ولا كفارة عد وهذا التفصيل ذهب إليه علماؤنا خاصة وقال الشافعي لا كفارة عليه مطلقا سواء رصدا ولم يرصد مع ظن الليل وعليه القضاء وهو قول
(٥٧٧)