دالة على وجوب الكفارة مطلقا وكذا رواية إبراهيم بن عبد الحميد مع إرسالها وعدم ذكر المسؤول وكما يحتمل تكرر النوم فيحتمل ترك الغسل متعمدا بل هو الأولى لما تقدم من الروايات فيحمل المطلق عليه والرواية تدل على مرادهم حتى يحملوا هذه الرواية عليها ان الأصل براءة الذمة فلا يخرج منه الا بدليل ولان النوم سايغ ولا قصد له في ترك الغسل ولا عقوبة إذ الكفارة مرتبة على التفريط أو لاثم وليس أحدهما ثانيا فاذن الأولى عندنا سقوط الكفارة الا مع العمد مسألة وفي الارتماس في الماء أقوال أحدها انه بوجب القضاء والكفارة واختاره الشيخ في بعض كتبه والمفيد رحمه الله وثانيها انه مكروه وهو اختيار السيد المرتضى وبه قال مالك واحمد وثالثها انه محرم ولا يفسد الصوم ولا يوجب قضاء ولا كفارة اختاره الشيخ في الاستبصار وبه اعمل ورابعها انه سايغ مطلقا وهو قول ابن أبي عقيل من علمائنا وبه قال الجمهور المن استثناه لنا على التحريم ما تقدم من الأخبار الدالة على النهى وعلى عدم ايجاب القضاء والكفارة الأصل وما تقدم من الأحاديث وهذه المسألة قد مضى البحث فيها مسألة وكل موضع يجب فيه القضاء منفردا أو منضما إلى وجوب الكفارة فإنه يجب يوم مكاني يوم ذهب إليه علماؤنا اجمع وهو قول عامة الفقهاء وحكى عن ربيعة أنه قال يجب مكان كل يوم اثنى عشر يوما وقال سعيد بن المسيب انه يصوم عن كل يوم هر أو قال إبراهيم النخعي بصوم عن كل يوم ثلاثة الف يوم لنا ما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال للمجامع وصم يوما مكانه وفي رواية أبي داود وصم يوما واستغفر الله ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن المشرقي عن ألبي الحين عليه السلام وقد سئل عمن أفطر أياما من شهر رمضان عمدا فقال من أفطر يوما من شهر رمضان فعليه عتق رقبة مؤمنة ويصوم يوما بدل يو م وفي حديث سماعة عن المجامع وقضاء ذلك اليوم وأنى له مثل ذلك اليوم ولان القضاء يكون على حسب الأداء كساير العبادات ولان قضاء العبادة يستوي فيه الترك بالعذر وعن الذر كالصلاة والحج احتج ربيعة بان رمضان يجزي عن النية وهي اثنا عشر شهرا فكل يوم منه في مقابلة اثنى عشر يوما من غيره وهذا ليس بصحيح لأنا لا نسلم وجوب صوم السنة والاجزاء عنه رمضان مسألة والكفارة عتق رقبة أو صيام شهر ين متتابعين أو ا طعام ستين مسكينا هذا اختيار أكثر علمائنا وبه قال مالك وقال أبو حنيفة والثوري والشافعي والأوزاعي انها على الترتيب وبه قال ابن أبي عقيل من علمائنا وللسيد المرتضى ره قولان وعن أحمد روايتان وقال الحسن البصري هو مخير بين تحرير رقبة ونحر بدنه لنا ما رواه الجمهور عن أبي هريرة ان رجلا أفطر في رمضان فأمره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ان يكفر بعتق رقبة أو صيام شهر ين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا واو للتخير ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح نعن عبد الله بن سنا ن عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أفطر في شهر رمضان يوما واحدا من غير عذر قال يعتق نسمة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا فان لم يقدر تصدق بما يطيق ولأنها تجب بالمخالفة فكانت على التخيير ككفارة اليمين وجزاء الصيد احتج ابن أبي عقيل بما رواه السيخ عن المشرقي عن أبي الحسن عليه السلام قال كنت من أفطر يو ما من شهر رمضان متعمدا فعليه عتق رقبة مؤمنة ويصوم يوما بدل يوم واحتج الجمهور بما رواه عن أبي هريرة ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال للمواقع على أهله تجد رقبة تعتقها قال لا قال هل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين قال لا قال فهل تجد اطعام ستين فدل على انها للترتيب ولأنها كفار ة فنها صوم متتابع فكانت على الترتيب ككفارة القتل والطهار واحتج الحسن بما رواه ابن المسيب فقال جاء اعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كيضرب ننحره وينتف شعره ويقول هلك الأبعد فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما ذلك فقال أصيب أهلي في رمضان وانا صائم فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هل تستطيع ان تعتق رقبة فقال لا فقال فهل تستطيع ان تهدي بدم فقال لا وعن جابر بن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من أفطر يوما في شهر رمضان فليهد بدم فان لم يجد فليطعم ثلثين صاعا والجواب عن الأول ان ايجاب الرقبة لا ينافي التخيير بينها وبين غير ها وذلك كما رواه الشيخ في الصحيح عن جميل لن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن رجل أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا فقال إن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال هلكت فقال مالك قال وقعت على أهلي قال تصدق واستغفر ربك ومع ذلك لا يتعين الصدقة ولا اجماعها وعن الثاني ان امره عليه السلام بشئ بعد آخر لا يدل على الترتيب إذ ليس تصريح فيه سلمنا لكنه معارض بتخييره الدال تصريح (بتصريحه) على التخيير ولان فيه تسييرا أو تحقيقا فيكون العمل به راجحا سلمنا لكن نحمله على الاستحباب جمعا بين الأدلة اذن نزيله على وجوب الترتيب يبطل حديثنا بالكلية وليس كك إذا حماه على الاستحباب وعن الثالث بالفرق بين الصورتين لقوة الذنب في القتل والظهار بخلاف صورة النزاع أو قد يحمله على ذلك نوع من الضرورة القبلة بخلاف القتل والطهار وعن الرابع انه معارض بحديث الجماعة فيكون أولى من رواية ابن المسيب ولأنه لا نقول بموجبه لأنه نقله عن القتل إلى الهدى على الترتيب والجنس على التخيير فما ترتب ألييه لا يدل الحديث عليه وعن الخامس ان رواية الحرث بن عبيدة عن مقاتل بن سليمان وعن عطاء عن جابر والحارث ومقاتل ضعيفان فروع الأول الترتيب وإن لم يكون اجماعا على ما اخترناه الا انه مستحب للخلاص من الخلاف الثاني صوم الشهرين متتابع وعليه علماؤنا اجمع وبه قال عامة الفقهاء الا ابن ألبي ليلى فإنه لم يوجب التتابع لنا ما رواه الجمهور عن أبي هزر ير ة ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى الله عليه وآله وسلم قال لمن واقع أهله فهل يستطيع ان يصوم شهرين متتابعين وما رواه أبو هريرة أيضا عنه عليه السلام انه امر الذي أفطر يوما من رمضان بكفارة الظهار ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن سماعة قال سألته عن رجل أتى أهله في رمضان قال عليه السلام وصوم شهرين متتابعين وفي الصحيح عن عبد الله بن سنان
(٥٧٤)