عليه لنا انه أزال مانع ازالته لضرورة في غير فكان كما لو حلق رأسه لضرورة القمل ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية عمار عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن الرجل المحرم تطول أظفاره قال لا يقص شئ منها ان استطاع فان كانت يؤذيه فليقصها وليطعم مكان كل ظفر قبضته من طعام فروع الأول لو أزال بعد الظفر تعلق به ما يتعلق بالظفر جميعه الثاني لو انكسر ظفره كان له ازالته بلا خلاف بين العلماء لأنه يؤذيه ويؤمله فكان له ازالته كالشعر النابت عينه والصيد الصائل عليه وهل تجب الفدية أم لا فيه تردد ينشأ من أن لأصل براءة الذمة ومشابهته للصيد الصايل ومن الرواية التي رواها ابن بابويه في الصحيح عن معاوية بن عمار انه سأل أبا عبد الله (ع) عن المحرم تطول أظافيره إلى أن ينكسر بعضها فتؤذيه قال لا يقص منها شيئا ان استطاع فان كانت تؤذيه فليقصها ولتطعم مكان كل ظفر قبضته من طعام الثالث لو قص المكسور خاصة لم يكن عليه شئ عند قوم على ما تقدم من التردد ولو أزال منه ما بقي مما ينكسر ضمنه بما يضمن به الظفر لأنه لو أزال بعض الظفر ابتداء من غير علة وجب عليه ضمانه فكذا لو أزال تبعا الرابع لو قلم بعض ظفر فلم يستوف ما على اليدين منه بل حققه أو اخذ بعضه فعليه الفدية لأنه بعض من جملة مضمونة إذا ثبت هذا فإنه يضمنه بما يضمن الظفر وكذا لو اخذ بعض شعره فإنه يكون كأخذ الشعرة بأجمعها الصنف العاشر اخراج الدم مسألة اختلف فعلماؤنا في جواز الحجامة للمحرم اختيارا فمنع منه المفيد (ره) وابن إدريس وقال مالك وكان الحسن البصري يرى في الحجامة دما واختار ابن بابويه (ره) الجواز وهو قول أكثر الجمهور وللشيخ (ره) بما رواه الحسن الصيقل عن أبي عبد الله (ع) عن المحرم يحتجم قال لا الا ان يخاف على نفسه التلف ولا يستطيع الصلاة وقال إذا اذاه الدم فلا بأس به ويحتجم ولا يحلق الشعر وعن يونس بن يعقوب قال سألت أبا عبد الله (ع) عن المحرم يحتجم قال لا أحبه احتج المجوزون بما رواه الجمهور عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وآله احتجم وهو محرم في رأسه ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ وابن بابويه في الصحيح عن حريز عن أبي عبد الله (ع) قال لا بأس ان أطعم المحرم ما لم يحلق أو يقطع الشعر وروى ابن بابويه عن الحسن بن علي (ع) انه احتج وهو محرم وسال ذريح أبا عبد الله (ع) عن المحرم يحتجم فقال نعم إذا احتشى الدم ولأنه بدأ وليس يترفه فأشبه شرب الأدوية قال الشيخ في كتاب الاخبار حديث حريز محمول على الضرورة وقال في الخلاف انه مكروه عملا في عدم الحظر بالأصل ولما رواه ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وآله احتجم فدل على أنه ليس بمحظور واستدل على الكراهية باجماع الفرقة مسألة ولا خلاف في جواز الحجامة مع الضرورة ودعوا الحاجة وكذلك القصد لأنه إذا ثبت جواز الحجامة مطلقا على رأى ومقيدا بحال الضرورة على رأى تبعه جواز القصد على حسبه إذ لا فارق بين الصورتين وكذا يجوز قطع العضو عند الحاجة والختان كل هذا مباح من غير فدية عملا بالأصل السالم عن المعارض إذا ثبت هذا فلو احتاج في الحجامة إلى قطع شعر فله قطعه لما روى الجمهور ان رسول الله صلى الله عليه وآله احتجم في طريق مكة وهو محرم وسط رأسه من ضرورة ذلك قطع الشعر ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن مهران بن أبي نصر وعلي بن إسماعيل بن عمار عن أبي الحسن (ع) قال سألنا فقال في حلق القفا للمحرم ان كان أحد منكم يحتاج إلى الحجامة فلا بأس به والا فليلزم ما جرى عليه الموسى إذا حلق ولأنه يباح إزالة الشعر اجمع لضرر القمل فيباح ههنا إذا عرفت هذا فان الفدية واجبة عليه وبه قال الشافعي وأبو حنيفة ومالك واحمد وأبو ثور وابن المنذر وقال أبو يوسف ومحمد يتصدق بشئ لنا قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو به اذى من رأسه ففدية من طعام أو صدقة أو نسك ولأنه حلقه لإزالة ضرر عنه فلزمته الكفارة كما لو حلقه لإزالة قمله مسألة قد بينا انه لا يجوز له يقلم الأظفار فمن قلم الظفار أوجب عليه ان يتصدق مد من طعام على ما قلناه فان أفتاه غيره فقلم المستفتى ظفره فأدماه وجب على المفتي دم لأنه سبب في الجناية فكانت العقوبة عليه عايدة ويؤيده رواية إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم (ع) قلت فان رجلا من أصحابنا أفتاه ان يقلم أظافيره ويريد احرامه ففعل قال عليه دم مسألة يجوز له ان يربط جراحه ويشفي الدمل إذا احتاج إلى ذلك ولا فدية عليه ولا نعلم فيه خلافا لما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله انه احتجم وهو محرم ومن طريق الخاصة ما رواه ابن بابويه في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن المحرم يقصر الدمل ويربط عليه الجرمه؟؟ فقال لا بأس وفي الصحيح عن هشام بن سالم عن اي عبد الله (ع) قال إذا خرج بالمحرم الجراح والدمل فليبطه ولتداوه بزيت أو بسمن ولأنه محل الحاجة ولا يستبيع يرمها؟؟ فكان مانعا كشرب الأدوية مسألة ويجوز ان يقطع ضرسه مع الحاجة إليه لأنه يداو ليس؟ نرفه؟ فكأنه سايغا كشرب الدواء ويؤيده ما رواه ابن بابويه عن الحسن الصيقل انه سأل أبا عبد الله (ع) عن المحرم يؤذيه ضرسه أيقلعه قال نعم لا بأس به ولو لم يحتج إلى قلعه كان عله دم قال الشيخ واستدل بما رواه محمد بن عيسى عن عدة من أصحابنا عن رجل من أهل خراسان ان مسألة وقعت في الموسم لم يكن عند مواليه فيها شئ محرم قلع ضرسه فكتب يهريق دما مسألة ولا بذلك جسده بقوة لئلا يدميه أو يقلع شعره وكذا لايستقصر في سواكه لئلا يدمي فاه ولا بذلك وجهه في غسل الوضوء وغيره لئلا يسقط من شعر لحيته شئ رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله (ع) عن المحرم كيف يحك رأسه قال بأظافيره ما لم يدم أو يقطع الشعر و
(٧٩٥)