الشيخ عن حسين بن أبي العلا عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن المغسل إذا أردت البيت من منى فقال إني اغتسل بمنى ثم أزور البيت الثاني لا بأس ان يغتسل نهارا ويطوف ليلا بذلك الغسل ما لم ينقضه بحدث أو نوم فان نقضه اعاده استحبابا بالتطوف على غسله رواه الشيخ عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن (ع) قال سألته عن غسل الزيارة يغتسل بالنهار ويزور بالبيت بغسل واحد قال يجزيه إن لم يحدث فان أحدث ما يوجب وضوء فليعد غسله وفي الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا إبراهيم (ع) عن الرجل يغتسل الزيارة ثم ينام يتوضأ قبل أن يزور قال يعيد غسله لأنه انما دخل بوضوء الثالث يستحب للمراة الغسل كما يستحب للرجل لأنها أحد المكلفين فاستحب الغسل بها كالرجل ولما رواه الشيخ في الصحيح عن عمران الحلبي قال سألت أبا عبد الله تغسل النساء إذا اتين البيت فقال نعم ان الله تعالى يقول وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود فينبغي للعبد الا يدخل الا وهو طاهر قد غسل عنه العرق والأذى وتطهر مسألة فإذا فعل ما ذكرناه من الأغسال وتقليم الأظفار وغير ذلك وقف على باب المسجد ثم دعا بما ذكرناه ثم يدخل المسجد ويأتي الحجر الأسود فيستسلمه ويقبله فان لم يستطع استلمه بيده وقبل يده فان لم يتمكن استقبله و كبر وقال ما قال حين طاف يوم قدم مكة كل ذلك مستحب ثم يطوف واجبا طواف الزيارة أسبوعا يبدأ بالحجر ويختم به على ما مضى وكره فإذا فرغ من طوافه صلى ركعتين في مقام إبراهيم (ع فرضا واجبا ثم يرجع إلى الحجر الأسود فيستلمه ان استطاع والا استقبله وكبر مستحبا ثم يخرج واجبا للسعي فيصنع عنه ما صنع يوم دخل مكة ويطوف بين الصفا والمروة سبعة أشواط يبدأ بالصفا و يختم بالمروة على ما مضى وصفه فإذا فعل ذلك فقد أحل من كل شئ الا النساء ثم يرجع إلى البيت ويطوف به طواف النساء أسبوعا يبدأ بالحجر ويختم به فرضا واجبا ثم يصلي ركعتيه في المقام واجبا وقد حل له النساء دل على هذه الجملة كلها ما تقدم في حديث معوية بن عمار الصحيح عن الصادق (ع) مسألة وهذا طواف الزيارة فرض واجب لا نعلم فيه خلافا لما تقدم وصفته كصفة طواف القدم على ما تقدم والنية شرط فيه كما هي شرط في طواف القدوم وبه قال اسحق وابن المنذر وقال الثوري والشافعي أصحاب الرأي يجزيه وإن لم ينو الفرض الذي كنا قوله تعالى وما أمروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين والطواف عبادة ولأنه عمل فيفتقر إلى النية لقوله (ع الأعمال بالنيات وانما لأمر ما نوى ولان النبي صلى الله عليه وآله قال الطواف بالبيت صلاة فسماه صلاة ولا يصح الصلاة الا بالنية اجماعا مسألة فإذا فرغ من طواف الزيارة وصلى ركعتين سعى سعى الحج كما فعله يوم القدوم وهو واجب وركن في الحج عندنا وبين الجمهور خلاف في أنه هل هو مستحب أو واجب ذكرناه في باب السعي ويدل على وجوبه زيارة على ما تقدم ما رواه الشيخ في الحسن عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) في حديث ذكر فيه حكم الرمي ثم قال قلت رجل نسي السعي بين الصفا والمروة قال يعيد السعي قلت فإنه ذلك حتى خرج قال يرجع فيعيد السعي ان هذا ليس كرمى الجمار ان الرمي ستة والسعي بين الصفا والمروة فريضة إذا عرفت هذا فقد بينا ان التحلل الثاني يقع عند طواف الزيارة فعل يشترط فيه السعي حتى أنه لا يحل التحليل الثاني الا عند السعي أولا يشترط الأقرب عدم الاشتراط لأنهم (ع) علقوا التحليل بطواف الزيارة والسعي ليس جزء من المسمى وبين الجمهور خلاف فمن قال هو فرض لم يحصل التحلل الا به ومن قاله وسنة ففي المتحلل قبله وجهان أحدهما التحلل لأنه لم يبق عليه شئ من واجبات الحج عندهم والثاني عدمه لأنه من أفعال الحج فيأتي به في احرام الحج كالسعي في العمرة مسألة فإذا فرغ من طواف الحج وسعيه طاف طواف النساء لان حل النساء انما يحصل به وهذا الطواف المسمى بطواف النساء فرض واجب على الرجال والنساء والخصيان من البالغين وغيرهم ذهب إليه علماؤنا اجمع وأطبق الجمهور على أنه ليس بواجب لنا ما رواه الجمهور عن عايشه انها قالت فطواف الذين أهلوا بالعمرة وبين الصفا والمروة ثم حلوا ثم طافوا طوافا اخر ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن أحمد بن محمد قال قال أبو الحسن (ع) في قول الله عز وجل وليطوفوا بالبيت العتيق قال هو طواف النساء وعن حماد الباب قال سألت أبا عبد الله (ع) عن قول الله عز وجل وليطوفوا بالبيت العتيق قال هو طواف النساء وفي الصحيح عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال لولا ما من الله تعالى به على الناس من طواف الوداع لرجعوا إلى منازلهم ولا ينبغي لهم ان يمسوا نسائهم يعني لا يحل لهم النساء حتى يرجع فيطوف بالبيت أسبوعا اخر بعدما سعى بين الصفا والمروة وذلك على النساء والرجال واجب فروع الأول طواف النساء واجب في الحج والعمرة المبتولة عند علمائنا أجمع اما وجوبه في الحج فقد تقدم واما وجوبه في العمرة المبتولة فيدل عليه ما رواه الشيخ عن إسماعيل بن رياح قال سألت أبا الحسن (ع) عن مفرد العمرة عليه طواف النساء قال نعم وعن إبراهيم بن عبد الحميد عن عمر وغيره عن أبي عبد الله (ع) قال المعتمر يطوف ويسعى ويحلق قال ولابد له بعد الحلق من طواف اخر ولا يعارض ذلك ما رواه الشيخ عن أبي خالد مولى علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن (ع) عن مفرد عليه طواف النساء قال ليس عليه طواف النساء قال الشيخ (ره) انه مجهول على أنه إذا دخل الانسان معتمرا عمرة مفردة في أشهر الحج ثم أراد أن يجعلها متعة فإنه يجوز له ذلك ولا يلزمه طواف النساء لان طواف النساء انما يلزم المعتمر عمرة مفردة فإذا
(٧٦٨)