في شهر رمضان بالليل ثم ترك الغسل بتعمد أصبح قال يعتق رقبه أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا قال وقال إنه تحقيق الا اراده يدركه ابدا وعن سليمان بن جعفر المروذي عن الفقيه عليه السلام قال إذا أجنب الرجل في شهر رمضان بليل ولا اغتسل حتى يصبح فعليه صوم شهر بن متتابعين مع صوم ذلك اليوم ولا يدرك فضل يومه ولان حديث الجنابة مناف للصوم فلا يجامعه ولأنه منهى عن تعمد الانزال نهارا للهتك وهو موجود في صورة النزاع احتج المخالف بما رواه أبو بكر بن عبد الرحمن بن حرث بن هاشم قال ذهبت انا وأبي حتى دخلنا على عايشه فقالت اشهد على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انه كان ليصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصومه ثم دخلنا على أم سلمة فقالت مثل ذلك ثم اتينا أبا هريرة فأخبر ناه بذلك فقال هما اعلم بذلك انما حديثه الفضل بن عباس ولان بناء الاغتسال عليه لا يمنع من صحة صومه كما لو احتلم في نهار رمضان ثم ادعوا في حديث أبي هريرة احتمال الشيخ والجواب عن الأول قد بينا ان المراد من قوله ليصبح ان يقارب الصباح لما عرف من حاله عليه السلام مواظبته لآراء الفرائض في أول أوقاتها ولأنه لا يطلق هذا اللفظة غالبا الا في المقدم ولا شك في كراهيته ومن المستبعد مداومة الرسول صلى اله عليه وآله وسلم على المكروه إن لم يقل بالتحريم فهذا مرفوع وأيضا نحمله على ما ذكرنا تجوز جمعا بين الأدلة والفرق بين المقيس والأصل في قياسهم ظاهر لان العلة وهي الهتك غير موجوده في الأصل لا يقال قد روى الشيخ عن إسماعيل بن عيسى قال سألت الحسن الرضا عليه السلام عن رجل اصابته جنابة في شهر رمضان فنام عمدا حتى أصبح اي شئ عليه قال لا يضره هذا ولا يفطر ولا يبالي فان أبي عليه السلام قال قالت عايشة ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي صلاة الليل في شهر رمضان ثم يجتنب ثم يؤخر الغسل متعمدا حتى يطلع الفجر لأنا نقول قد تأول الشيخ الحديث الأول بأمرين أحدهما انه للتقية ولهذا أسنده الإمام عليه السلام إلى عايشة ولم يسنده إلى ابائه عليهم السلام وثانيهما ان تعمد النوم لا يوجب قضاء ولا كفارة وليس بمحرم ولم يذكر في الحديث انه تعمد ترك الاغتسال وتأول الثاني بالأول وباحتمال تأخير الغسل لغدر من برد وعود ماء أو انتظاره أو غير ذلك وهو سايغ للضرورة وكلاهما حينئذ فروع الأول لم أجد لأصحابنا صريحا في حكم الحيض في ذلك يعني انها إذا انقطع دمها قبل الفجر هل يجب عليها لاغتسال ويبطل الصوم لو أخلت به حتى طلع الفجر والأقرب ذلك لان حديث الحيض يمنع الصوم فكان أقوى من الجنابة وابن أبي عقيل قال إن الحايض والنفساء إذا طهرنا من دمها ليلا فتركهما الغسل حتى يطلع الفجر عامدين وجب عليهما القضاء خاصة الثاني إذا جامع قبل طلوع الفجر ثم طلع عليه الفجر فان لم يعلم ضيق الوقت نزع وأتم صومه من غير يلزم ولا يتحرك حركة الجماع ووجب عليه الغسل والقضاء ان كان قد ترك المراعاة على ما يأتي فان نزعه بين المجامعة فقد أفطر ووجب عليه ما على المجامع وان كان قدر راعى الفجر ولم يغلب على ظنه قربة فجامع ثم نزع أول طلوعه لم يفسد صومه وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وقال مالك واحمد والمزني يبطل صومه واو جب احمد الكفارة لنا ان النزاع ترك للجماع ف. يتعلق به ما يتعلق بالجماع وهذا كما لو حلف لا يدخل دارا فخرج منها أو حلف لا يلبس الثوب ما اشتغل نزعه احتجوا بان بان النزع يبديه كما يليه بالايلاج فأفسد الصوم كما لايلاج والجواب لابد دالا اعتداد به كما لو جامع في غير الفرجين ولم ينزل فان الذمة يحصل ولا يفسد الصوم الثالث لو طلع الفجر وفي فيه طعام لفظه فان ابتلعه أفسد صومه لأنه أو صل طعاما إلى جوفه فاختاره مع ذكر الصوم ففسد صومه المسألة الحادي عشر إذا أجنب ليلا ثم نام ناويا للغسل فسد صومه وعليه قضاؤه ذهب إليه علماؤنا خلافا للجمهور لنا انا قد بينا ان الطهارة في ابتدائه شرط لصحته وثبوته قد فرط في تحصيل الشرط فيفسد صومه ويؤيده ما رواه الشيخ عن سماعة بن مهران قال سألته عن رجل اصابه جنابة من جوف الليل في رمضان فنام وقد علم بها ولم يستيقظ حتى يدركه الفجر فقال عليه ان يتم صومه ويقضي يوما اخر وفي الصحيح عن أحمد بن عن أبي الحسن عليه السلام قال سألت عن رجل أصاب من أهله في شهر رمضان أو اصابته جنابة ثم نام حتى يصبح قال يتم يومه ويقضي يو ما اخر فان لم يستيقظ حتى يصبح أتم يومه وجاز له وفي الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال سألته عن الرجل يصيبه الجنابة في رمضان ثم ينام قبل أن يغتسل قال يتم صومه ويقضي ذلك اليوم الا ان يستيقظ قبل أن يطلع الفجر فان انتظر ما يستحق له أو يستقي يطلع الفجر فلا يقضي يومه وحجة الجمهور ظاهرة وقد سلف جوابها فروع الأول لو أجنب فنام على عزم الترك للغسل فحكمه مع طلوع الفجر حكم تارك الغسل عمدا الثاني لو أجنب ثم نام ناويا للغسل حتى يطلع الفجر ولم يستيقظ فمفهوم ما تقدم من الأحاديث يدل على الافساد ووجوب القضاء لكن قد روى الشيخ رحمه الله في الصحيح عن صعوبة بن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يجنب في أول الليل ثم ينام حتى يصبح في شهر رمضان قال ليس عليه شئ قلت فإنه استيقظ ثم نام حتى أصبح قال فليقض ذلك اليوم عقوبة وهو الصحيح عندي وعمل الصحاب عليه ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح عن عيسى بن القسم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أجنب في شهر رمضان أول الليل اخر الغسل حتى يطلع الفجر قال يتم صومه ولا قضاء عليه الثالث هل يصح هذا الحكم برمضان فيه تردد وينشأ من تنصيص الأحاديث على رمضان من غير
(٥٦٦)