منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٧٩٥
عليه لنا انه أزال مانع ازالته لضرورة في غير فكان كما لو حلق رأسه لضرورة القمل ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية عمار عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن الرجل المحرم تطول أظفاره قال لا يقص شئ منها ان استطاع فان كانت يؤذيه فليقصها وليطعم مكان كل ظفر قبضته من طعام فروع الأول لو أزال بعد الظفر تعلق به ما يتعلق بالظفر جميعه الثاني لو انكسر ظفره كان له ازالته بلا خلاف بين العلماء لأنه يؤذيه ويؤمله فكان له ازالته كالشعر النابت عينه والصيد الصائل عليه وهل تجب الفدية أم لا فيه تردد ينشأ من أن لأصل براءة الذمة ومشابهته للصيد الصايل ومن الرواية التي رواها ابن بابويه في الصحيح عن معاوية بن عمار انه سأل أبا عبد الله (ع) عن المحرم تطول أظافيره إلى أن ينكسر بعضها فتؤذيه قال لا يقص منها شيئا ان استطاع فان كانت تؤذيه فليقصها ولتطعم مكان كل ظفر قبضته من طعام الثالث لو قص المكسور خاصة لم يكن عليه شئ عند قوم على ما تقدم من التردد ولو أزال منه ما بقي مما ينكسر ضمنه بما يضمن به الظفر لأنه لو أزال بعض الظفر ابتداء من غير علة وجب عليه ضمانه فكذا لو أزال تبعا الرابع لو قلم بعض ظفر فلم يستوف ما على اليدين منه بل حققه أو اخذ بعضه فعليه الفدية لأنه بعض من جملة مضمونة إذا ثبت هذا فإنه يضمنه بما يضمن الظفر وكذا لو اخذ بعض شعره فإنه يكون كأخذ الشعرة بأجمعها الصنف العاشر اخراج الدم مسألة اختلف فعلماؤنا في جواز الحجامة للمحرم اختيارا فمنع منه المفيد (ره) وابن إدريس وقال مالك وكان الحسن البصري يرى في الحجامة دما واختار ابن بابويه (ره) الجواز وهو قول أكثر الجمهور وللشيخ (ره) بما رواه الحسن الصيقل عن أبي عبد الله (ع) عن المحرم يحتجم قال لا الا ان يخاف على نفسه التلف ولا يستطيع الصلاة وقال إذا اذاه الدم فلا بأس به ويحتجم ولا يحلق الشعر وعن يونس بن يعقوب قال سألت أبا عبد الله (ع) عن المحرم يحتجم قال لا أحبه احتج المجوزون بما رواه الجمهور عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وآله احتجم وهو محرم في رأسه ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ وابن بابويه في الصحيح عن حريز عن أبي عبد الله (ع) قال لا بأس ان أطعم المحرم ما لم يحلق أو يقطع الشعر وروى ابن بابويه عن الحسن بن علي (ع) انه احتج وهو محرم وسال ذريح أبا عبد الله (ع) عن المحرم يحتجم فقال نعم إذا احتشى الدم ولأنه بدأ وليس يترفه فأشبه شرب الأدوية قال الشيخ في كتاب الاخبار حديث حريز محمول على الضرورة وقال في الخلاف انه مكروه عملا في عدم الحظر بالأصل ولما رواه ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وآله احتجم فدل على أنه ليس بمحظور واستدل على الكراهية باجماع الفرقة مسألة ولا خلاف في جواز الحجامة مع الضرورة ودعوا الحاجة وكذلك القصد لأنه إذا ثبت جواز الحجامة مطلقا على رأى ومقيدا بحال الضرورة على رأى تبعه جواز القصد على حسبه إذ لا فارق بين الصورتين وكذا يجوز قطع العضو عند الحاجة والختان كل هذا مباح من غير فدية عملا بالأصل السالم عن المعارض إذا ثبت هذا فلو احتاج في الحجامة إلى قطع شعر فله قطعه لما روى الجمهور ان رسول الله صلى الله عليه وآله احتجم في طريق مكة وهو محرم وسط رأسه من ضرورة ذلك قطع الشعر ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن مهران بن أبي نصر وعلي بن إسماعيل بن عمار عن أبي الحسن (ع) قال سألنا فقال في حلق القفا للمحرم ان كان أحد منكم يحتاج إلى الحجامة فلا بأس به والا فليلزم ما جرى عليه الموسى إذا حلق ولأنه يباح إزالة الشعر اجمع لضرر القمل فيباح ههنا إذا عرفت هذا فان الفدية واجبة عليه وبه قال الشافعي وأبو حنيفة ومالك واحمد وأبو ثور وابن المنذر وقال أبو يوسف ومحمد يتصدق بشئ لنا قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو به اذى من رأسه ففدية من طعام أو صدقة أو نسك ولأنه حلقه لإزالة ضرر عنه فلزمته الكفارة كما لو حلقه لإزالة قمله مسألة قد بينا انه لا يجوز له يقلم الأظفار فمن قلم الظفار أوجب عليه ان يتصدق مد من طعام على ما قلناه فان أفتاه غيره فقلم المستفتى ظفره فأدماه وجب على المفتي دم لأنه سبب في الجناية فكانت العقوبة عليه عايدة ويؤيده رواية إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم (ع) قلت فان رجلا من أصحابنا أفتاه ان يقلم أظافيره ويريد احرامه ففعل قال عليه دم مسألة يجوز له ان يربط جراحه ويشفي الدمل إذا احتاج إلى ذلك ولا فدية عليه ولا نعلم فيه خلافا لما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله انه احتجم وهو محرم ومن طريق الخاصة ما رواه ابن بابويه في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن المحرم يقصر الدمل ويربط عليه الجرمه؟؟ فقال لا بأس وفي الصحيح عن هشام بن سالم عن اي عبد الله (ع) قال إذا خرج بالمحرم الجراح والدمل فليبطه ولتداوه بزيت أو بسمن ولأنه محل الحاجة ولا يستبيع يرمها؟؟ فكان مانعا كشرب الأدوية مسألة ويجوز ان يقطع ضرسه مع الحاجة إليه لأنه يداو ليس؟ نرفه؟ فكأنه سايغا كشرب الدواء ويؤيده ما رواه ابن بابويه عن الحسن الصيقل انه سأل أبا عبد الله (ع) عن المحرم يؤذيه ضرسه أيقلعه قال نعم لا بأس به ولو لم يحتج إلى قلعه كان عله دم قال الشيخ واستدل بما رواه محمد بن عيسى عن عدة من أصحابنا عن رجل من أهل خراسان ان مسألة وقعت في الموسم لم يكن عند مواليه فيها شئ محرم قلع ضرسه فكتب يهريق دما مسألة ولا بذلك جسده بقوة لئلا يدميه أو يقلع شعره وكذا لايستقصر في سواكه لئلا يدمي فاه ولا بذلك وجهه في غسل الوضوء وغيره لئلا يسقط من شعر لحيته شئ رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله (ع) عن المحرم كيف يحك رأسه قال بأظافيره ما لم يدم أو يقطع الشعر و
