منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٧٦٨
الشيخ عن حسين بن أبي العلا عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن المغسل إذا أردت البيت من منى فقال إني اغتسل بمنى ثم أزور البيت الثاني لا بأس ان يغتسل نهارا ويطوف ليلا بذلك الغسل ما لم ينقضه بحدث أو نوم فان نقضه اعاده استحبابا بالتطوف على غسله رواه الشيخ عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن (ع) قال سألته عن غسل الزيارة يغتسل بالنهار ويزور بالبيت بغسل واحد قال يجزيه إن لم يحدث فان أحدث ما يوجب وضوء فليعد غسله وفي الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا إبراهيم (ع) عن الرجل يغتسل الزيارة ثم ينام يتوضأ قبل أن يزور قال يعيد غسله لأنه انما دخل بوضوء الثالث يستحب للمراة الغسل كما يستحب للرجل لأنها أحد المكلفين فاستحب الغسل بها كالرجل ولما رواه الشيخ في الصحيح عن عمران الحلبي قال سألت أبا عبد الله تغسل النساء إذا اتين البيت فقال نعم ان الله تعالى يقول وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود فينبغي للعبد الا يدخل الا وهو طاهر قد غسل عنه العرق والأذى وتطهر مسألة فإذا فعل ما ذكرناه من الأغسال وتقليم الأظفار وغير ذلك وقف على باب المسجد ثم دعا بما ذكرناه ثم يدخل المسجد ويأتي الحجر الأسود فيستسلمه ويقبله فان لم يستطع استلمه بيده وقبل يده فان لم يتمكن استقبله و كبر وقال ما قال حين طاف يوم قدم مكة كل ذلك مستحب ثم يطوف واجبا طواف الزيارة أسبوعا يبدأ بالحجر ويختم به على ما مضى وكره فإذا فرغ من طوافه صلى ركعتين في مقام إبراهيم (ع فرضا واجبا ثم يرجع إلى الحجر الأسود فيستلمه ان استطاع والا استقبله وكبر مستحبا ثم يخرج واجبا للسعي فيصنع عنه ما صنع يوم دخل مكة ويطوف بين الصفا والمروة سبعة أشواط يبدأ بالصفا و يختم بالمروة على ما مضى وصفه فإذا فعل ذلك فقد أحل من كل شئ الا النساء ثم يرجع إلى البيت ويطوف به طواف النساء أسبوعا يبدأ بالحجر ويختم به فرضا واجبا ثم يصلي ركعتيه في المقام واجبا وقد حل له النساء دل على هذه الجملة كلها ما تقدم في حديث معوية بن عمار الصحيح عن الصادق (ع) مسألة وهذا طواف الزيارة فرض واجب لا نعلم فيه خلافا لما تقدم وصفته كصفة طواف القدم على ما تقدم والنية شرط فيه كما هي شرط في طواف القدوم وبه قال اسحق وابن المنذر وقال الثوري والشافعي أصحاب الرأي يجزيه وإن لم ينو الفرض الذي كنا قوله تعالى وما أمروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين والطواف عبادة ولأنه عمل فيفتقر إلى النية لقوله (ع الأعمال بالنيات وانما لأمر ما نوى ولان النبي صلى الله عليه وآله قال الطواف بالبيت صلاة فسماه صلاة ولا يصح الصلاة الا بالنية اجماعا مسألة فإذا فرغ من طواف الزيارة وصلى ركعتين سعى سعى الحج كما فعله يوم القدوم وهو واجب وركن في الحج عندنا وبين الجمهور خلاف في أنه هل هو مستحب أو واجب ذكرناه في باب السعي ويدل على وجوبه زيارة على ما تقدم ما رواه الشيخ في الحسن عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) في حديث ذكر فيه حكم الرمي ثم قال قلت رجل نسي السعي بين الصفا والمروة قال يعيد السعي قلت فإنه ذلك حتى خرج قال يرجع فيعيد السعي ان هذا ليس كرمى الجمار ان الرمي ستة والسعي بين الصفا والمروة فريضة إذا عرفت هذا فقد بينا ان التحلل الثاني يقع عند طواف الزيارة فعل يشترط فيه السعي حتى أنه لا يحل التحليل الثاني الا عند السعي أولا يشترط الأقرب عدم الاشتراط لأنهم (ع) علقوا التحليل بطواف الزيارة والسعي ليس جزء من المسمى وبين الجمهور خلاف فمن قال هو فرض لم يحصل التحلل الا به ومن قاله وسنة ففي المتحلل قبله وجهان أحدهما التحلل لأنه لم يبق عليه شئ من واجبات الحج عندهم والثاني عدمه لأنه من أفعال الحج فيأتي به في احرام الحج كالسعي في العمرة مسألة فإذا فرغ من طواف الحج وسعيه طاف طواف النساء لان حل النساء انما يحصل به وهذا الطواف المسمى بطواف النساء فرض واجب على الرجال والنساء والخصيان من البالغين وغيرهم ذهب إليه علماؤنا اجمع وأطبق الجمهور على أنه ليس بواجب لنا ما رواه الجمهور عن عايشه انها قالت فطواف الذين أهلوا بالعمرة وبين الصفا والمروة ثم حلوا ثم طافوا طوافا اخر ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن أحمد بن محمد قال قال أبو الحسن (ع) في قول الله عز وجل وليطوفوا بالبيت العتيق قال هو طواف النساء وعن حماد الباب قال سألت أبا عبد الله (ع) عن قول الله عز وجل وليطوفوا بالبيت العتيق قال هو طواف النساء وفي الصحيح عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال لولا ما من الله تعالى به على الناس من طواف الوداع لرجعوا إلى منازلهم ولا ينبغي لهم ان يمسوا نسائهم يعني لا يحل لهم النساء حتى يرجع فيطوف بالبيت أسبوعا اخر بعدما سعى بين الصفا والمروة وذلك على النساء والرجال واجب فروع الأول طواف النساء واجب في الحج والعمرة المبتولة عند علمائنا أجمع اما وجوبه في الحج فقد تقدم واما وجوبه في العمرة المبتولة فيدل عليه ما رواه الشيخ عن إسماعيل بن رياح قال سألت أبا الحسن (ع) عن مفرد العمرة عليه طواف النساء قال نعم وعن إبراهيم بن عبد الحميد عن عمر وغيره عن أبي عبد الله (ع) قال المعتمر يطوف ويسعى ويحلق قال ولابد له بعد الحلق من طواف اخر ولا يعارض ذلك ما رواه الشيخ عن أبي خالد مولى علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن (ع) عن مفرد عليه طواف النساء قال ليس عليه طواف النساء قال الشيخ (ره) انه مجهول على أنه إذا دخل الانسان معتمرا عمرة مفردة في أشهر الحج ثم أراد أن يجعلها متعة فإنه يجوز له ذلك ولا يلزمه طواف النساء لان طواف النساء انما يلزم المعتمر عمرة مفردة فإذا
