تعميم ولا قياس يدل عليه ومن تعميم الأصحاب وادراجه في المفطرات مطلقا الرابع لو احتلم نهار ا في رمضان نايما أو من غير قصد لم يفطر يومه ولم يفسد صومه ويجوز تأخيره ولا نعلم فيه خلافا المسألة الثانية عشر القى عمدا يفسد الصوم وعليه أكثر علمائنا وبه قال عامة أهل العلم وقال السيد المرتضى لا يفسد واختاره ابن إدريس وبه قال عبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود لنا اتفاق العلماء على ذلك ومخالفة من شذ لا يعتد به وما رواه الجمهور عن أبي هريرة ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من ذرعه القى وهو صائم فليس عليه قضاء ومن استقا فليقض ومن طر يق الخاصة ما رو آه الشيخ عن سماعة قال سألته عن القى في شهر رمضان فقال إن كان شئ يبده فلا بأس وان كان شئ يكره نفسه عليه أفطر وعليه القضاء وعن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا تقيأ له صائم فقد أفطر وان ذرعه من غير أن يتقيأ فليتم صومه ولأنه تعمد سلوك الطعام في حلقه فأفسد صومه كالا كل ولأنه لا ينفك غالبا عن ابتلاع شئ منه فكان مفسدا احتج ابن إدريس بان الا صل براءة الذمة ولا دليل على شغلها واحتج ابن مسعود وابن عباس بما رواه زيد بن أسلم عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يفطر من قاء أو احتجم أو احتلم ولان الفطر بما يصل لا بما يخرج والجواب عن الأول ان الدليل قد بيناه والأصل خر ج عن دلالته وعن الثاني انا نقول بموجب ونحمله على من قاء من غير قصد كمن ذرعه القى لأنه عليه السلام فصل ذلك وبينه فكان ممحصا بحديثهم فيقدم في العمل وعن الثالث بالنقض بخروج المني والحيض فرع لو ذرعه القى لم يفطر وعليه علماؤنا اجمع وهو قول العلماء كافة وحكى عن الحسن البصري في أحد الروايتين عنه أنه قال يفطر وهو خطأ للخبر الذي رويناه ولأنه حصل بغير اختياره فهو بمنزلة عبار الطريق إذ ا وصل إلى حلقه اما القلس بفتح القاف واللام فلا يفسد الصوم وهو ما خرج من الحلق من الفم أو دونه وليسم بقي فان عاد فهو القئ كذا قال في الصحاح وقال الترمذي القلس خرو ج الطعام والشراب إلى الفم من البطن اعاده صاحبه أو ألقاه اما لو ابتلع شيئا منه بعد خروجه من حلقه إلى فمه أو خارج فان تعمدا فطر سواء كان عامدا أو غير عامد وإن لم يتعمد لم يفطر ان كان القى عن غير عمد المسألة الثالثة عشر الحقان بالمايعات مفسد للصوم ذهب إليه المفيد ره وبه قال الشيخ في المبسوط والجمل وأبو الصلاح وبه قال الشافعي وأبو حنيفة واحمد وقال الشيخ في النهاية لا يفسد الصوم وانه فعل محرما وهو اختيار السيد المرتضى وابن إدريس وبه قال الحسن بن صالح بن عروة وداد وابن أبي عقيل منا وقال مالك يفطر بالكثير منا لا بالقليل والأقوى عندي مذهب السيد المرتضى لنا ان الأصل الصحة فلا يعدل عنه الا بدليل ولأنه عبادة شرعيته انعقد شرعا فلا يفسد الا بموجب شرعي ويؤيده ما رواه الشيخ عن علي بن الحسين عن أبيه قال كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام ما نقول في التلطف يسند خيله الانسان وهو صائم فكتب لا بأس بالجامد وروى في الحسن عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال سألته عن الرجل والمرأة هل يصلح لهما ان يستدخلا وهما صائمان قال لا بأس و هو عام في الجامد وغيره لان الحقيقة لا يصل إلى المعدة ولا موضع الاغتذاء ولا يؤثر فسادا كالاكتحال ولأنها لا يجري مجرى الاغتذاء فلا يغسل الصوم كالاكتحال احتجوا بما روى الشيخ في الصحيح عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا عليه السلام يسأله عن الرجل يحتقن تكون به العلة في شهر رمضان فقال الصائم لا يجوز له ان يختص ولا نه أو صل إلى جوفه ما يصلح بدنه وهو ذاكر للصوم فكان كالأكل والجواب عن الأول فا ن قول بموجبه إذ الاحتقان عند نا حرام بالمايع اما انه مفسد فلا ولان دلالة للحديث عليه واما القياس فباطل بما قدمناه والفر ق بوجوب الشك في الأصل دون الفرع فروع الأول الاحتقان بالجامد لا بأس به وان كان مكروها ذهب إليه الشيخ وأفسد به الصوم الجمهور على ما تقدم فإنهم لم يفرقوا بين المايع والجامد وكذا أبو الصلاح وابن البراج الثاني قال الشيخ لو داوى جوفه فوصل الدواء في جوفه أفسد صومه وبه قال الشافعي وأبو حنيفة واحمد وقال مالك لا يفطر وبه قال أبو يوسف ومحمد وهو الحق عندي لنا ان الحقنة لا يفسد الصوم فكذا هنا ولأنه ليس منفذ في الحلق وانما حدث بجنابة قالوا صل منه لا يفطره احتجوا بأنه أو صل إلى جوفه المفطر منع ذكه فكان مفسد ا كالحقنة والجواب المنع من الأصل وقد تقدم الثالث لو خرج نفسه برمح فوصل إلى حوفه أو امر غيره بذلك قال الشيخ يفسد صومه وبه قال الشافعي والأقوى انه لا يفسد الصوم به قال أبو يوسف ومحمد لما سلف الرابع لو قطر في اذنه دهنا أو غير لم يفطر وقال أبو الصلاح يفطر وبه قال الشافعي وأبو حنيفة ومالك واحمد إذا وصل إلى الدماغ لنا الأصل الحل وعدم الافساد به و الخرو ج عنه محتاج إلى دليل شرعي ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح عن حماد بن عثمان قال سال ابن أبي يعفور أبا عبد الله عليه السلام وانا اسمع عن الصائم يصب الدواء بين اذنه قال نعم وعن ليث المرادي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصائم يحتجم فيصب في اذنه الدهن قال لا بأس الا بالصعوط فإنه يكره احتجوا بان الدماغ جوف فالواصل إليه تغدية فيفطر به كجوف البدن والجواب المنع من ذلك كا لاكتحال الخامس لو قطر في الليلة دواء أو غير لم يفطر سواء وصل إلى المثانة أولم يصل وبه قال أبو حنيفة واحمد وقال الشافعي يفطر وبه قال أبو يوسف واضطر به فول احمد فيه لنا ان المثانة ليست محل للاغتذاء فلا يفطر بما يصل الزنا كالمستنشق غير البالغ ولأنه ليس باطن الذكر والا لجوف ولأنها
(٥٦٧)