منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٥٧٥
عن أبي عبد الله عليه السلام وبصوم شهرين متتابعين ولأنها كفارة فنها صوم شهرين فكان متتابع كالظهار والقتل احتج ابن أبي ليلى بما روى أبو هريرة ان رجلا فطر في رمضان فأمره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى الله عليه وآله وسلم ان يكفر بعتق رقبة أو صيام شهرين أو اطعام ستين مسكينا ولم يذكر المتتابع فكان الأصل عدمه والجواب ما نقلاه أو لأنه لفظ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وما نقلتموه لفظ الراوي ولان الأخذ بالزيادة أولى لجواز سهو الراوي عليها الثالث لا فرق بين الحنطة والشعير والتمر وهو خمسة عشر صاعا ستين مسكينا لكل مسكين مد وقد سلف تقدير المد وبه قال الشافعي و عطا والأوزاعي وقال أبو حنيفة من الر لكل مسكين نصف صاع ومن غيره صاع وقال احمد مد من بر ونصف صاع من غيره وقالا الشيخ لكل مسكين مدين من الطعام لنا ما رواه الجمهور في حديث بالمجامع انه أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمكتل فنيه خمسة عشر صاعا من تمر فقال خذ هذا فأطعم عيالك ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن عبد الرحمن عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا قال عليه خمسة عشر صاعا لكل مسكين مد بمد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولأنها أنواع تؤدى في واجب فتكون متساوية المقدار احتج أبو حنيفة بما رواه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث سليمة بن صخر وأطعم وسقا من تمر واحتج احمد بما رواه أبو زيد المزني قال جاءت امرأة من بني مناضة بنصف وسق شعير فقال النبي صلى الله عليه وآله للمضاهر أطعم هذا فان مد شعير مكان مدين والجواب عن الأول انه مختلف فيه وعن الثاني بأنه غير صورة النزاع الرابع إذا قلنا انها على الترتيب فإذا عدم الرقبة فصام ثم وجد الرقبة في أثنائه جاز له الانصراف والانتقال إلى الرقبة أفضل وقال أبو حنيفة والمزني لا يجزيه ويكفر بالعتق وللشافعي وجهان لنا انه بفقد الرقبة لتعين عليه الصيام فلا يزول هذا الحكم بوجدان الرقبة كما لو وجدها بعد الفراغ عن الصيام ولأنه بدل عن واجب فجاز المضي فيه بعد الشروع وترك الانتقال كالمتيمم إذ ادخل في الصلاة ثم وجد الماء وقد سلف البحث فيه احتج أبو حنيفة بأنه قد ر على الأصل قبل أداء فرضه بالبدل فبطل حكم البدل كالمتيمم يرى الماء والجواب ان المتيمم بعد الدخول في الصلاة يمضى اما قبلها فالفرق انه؟ بما فعل التيمم له فلم يظهر له حكم وأيضا بالفرق بان التيمم لا يرفع الحدث وانما يسر فإذا وجد الماء ظهر حكمه بخلاف الصوم فإنه يرفع حكم الجماع بالكلية ولان الصوم بطول مدته فبينوا الراحة الجمع بينه وبين العتق بخلاف الوضوء والتيمم الخامس روى الشيخ في الصحيح عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام حديث المجامع لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فدخل رجل من الناس بمكتل من تمر فيه عشرون صاعا يكون عشرة أصون ع بضاعتنا فقال فخذه فأطعمه عيالك واستغفر الله عز وجل وروى عن محمد بن النعمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال سالم عن رجل أفطر يوما من شهر رمضان فقال كفارته جريبان من طعام وهو عشرون صاعا ولا ينافي ما قدمناه من ا لتعدي اما الأول فلانه قصر فإذ أكفره بعشرة أصوع فخرج ب عن العهدة لأنه فقير غير ممكن من الصيام والا لأمره عليه السلام به واما الثاني فلاحتمال صغر الصاع جمعا بين الأدلة السادس روى الشيخ عن عمار الساباطي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصائم يصيبه عطش حتى يخاف على نفسه قال يشرب بقدر ما يمسسك دمقه ولا يشرب حتى يروى والرواية مناسبة للمذهب لأنه في محل الضرورة إذا ثبت هذا فهل يجب عليه القضاء لوجه عدم الوجوب لأنه إذا شرب بقدر ما يمسك رمقه مخافة التلف كان بمنزلة المكره ولان التكليف يسقط ولا يجوز له التعدي فلو شرب زيادة على ذلك وجب عليه القضاء والكفارة مسألة ولو عجز عن الأصناف الثلاثة صام ثمانية عشر يوما فان لم يقدر تصدق بما وجدا وصام ما استطاع فان لم يتمكن استغفر الله تعالى ولا شئ عليه ذهب إليه علماؤنا واختلف الجمهور فقال الزهري والثوري وأبو ثور إذا لم يتمكن من الأصناف الثلاثة كانت الكفارة ثابتة في ذمته وهو قياس قول أبي حنيفة وقال الأوزاعي سقطت عنه الكفارة وللشافعي قولان وعن أحمد روايتان لنا على سقوطها عن ذمته ما رواه الجمهور ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال للمجامع اذهب فكله أنت وعيالك ولم يأمره بالكفارة في ثاني الحال ولو كان باقيا في ذمته لامره بالا خراج مع التمكن ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في حديث المجامع أيضا من قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فخذه فأطعمه عيالك واستغفر الله عز وجل وما رواه في ا لصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) في رجل أفطر في شهر رمضان متعمدا يوما واحدا من غير عذر قال يعتق يسمه أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا فان يقدر تصدق بما يطيق وفي الحسن عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) في رجل وقع على أهله في شهر رمضان فلم يجد ما يتصدق به على ستين مسكينا قال يتصدق بما يطيق ولو ثبت الكفارة في ذمته بينوه (عل) ولما وقع