منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٥٧٢
فيجب الأخرى ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سا أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل بعث باهله في شهر رمضان حتى يمنى قال عليه من الكفارة مثل ما على الذي يجامع وعن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وضع يده على شئ من جسد امرأته فأدفق قال كفارته ان يصوم شهرين متتابعين أيطعم ستين مسكينا أو يعتق رقبة وعن حفص بن سرقة عمن ذكره عن أبي عبد الله (عليه السلام في الرجل يلاعب أهله أو جاريته وهو في رمضان فسبقه الماء فينزل فقال عليه من الكفارة مثل ما على الذي يجامع السادس لو نظر أو سمع الكلام أو صارت فأمنى لم يفسد صومه وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وقال الشيخ ره ان نظر إلى محللته لم يلزمه شئ بالامناء وان نظر إلى محرمته لزمه القضاء وقال مالك ان انزل من النظرة الأولى لم يفطر ولم يفسد صومه سواء كان نظر إلى محرم أو محلل لان النظرة الأولى ولا يمكن الاحتراز منه فلا يحصل ما اقتضت إليه النظرة كالدمات وغبار الطريق إذا دخل إلى خلقه ولان الأصل الصحة فلا يعدل عنه الا بدليل وان انزل من نظر متكرر يعلم معه الانزال كان حكمه حكم المقبل واللامس السابع قال أبو الصلاح لو أصغى فأمنى قضاه الثامن لو قبل ولمس فأمذى لم يفطر وبه قال الشافعي وقال احمد يفطر لنا انه خارج لا يوجب الغسل فإذا انضم إلى المباشر ة لم يفسد الصوم كالبول احتج بأنه خارج محلله الشهوة فإذ انضم إلى المباشرة أفطر به كالمني والجواب الفرق بان المنى يلتذ بخروجه ويوجب الغسل بخلافه وفي رواية رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام انه يقضى وحمله الشيخ على الاستحباب وهو حسن التاسع لو تساحقت امرأتان فان لم تنزلا لم يتعلق بهما حكم سوى الاثم فان أنزلتا فسد صومهما وهل يجب عليهما القضاء والكفارة الوجه لزومهما لان الجماع من المراة موجب للكفارة عليها على ما مضى وعن أحمد روايتان ولو ساحق المجبوب فأنزل فحكمه حكم المجامع فيما دون الفرج إذ انزل وقد سلف انه يوجب القضاء والكفارة عندنا العاشر لو طلع الفجر وهو مجامع فاستدام الجماع فعليه القضاء والكفارة وبه قال مالك والشافعي واحمد وقال أبو حنيفة يجب القضاء دون الكفارة لنا انه ترك صوم رمضان يجامع اثم به بحرمة الصوم فوجبت به الكفارة كما لو وطين بعد طلوع الفجر احتج أبو حنيفة بان وطيه لم يصادف صوما صحيحا فلم يوجب الكفارة كما لو ترك النية و جامع والجواب من حيث الفرق ومن حيث المنع الا ول فان تارك النية ترك الصوم لترك النية لا للجماع واما الثاني فلانا نمنع من عدم وجوب الكفارة الحادي عشر لو نزع في الحال مع أول طلوع الفجر من غير يوم لم يتعلق به حكم الا ما يأتي من أنه ان فرط في تحصيل الوقت لزمه القضاء وإلا فلا وجه قال أبو حنيفة والشافعي لأنه ترك للجماع فلا يتعلق به حكم الجماع كما لو حلف لا يدخل بيتا وهو فيه فخرج منه فقال بعض الجمهور يجب الكفارة لان النزع جماع يلتذ به فتعلق به ما يتعلق بالاستدامة كالإيلاج وقال مالك يبطل صومه ولا كفارة عليه لأنه لا يقدر على أكثر مما فعله في ترك الجماع فكان كا لمكروه والجواب عن الأول ان البحث فيما لو نزن غير متلذذ وعن الثاني بالتسليم ولا يقتضي ذلك من وجوب القضاء مسألة ولو اكل أو شرب عامد في نهار رمضان مع وجوب الصوم اختيارا وجب عليه القضاء والكفارة ذهب إليه علماؤنا اجمع به قال عطا والحسن البصري وأبي هريرة والثوري والأوزاعي واسحق وأبو حنيفة ومالك وقال الشافعي لا يجب الكفارة بل القضاء خاصة وبه قال سعيد بن جبير والنخعي ومحمد بن سيرين وحماد بن سليمان واحمد وداود لنا انها فطر بأعلى ما في الباب من جنبه فوجبت فيه الكفارة كالجماع ولان الكفارة في باب المواقعة تعلقت بجناية افساد الصوم فالشرع الوارد لم يكن وارد ا هنا ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أفطر في شهر رمضان متعمدا يوما واحدا من غير عذر قال يعتق نسمة أو يصوم شهر؟
أو يطعم ستين مسكينا فان لم يقدر تصدق بما يطيق وعن عبد الرحمن قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أفطر يوما من رمضان متعمدا قال عليه خمسة عشر صاعا لكل مسكين مد مثل الذي صنعه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم احتج الشافعي بان السنة وردت في الجماع وغير الجماع لا يقال عليه كالافطار بالاستدعاء والقئ وبلع الجوزة والحصاة ولان الدليل يبق وجوب الكفار به لان القربة كافية لرفع القرب الا انا تركنا العمل في باب المواقعة فيبقى المتنازع فيه على قضية الدليل والجواب عن الأول قد بينا من أحاديث أهل البيت عليهم السلام وجوب الكفارة والقياس مه ع قيام شرايطه يعمل به عنده وقد تم هن إذ الكفارة في باب المواقعة تعلقت بجناية افساد الصوم فيثبت في موارده بخلاف استدعاء القى وبلع الحصاء والجوز طه لان الجناية في المتنازع فيه أبلغ على انا تمنع عدم الكفارة في بلغ الحصاة والجوزة ويخرج استدعاء القى بالنص فيبقى الباقي على عمومه وبهذا فيطهر الجواب عن الثاني فروع الأول لا فرق بين الرجل والمراد والعبد والخنثى في ذلك الا ما يستثنيه الثاني لا فرق بين اكل