منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٧٧٠
مع أنه معارض بقول ابن عباس لا يتبين أحد من وراء العقبة من منى ليلا وعن الثاني بالفرو لبقاء يعطي المناسك عليه وهو الرمي في صورة النزاع مسألة فان ترك المبيت بمنى وجب عله يعن كل ليلة شاة الا ان يخرج من منى بعد نصف الليل ويبيت بكة مشتغلا بالعبادة قال علماؤنا فلو ترك المبيت وجب عليه دم فان ترك ليلتين وج عليه دمان فان ترك الثالثة لم يجب عنها شئ ووجب الدمان لا غير لان له ان ينفرد في اليوم الأول الا ان تغير الشمس وهو بمنى فإنه لا يجوز له لسفر ويجب عليه المبيت فلان لم يبيت وجب عليه شاة ثلاثة وقال أبو حنيفة لا شئ عليه إذا ترك المبيت وقال الشافعي إذا ترك المبيت ليلة واحدة وجب عليه مد وفيه قولان آخران أحدهما يجب عليه درهم والاخر ثلث دم وهل الدم واجب أو يستحب قولان لنا ما رواه الجمهور عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله قال من ترك نسكا فعليه دم وقد بينا ان المبيت يسك ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن صفوان قال قال أبو الحسن (ع) سألني بعضهم عن رجل مات ليلة من ليالي منى بمكة فقلت لا أدري فقلت جعلت فداك ما يقول فيها قال عليه دم إذا مات فقلت ان كان انما حبسه شانه الذي كان فيه من طوافه وسعيد لم يكن ليوم ولا لذة أعليه مثل ما على هذا قال ليس هذا بمنزله هذا وما أحب بمكة وقال ثلاثة من الغنم يذبحهن وفي الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه عن رجل بات بمكة في ليالي منى حتى أصبح فقال إن كان اتاها نهارا فبات فيها حتى أصبح فعليه دم يهريقه ولا يعارض ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح عن العيص بن القاسم قلا سلات أبا عبد الله (ع) عن رجل فاتته ليلة من ليالي منى قال ليس عليه شئ وقد أساء وعن سعيد بن يسار وقال قلت لأبي عبد الله (ع 9 د فاتتني ليلة المبيت بمنى من شغل فقل لا بأس قالا الشيخ هذان الخبران يحتملان وجهين أحدهم ان يكون الرجل قد بات بمكة مشتغلا بالدعاء والمناسك إلى أن تطلع الفجر فإنه لا شئ عليه حينئذ لا تقدم ولما رواه معاوية بن عمار في الصحيح قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل زار البيت فلم يزل في طوافه ودعائه والسعي والدعاء حتى يطلع الفجر فقال ليس عليه شئ كان في طاعة الله عز وجل والثاني ان يكون قد خرج من منى بعد نصف الليل فلا شئ عليه وان كان الأفضل ترك الخروج حتى يصح لما رواه عبد الغفار الحارثي قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل خرج من منى يريد البيت قبل نصف الليل فأصبح بمكة وقال لا يصلح له حتى يتصدق بها صدقة أو يهريق دما فان خرج من منى بعد نصف الليل لم يضر شئ وما رواه في الصحيح عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) د قال لا يبيت أيام التشريق الا بمنى فان بت في غيرها فعليك دم فان خرجت أول الليل فلا ينتصف الليل الا واتن في منى الا ان يكون شغلك نسك أو خرج من مكة وان خرجت من بعد نصف الليل فلا يضرك ان تصبح في غيرها وقد روى الشيخ عن القاسم بن محمد عن علي عن أبي إبراهيم (ع) قال سألته عن رجل زار البيت وطاف البيت وبالصفا والمروة ثم رجع فعليه عنيه في الطريق فنام حتى أصبح فقال (ع) على دم شاة قال الشيخ ولا ينافي هذا الخير ما تضمنه الحديث الأول من قوله الا ان يكون قد خرجت من مكة لان ذلك الخبر محمول على من خرج من مكة وجز عقبة المذنبين فإنه يجوز له ان ينام والحال هذه لما رواه في الصحيح محمد بن إسماعيل عناب ي الحسن (ع) ة عن الرجل يزور فينام دون منى فقال إذا جاز عقبه المدينين فا بأس ان ينام وفي الصحيح عن جميل عن أبي عبد الله (ع) قالم زار فنام في الطريق فان بات بمكة فعليه دم وان كان قد خرج منها فليس عليه شئ وان أصبح دون منى فروع الأول يجوز النفر في اليوم الثاني من أيام التشريق على ما يأتي فلا يجب المبيت حينئذ بمنى فلا تجب الكفارة عن الخلا بها ما لو أخل بالمبيت في الليالي الثلث هل يجب عليه ثلث شاة أو شاتان للشيخ قولان أحدها يجب عليه ثلث شاة لان الصادق (ع) أوجب عليه ثلاثا من الغنم ولا ثاني ينب عليه شاتان لا غير لان للمبيت في الليلة الثالثة غير واجب ويحتمل الخبر المزوي عن الصادق (ع) د إلى من غربت الشمس ليلد النفر الثاني وهو بمنى فاه لا يجوز له حينئذ النفر بل يجب عليه المبيت تلك الليلة أو يكون قد أصاب النساء أو الصيد في احرامه فإنه لا يجوز له النفر في اليوم الأول لان الله شرط الاتفاقية الثاني ظهر من الأحاديث التي تلوناها جواز الخروج من منى بعد نصف اللي لو قيل يشترط أن لا يدخل من مكة الا بعد طلوع الفجر ولا كفارة لان المتجاوز عن النصف وهو معظم ذلك الشئ يطلق عليه اسمه وان من بات بمكة مشتغلا بالعبادة وفي الليالي الثلث لا شئ عليه فلو بات بغير مكة أو بها غير مشتغل بالعبدة وجبت الكفارة الثالث الأفضل أن لا يجوز من منها الأبعد الفجر لما رواه الشيخ عن أبي الصباح الكناني قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الدلجمة إلى مكة أيام من منى وانا أريد ان أزور البيت قال لا حتى ينشق الفج ر كراهة ان يبيت الرجل بغير منى الرابع الواجب الكون بمنى ولا يجب عليه شئ من العبادات الزايدة على سائر الأوقات بها عملا بالأصل السالم عن المعارض مسألة ويجوز لهان يأتي إلى مكة أيام المني لزيارة البيت طوعا وان كان الأفضل المقام بها اي انقضاء أيام التشريق الا انه لا يبيت الا بمنى على ما قدمناه ويدل على جواز ذلك الأصل والدليل انما دل على وجوب المبيت بها وهو انما يكون ليلا وما رواه الشيخ في الصحيح عن جميل بن ردج عن أبي عبد الله (ع) قال لا بأس ان يأتي الرجل مكة فيطوف بها أيام منى ولا يبيت الا بها وفي
