منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٧٧٤
إذا جاز للمعذور جاز لغيره كاليوم الأول فاما اليوم الأخير فالأصل فيه إذا غربت الشمس خرج وقت الرمي بأجمعه وههنا لم يخر ج وقت جمع الرمي فافترقا وقولهم لا يجوز له تأخير الرمي لا يدل على فواته فإنه ليس له ان يؤخر الوقوف إلى الليل ومع ذل فلا يفوته بالتأخير سلمنا لكن لا نسلم سقوط الفعل بفوات الوقت فإنه نفس التنازع سلمنا لكن وجود الدليل على وجوب الاتيان به لا يكون ساقطا فروع الأول إذا فاته رمى يوم فقد قلنا إن ه يقضيه وجوبا لما تقدم من الأحاديث وللشافعي ثلاثة أقوال أحدها السقوط إلى الدم والثاني القضاء و الدم كقضاء رمضان إذا اخره إلى رمضان اخر والثالث يقضي ولا شئ عليه كقولنا كالوقوف إذا اخره إلى الليل لنا على وجوب القضاء ما تقدم وعلى سقوط الدم الصل السالم عن المنافي الثاني يستحب له ان يرمي الذي لامسه يكره والذي ليومه عند الزوال ما الأول فلما بادرة إلى القضاء واما الثاني فلانه وقت الفضيلة ويدل عليه حديث ان سنان عن الصادق (ع) الثالث قال الشيخ (ره) الترتيب وأحبه بين الفائت والحاضر فرمى ما فاته أولا والذي ليومه بعده فلو رمى الذي ليومه أولا ثم يقع الذي لامسه لعدم ارادته ولا الذي ليومه لسقوط الترتيب كما لو رمى الجمرة الثانية قبل الأولى وللشافعي قولان هذا أحدهما والثاني ستة لنا ان الواجب الترتيب أداء فيكون الرابع قال (ره) لو رمى جمرة واحدة بأربع عشر حصيات سبعا ليومه وسبعا لامسه بطلت الأولى وكانت الثانية لامسه الخامس لوفاته رمى يومين قضاه يوم الثالث مرتبا على ما قلنا ولا شئ عملا بالأصل الا سادس لو فاته حصات أو حصاتان أو ثلث حتى خرجت أيام التشريق لم يكن عليه شئ وان رماها في القابل كان أحوط وقال الشافعي ان ترك واحدة فعليه مد وان ترك ثنتين فمدان وان ترك ثلثا قدم إذا كان ذلك من الجمرة الأخيرة وان كان من الأولتين بطل الرمي لنا ان أصل بدائة الدمة فلا يصار إلى خلافه الدليل ولم يثبت مسألة لو نسي رمى الجمار كلها في الأيام بأجمعها حتى جاء إلى مكة وجب عليه الروع إلى مني وإعادة الرمي ان كانت أيام التشريق ولم يخرج وان خرجت قضاه من قابل في أيام التشريق أو يأمر من يقتضي عنه الرمي ولآدم عليه وقال الشافعي لا فضاء عليه إذ فاتت أيام التشريق قولا واحدا وما يجب عليه عنه قولان أحدهما دمك واحد والثاني أربعة وما لنا انه مكلف بالرمي فلا يخرج عن العهدة الا به اما بفعله أو بفعل نائبه دفعا للحرج الحاصل من الاقتصار على المباشر والصل براءة الذمة من الكفارة فلا يثبت خلافه الا بدليل ورواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمر قال سألت أبا عبد الله (ع) ما تقول في امرة جهلت ان ترمي الجمار حتى تعود إلى مكة قال فلترجع فلترم الجمار كما كانت ترمي والرجل كذل ك وعن معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد الله (ع) رجل نسب رمى الجمار قال يرجع فليرمها قلت فإنه نسيها حتى إلى مكة قال يرجع فيرمي متفرقا فيفصل بين كل رميتين ساعة قلت فإنه نسي أو جهل حتى فإنه وخرج قال أليس عليه ان يعيد قال الشيخ (ره) معناه ليس عيه ان يعيد هذه لسنة لفوات وقت الرمي ويجب عليه إعادة في العام المقبل لما رواه عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (ع) قال من أغفل رمى الجمار أو بعضها حتى يمضي أيام التشريق فعليه ان يرميها من قابل فان لم يحج رمى عنه وليه فان لم يكن له ولى ي استعاد رجل من المسلمين يرمي عنه فإنه لا يكون رمى الجمار الا أيام التشريق فروع الأول لو نسي رمى الجمار في يوم النحر وأيام التشريق معا وجب عليه القضاء ولا دم على ما تقدم من الخلاف بيننا وبين الشافعي وقد سلف البحث فيه الثاني لو اخر رمى جمرة العقبة يوم النحر أعادها يوم الثاني من أيام النحر وللشافعي قولان أحدهما ان يسقط ولا يكون أيام التشريق وقتا له لأنه يخالفها فلا يتعلق رمى يوم النحر الا بجمرة العقبة فهو يحسن اخر بخلاف بعض الأيام مع بعض والثاني القضاء وهو الأصح عند نا لأنه رمى فات وقته وكان عليه القضاء كرمى أيام التشريق ولما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل أفاض من جمع حتى انتهى إلى مني فعرض له فلم يرم حتى غابت الشمس قال يرمي إذا أصبح مرتين مرة لما فاته و الأخرى ليومه الذي يصبح فيه الحديث الثالث قال الشيخ (ره) قد روى أن من ترك الجمار متعمدا لا يحل له النساء وعليه الحج من قابل رواه محمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن يحيى بن مبارك عن عبد الله بن جميلة عن أبي عبد الله (ع) قال من ترك رمى الجمار متعمدا لم يحل له النساء وعليه الحج من قابل قال الشيخ (ره) وهذا الخبر محمول على الاستحباب لأنا قد بينا في كتابنا الكبيران الرمي سنة وليس بفرض وإذا لم يكن فرضا ولا هو من أركان الحج لم يجب عليه إعادة الحج بتركه وهذا يدل على اضطراب رأى الشيخ (ره) في وجوب الرمي الرابع قد بينا انه يجوز الاستنابة في الرمي عن العليل والمريض فلو ينسى النايب كان حكمه حكم المنوب وقد تقدم إذا ثبت هذا فإنه لا يشترط في الرمي عن المريض ان يكون مأيوسا منه ويستحب للنايب عن المريض الصبى وغيرهما ان يستأذنه في ذلك وان يصنع المنوب عنه الحصى في كف النائب تشبيها بالرمي هذا إذا كان عقله ثابتا وان أغمي عليه فإن كان قد اذن لغيره في الرمي قبل زوال عقله لم يبطل اذنه جاز للنائب الرمي عنه وان زال عقله قبلا الاذن جاز له ان ترمي عنه عندنا عملا بالعمومات إذا ثبت هذا فان زال العذر ووقت الرمي باق وقد فعله النايب لم يجب عليه فعله لان الغرض قد سقط بفعل النائب مسألة قد بينا ان وقت الرمي من طلوع الشمس إلى غروبها وان
