فيجب الأخرى ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سا أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل بعث باهله في شهر رمضان حتى يمنى قال عليه من الكفارة مثل ما على الذي يجامع وعن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وضع يده على شئ من جسد امرأته فأدفق قال كفارته ان يصوم شهرين متتابعين أيطعم ستين مسكينا أو يعتق رقبة وعن حفص بن سرقة عمن ذكره عن أبي عبد الله (عليه السلام في الرجل يلاعب أهله أو جاريته وهو في رمضان فسبقه الماء فينزل فقال عليه من الكفارة مثل ما على الذي يجامع السادس لو نظر أو سمع الكلام أو صارت فأمنى لم يفسد صومه وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وقال الشيخ ره ان نظر إلى محللته لم يلزمه شئ بالامناء وان نظر إلى محرمته لزمه القضاء وقال مالك ان انزل من النظرة الأولى لم يفطر ولم يفسد صومه سواء كان نظر إلى محرم أو محلل لان النظرة الأولى ولا يمكن الاحتراز منه فلا يحصل ما اقتضت إليه النظرة كالدمات وغبار الطريق إذا دخل إلى خلقه ولان الأصل الصحة فلا يعدل عنه الا بدليل وان انزل من نظر متكرر يعلم معه الانزال كان حكمه حكم المقبل واللامس السابع قال أبو الصلاح لو أصغى فأمنى قضاه الثامن لو قبل ولمس فأمذى لم يفطر وبه قال الشافعي وقال احمد يفطر لنا انه خارج لا يوجب الغسل فإذا انضم إلى المباشر ة لم يفسد الصوم كالبول احتج بأنه خارج محلله الشهوة فإذ انضم إلى المباشرة أفطر به كالمني والجواب الفرق بان المنى يلتذ بخروجه ويوجب الغسل بخلافه وفي رواية رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام انه يقضى وحمله الشيخ على الاستحباب وهو حسن التاسع لو تساحقت امرأتان فان لم تنزلا لم يتعلق بهما حكم سوى الاثم فان أنزلتا فسد صومهما وهل يجب عليهما القضاء والكفارة الوجه لزومهما لان الجماع من المراة موجب للكفارة عليها على ما مضى وعن أحمد روايتان ولو ساحق المجبوب فأنزل فحكمه حكم المجامع فيما دون الفرج إذ انزل وقد سلف انه يوجب القضاء والكفارة عندنا العاشر لو طلع الفجر وهو مجامع فاستدام الجماع فعليه القضاء والكفارة وبه قال مالك والشافعي واحمد وقال أبو حنيفة يجب القضاء دون الكفارة لنا انه ترك صوم رمضان يجامع اثم به بحرمة الصوم فوجبت به الكفارة كما لو وطين بعد طلوع الفجر احتج أبو حنيفة بان وطيه لم يصادف صوما صحيحا فلم يوجب الكفارة كما لو ترك النية و جامع والجواب من حيث الفرق ومن حيث المنع الا ول فان تارك النية ترك الصوم لترك النية لا للجماع واما الثاني فلانا نمنع من عدم وجوب الكفارة الحادي عشر لو نزع في الحال مع أول طلوع الفجر من غير يوم لم يتعلق به حكم الا ما يأتي من أنه ان فرط في تحصيل الوقت لزمه القضاء وإلا فلا وجه قال أبو حنيفة والشافعي لأنه ترك للجماع فلا يتعلق به حكم الجماع كما لو حلف لا يدخل بيتا وهو فيه فخرج منه فقال بعض الجمهور يجب الكفارة لان النزع جماع يلتذ به فتعلق به ما يتعلق بالاستدامة كالإيلاج وقال مالك يبطل صومه ولا كفارة عليه لأنه لا يقدر على أكثر مما فعله في ترك الجماع فكان كا لمكروه والجواب عن الأول ان البحث فيما لو نزن غير متلذذ وعن الثاني بالتسليم ولا يقتضي ذلك من وجوب القضاء مسألة ولو اكل أو شرب عامد في نهار رمضان مع وجوب الصوم اختيارا وجب عليه القضاء والكفارة ذهب إليه علماؤنا اجمع به قال عطا والحسن البصري وأبي هريرة والثوري والأوزاعي واسحق وأبو حنيفة ومالك وقال الشافعي لا يجب الكفارة بل القضاء خاصة وبه قال سعيد بن جبير والنخعي ومحمد بن سيرين وحماد بن سليمان واحمد وداود لنا انها فطر بأعلى ما في الباب من جنبه فوجبت فيه الكفارة كالجماع ولان الكفارة في باب المواقعة تعلقت بجناية افساد الصوم فالشرع الوارد لم يكن وارد ا هنا ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أفطر في شهر رمضان متعمدا يوما واحدا من غير عذر قال يعتق نسمة أو يصوم شهر؟
أو يطعم ستين مسكينا فان لم يقدر تصدق بما يطيق وعن عبد الرحمن قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أفطر يوما من رمضان متعمدا قال عليه خمسة عشر صاعا لكل مسكين مد مثل الذي صنعه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم احتج الشافعي بان السنة وردت في الجماع وغير الجماع لا يقال عليه كالافطار بالاستدعاء والقئ وبلع الجوزة والحصاة ولان الدليل يبق وجوب الكفار به لان القربة كافية لرفع القرب الا انا تركنا العمل في باب المواقعة فيبقى المتنازع فيه على قضية الدليل والجواب عن الأول قد بينا من أحاديث أهل البيت عليهم السلام وجوب الكفارة والقياس مه ع قيام شرايطه يعمل به عنده وقد تم هن إذ الكفارة في باب المواقعة تعلقت بجناية افساد الصوم فيثبت في موارده بخلاف استدعاء القى وبلع الحصاء والجوز طه لان الجناية في المتنازع فيه أبلغ على انا تمنع عدم الكفارة في بلغ الحصاة والجوزة ويخرج استدعاء القى بالنص فيبقى الباقي على عمومه وبهذا فيطهر الجواب عن الثاني فروع الأول لا فرق بين الرجل والمراد والعبد والخنثى في ذلك الا ما يستثنيه الثاني لا فرق بين اكل المتحلل والمحرم في الكفارة وسيأتي الثالث لا فرق بين المعتاد غيره في المأكول والمشروب فلو إذ در د حصاة وشبهها أو شرب ما لم يجر العادة تتعلق به وجوب القضاء والكفارة خلافا للسيد المرتضى ره وأبي حنيفة والشافعي لنا انه ضاق (ضاع) للصوم فيكون مفسد ا ويجب به الكفارة لما رواه الجمهور عن أبي هريرة ان رجلا أفطر في رمضان فأمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم ان يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا وعن سعيد بن المسيب بان رجلا قال يا رسول الله أفطر في شهر رمضان فقال أعتق رقبة ولم يستفصله وكذا من طريق الخاصة مسألة ويجب بايصال الغبار والرقيق إلى الحلق القضاء والكفارة ذهب إليه الشيخ ره واتباعه وخالف فيه الشافعي وأبو حنيفة وما لك واحمد لنا انه