كالدماغ في فإنها ان با طن البدن والجواب قد بينا انه ليس بين المثانة والجوف منفذ واما وجوب الاحتراز عن جميع المحرمات فظاهر ويتأكد ذلك في الصوم روى جرا ح المدايني عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن الصنام ليس من العام والشراب وحده ثم قال قالت مريم اني نذر ت للرحمن صوما وصمنا فإذا صمتم فاحفظوا ألسنتكم وغضوا ابصار كم ولا تنازعوا ولا تحاسدوا وقال وسمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم امرأة لشاب جارية لها وهي صائمة فدعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بطعام فقال لها كلى فقالت اني صائمة قال كيف تكونين صائمة وقد سببت جاريتك الصوم ليس من الطعام والشراب وفي الصحيح عن محمد بن مسلم قال قال أبو عبد الله عليه السلام إذا صمت فليصم سمعك وبصرك وشعرك وجلدك وعدا شنئا غير هذا قال ولا يكون يوم صومك كيوم فطرك م ومنع المفيد ره من السعوط وهو الذي يصل إلى الدماغ من انفه وأبو الصلاح أيضا وأفسدا به الصوم مطلقا وبه قال الشافعي وأبو حنيفة واحمد وقال الشيخ في المبسوط انه مكروه لا يفسد الصوم سواء بلغ إلى الدماغ أولم يبلغ الا ما نزل إلى الحلق فإنه يفطر ويوجب القضاء وبه قال مالك والأوزاعي وداود وهو الصحيح عندي لنا ان الصوم عبادة شرعية وقد (بيغه) تبعه شرعا فلا يفسد الا بدليل شرعي ولأنه لم يصل إلى الحلق فأشبه إذا لم يصل إلى ا لدماغ احتجوا بان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال للعنطة بن جيره ومانع في الاستنشاق الا ان يكون صائما ولان الدماغ جوف فالواصل إليه تعدية فأفطر به كجوف البدن والجواب عن الأول ان المنع انما كان للجوف من النزول إلى الحلق إذ يعرض ذلك في الاستنشاق المايع غالبا وعن الثاني ان التعدية لا يحصل من ذلك واشتراك الدماغ والمعدة في اسم الجوف ولا يقتضي اشتراكهما في الحكم لان الحكم يثبت في المعدة لأنها ممحل الاغتذاء اما ما يصل إلى الدماغ فلا يسمى اكلا واما الكراهية فلما رواه الشيخ عن غياث بن إبراهيم عن جعفر بن محمد عن أبيه عليه السلام قال لا بأس بالكحل للصايم وكره السعوط للصائم قال الشيخ واما السعوط فليس في شئ من الاخبار انه يو جب الكفارة وانما وودت مورد الكراهية مسألة وفي مضغ الملك لعلمائنا قولان أحدهما التحريم اختاره الشيخ في بعض كتبه والقول الاخر انه مكروه وبه قال أكثر علمائنا ذهب إليه الشعبي والنخعي وقتادة والشافعي واحمد واسحق وأصحاب الرأي لنا الأصل عدم التحريم فلا يصار إلى خلافه الا بدليل شرعي ولم يثبت ويؤيده ماروا الشيخ عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سالت عن الصائم يمضغ العلك فقال نعم إن شاء الله فان احتج الشيخ بأنه لا بد من تحلل اجزاء منه يقع في الفم ويتعدى مع الريق منعنا ذلك نعم لو تحقق ذلك أفسد صومه اما مع عدم التحقق فلا قال الشيخ في التهذيب عقيب خبر أبي بصير هذا الخبر غير معمول عليه فان أراد الشيخ انه مكروه وأقول الإمام (عليه السلام لا بأس بما فيه فهو ممكن الا ان لفظه لا بأس قد يستعمل كثيرا في المكروه ولن غير أنه محرم فهو ممنوع وقد تردد في المبسوط وجعل الا حوط في التحريم فروع الأول لا فرق بين العلك ذي الطعم وعدمه عملا بالاطلاق الثاني لا فرق بين العلك القوى الذي لا يتحلل اجزاؤه و الضعيف الذي يتحلل اجزاؤه إذا تحفظ من ابتلا عملا بالا طلاق الثالث لو وجد طعمه في حلقه ففي الافساد تردد ينشأ من استحالة انتقال الاعراض فلا بد من تحلل اجزاء يستصحبها الطعم ومن عدم يزول شئ من العلك مجرد الطعم لا يفطر فقد قيل من لطخ باطن قدمه بالحنظل وجد طعم ولا يفطره اجماعا مسألة لا يفسد الصوم بما يد خله في فمه إذا لم يتعد الحلق كص الخاتم ومضغ الطعام للصبي وزق الطاير لان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لمن قبلا وأمه أرأيت لو تمضمضت بخاتم يحجبه شبل اغسل بالمضمضة وهو يدل على عدم الا فطار بما يحصل في الفم وروى الشيخ في الصحيح عن حماد بن عثمان قال سأل ابن أبي يعفورا با عبد الله عليه السلام وانا اسمع عن الصيام يصيب الدواء في اذنه قال نعم ويذوق المرق ويزق الفرخ وفي الموثق عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال لا بأس ان يذوق الرجل الصائم القدر وفي الصحيح عن الحلبي انه سئل عن المراة الصائمة تطبخ القدر فتذوق المرق تنظر إليه فقال لا بأس وسئل عن المرأة يكون لها الصبي وهي صائمة فتمضغ له الخبي فتطعمه فقال لا بأس به والطير ان كان لها ولا يعارض ذلك ما رواه الشيخ عن سعيد الأعرج قال سألت أبا عبد الله عليه السلام يذوق الشئ ولا يبلغه فقال لا قال الشيخ لأنه محمول على من لا حاجة به إلى ذلك لان الرخصة وردت عند الضرورة الداعية إليه من فساد الطعام أو هلاك صبي أو طائر فاما مع فقد ذلك اجمع فلا يجوز على حال مسألة لو ادخل فمه شنئا وابتلعه سهو ا فإن كان لغرض صحيح فلا قضاء عليه والا وجب القضاء ولو تمضمض فابتلع الماء سهوا فإن كان للتبرد فعليه القضاء وان كان للصلاة فلا شئ عليه وكذا لو ابتلع ما لا يقصده كالذباب وفطرا لمطر ولو فعل عمدا أفطر و سيأتي البحث في ذلك كله روى الشيخ عن مسعدة بن صدقه عن جعفر عن أبيه ان ابائه عليهم السلام ان عليا عليه السلام سئل عن الذباب يدخل في حلق الصائم قال ليس عليه قضاء به ليس بطعام مسألة ولا بأس للصائم بالسواك ذهب إليه علماؤنا اجمع الا ابن أبي عقيل فإنه كرهه بالرطب سواء كان رطبا أو يابسا أول النهار أو آخره وبه قال مالك وأبو حنيفة وقال احمد ويكره أيضا اليابس بعد الزوال وبه قال عمر وعطاء ومجاهد والأوزاعي والشافعي واسحق لنا ما رواه الجمهور عن أبي إسحاق الخوارزمي قال سأل عاصم الأحول أيستاك الصائم قال نعم قلت برطب السواك أو يابسة قال نعم قلت عمن قال عن انس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعن عمار بن ربيعة قال رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما لا أحصي يتسوك وهو صائم ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام أيستاك الصائم بالماء و بالعود الرطب يجد طعمه فقال لا بأس به ولأنه طهر فأشبه المضمضة احتج الشافعي بما روى جنات بالجندب عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا
(٥٦٨)