عن أبي عبد الله عليه السلام وبصوم شهرين متتابعين ولأنها كفارة فنها صوم شهرين فكان متتابع كالظهار والقتل احتج ابن أبي ليلى بما روى أبو هريرة ان رجلا فطر في رمضان فأمره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى الله عليه وآله وسلم ان يكفر بعتق رقبة أو صيام شهرين أو اطعام ستين مسكينا ولم يذكر المتتابع فكان الأصل عدمه والجواب ما نقلاه أو لأنه لفظ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وما نقلتموه لفظ الراوي ولان الأخذ بالزيادة أولى لجواز سهو الراوي عليها الثالث لا فرق بين الحنطة والشعير والتمر وهو خمسة عشر صاعا ستين مسكينا لكل مسكين مد وقد سلف تقدير المد وبه قال الشافعي و عطا والأوزاعي وقال أبو حنيفة من الر لكل مسكين نصف صاع ومن غيره صاع وقال احمد مد من بر ونصف صاع من غيره وقالا الشيخ لكل مسكين مدين من الطعام لنا ما رواه الجمهور في حديث بالمجامع انه أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمكتل فنيه خمسة عشر صاعا من تمر فقال خذ هذا فأطعم عيالك ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن عبد الرحمن عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا قال عليه خمسة عشر صاعا لكل مسكين مد بمد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولأنها أنواع تؤدى في واجب فتكون متساوية المقدار احتج أبو حنيفة بما رواه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث سليمة بن صخر وأطعم وسقا من تمر واحتج احمد بما رواه أبو زيد المزني قال جاءت امرأة من بني مناضة بنصف وسق شعير فقال النبي صلى الله عليه وآله للمضاهر أطعم هذا فان مد شعير مكان مدين والجواب عن الأول انه مختلف فيه وعن الثاني بأنه غير صورة النزاع الرابع إذا قلنا انها على الترتيب فإذا عدم الرقبة فصام ثم وجد الرقبة في أثنائه جاز له الانصراف والانتقال إلى الرقبة أفضل وقال أبو حنيفة والمزني لا يجزيه ويكفر بالعتق وللشافعي وجهان لنا انه بفقد الرقبة لتعين عليه الصيام فلا يزول هذا الحكم بوجدان الرقبة كما لو وجدها بعد الفراغ عن الصيام ولأنه بدل عن واجب فجاز المضي فيه بعد الشروع وترك الانتقال كالمتيمم إذ ادخل في الصلاة ثم وجد الماء وقد سلف البحث فيه احتج أبو حنيفة بأنه قد ر على الأصل قبل أداء فرضه بالبدل فبطل حكم البدل كالمتيمم يرى الماء والجواب ان المتيمم بعد الدخول في الصلاة يمضى اما قبلها فالفرق انه؟ بما فعل التيمم له فلم يظهر له حكم وأيضا بالفرق بان التيمم لا يرفع الحدث وانما يسر فإذا وجد الماء ظهر حكمه بخلاف الصوم فإنه يرفع حكم الجماع بالكلية ولان الصوم بطول مدته فبينوا الراحة الجمع بينه وبين العتق بخلاف الوضوء والتيمم الخامس روى الشيخ في الصحيح عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام حديث المجامع لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فدخل رجل من الناس بمكتل من تمر فيه عشرون صاعا يكون عشرة أصون ع بضاعتنا فقال فخذه فأطعمه عيالك واستغفر الله عز وجل وروى عن محمد بن النعمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال سالم عن رجل أفطر يوما من شهر رمضان فقال كفارته جريبان من طعام وهو عشرون صاعا ولا ينافي ما قدمناه من ا لتعدي اما الأول فلانه قصر فإذ أكفره بعشرة أصوع فخرج ب عن العهدة لأنه فقير غير ممكن من الصيام والا لأمره عليه السلام به واما الثاني فلاحتمال صغر الصاع جمعا بين الأدلة السادس روى الشيخ عن عمار الساباطي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصائم يصيبه عطش حتى يخاف على نفسه قال يشرب بقدر ما يمسسك دمقه ولا يشرب حتى يروى والرواية مناسبة للمذهب لأنه في محل الضرورة إذا ثبت هذا فهل يجب عليه القضاء لوجه عدم الوجوب لأنه إذا شرب بقدر ما يمسك رمقه مخافة التلف كان بمنزلة المكره ولان التكليف يسقط ولا يجوز له التعدي فلو شرب زيادة على ذلك وجب عليه القضاء والكفارة مسألة ولو عجز عن الأصناف الثلاثة صام ثمانية عشر يوما فان لم يقدر تصدق بما وجدا وصام ما استطاع فان لم يتمكن استغفر الله تعالى ولا شئ عليه ذهب إليه علماؤنا واختلف الجمهور فقال الزهري والثوري وأبو ثور إذا لم يتمكن من الأصناف الثلاثة كانت الكفارة ثابتة في ذمته وهو قياس قول أبي حنيفة وقال الأوزاعي سقطت عنه الكفارة وللشافعي قولان وعن أحمد روايتان لنا على سقوطها عن ذمته ما رواه الجمهور ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال للمجامع اذهب فكله أنت وعيالك ولم يأمره بالكفارة في ثاني الحال ولو كان باقيا في ذمته لامره بالا خراج مع التمكن ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في حديث المجامع أيضا من قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فخذه فأطعمه عيالك واستغفر الله عز وجل وما رواه في ا لصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) في رجل أفطر في شهر رمضان متعمدا يوما واحدا من غير عذر قال يعتق يسمه أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا فان يقدر تصدق بما يطيق وفي الحسن عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) في رجل وقع على أهله في شهر رمضان فلم يجد ما يتصدق به على ستين مسكينا قال يتصدق بما يطيق ولو ثبت الكفارة في ذمته بينوه (عل) ولما وقع الاجزاء بالصدقة بالممكن ولا الكفارة حق من حقوق الله تعالى لا على وجه البدل فلم يجب مع العجز كصدقة الفطر احتجوا بان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمرا لاعرابي بان يأخذ التمر عن نفسه يعدان اعلمه بعجزه عن الأنواع الثلاثة وان امره بصرفه إلى أهله لما أخبره لحاجتهم إليه فدل على أن الكفارة واجبه مع العجز ولأنه حق لله فقال في المال فلا يسقط بالعجز كساير الكفارات والجواب عن الأول انه عليه السلام لم يدفعه إليه لان الكفارة واجبة عليه بل كان تبرعا منه عليه السلام بذلك وعندنا انه يجوز التبرع بالكفارة وعن الثاني انه قياس في معارضة النص فلا يسمع فروع الأول حد العجز عن السكران لا يجد فل يصرفه في الكفارة فا ضلا عن قوته وقوب غيا له ذلك اليوم الثاني لا يسقط القضاء بسقوط الكفارة مع العجز بل يجب ولو عجز عنه سقط لعدم القدرة التي هي شرط التكليف الثالث اختلف عبارة الشيخين هنا فقال المفيد رحمه الله لو عجز عن الأصناف الثلاثة عشر يوما متتابعات
(٥٧٥)