يا حكم أريت لو أنهما كانا اثنين فقال أحد هما لصاحبه احفظ علينا متاعنا حتى ارجع أكان يفوته الرمي هو والله ما بين طلوع الشمس إلى غروبها ولأنه رمى فكان هذا وقت رمى جمرة العقبة يوم النحر فإنهم واتقونا على أن وقت ذلك الرمي هذا ولأنه رمى فكن هذا وقته كرمى اليوم الثالث عند أبي حنيفة احتج الشيخ بالاجماع وطريقه الاحتياط فان فعل ما قلناه وأجزء بلا خلاف واحتج الجمهور النبي صلى الله عليه وآله رمى هذا لقت يعني بعد الزوال والجواب ان الجماع لا يتحقق في صورة الخلاف نعم الجماع دل على جواز الرمي بعد الزوال لا على المنع 8 قبله وهو المدعي هنا والدليل الذي ذكرناه يزيل الخلاف وفعل الرسول صلى الله عليه وآله كذا فعل وقد كان (ع) يبادر إلى الأفضل فلو كان الأفضل قبله لبادر إليه وكذا لو كان مساويا فدل على أو لوية الرمي عند الزال ولقول الصادق (ع) في حديث معاوية بن عمار الصحيح ارم في كل يوم عند الزوال الثاني الرمي بعد الزوال أفضل من الرمي قبله في الداء دون القضاء على ما يأتي الثالث رخ العليل والخايف والرعاة والعبيد الرمي بالليل للصورة الحاصلة لهم دون غير هم ويدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان نعن أبي عبد الله (ع) قال لا بأس بأن يرمي الخايف بالليل ويضحى ويقضي بالليل وفي الموثق عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله (ع) قال رخص للعبد الخايف والراعي في الرمي ليلا وعن علي بن عطيه قال أفضنا من المزدلفة بليل انا وهشام بن عبد الملك الكوفي وكان هشام خائفا فانتهينا إلى الجمرة العقبة طلوع الفجر فقال لي هشام اي شئ أحدثنا أفي حجنا فنحن كذلك إذ لقينا أبو الحسن موسى (ع) قد رمى الجمار وانصرف فأبت نفس هشام مسألة والترتيب بين الجمرات واجب في الرمي فلو نكس قبل الجمرة العقبة ثم الوسطى ثم الولي عاد على الوسطى ثم على جمزة العقبة وكذا لو بدأ بالوسطى ورمى الثلث لم يجزه الا الأولى ولو رمى القص 2 وى ثم الأولى ثم الوسطى أعاد على القصوى خاصة وبالجملة يفيد ما يحصل معه الترتيب ذهب إليه علماؤنا وبه قال مالك والشافعي والحمد وقال الحسن البصري وعطاء لا يجب الترتيب وهو قول أبي حنيفة لنا ان النبي صلى الله عليه وآله رتبها في الرمي وقال خذوا عني مناسككم وما رواه الشيخ في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) في قوله وابدأ بالجمرة الا ولى إلى أن قال ثم يقدم أيضا وافعل ذلك عند الثانية ثم قال ثم يمضي إلى الثالثة ولأمر بالنداء والعطف ثم يقتضي الترتيب وما رواه في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله (ع) في رجل رمى الجمار منكوسة قال يعيد على الوسطى وجمرة العقبة وعن مسمع عن أبي عبد الله (ع) في رجل نسي رمي الجمار يوم الثاني فبدأ الجمرة العقبة ثم الوسطى ثم الأولى قال يأخذ ما رمى ويرمي الجمرة الوسطى ثم جمرة العقبة ولأنه نسك متكرر فاشترطي الترتيب فيه كالسعي احتج أبو حنيفة بما روى عن النبي صلى الله عليه وآله انه فقال من قدم نسكا بين يدي نسك فلا حرج ولأنها مناسك متكررة في أمكنة متفرقة ف وقت واحد ليس بعضها تابعا لبعض فلا يشترط فيها الترتيب كالرمي والذبح والجواب عن الأول ان الحديث ورد فيمن قدم نسكا على نسك لا فيمن قدم بعض النسك وعلى بعض وعن الثاني انه يبطل بالطواف والسعي مسألة و يجب أنم يرمي من كل جمرة بسبع حصيا ن كملا فلا يجوز له الاخلال بحصاة منها ذهب إليه علماؤنا وبه قال الشافعي أصحاب الرأي وهو إحدى الروايتين عن أحمد وفي الأخرى يجوز ان ينقص حصاة أو حصاتين ولا يجوز ان ينقص أكثر من ذلك وبه قال مجاهد واسحق لنا ان النبي صلى الله عليه وآله رمى بسبع حصيات وما رآه الشيخ عن عبد الأعلى عن أبي عبد الله (ع) قال قلت له رجل رمى في الجمرة بست حصيات ووقعت واحدة قال يعيد ها انشاء من ساعته وانشاء من الغد إذا أراد الرمي لا يأخذ من حصاء الجمار ووجوب الإعادة يستلزم وجوب الابتداء احتج احمد بما روى أبي بحيح قال سال أوس عن رجل ترك حصات قال يتصدق بتمرة أو لقمته فذكرت ذلك بمجاهد وقال إن عبد الرحمن لم يسمع قول سعد قال سعد رجعنا من الحجة مع رسول الله صلى الله عليه وآله بعضنا يقول رميت ست وبعضنا يقول رميت بسبع فلم يصب ذلك بعضنا نعلي بعض والجواب يجوز ان يكون الترك لسهو فإنه كما يحصل العمد يحتمل ذلك وحكاية الحال لا عموم لها مسألة قد بينا ان الترتيب في الجمرات واجب وهو يحصل بان يرمي الجمرة العظمى التي يلي مسجد الخيف هو أقربها من منى أو بعدها من مكة ثم الوسطى ثم القصوى كل واحدة بسبع حصيات كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وقد يحصل الترتيب إذا أخل ببعض الرميات في الأولى وفي الثانية ناسيا شرط ان يرمي التي أخل يرمي بعضها بارع حصيات فما زاد فلو نسي فرمى الأولى بأربع حصيات ثم في الثانية بسبع ثم رمى الثالثة وذكر الاخلال أكمل على الأولى بثلاث وكذا لو كان السهو في الثانية اما لو رواها بثلث فاه يعيد على ما يعدها بعد اكمالها فلو رمى الأولى ثلاث ثم الثانية بسبع والثالثة أتم بأربع على الأولى ثم أعاد على الوسطى والقصوى ولو رمى الثانية بثلاث ثم الثالثة أكمل الثانية ثم أعاد على الثالثة وقال الشافعي لو أخل بحصاة واحدة بطل الترتيب ووجبت الإعادة على ما يحصل معه الترتيب لنا ان الأكثر يقوم مقام الشئ مع النسيان ويدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية به عمار عن أبي عبد الله (ع) في رجل رمى جمزة الأولى
(٧٧٢)