منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٧٧٢
يا حكم أريت لو أنهما كانا اثنين فقال أحد هما لصاحبه احفظ علينا متاعنا حتى ارجع أكان يفوته الرمي هو والله ما بين طلوع الشمس إلى غروبها ولأنه رمى فكان هذا وقت رمى جمرة العقبة يوم النحر فإنهم واتقونا على أن وقت ذلك الرمي هذا ولأنه رمى فكن هذا وقته كرمى اليوم الثالث عند أبي حنيفة احتج الشيخ بالاجماع وطريقه الاحتياط فان فعل ما قلناه وأجزء بلا خلاف واحتج الجمهور النبي صلى الله عليه وآله رمى هذا لقت يعني بعد الزوال والجواب ان الجماع لا يتحقق في صورة الخلاف نعم الجماع دل على جواز الرمي بعد الزوال لا على المنع 8 قبله وهو المدعي هنا والدليل الذي ذكرناه يزيل الخلاف وفعل الرسول صلى الله عليه وآله كذا فعل وقد كان (ع) يبادر إلى الأفضل فلو كان الأفضل قبله لبادر إليه وكذا لو كان مساويا فدل على أو لوية الرمي عند الزال ولقول الصادق (ع) في حديث معاوية بن عمار الصحيح ارم في كل يوم عند الزوال الثاني الرمي بعد الزوال أفضل من الرمي قبله في الداء دون القضاء على ما يأتي الثالث رخ العليل والخايف والرعاة والعبيد الرمي بالليل للصورة الحاصلة لهم دون غير هم ويدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان نعن أبي عبد الله (ع) قال لا بأس بأن يرمي الخايف بالليل ويضحى ويقضي بالليل وفي الموثق عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله (ع) قال رخص للعبد الخايف والراعي في الرمي ليلا وعن علي بن عطيه قال أفضنا من المزدلفة بليل انا وهشام بن عبد الملك الكوفي وكان هشام خائفا فانتهينا إلى الجمرة العقبة طلوع الفجر فقال لي هشام اي شئ أحدثنا أفي حجنا فنحن كذلك إذ لقينا أبو الحسن موسى (ع) قد رمى الجمار وانصرف فأبت نفس هشام مسألة والترتيب بين الجمرات واجب في الرمي فلو نكس قبل الجمرة العقبة ثم الوسطى ثم الولي عاد على الوسطى ثم على جمزة العقبة وكذا لو بدأ بالوسطى ورمى الثلث لم يجزه الا الأولى ولو رمى القص 2 وى ثم الأولى ثم الوسطى أعاد على القصوى خاصة وبالجملة يفيد ما يحصل معه الترتيب ذهب إليه علماؤنا وبه قال مالك والشافعي والحمد وقال الحسن البصري وعطاء لا يجب الترتيب وهو قول أبي حنيفة لنا ان النبي صلى الله عليه وآله رتبها في الرمي وقال خذوا عني مناسككم وما رواه الشيخ في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) في قوله وابدأ بالجمرة الا ولى إلى أن قال ثم يقدم أيضا وافعل ذلك عند الثانية ثم قال ثم يمضي إلى الثالثة ولأمر بالنداء والعطف ثم يقتضي الترتيب وما رواه في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله (ع) في رجل رمى الجمار منكوسة قال يعيد على الوسطى وجمرة العقبة وعن مسمع عن أبي عبد الله (ع) في رجل نسي رمي الجمار يوم الثاني فبدأ الجمرة العقبة ثم الوسطى ثم الأولى قال يأخذ ما رمى ويرمي الجمرة الوسطى ثم جمرة العقبة ولأنه نسك متكرر فاشترطي الترتيب فيه كالسعي احتج أبو حنيفة بما روى عن النبي صلى الله عليه وآله انه فقال من قدم نسكا بين يدي نسك فلا حرج ولأنها مناسك متكررة في أمكنة متفرقة ف وقت واحد ليس بعضها تابعا لبعض فلا يشترط فيها الترتيب كالرمي والذبح والجواب عن الأول ان الحديث ورد فيمن قدم نسكا على نسك لا فيمن قدم بعض النسك وعلى بعض وعن الثاني انه يبطل بالطواف والسعي مسألة و يجب أنم يرمي من كل جمرة بسبع حصيا ن كملا فلا يجوز له الاخلال بحصاة منها ذهب إليه علماؤنا وبه قال الشافعي أصحاب الرأي وهو إحدى الروايتين عن أحمد وفي الأخرى يجوز ان ينقص حصاة أو حصاتين ولا يجوز ان ينقص أكثر من ذلك وبه قال مجاهد واسحق لنا ان النبي صلى الله عليه وآله رمى بسبع حصيات وما رآه الشيخ عن عبد الأعلى عن أبي عبد الله (ع) قال قلت له رجل رمى في الجمرة بست حصيات ووقعت واحدة قال يعيد ها انشاء من ساعته وانشاء من الغد إذا أراد الرمي لا يأخذ من حصاء الجمار ووجوب الإعادة يستلزم وجوب الابتداء احتج احمد بما روى أبي بحيح قال سال أوس عن رجل ترك حصات قال يتصدق بتمرة أو لقمته فذكرت ذلك بمجاهد وقال إن عبد الرحمن لم يسمع قول سعد قال سعد رجعنا من الحجة مع رسول الله صلى الله عليه وآله بعضنا يقول رميت ست وبعضنا يقول رميت بسبع فلم يصب ذلك بعضنا نعلي بعض والجواب يجوز ان يكون الترك لسهو فإنه كما يحصل العمد يحتمل ذلك وحكاية الحال لا عموم لها مسألة قد بينا ان الترتيب في الجمرات واجب وهو يحصل بان يرمي الجمرة العظمى التي يلي مسجد الخيف هو أقربها من منى أو بعدها من مكة ثم الوسطى ثم القصوى كل واحدة بسبع حصيات كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وقد يحصل الترتيب إذا أخل ببعض الرميات في الأولى وفي الثانية ناسيا شرط ان يرمي التي أخل يرمي بعضها بارع حصيات فما زاد فلو نسي فرمى الأولى بأربع حصيات ثم في الثانية بسبع ثم رمى الثالثة وذكر الاخلال أكمل على الأولى بثلاث وكذا لو كان السهو في الثانية اما لو رواها بثلث فاه يعيد على ما يعدها بعد اكمالها فلو رمى الأولى ثلاث ثم الثانية بسبع والثالثة أتم بأربع على الأولى ثم أعاد على الوسطى والقصوى ولو رمى الثانية بثلاث ثم الثالثة أكمل الثانية ثم أعاد على الثالثة وقال الشافعي لو أخل بحصاة واحدة بطل الترتيب ووجبت الإعادة على ما يحصل معه الترتيب لنا ان الأكثر يقوم مقام الشئ مع النسيان ويدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية به عمار عن أبي عبد الله (ع) في رجل رمى جمزة الأولى