(٧٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 557
2 فيما يمسك عنه الصائم 562
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 570
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 581
5 فيمن يصح منه الصوم 584
6 في الزمان الذي يصح صومه 587
7 في رؤية الهلال 587
8 في شرايط الصوم 596
9 في شروط قضاء الصوم 600
10 في احكام القضاء 602
11 في الصيام المندوبة 608
12 في صوم الاذن 614
13 في صوم التأديب 615
14 في صوم الحرام 616
15 في لواحق الصوم 618
16 في النذر 623
17 في النوادر 624
18 في شرائط الاعتكاف 628
19 في احكام الاعتكاف 633
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 642
21 في آداب السفر 645
22 في شرائط حجة الاسلام 648
23 في أنواع الحج 659
24 في المواقيت 665
25 في احكام المواقيت 668
26 في أفعال العمرة المتمتع 671
27 في احكام الاحرام 684
28 في احكام دخول مكة 688
29 في الطواف 690
30 في كيفية الطواف 690
31 في احكام الطواف 697
32 في السعي 703
33 في كيفية السعي 704
34 في احكام السعي 706
35 في التقصير 709
36 في أفعال الحج 713
37 في الوقوف بعرفات 715
38 في كيفية الوقوف 716
39 في احكام الوقوف 719
40 في الوقوف بالمشعر 722
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 724
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 725
43 في نزول منى ورمى الجمرات 729
44 في كيفية الرمي 730
45 في احكام الرمي 732
46 في الذبح 734
47 في كيفية الذبح 737
48 في صفات الهدي 740
49 في احكام الهدي 748
50 في الضحايا 755
51 في الحلق والتقصير 762
52 في بقية أفعال الحج 766
53 في الرجوع إلى منى 769
54 في الرمي 771
55 في النفر من منى 775
56 في الرجوع إلى مكة 778
57 في الوداع 779
58 في تروك الاحرام 781
59 في تحرير لبس الخفين 782
60 في تحريم الطيب 783
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 787
62 في تغطية الرأس 789
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 792
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 794
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 796
66 في تحريم الصيد 800
67 في تحريم الاستمتاع 808
68 في تحريم الجدال والفسوق 811
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 812
70 في احكام المحصور والمصدود 846
71 في المحصور 850
72 في حكم الفوات 852
73 في حج النساء 854
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 859
75 في حج النائب 860
76 في حج منذور 874
77 في احكام العمرة 876
78 في الزيارات 879
79 في زيارة النبي ص 887
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 889
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 891
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 897
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 899
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 901
85 في الرباط 902
86 في من يجب جهاده 903
87 في أصناف الكفار 905
88 في كيفية الجهاد 907
89 في المبارزة 912
90 في عقد الأمان 913
91 في العاقد 914
92 في عبارة الأمان 915
93 في احكام الأمان 916
94 في كيفية الأمان 917
95 في احكام الغنيمة 921
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 922
97 في احكام الأسارى 926
98 في احكام الأرضين 934
99 في كيفية قسمة الغنائم 938
100 في احكام السلب 942
101 في كيفية القسمة 948
102 في الاسهام 951
103 في اللواحق 956
104 في احكام أهل الذمة 959
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 959
106 في مقدار الجزية 965
107 فيما يشترط على أهل الذمة 968
108 في احكام المساكن والأبنية 971
109 في احكام المهادنة والمهاونة 973
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 979
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 981
112 في قتال أهل البغي 982
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 991
114 في اللواحق 994
115 في التجارة 998
116 في آداب التجارة 1000
117 في محرمات التجارة 1003
118 في الاحتكار 1006
119 في احكام التجارة 1008
120 في كسب الحجام وأمثاله 1019
121 في جوائز السلطان 1024
122 في النفقة 1028
123 في طلب الرزق 1030