(٧٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 557
2 فيما يمسك عنه الصائم 562
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 570
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 581
5 فيمن يصح منه الصوم 584
6 في الزمان الذي يصح صومه 587
7 في رؤية الهلال 587
8 في شرايط الصوم 596
9 في شروط قضاء الصوم 600
10 في احكام القضاء 602
11 في الصيام المندوبة 608
12 في صوم الاذن 614
13 في صوم التأديب 615
14 في صوم الحرام 616
15 في لواحق الصوم 618
16 في النذر 623
17 في النوادر 624
18 في شرائط الاعتكاف 628
19 في احكام الاعتكاف 633
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 642
21 في آداب السفر 645
22 في شرائط حجة الاسلام 648
23 في أنواع الحج 659
24 في المواقيت 665
25 في احكام المواقيت 668
26 في أفعال العمرة المتمتع 671
27 في احكام الاحرام 684
28 في احكام دخول مكة 688
29 في الطواف 690
30 في كيفية الطواف 690
31 في احكام الطواف 697
32 في السعي 703
33 في كيفية السعي 704
34 في احكام السعي 706
35 في التقصير 709
36 في أفعال الحج 713
37 في الوقوف بعرفات 715
38 في كيفية الوقوف 716
39 في احكام الوقوف 719
40 في الوقوف بالمشعر 722
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 724
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 725
43 في نزول منى ورمى الجمرات 729
44 في كيفية الرمي 730
45 في احكام الرمي 732
46 في الذبح 734
47 في كيفية الذبح 737
48 في صفات الهدي 740
49 في احكام الهدي 748
50 في الضحايا 755
51 في الحلق والتقصير 762
52 في بقية أفعال الحج 766
53 في الرجوع إلى منى 769
54 في الرمي 771
55 في النفر من منى 775
56 في الرجوع إلى مكة 778
57 في الوداع 779
58 في تروك الاحرام 781
59 في تحرير لبس الخفين 782
60 في تحريم الطيب 783
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 787
62 في تغطية الرأس 789
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 792
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 794
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 796
66 في تحريم الصيد 800
67 في تحريم الاستمتاع 808
68 في تحريم الجدال والفسوق 811
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 812
70 في احكام المحصور والمصدود 846
71 في المحصور 850
72 في حكم الفوات 852
73 في حج النساء 854
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 859
75 في حج النائب 860
76 في حج منذور 874
77 في احكام العمرة 876
78 في الزيارات 879
79 في زيارة النبي ص 887
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 889
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 891
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 897
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 899
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 901
85 في الرباط 902
86 في من يجب جهاده 903
87 في أصناف الكفار 905
88 في كيفية الجهاد 907
89 في المبارزة 912
90 في عقد الأمان 913
91 في العاقد 914
92 في عبارة الأمان 915
93 في احكام الأمان 916
94 في كيفية الأمان 917
95 في احكام الغنيمة 921
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 922
97 في احكام الأسارى 926
98 في احكام الأرضين 934
99 في كيفية قسمة الغنائم 938
100 في احكام السلب 942
101 في كيفية القسمة 948
102 في الاسهام 951
103 في اللواحق 956
104 في احكام أهل الذمة 959
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 959
106 في مقدار الجزية 965
107 فيما يشترط على أهل الذمة 968
108 في احكام المساكن والأبنية 971
109 في احكام المهادنة والمهاونة 973
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 979
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 981
112 في قتال أهل البغي 982
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 991
114 في اللواحق 994
115 في التجارة 998
116 في آداب التجارة 1000
117 في محرمات التجارة 1003
118 في الاحتكار 1006
119 في احكام التجارة 1008
120 في كسب الحجام وأمثاله 1019
121 في جوائز السلطان 1024
122 في النفقة 1028
123 في طلب الرزق 1030