الاجزاء بالصدقة بالممكن ولا الكفارة حق من حقوق الله تعالى لا على وجه البدل فلم يجب مع العجز كصدقة الفطر احتجوا بان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمرا لاعرابي بان يأخذ التمر عن نفسه يعدان اعلمه بعجزه عن الأنواع الثلاثة وان امره بصرفه إلى أهله لما أخبره لحاجتهم إليه فدل على أن الكفارة واجبه مع العجز ولأنه حق لله فقال في المال فلا يسقط بالعجز كساير الكفارات والجواب عن الأول انه عليه السلام لم يدفعه إليه لان الكفارة واجبة عليه بل كان تبرعا منه عليه السلام بذلك وعندنا انه يجوز التبرع بالكفارة وعن الثاني انه قياس في معارضة النص فلا يسمع فروع الأول حد العجز عن السكران لا يجد فل يصرفه في الكفارة فا ضلا عن قوته وقوب غيا له ذلك اليوم الثاني لا يسقط القضاء بسقوط الكفارة مع العجز بل يجب ولو عجز عنه سقط لعدم القدرة التي هي شرط التكليف الثالث اختلف عبارة الشيخين هنا فقال المفيد رحمه الله لو عجز عن الأصناف الثلاثة عشر يوما متتابعات
(٥٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 557
2 فيما يمسك عنه الصائم 562
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 570
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 581
5 فيمن يصح منه الصوم 584
6 في الزمان الذي يصح صومه 587
7 في رؤية الهلال 587
8 في شرايط الصوم 596
9 في شروط قضاء الصوم 600
10 في احكام القضاء 602
11 في الصيام المندوبة 608
12 في صوم الاذن 614
13 في صوم التأديب 615
14 في صوم الحرام 616
15 في لواحق الصوم 618
16 في النذر 623
17 في النوادر 624
18 في شرائط الاعتكاف 628
19 في احكام الاعتكاف 633
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 642
21 في آداب السفر 645
22 في شرائط حجة الاسلام 648
23 في أنواع الحج 659
24 في المواقيت 665
25 في احكام المواقيت 668
26 في أفعال العمرة المتمتع 671
27 في احكام الاحرام 684
28 في احكام دخول مكة 688
29 في الطواف 690
30 في كيفية الطواف 690
31 في احكام الطواف 697
32 في السعي 703
33 في كيفية السعي 704
34 في احكام السعي 706
35 في التقصير 709
36 في أفعال الحج 713
37 في الوقوف بعرفات 715
38 في كيفية الوقوف 716
39 في احكام الوقوف 719
40 في الوقوف بالمشعر 722
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 724
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 725
43 في نزول منى ورمى الجمرات 729
44 في كيفية الرمي 730
45 في احكام الرمي 732
46 في الذبح 734
47 في كيفية الذبح 737
48 في صفات الهدي 740
49 في احكام الهدي 748
50 في الضحايا 755
51 في الحلق والتقصير 762
52 في بقية أفعال الحج 766
53 في الرجوع إلى منى 769
54 في الرمي 771
55 في النفر من منى 775
56 في الرجوع إلى مكة 778
57 في الوداع 779
58 في تروك الاحرام 781
59 في تحرير لبس الخفين 782
60 في تحريم الطيب 783
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 787
62 في تغطية الرأس 789
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 792
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 794
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 796
66 في تحريم الصيد 800
67 في تحريم الاستمتاع 808
68 في تحريم الجدال والفسوق 811
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 812
70 في احكام المحصور والمصدود 846
71 في المحصور 850
72 في حكم الفوات 852
73 في حج النساء 854
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 859
75 في حج النائب 860
76 في حج منذور 874
77 في احكام العمرة 876
78 في الزيارات 879
79 في زيارة النبي ص 887
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 889
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 891
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 897
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 899
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 901
85 في الرباط 902
86 في من يجب جهاده 903
87 في أصناف الكفار 905
88 في كيفية الجهاد 907
89 في المبارزة 912
90 في عقد الأمان 913
91 في العاقد 914
92 في عبارة الأمان 915
93 في احكام الأمان 916
94 في كيفية الأمان 917
95 في احكام الغنيمة 921
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 922
97 في احكام الأسارى 926
98 في احكام الأرضين 934
99 في كيفية قسمة الغنائم 938
100 في احكام السلب 942
101 في كيفية القسمة 948
102 في الاسهام 951
103 في اللواحق 956
104 في احكام أهل الذمة 959
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 959
106 في مقدار الجزية 965
107 فيما يشترط على أهل الذمة 968
108 في احكام المساكن والأبنية 971
109 في احكام المهادنة والمهاونة 973
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 979
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 981
112 في قتال أهل البغي 982
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 991
114 في اللواحق 994
115 في التجارة 998
116 في آداب التجارة 1000
117 في محرمات التجارة 1003
118 في الاحتكار 1006
119 في احكام التجارة 1008
120 في كسب الحجام وأمثاله 1019
121 في جوائز السلطان 1024
122 في النفقة 1028
123 في طلب الرزق 1030