منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٥٦٦
في شهر رمضان بالليل ثم ترك الغسل بتعمد أصبح قال يعتق رقبه أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا قال وقال إنه تحقيق الا اراده يدركه ابدا وعن سليمان بن جعفر المروذي عن الفقيه عليه السلام قال إذا أجنب الرجل في شهر رمضان بليل ولا اغتسل حتى يصبح فعليه صوم شهر بن متتابعين مع صوم ذلك اليوم ولا يدرك فضل يومه ولان حديث الجنابة مناف للصوم فلا يجامعه ولأنه منهى عن تعمد الانزال نهارا للهتك وهو موجود في صورة النزاع احتج المخالف بما رواه أبو بكر بن عبد الرحمن بن حرث بن هاشم قال ذهبت انا وأبي حتى دخلنا على عايشه فقالت اشهد على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انه كان ليصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصومه ثم دخلنا على أم سلمة فقالت مثل ذلك ثم اتينا أبا هريرة فأخبر ناه بذلك فقال هما اعلم بذلك انما حديثه الفضل بن عباس ولان بناء الاغتسال عليه لا يمنع من صحة صومه كما لو احتلم في نهار رمضان ثم ادعوا في حديث أبي هريرة احتمال الشيخ والجواب عن الأول قد بينا ان المراد من قوله ليصبح ان يقارب الصباح لما عرف من حاله عليه السلام مواظبته لآراء الفرائض في أول أوقاتها ولأنه لا يطلق هذا اللفظة غالبا الا في المقدم ولا شك في كراهيته ومن المستبعد مداومة الرسول صلى اله عليه وآله وسلم على المكروه إن لم يقل بالتحريم فهذا مرفوع وأيضا نحمله على ما ذكرنا تجوز جمعا بين الأدلة والفرق بين المقيس والأصل في قياسهم ظاهر لان العلة وهي الهتك غير موجوده في الأصل لا يقال قد روى الشيخ عن إسماعيل بن عيسى قال سألت الحسن الرضا عليه السلام عن رجل اصابته جنابة في شهر رمضان فنام عمدا حتى أصبح اي شئ عليه قال لا يضره هذا ولا يفطر ولا يبالي فان أبي عليه السلام قال قالت عايشة ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي صلاة الليل في شهر رمضان ثم يجتنب ثم يؤخر الغسل متعمدا حتى يطلع الفجر لأنا نقول قد تأول الشيخ الحديث الأول بأمرين أحدهما انه للتقية ولهذا أسنده الإمام عليه السلام إلى عايشة ولم يسنده إلى ابائه عليهم السلام وثانيهما ان تعمد النوم لا يوجب قضاء ولا كفارة وليس بمحرم ولم يذكر في الحديث انه تعمد ترك الاغتسال وتأول الثاني بالأول وباحتمال تأخير الغسل لغدر من برد وعود ماء أو انتظاره أو غير ذلك وهو سايغ للضرورة وكلاهما حينئذ فروع الأول لم أجد لأصحابنا صريحا في حكم الحيض في ذلك يعني انها إذا انقطع دمها قبل الفجر هل يجب عليها لاغتسال ويبطل الصوم لو أخلت به حتى طلع الفجر والأقرب ذلك لان حديث الحيض يمنع الصوم فكان أقوى من الجنابة وابن أبي عقيل قال إن الحايض والنفساء إذا طهرنا من دمها ليلا فتركهما الغسل حتى يطلع الفجر عامدين وجب عليهما القضاء خاصة الثاني إذا جامع قبل طلوع الفجر ثم طلع عليه الفجر فان لم يعلم ضيق الوقت نزع وأتم صومه من غير يلزم ولا يتحرك حركة الجماع ووجب عليه الغسل والقضاء ان كان قد ترك المراعاة على ما يأتي فان نزعه بين المجامعة فقد أفطر ووجب عليه ما على المجامع وان كان قدر راعى الفجر ولم يغلب على ظنه قربة فجامع ثم نزع أول طلوعه لم يفسد صومه وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وقال مالك واحمد والمزني يبطل صومه واو جب احمد الكفارة لنا ان النزاع ترك للجماع ف. يتعلق به ما يتعلق بالجماع وهذا كما لو حلف لا يدخل دارا فخرج منها أو حلف لا يلبس الثوب ما اشتغل نزعه احتجوا بان بان النزع يبديه كما يليه بالايلاج فأفسد الصوم كما لايلاج والجواب لابد دالا اعتداد به كما لو جامع في غير الفرجين ولم ينزل فان الذمة يحصل ولا يفسد الصوم الثالث لو طلع الفجر وفي فيه طعام لفظه فان ابتلعه أفسد صومه لأنه أو صل طعاما إلى جوفه فاختاره مع ذكر الصوم ففسد صومه المسألة الحادي عشر إذا أجنب ليلا ثم نام ناويا للغسل فسد صومه وعليه قضاؤه ذهب إليه علماؤنا خلافا للجمهور لنا انا قد بينا ان الطهارة في ابتدائه شرط لصحته وثبوته قد فرط في تحصيل الشرط فيفسد صومه ويؤيده ما رواه الشيخ عن سماعة بن مهران قال سألته عن رجل اصابه جنابة من جوف الليل في رمضان فنام وقد علم بها ولم يستيقظ حتى يدركه الفجر فقال عليه ان يتم صومه ويقضي يوما اخر وفي الصحيح عن أحمد بن عن أبي الحسن عليه السلام قال سألت عن رجل أصاب من أهله في شهر رمضان أو اصابته جنابة ثم نام حتى يصبح قال يتم يومه ويقضي يو ما اخر فان لم يستيقظ حتى يصبح أتم يومه وجاز له وفي الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال سألته عن الرجل يصيبه الجنابة في رمضان ثم ينام قبل أن يغتسل قال يتم صومه ويقضي ذلك اليوم الا ان يستيقظ قبل أن يطلع الفجر فان انتظر ما يستحق له أو يستقي يطلع الفجر فلا يقضي يومه وحجة الجمهور ظاهرة وقد سلف جوابها فروع الأول لو أجنب فنام على عزم الترك للغسل فحكمه مع طلوع الفجر حكم تارك الغسل عمدا الثاني لو أجنب ثم نام ناويا للغسل حتى يطلع الفجر ولم يستيقظ فمفهوم ما تقدم من الأحاديث يدل على الافساد ووجوب القضاء لكن قد روى الشيخ رحمه الله في الصحيح عن صعوبة بن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يجنب في أول الليل ثم ينام حتى يصبح في شهر رمضان قال ليس عليه شئ قلت فإنه استيقظ ثم نام حتى أصبح قال فليقض ذلك اليوم عقوبة وهو الصحيح عندي وعمل الصحاب عليه ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح عن عيسى بن القسم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أجنب في شهر رمضان أول الليل اخر الغسل حتى يطلع الفجر قال يتم صومه ولا قضاء عليه الثالث هل يصح هذا الحكم برمضان فيه تردد وينشأ من تنصيص الأحاديث على رمضان من غير
