منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٥٦٧
تعميم ولا قياس يدل عليه ومن تعميم الأصحاب وادراجه في المفطرات مطلقا الرابع لو احتلم نهار ا في رمضان نايما أو من غير قصد لم يفطر يومه ولم يفسد صومه ويجوز تأخيره ولا نعلم فيه خلافا المسألة الثانية عشر القى عمدا يفسد الصوم وعليه أكثر علمائنا وبه قال عامة أهل العلم وقال السيد المرتضى لا يفسد واختاره ابن إدريس وبه قال عبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود لنا اتفاق العلماء على ذلك ومخالفة من شذ لا يعتد به وما رواه الجمهور عن أبي هريرة ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من ذرعه القى وهو صائم فليس عليه قضاء ومن استقا فليقض ومن طر يق الخاصة ما رو آه الشيخ عن سماعة قال سألته عن القى في شهر رمضان فقال إن كان شئ يبده فلا بأس وان كان شئ يكره نفسه عليه أفطر وعليه القضاء وعن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا تقيأ له صائم فقد أفطر وان ذرعه من غير أن يتقيأ فليتم صومه ولأنه تعمد سلوك الطعام في حلقه فأفسد صومه كالا كل ولأنه لا ينفك غالبا عن ابتلاع شئ منه فكان مفسدا احتج ابن إدريس بان الا صل براءة الذمة ولا دليل على شغلها واحتج ابن مسعود وابن عباس بما رواه زيد بن أسلم عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يفطر من قاء أو احتجم أو احتلم ولان الفطر بما يصل لا بما يخرج والجواب عن الأول ان الدليل قد بيناه والأصل خر ج عن دلالته وعن الثاني انا نقول بموجب ونحمله على من قاء من غير قصد كمن ذرعه القى لأنه عليه السلام فصل ذلك وبينه فكان ممحصا بحديثهم فيقدم في العمل وعن الثالث بالنقض بخروج المني والحيض فرع لو ذرعه القى لم يفطر وعليه علماؤنا اجمع وهو قول العلماء كافة وحكى عن الحسن البصري في أحد الروايتين عنه أنه قال يفطر وهو خطأ للخبر الذي رويناه ولأنه حصل بغير اختياره فهو بمنزلة عبار الطريق إذ ا وصل إلى حلقه اما القلس بفتح القاف واللام فلا يفسد الصوم وهو ما خرج من الحلق من الفم أو دونه وليسم بقي فان عاد فهو القئ كذا قال في الصحاح وقال الترمذي القلس خرو ج الطعام والشراب إلى الفم من البطن اعاده صاحبه أو ألقاه اما لو ابتلع شيئا منه بعد خروجه من حلقه إلى فمه أو خارج فان تعمدا فطر سواء كان عامدا أو غير عامد وإن لم يتعمد لم يفطر ان كان القى عن غير عمد المسألة الثالثة عشر الحقان بالمايعات مفسد للصوم ذهب إليه المفيد ره وبه قال الشيخ في المبسوط والجمل وأبو الصلاح وبه قال الشافعي وأبو حنيفة واحمد وقال الشيخ في النهاية لا يفسد الصوم وانه فعل محرما وهو اختيار السيد المرتضى وابن إدريس وبه قال الحسن بن صالح بن عروة وداد وابن أبي عقيل منا وقال مالك يفطر بالكثير منا لا بالقليل والأقوى عندي مذهب السيد المرتضى لنا ان الأصل الصحة فلا يعدل عنه الا بدليل ولأنه عبادة شرعيته انعقد شرعا فلا يفسد الا بموجب شرعي ويؤيده ما رواه الشيخ عن علي بن الحسين عن أبيه قال كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام ما نقول في التلطف يسند خيله الانسان وهو صائم فكتب لا بأس بالجامد وروى في الحسن عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال سألته عن الرجل والمرأة هل يصلح لهما ان يستدخلا وهما صائمان قال لا بأس و هو عام في الجامد وغيره لان الحقيقة لا يصل إلى المعدة ولا موضع الاغتذاء ولا يؤثر فسادا كالاكتحال ولأنها لا يجري مجرى الاغتذاء فلا يغسل الصوم كالاكتحال احتجوا بما روى الشيخ في الصحيح عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا عليه السلام يسأله عن الرجل يحتقن تكون به العلة في شهر رمضان فقال الصائم لا يجوز له ان يختص ولا نه أو صل إلى جوفه ما يصلح بدنه وهو ذاكر للصوم فكان كالأكل والجواب عن الأول فا ن قول بموجبه إذ الاحتقان عند نا حرام بالمايع اما انه مفسد فلا ولان دلالة للحديث عليه واما القياس فباطل بما قدمناه والفر ق بوجوب الشك في الأصل دون الفرع فروع الأول الاحتقان بالجامد لا بأس به وان كان مكروها ذهب إليه الشيخ وأفسد به الصوم الجمهور على ما تقدم فإنهم لم يفرقوا بين المايع والجامد وكذا أبو الصلاح وابن البراج الثاني قال الشيخ لو داوى جوفه فوصل الدواء في جوفه أفسد صومه وبه قال الشافعي وأبو حنيفة واحمد وقال مالك لا يفطر وبه قال أبو يوسف ومحمد وهو الحق عندي لنا ان الحقنة لا يفسد الصوم فكذا هنا ولأنه ليس منفذ في الحلق وانما حدث بجنابة قالوا صل منه لا يفطره احتجوا بأنه أو صل إلى جوفه المفطر منع ذكه فكان مفسد ا كالحقنة والجواب المنع من الأصل وقد تقدم الثالث لو خرج نفسه برمح فوصل إلى حوفه أو امر غيره بذلك قال الشيخ يفسد صومه وبه قال الشافعي والأقوى انه لا يفسد الصوم به قال أبو يوسف ومحمد لما سلف الرابع لو قطر في اذنه دهنا أو غير لم يفطر وقال أبو الصلاح يفطر وبه قال الشافعي وأبو حنيفة ومالك واحمد إذا وصل إلى الدماغ لنا الأصل الحل وعدم الافساد به و الخرو ج عنه محتاج إلى دليل شرعي ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح عن حماد بن عثمان قال سال ابن أبي يعفور أبا عبد الله عليه السلام وانا اسمع عن الصائم يصب الدواء بين اذنه قال نعم وعن ليث المرادي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصائم يحتجم فيصب في اذنه الدهن قال لا بأس الا بالصعوط فإنه يكره احتجوا بان الدماغ جوف فالواصل إليه تغدية فيفطر به كجوف البدن والجواب المنع من ذلك كا لاكتحال الخامس لو قطر في الليلة دواء أو غير لم يفطر سواء وصل إلى المثانة أولم يصل وبه قال أبو حنيفة واحمد وقال الشافعي يفطر وبه قال أبو يوسف واضطر به فول احمد فيه لنا ان المثانة ليست محل للاغتذاء فلا يفطر بما يصل الزنا كالمستنشق غير البالغ ولأنه ليس باطن الذكر والا لجوف ولأنها