(٧٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 557
2 فيما يمسك عنه الصائم 562
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 570
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 581
5 فيمن يصح منه الصوم 584
6 في الزمان الذي يصح صومه 587
7 في رؤية الهلال 587
8 في شرايط الصوم 596
9 في شروط قضاء الصوم 600
10 في احكام القضاء 602
11 في الصيام المندوبة 608
12 في صوم الاذن 614
13 في صوم التأديب 615
14 في صوم الحرام 616
15 في لواحق الصوم 618
16 في النذر 623
17 في النوادر 624
18 في شرائط الاعتكاف 628
19 في احكام الاعتكاف 633
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 642
21 في آداب السفر 645
22 في شرائط حجة الاسلام 648
23 في أنواع الحج 659
24 في المواقيت 665
25 في احكام المواقيت 668
26 في أفعال العمرة المتمتع 671
27 في احكام الاحرام 684
28 في احكام دخول مكة 688
29 في الطواف 690
30 في كيفية الطواف 690
31 في احكام الطواف 697
32 في السعي 703
33 في كيفية السعي 704
34 في احكام السعي 706
35 في التقصير 709
36 في أفعال الحج 713
37 في الوقوف بعرفات 715
38 في كيفية الوقوف 716
39 في احكام الوقوف 719
40 في الوقوف بالمشعر 722
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 724
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 725
43 في نزول منى ورمى الجمرات 729
44 في كيفية الرمي 730
45 في احكام الرمي 732
46 في الذبح 734
47 في كيفية الذبح 737
48 في صفات الهدي 740
49 في احكام الهدي 748
50 في الضحايا 755
51 في الحلق والتقصير 762
52 في بقية أفعال الحج 766
53 في الرجوع إلى منى 769
54 في الرمي 771
55 في النفر من منى 775
56 في الرجوع إلى مكة 778
57 في الوداع 779
58 في تروك الاحرام 781
59 في تحرير لبس الخفين 782
60 في تحريم الطيب 783
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 787
62 في تغطية الرأس 789
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 792
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 794
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 796
66 في تحريم الصيد 800
67 في تحريم الاستمتاع 808
68 في تحريم الجدال والفسوق 811
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 812
70 في احكام المحصور والمصدود 846
71 في المحصور 850
72 في حكم الفوات 852
73 في حج النساء 854
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 859
75 في حج النائب 860
76 في حج منذور 874
77 في احكام العمرة 876
78 في الزيارات 879
79 في زيارة النبي ص 887
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 889
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 891
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 897
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 899
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 901
85 في الرباط 902
86 في من يجب جهاده 903
87 في أصناف الكفار 905
88 في كيفية الجهاد 907
89 في المبارزة 912
90 في عقد الأمان 913
91 في العاقد 914
92 في عبارة الأمان 915
93 في احكام الأمان 916
94 في كيفية الأمان 917
95 في احكام الغنيمة 921
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 922
97 في احكام الأسارى 926
98 في احكام الأرضين 934
99 في كيفية قسمة الغنائم 938
100 في احكام السلب 942
101 في كيفية القسمة 948
102 في الاسهام 951
103 في اللواحق 956
104 في احكام أهل الذمة 959
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 959
106 في مقدار الجزية 965
107 فيما يشترط على أهل الذمة 968
108 في احكام المساكن والأبنية 971
109 في احكام المهادنة والمهاونة 973
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 979
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 981
112 في قتال أهل البغي 982
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 991
114 في اللواحق 994
115 في التجارة 998
116 في آداب التجارة 1000
117 في محرمات التجارة 1003
118 في الاحتكار 1006
119 في احكام التجارة 1008
120 في كسب الحجام وأمثاله 1019
121 في جوائز السلطان 1024
122 في النفقة 1028
123 في طلب الرزق 1030