المتحلل والمحرم في الكفارة وسيأتي الثالث لا فرق بين المعتاد غيره في المأكول والمشروب فلو إذ در د حصاة وشبهها أو شرب ما لم يجر العادة تتعلق به وجوب القضاء والكفارة خلافا للسيد المرتضى ره وأبي حنيفة والشافعي لنا انه ضاق (ضاع) للصوم فيكون مفسد ا ويجب به الكفارة لما رواه الجمهور عن أبي هريرة ان رجلا أفطر في رمضان فأمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم ان يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا وعن سعيد بن المسيب بان رجلا قال يا رسول الله أفطر في شهر رمضان فقال أعتق رقبة ولم يستفصله وكذا من طريق الخاصة مسألة ويجب بايصال الغبار والرقيق إلى الحلق القضاء والكفارة ذهب إليه الشيخ ره واتباعه وخالف فيه الشافعي وأبو حنيفة وما لك واحمد لنا انه
(٥٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 557
2 فيما يمسك عنه الصائم 562
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 570
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 581
5 فيمن يصح منه الصوم 584
6 في الزمان الذي يصح صومه 587
7 في رؤية الهلال 587
8 في شرايط الصوم 596
9 في شروط قضاء الصوم 600
10 في احكام القضاء 602
11 في الصيام المندوبة 608
12 في صوم الاذن 614
13 في صوم التأديب 615
14 في صوم الحرام 616
15 في لواحق الصوم 618
16 في النذر 623
17 في النوادر 624
18 في شرائط الاعتكاف 628
19 في احكام الاعتكاف 633
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 642
21 في آداب السفر 645
22 في شرائط حجة الاسلام 648
23 في أنواع الحج 659
24 في المواقيت 665
25 في احكام المواقيت 668
26 في أفعال العمرة المتمتع 671
27 في احكام الاحرام 684
28 في احكام دخول مكة 688
29 في الطواف 690
30 في كيفية الطواف 690
31 في احكام الطواف 697
32 في السعي 703
33 في كيفية السعي 704
34 في احكام السعي 706
35 في التقصير 709
36 في أفعال الحج 713
37 في الوقوف بعرفات 715
38 في كيفية الوقوف 716
39 في احكام الوقوف 719
40 في الوقوف بالمشعر 722
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 724
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 725
43 في نزول منى ورمى الجمرات 729
44 في كيفية الرمي 730
45 في احكام الرمي 732
46 في الذبح 734
47 في كيفية الذبح 737
48 في صفات الهدي 740
49 في احكام الهدي 748
50 في الضحايا 755
51 في الحلق والتقصير 762
52 في بقية أفعال الحج 766
53 في الرجوع إلى منى 769
54 في الرمي 771
55 في النفر من منى 775
56 في الرجوع إلى مكة 778
57 في الوداع 779
58 في تروك الاحرام 781
59 في تحرير لبس الخفين 782
60 في تحريم الطيب 783
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 787
62 في تغطية الرأس 789
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 792
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 794
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 796
66 في تحريم الصيد 800
67 في تحريم الاستمتاع 808
68 في تحريم الجدال والفسوق 811
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 812
70 في احكام المحصور والمصدود 846
71 في المحصور 850
72 في حكم الفوات 852
73 في حج النساء 854
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 859
75 في حج النائب 860
76 في حج منذور 874
77 في احكام العمرة 876
78 في الزيارات 879
79 في زيارة النبي ص 887
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 889
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 891
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 897
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 899
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 901
85 في الرباط 902
86 في من يجب جهاده 903
87 في أصناف الكفار 905
88 في كيفية الجهاد 907
89 في المبارزة 912
90 في عقد الأمان 913
91 في العاقد 914
92 في عبارة الأمان 915
93 في احكام الأمان 916
94 في كيفية الأمان 917
95 في احكام الغنيمة 921
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 922
97 في احكام الأسارى 926
98 في احكام الأرضين 934
99 في كيفية قسمة الغنائم 938
100 في احكام السلب 942
101 في كيفية القسمة 948
102 في الاسهام 951
103 في اللواحق 956
104 في احكام أهل الذمة 959
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 959
106 في مقدار الجزية 965
107 فيما يشترط على أهل الذمة 968
108 في احكام المساكن والأبنية 971
109 في احكام المهادنة والمهاونة 973
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 979
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 981
112 في قتال أهل البغي 982
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 991
114 في اللواحق 994
115 في التجارة 998
116 في آداب التجارة 1000
117 في محرمات التجارة 1003
118 في الاحتكار 1006
119 في احكام التجارة 1008
120 في كسب الحجام وأمثاله 1019
121 في جوائز السلطان 1024
122 في النفقة 1028
123 في طلب الرزق 1030