مسألة يحرم على المحرم إزالة شئ من شعره قليلا كان أو كثيرا على رأسه كان أو على بدنه أو لحيته اجمع العلماء والأصل فيه قوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدى محله وما رواه الجمهور عن كعب بن عجزه عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال لعلك يؤذيك هوام رأسك قال نعم يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وآله حلق رأسك وصم ثلاثة أيام وأطعم ستة مساكين وانسك شاة وهو يدل على المنع من الحلق قبل ذلك ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن الحسن الصيقل عن أبي عبد الله (ع) عن المحرم يحتج قال لا الا ان يخاف على نفسه التلف ولا يستطيع الصلاة وقال إذا اذاه الدم فلا بأس به ويحتجم ولا يحلق الشعر وفي الصحيح عن حريز عن أبي عبد الله (ع) قال مر رسول الله صلى الله عليه وآله على كعب عجزه الأنصاري والقمل يتناثر من رأسه فقال أيؤذيك هو امكث فقال نعم قال فأنزلت هذه الآية فمن كان منكم مريضا أو به اذى من رأسه ففدية من صيام أو صدفة أو نسك فامر رسول الله صلى الله عليه وآله فحلق رأسه وجعل عليه صيام ثلاثة أيام والصدقة على ستة مساكين لكل مسكين مدان أو النسك شاة ثم قال أبو عبد الله (ع) كل شئ في القران ممن لم يجد فعليه كذا فالولي بالخيار مسألة وسواء حلق لعذر أو غير عذر فان الفدية واجبة لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو به اذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك وإذا أوجب الفداء مع العذر فمع عدمه أولى قال ابن عباس مريضا اي برأسه قروح أو به اذى اي قمل ولا فرق بين شعر الرأس في ذلك وبين شعر البدن في قول أهل العلم وقال أهل الظاهر لا يجب في شعر غير الرأس لنا ما تقدم في قول الصادق (ع) ولا يحلق الشعر وهو يتناول شعر الرأس والبدن على السواد ولأنه يحصل له التنظيف والترفة يحلق شعر بدنه فلزمه الفدية كشعر الرأس بل يحصل به من التنظيف والترفة أكثر مما يحصل من الرأس فإذا ثبت الحكم في الرأس فثبوته فيما هو أولى بالمناط أولى احتجوا بقوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدى فحله والجواب ودلالة بالآية على المنع من حلق الرأس بالنص لا ينافي تحريم حلق شعر البدن بدليل اخر مسألة والكفارة أو فصاحته فيه بالخيار يختار ما شاء وكل شئ في القران يتعلق بحلق جميع الرأس وبعضه قليلا كان أو كثيرا لكن يختلف ففي حلق جميع الرأس دم وكذا مما يسمى حلق الرأس وان كان بعضه وفي حلق ثلث شعرات صدقة بهما كان وقال الشافعي عليه دم وقال أبو حنيفة لا الدم يجب الا بحلق رابع الرأس وقال أبو يوسف إذا حلق النصف وجب الدم وقال مالك إذا حلق من رأسه ما أماط عنه الا إذا وجب الدم قل أو كثر وعن أحمد روايتان أحدهما انه يجب بثلاث شعرات كقول الشافعي والثانية بأربع شعرات لنا ان الدم يتعلق على حلق الرأس وهو انما يصدق حقيقة في الجميع فيبقى الباقي على أصل البراءة واما وجوب الصدقة بما استطاع فلما روى عنهم (عل) ان من مس شعر رأسه ولحيته فسقط شئ من شعره يتصدق بشئ على ما يأتي بيان الرواية انشاء الله تعالى وهو يتناول هذه الصورة احتج مالك بان الثلث شعيرات لا يحصل به إماطة الأذى فلا يتعلق به الفدية كالشعرة والشعرتين واحتج أبو حنيفة بان الربع يقوم مقام الكل ولهذا إذا رأى رجلا يقول رأيت فلانا وانما رأى إحدى جهاته واحتج الشافعي بأنه شعر آدمي يقع عليه اسم الجمع المطلق فجازت يتحلق بحلقه الدم كالربع والجواب عن حجة مالك لأنا نقول بموجبها فان الدم انما يجب عندنا بحلق الجميع وعن احتجاج أبي حنيفة بالمنع من الاطلاق حقيقة وقولنا رأيت فلانا مجازا لان فلانا ليس هو الهيكل المحسوس على ما ذهب إليه المحققون ولان الادمي ليس مربعا بل إذا رأى ما يعرفه به قال رأيته ولو رأى صفحة وجهة والجواب عن احتجاج الشافعي بالمنع من الحكم في الأصل على ما سبق فروع الأول إذا تلف أقل من الثلث تصدق أيضا عندنا وقال الشافعي لا يكون مضمونا عليه وحكى ابن المنذر عن عطا أنه قال لا يكون مضمونا عليه لعله ذلك لنا ان كل جملة ضمنها المحرم بالاتلاف فإذا تلف بعضها ضمن ذلك لبعض كالصيد الثاني إذا نبت الشعر في عينه أو نزل شعر حاجبه فغطى عينه جاز له قطع النابت في عينه وقص الترسل والوجه لأنه لا فدية عليه لان الشعر الخاه؟؟ إلى اخذه لأنه لو تركه لأضر بعينه و منعه من الابصار كما لو صال الصيد عليه فقتله فإنه لا فدية عليه الثالث لو كان له عذر من مرض أو وقع في رأسه قمل أو غير ذلك من أنواع الأذى جاز له الحلق اجماعا للآية والأحاديث السابقة ثم ينظر فإن كان الضرر اللاحق به من نفس الشعر فلا فدية عليه كما لو نبت في عينه أو نزل شعر حاجبه بحيث يمنعه الابصار لان الشعر اضربه فكان له إزالة ضرره كالصيد إذا صال عليه وان كان الأذى من غير شعر لكن لا يتمكن من إزالة الأذى الا بحلق الشعر كالقمل والقروح برأسه والصداع من الحر بكثرة الشعر وجب الفدية لأنه قطع الشعر لإزالة ضرر عنه فصار كما لو كان الصيد للمخمصة لا يقال القمل من ضرر الشعر والحر سببه كثرة الشعر فكان الضرر منه أيضا لأنا نقول ليس القمل من الشعر وانما لا يتمكنه المقام الا بالرأس ذي الشعر فهو محل لا سبب وكذلك الحر من الزمان لان الشعر يوجد في البرد فلا يتأذى به فقد ظهر أن الأذى في هذين النوعين ليسا من الشعر الرابع لو قطع يده وعليها شعر لم يضمن الشعر لان الشعر تابع لليد فلا ضمان واليد لا تضمن فديتها فكذلك التابع ولهذا لو كان للرجل زوجتان صغرى وكبرى فأرضعت الكبرى الصغرى انفسخ النكاح وضمنت المهر ولو قبلها انفسخ النكاح ولم يضمن الهر الخامس لو نتفت إبطه وجب عليه الفدية لأنه أزال الشعر للترفة وروى ابن بابويه في الصحيح عن حريز عن أبي عبد الله
(٧٩٣)