مع أنه معارض بقول ابن عباس لا يتبين أحد من وراء العقبة من منى ليلا وعن الثاني بالفرو لبقاء يعطي المناسك عليه وهو الرمي في صورة النزاع مسألة فان ترك المبيت بمنى وجب عله يعن كل ليلة شاة الا ان يخرج من منى بعد نصف الليل ويبيت بكة مشتغلا بالعبادة قال علماؤنا فلو ترك المبيت وجب عليه دم فان ترك ليلتين وج عليه دمان فان ترك الثالثة لم يجب عنها شئ ووجب الدمان لا غير لان له ان ينفرد في اليوم الأول الا ان تغير الشمس وهو بمنى فإنه لا يجوز له لسفر ويجب عليه المبيت فلان لم يبيت وجب عليه شاة ثلاثة وقال أبو حنيفة لا شئ عليه إذا ترك المبيت وقال الشافعي إذا ترك المبيت ليلة واحدة وجب عليه مد وفيه قولان آخران أحدهما يجب عليه درهم والاخر ثلث دم وهل الدم واجب أو يستحب قولان لنا ما رواه الجمهور عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله قال من ترك نسكا فعليه دم وقد بينا ان المبيت يسك ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن صفوان قال قال أبو الحسن (ع) سألني بعضهم عن رجل مات ليلة من ليالي منى بمكة فقلت لا أدري فقلت جعلت فداك ما يقول فيها قال عليه دم إذا مات فقلت ان كان انما حبسه شانه الذي كان فيه من طوافه وسعيد لم يكن ليوم ولا لذة أعليه مثل ما على هذا قال ليس هذا بمنزله هذا وما أحب بمكة وقال ثلاثة من الغنم يذبحهن وفي الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه عن رجل بات بمكة في ليالي منى حتى أصبح فقال إن كان اتاها نهارا فبات فيها حتى أصبح فعليه دم يهريقه ولا يعارض ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح عن العيص بن القاسم قلا سلات أبا عبد الله (ع) عن رجل فاتته ليلة من ليالي منى قال ليس عليه شئ وقد أساء وعن سعيد بن يسار وقال قلت لأبي عبد الله (ع 9 د فاتتني ليلة المبيت بمنى من شغل فقل لا بأس قالا الشيخ هذان الخبران يحتملان وجهين أحدهم ان يكون الرجل قد بات بمكة مشتغلا بالدعاء والمناسك إلى أن تطلع الفجر فإنه لا شئ عليه حينئذ لا تقدم ولما رواه معاوية بن عمار في الصحيح قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل زار البيت فلم يزل في طوافه ودعائه والسعي والدعاء حتى يطلع الفجر فقال ليس عليه شئ كان في طاعة الله عز وجل والثاني ان يكون قد خرج من منى بعد نصف الليل فلا شئ عليه وان كان الأفضل ترك الخروج حتى يصح لما رواه عبد الغفار الحارثي قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل خرج من منى يريد البيت قبل نصف الليل فأصبح بمكة وقال لا يصلح له حتى يتصدق بها صدقة أو يهريق دما فان خرج من منى بعد نصف الليل لم يضر شئ وما رواه في الصحيح عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) د قال لا يبيت أيام التشريق الا بمنى فان بت في غيرها فعليك دم فان خرجت أول الليل فلا ينتصف الليل الا واتن في منى الا ان يكون شغلك نسك أو خرج من مكة وان خرجت من بعد نصف الليل فلا يضرك ان تصبح في غيرها وقد روى الشيخ عن القاسم بن محمد عن علي عن أبي إبراهيم (ع) قال سألته عن رجل زار البيت وطاف البيت وبالصفا والمروة ثم رجع فعليه عنيه في الطريق فنام حتى أصبح فقال (ع) على دم شاة قال الشيخ ولا ينافي هذا الخير ما تضمنه الحديث الأول من قوله الا ان يكون قد خرجت من مكة لان ذلك الخبر محمول على من خرج من مكة وجز عقبة المذنبين فإنه يجوز له ان ينام والحال هذه لما رواه في الصحيح محمد بن إسماعيل عناب ي الحسن (ع) ة عن الرجل يزور فينام دون منى فقال إذا جاز عقبه المدينين فا بأس ان ينام وفي الصحيح عن جميل عن أبي عبد الله (ع) قالم زار فنام في الطريق فان بات بمكة فعليه دم وان كان قد خرج منها فليس عليه شئ وان أصبح دون منى فروع الأول يجوز النفر في اليوم الثاني من أيام التشريق على ما يأتي فلا يجب المبيت حينئذ بمنى فلا تجب الكفارة عن الخلا بها ما لو أخل بالمبيت في الليالي الثلث هل يجب عليه ثلث شاة أو شاتان للشيخ قولان أحدها يجب عليه ثلث شاة لان الصادق (ع) أوجب عليه ثلاثا من الغنم ولا ثاني ينب عليه شاتان لا غير لان للمبيت في الليلة الثالثة غير واجب ويحتمل الخبر المزوي عن الصادق (ع) د إلى من غربت الشمس ليلد النفر الثاني وهو بمنى فاه لا يجوز له حينئذ النفر بل يجب عليه المبيت تلك الليلة أو يكون قد أصاب النساء أو الصيد في احرامه فإنه لا يجوز له النفر في اليوم الأول لان الله شرط الاتفاقية الثاني ظهر من الأحاديث التي تلوناها جواز الخروج من منى بعد نصف اللي لو قيل يشترط أن لا يدخل من مكة الا بعد طلوع الفجر ولا كفارة لان المتجاوز عن النصف وهو معظم ذلك الشئ يطلق عليه اسمه وان من بات بمكة مشتغلا بالعبادة وفي الليالي الثلث لا شئ عليه فلو بات بغير مكة أو بها غير مشتغل بالعبدة وجبت الكفارة الثالث الأفضل أن لا يجوز من منها الأبعد الفجر لما رواه الشيخ عن أبي الصباح الكناني قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الدلجمة إلى مكة أيام من منى وانا أريد ان أزور البيت قال لا حتى ينشق الفج ر كراهة ان يبيت الرجل بغير منى الرابع الواجب الكون بمنى ولا يجب عليه شئ من العبادات الزايدة على سائر الأوقات بها عملا بالأصل السالم عن المعارض مسألة ويجوز لهان يأتي إلى مكة أيام المني لزيارة البيت طوعا وان كان الأفضل المقام بها اي انقضاء أيام التشريق الا انه لا يبيت الا بمنى على ما قدمناه ويدل على جواز ذلك الأصل والدليل انما دل على وجوب المبيت بها وهو انما يكون ليلا وما رواه الشيخ في الصحيح عن جميل بن ردج عن أبي عبد الله (ع) قال لا بأس ان يأتي الرجل مكة فيطوف بها أيام منى ولا يبيت الا بها وفي
(٧٧٠)