(٧٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 557
2 فيما يمسك عنه الصائم 562
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 570
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 581
5 فيمن يصح منه الصوم 584
6 في الزمان الذي يصح صومه 587
7 في رؤية الهلال 587
8 في شرايط الصوم 596
9 في شروط قضاء الصوم 600
10 في احكام القضاء 602
11 في الصيام المندوبة 608
12 في صوم الاذن 614
13 في صوم التأديب 615
14 في صوم الحرام 616
15 في لواحق الصوم 618
16 في النذر 623
17 في النوادر 624
18 في شرائط الاعتكاف 628
19 في احكام الاعتكاف 633
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 642
21 في آداب السفر 645
22 في شرائط حجة الاسلام 648
23 في أنواع الحج 659
24 في المواقيت 665
25 في احكام المواقيت 668
26 في أفعال العمرة المتمتع 671
27 في احكام الاحرام 684
28 في احكام دخول مكة 688
29 في الطواف 690
30 في كيفية الطواف 690
31 في احكام الطواف 697
32 في السعي 703
33 في كيفية السعي 704
34 في احكام السعي 706
35 في التقصير 709
36 في أفعال الحج 713
37 في الوقوف بعرفات 715
38 في كيفية الوقوف 716
39 في احكام الوقوف 719
40 في الوقوف بالمشعر 722
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 724
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 725
43 في نزول منى ورمى الجمرات 729
44 في كيفية الرمي 730
45 في احكام الرمي 732
46 في الذبح 734
47 في كيفية الذبح 737
48 في صفات الهدي 740
49 في احكام الهدي 748
50 في الضحايا 755
51 في الحلق والتقصير 762
52 في بقية أفعال الحج 766
53 في الرجوع إلى منى 769
54 في الرمي 771
55 في النفر من منى 775
56 في الرجوع إلى مكة 778
57 في الوداع 779
58 في تروك الاحرام 781
59 في تحرير لبس الخفين 782
60 في تحريم الطيب 783
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 787
62 في تغطية الرأس 789
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 792
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 794
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 796
66 في تحريم الصيد 800
67 في تحريم الاستمتاع 808
68 في تحريم الجدال والفسوق 811
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 812
70 في احكام المحصور والمصدود 846
71 في المحصور 850
72 في حكم الفوات 852
73 في حج النساء 854
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 859
75 في حج النائب 860
76 في حج منذور 874
77 في احكام العمرة 876
78 في الزيارات 879
79 في زيارة النبي ص 887
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 889
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 891
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 897
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 899
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 901
85 في الرباط 902
86 في من يجب جهاده 903
87 في أصناف الكفار 905
88 في كيفية الجهاد 907
89 في المبارزة 912
90 في عقد الأمان 913
91 في العاقد 914
92 في عبارة الأمان 915
93 في احكام الأمان 916
94 في كيفية الأمان 917
95 في احكام الغنيمة 921
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 922
97 في احكام الأسارى 926
98 في احكام الأرضين 934
99 في كيفية قسمة الغنائم 938
100 في احكام السلب 942
101 في كيفية القسمة 948
102 في الاسهام 951
103 في اللواحق 956
104 في احكام أهل الذمة 959
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 959
106 في مقدار الجزية 965
107 فيما يشترط على أهل الذمة 968
108 في احكام المساكن والأبنية 971
109 في احكام المهادنة والمهاونة 973
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 979
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 981
112 في قتال أهل البغي 982
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 991
114 في اللواحق 994
115 في التجارة 998
116 في آداب التجارة 1000
117 في محرمات التجارة 1003
118 في الاحتكار 1006
119 في احكام التجارة 1008
120 في كسب الحجام وأمثاله 1019
121 في جوائز السلطان 1024
122 في النفقة 1028
123 في طلب الرزق 1030