(٥٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 557
2 فيما يمسك عنه الصائم 562
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 570
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 581
5 فيمن يصح منه الصوم 584
6 في الزمان الذي يصح صومه 587
7 في رؤية الهلال 587
8 في شرايط الصوم 596
9 في شروط قضاء الصوم 600
10 في احكام القضاء 602
11 في الصيام المندوبة 608
12 في صوم الاذن 614
13 في صوم التأديب 615
14 في صوم الحرام 616
15 في لواحق الصوم 618
16 في النذر 623
17 في النوادر 624
18 في شرائط الاعتكاف 628
19 في احكام الاعتكاف 633
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 642
21 في آداب السفر 645
22 في شرائط حجة الاسلام 648
23 في أنواع الحج 659
24 في المواقيت 665
25 في احكام المواقيت 668
26 في أفعال العمرة المتمتع 671
27 في احكام الاحرام 684
28 في احكام دخول مكة 688
29 في الطواف 690
30 في كيفية الطواف 690
31 في احكام الطواف 697
32 في السعي 703
33 في كيفية السعي 704
34 في احكام السعي 706
35 في التقصير 709
36 في أفعال الحج 713
37 في الوقوف بعرفات 715
38 في كيفية الوقوف 716
39 في احكام الوقوف 719
40 في الوقوف بالمشعر 722
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 724
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 725
43 في نزول منى ورمى الجمرات 729
44 في كيفية الرمي 730
45 في احكام الرمي 732
46 في الذبح 734
47 في كيفية الذبح 737
48 في صفات الهدي 740
49 في احكام الهدي 748
50 في الضحايا 755
51 في الحلق والتقصير 762
52 في بقية أفعال الحج 766
53 في الرجوع إلى منى 769
54 في الرمي 771
55 في النفر من منى 775
56 في الرجوع إلى مكة 778
57 في الوداع 779
58 في تروك الاحرام 781
59 في تحرير لبس الخفين 782
60 في تحريم الطيب 783
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 787
62 في تغطية الرأس 789
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 792
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 794
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 796
66 في تحريم الصيد 800
67 في تحريم الاستمتاع 808
68 في تحريم الجدال والفسوق 811
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 812
70 في احكام المحصور والمصدود 846
71 في المحصور 850
72 في حكم الفوات 852
73 في حج النساء 854
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 859
75 في حج النائب 860
76 في حج منذور 874
77 في احكام العمرة 876
78 في الزيارات 879
79 في زيارة النبي ص 887
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 889
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 891
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 897
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 899
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 901
85 في الرباط 902
86 في من يجب جهاده 903
87 في أصناف الكفار 905
88 في كيفية الجهاد 907
89 في المبارزة 912
90 في عقد الأمان 913
91 في العاقد 914
92 في عبارة الأمان 915
93 في احكام الأمان 916
94 في كيفية الأمان 917
95 في احكام الغنيمة 921
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 922
97 في احكام الأسارى 926
98 في احكام الأرضين 934
99 في كيفية قسمة الغنائم 938
100 في احكام السلب 942
101 في كيفية القسمة 948
102 في الاسهام 951
103 في اللواحق 956
104 في احكام أهل الذمة 959
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 959
106 في مقدار الجزية 965
107 فيما يشترط على أهل الذمة 968
108 في احكام المساكن والأبنية 971
109 في احكام المهادنة والمهاونة 973
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 979
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 981
112 في قتال أهل البغي 982
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 991
114 في اللواحق 994
115 في التجارة 998
116 في آداب التجارة 1000
117 في محرمات التجارة 1003
118 في الاحتكار 1006
119 في احكام التجارة 1008
120 في كسب الحجام وأمثاله 1019
121 في جوائز السلطان 1024
122 في النفقة 1028
123 في طلب الرزق 1030