(٥٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 557
2 فيما يمسك عنه الصائم 562
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 570
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 581
5 فيمن يصح منه الصوم 584
6 في الزمان الذي يصح صومه 587
7 في رؤية الهلال 587
8 في شرايط الصوم 596
9 في شروط قضاء الصوم 600
10 في احكام القضاء 602
11 في الصيام المندوبة 608
12 في صوم الاذن 614
13 في صوم التأديب 615
14 في صوم الحرام 616
15 في لواحق الصوم 618
16 في النذر 623
17 في النوادر 624
18 في شرائط الاعتكاف 628
19 في احكام الاعتكاف 633
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 642
21 في آداب السفر 645
22 في شرائط حجة الاسلام 648
23 في أنواع الحج 659
24 في المواقيت 665
25 في احكام المواقيت 668
26 في أفعال العمرة المتمتع 671
27 في احكام الاحرام 684
28 في احكام دخول مكة 688
29 في الطواف 690
30 في كيفية الطواف 690
31 في احكام الطواف 697
32 في السعي 703
33 في كيفية السعي 704
34 في احكام السعي 706
35 في التقصير 709
36 في أفعال الحج 713
37 في الوقوف بعرفات 715
38 في كيفية الوقوف 716
39 في احكام الوقوف 719
40 في الوقوف بالمشعر 722
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 724
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 725
43 في نزول منى ورمى الجمرات 729
44 في كيفية الرمي 730
45 في احكام الرمي 732
46 في الذبح 734
47 في كيفية الذبح 737
48 في صفات الهدي 740
49 في احكام الهدي 748
50 في الضحايا 755
51 في الحلق والتقصير 762
52 في بقية أفعال الحج 766
53 في الرجوع إلى منى 769
54 في الرمي 771
55 في النفر من منى 775
56 في الرجوع إلى مكة 778
57 في الوداع 779
58 في تروك الاحرام 781
59 في تحرير لبس الخفين 782
60 في تحريم الطيب 783
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 787
62 في تغطية الرأس 789
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 792
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 794
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 796
66 في تحريم الصيد 800
67 في تحريم الاستمتاع 808
68 في تحريم الجدال والفسوق 811
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 812
70 في احكام المحصور والمصدود 846
71 في المحصور 850
72 في حكم الفوات 852
73 في حج النساء 854
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 859
75 في حج النائب 860
76 في حج منذور 874
77 في احكام العمرة 876
78 في الزيارات 879
79 في زيارة النبي ص 887
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 889
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 891
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 897
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 899
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 901
85 في الرباط 902
86 في من يجب جهاده 903
87 في أصناف الكفار 905
88 في كيفية الجهاد 907
89 في المبارزة 912
90 في عقد الأمان 913
91 في العاقد 914
92 في عبارة الأمان 915
93 في احكام الأمان 916
94 في كيفية الأمان 917
95 في احكام الغنيمة 921
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 922
97 في احكام الأسارى 926
98 في احكام الأرضين 934
99 في كيفية قسمة الغنائم 938
100 في احكام السلب 942
101 في كيفية القسمة 948
102 في الاسهام 951
103 في اللواحق 956
104 في احكام أهل الذمة 959
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 959
106 في مقدار الجزية 965
107 فيما يشترط على أهل الذمة 968
108 في احكام المساكن والأبنية 971
109 في احكام المهادنة والمهاونة 973
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 979
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 981
112 في قتال أهل البغي 982
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 991
114 في اللواحق 994
115 في التجارة 998
116 في آداب التجارة 1000
117 في محرمات التجارة 1003
118 في الاحتكار 1006
119 في احكام التجارة 1008
120 في كسب الحجام وأمثاله 1019
121 في جوائز السلطان 1024
122 في النفقة 1028
123 في طلب الرزق 1030