(٧٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 557
2 فيما يمسك عنه الصائم 562
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 570
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 581
5 فيمن يصح منه الصوم 584
6 في الزمان الذي يصح صومه 587
7 في رؤية الهلال 587
8 في شرايط الصوم 596
9 في شروط قضاء الصوم 600
10 في احكام القضاء 602
11 في الصيام المندوبة 608
12 في صوم الاذن 614
13 في صوم التأديب 615
14 في صوم الحرام 616
15 في لواحق الصوم 618
16 في النذر 623
17 في النوادر 624
18 في شرائط الاعتكاف 628
19 في احكام الاعتكاف 633
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 642
21 في آداب السفر 645
22 في شرائط حجة الاسلام 648
23 في أنواع الحج 659
24 في المواقيت 665
25 في احكام المواقيت 668
26 في أفعال العمرة المتمتع 671
27 في احكام الاحرام 684
28 في احكام دخول مكة 688
29 في الطواف 690
30 في كيفية الطواف 690
31 في احكام الطواف 697
32 في السعي 703
33 في كيفية السعي 704
34 في احكام السعي 706
35 في التقصير 709
36 في أفعال الحج 713
37 في الوقوف بعرفات 715
38 في كيفية الوقوف 716
39 في احكام الوقوف 719
40 في الوقوف بالمشعر 722
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 724
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 725
43 في نزول منى ورمى الجمرات 729
44 في كيفية الرمي 730
45 في احكام الرمي 732
46 في الذبح 734
47 في كيفية الذبح 737
48 في صفات الهدي 740
49 في احكام الهدي 748
50 في الضحايا 755
51 في الحلق والتقصير 762
52 في بقية أفعال الحج 766
53 في الرجوع إلى منى 769
54 في الرمي 771
55 في النفر من منى 775
56 في الرجوع إلى مكة 778
57 في الوداع 779
58 في تروك الاحرام 781
59 في تحرير لبس الخفين 782
60 في تحريم الطيب 783
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 787
62 في تغطية الرأس 789
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 792
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 794
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 796
66 في تحريم الصيد 800
67 في تحريم الاستمتاع 808
68 في تحريم الجدال والفسوق 811
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 812
70 في احكام المحصور والمصدود 846
71 في المحصور 850
72 في حكم الفوات 852
73 في حج النساء 854
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 859
75 في حج النائب 860
76 في حج منذور 874
77 في احكام العمرة 876
78 في الزيارات 879
79 في زيارة النبي ص 887
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 889
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 891
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 897
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 899
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 901
85 في الرباط 902
86 في من يجب جهاده 903
87 في أصناف الكفار 905
88 في كيفية الجهاد 907
89 في المبارزة 912
90 في عقد الأمان 913
91 في العاقد 914
92 في عبارة الأمان 915
93 في احكام الأمان 916
94 في كيفية الأمان 917
95 في احكام الغنيمة 921
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 922
97 في احكام الأسارى 926
98 في احكام الأرضين 934
99 في كيفية قسمة الغنائم 938
100 في احكام السلب 942
101 في كيفية القسمة 948
102 في الاسهام 951
103 في اللواحق 956
104 في احكام أهل الذمة 959
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 959
106 في مقدار الجزية 965
107 فيما يشترط على أهل الذمة 968
108 في احكام المساكن والأبنية 971
109 في احكام المهادنة والمهاونة 973
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 979
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 981
112 في قتال أهل البغي 982
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 991
114 في اللواحق 994
115 في التجارة 998
116 في آداب التجارة 1000
117 في محرمات التجارة 1003
118 في الاحتكار 1006
119 في احكام التجارة 1008
120 في كسب الحجام وأمثاله 1019
121 في جوائز السلطان 1024
122 في النفقة 1028
123 في طلب الرزق 1030