إذا جاز للمعذور جاز لغيره كاليوم الأول فاما اليوم الأخير فالأصل فيه إذا غربت الشمس خرج وقت الرمي بأجمعه وههنا لم يخر ج وقت جمع الرمي فافترقا وقولهم لا يجوز له تأخير الرمي لا يدل على فواته فإنه ليس له ان يؤخر الوقوف إلى الليل ومع ذل فلا يفوته بالتأخير سلمنا لكن لا نسلم سقوط الفعل بفوات الوقت فإنه نفس التنازع سلمنا لكن وجود الدليل على وجوب الاتيان به لا يكون ساقطا فروع الأول إذا فاته رمى يوم فقد قلنا إن ه يقضيه وجوبا لما تقدم من الأحاديث وللشافعي ثلاثة أقوال أحدها السقوط إلى الدم والثاني القضاء و الدم كقضاء رمضان إذا اخره إلى رمضان اخر والثالث يقضي ولا شئ عليه كقولنا كالوقوف إذا اخره إلى الليل لنا على وجوب القضاء ما تقدم وعلى سقوط الدم الصل السالم عن المنافي الثاني يستحب له ان يرمي الذي لامسه يكره والذي ليومه عند الزوال ما الأول فلما بادرة إلى القضاء واما الثاني فلانه وقت الفضيلة ويدل عليه حديث ان سنان عن الصادق (ع) الثالث قال الشيخ (ره) الترتيب وأحبه بين الفائت والحاضر فرمى ما فاته أولا والذي ليومه بعده فلو رمى الذي ليومه أولا ثم يقع الذي لامسه لعدم ارادته ولا الذي ليومه لسقوط الترتيب كما لو رمى الجمرة الثانية قبل الأولى وللشافعي قولان هذا أحدهما والثاني ستة لنا ان الواجب الترتيب أداء فيكون الرابع قال (ره) لو رمى جمرة واحدة بأربع عشر حصيات سبعا ليومه وسبعا لامسه بطلت الأولى وكانت الثانية لامسه الخامس لوفاته رمى يومين قضاه يوم الثالث مرتبا على ما قلنا ولا شئ عملا بالأصل الا سادس لو فاته حصات أو حصاتان أو ثلث حتى خرجت أيام التشريق لم يكن عليه شئ وان رماها في القابل كان أحوط وقال الشافعي ان ترك واحدة فعليه مد وان ترك ثنتين فمدان وان ترك ثلثا قدم إذا كان ذلك من الجمرة الأخيرة وان كان من الأولتين بطل الرمي لنا ان أصل بدائة الدمة فلا يصار إلى خلافه الدليل ولم يثبت مسألة لو نسي رمى الجمار كلها في الأيام بأجمعها حتى جاء إلى مكة وجب عليه الروع إلى مني وإعادة الرمي ان كانت أيام التشريق ولم يخرج وان خرجت قضاه من قابل في أيام التشريق أو يأمر من يقتضي عنه الرمي ولآدم عليه وقال الشافعي لا فضاء عليه إذ فاتت أيام التشريق قولا واحدا وما يجب عليه عنه قولان أحدهما دمك واحد والثاني أربعة وما لنا انه مكلف بالرمي فلا يخرج عن العهدة الا به اما بفعله أو بفعل نائبه دفعا للحرج الحاصل من الاقتصار على المباشر والصل براءة الذمة من الكفارة فلا يثبت خلافه الا بدليل ورواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمر قال سألت أبا عبد الله (ع) ما تقول في امرة جهلت ان ترمي الجمار حتى تعود إلى مكة قال فلترجع فلترم الجمار كما كانت ترمي والرجل كذل ك وعن معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد الله (ع) رجل نسب رمى الجمار قال يرجع فليرمها قلت فإنه نسيها حتى إلى مكة قال يرجع فيرمي متفرقا فيفصل بين كل رميتين ساعة قلت فإنه نسي أو جهل حتى فإنه وخرج قال أليس عليه ان يعيد قال الشيخ (ره) معناه ليس عيه ان يعيد هذه لسنة لفوات وقت الرمي ويجب عليه إعادة في العام المقبل لما رواه عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (ع) قال من أغفل رمى الجمار أو بعضها حتى يمضي أيام التشريق فعليه ان يرميها من قابل فان لم يحج رمى عنه وليه فان لم يكن له ولى ي استعاد رجل من المسلمين يرمي عنه فإنه لا يكون رمى الجمار الا أيام التشريق فروع الأول لو نسي رمى الجمار في يوم النحر وأيام التشريق معا وجب عليه القضاء ولا دم على ما تقدم من الخلاف بيننا وبين الشافعي وقد سلف البحث فيه الثاني لو اخر رمى جمرة العقبة يوم النحر أعادها يوم الثاني من أيام النحر وللشافعي قولان أحدهما ان يسقط ولا يكون أيام التشريق وقتا له لأنه يخالفها فلا يتعلق رمى يوم النحر الا بجمرة العقبة فهو يحسن اخر بخلاف بعض الأيام مع بعض والثاني القضاء وهو الأصح عند نا لأنه رمى فات وقته وكان عليه القضاء كرمى أيام التشريق ولما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل أفاض من جمع حتى انتهى إلى مني فعرض له فلم يرم حتى غابت الشمس قال يرمي إذا أصبح مرتين مرة لما فاته و الأخرى ليومه الذي يصبح فيه الحديث الثالث قال الشيخ (ره) قد روى أن من ترك الجمار متعمدا لا يحل له النساء وعليه الحج من قابل رواه محمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن يحيى بن مبارك عن عبد الله بن جميلة عن أبي عبد الله (ع) قال من ترك رمى الجمار متعمدا لم يحل له النساء وعليه الحج من قابل قال الشيخ (ره) وهذا الخبر محمول على الاستحباب لأنا قد بينا في كتابنا الكبيران الرمي سنة وليس بفرض وإذا لم يكن فرضا ولا هو من أركان الحج لم يجب عليه إعادة الحج بتركه وهذا يدل على اضطراب رأى الشيخ (ره) في وجوب الرمي الرابع قد بينا انه يجوز الاستنابة في الرمي عن العليل والمريض فلو ينسى النايب كان حكمه حكم المنوب وقد تقدم إذا ثبت هذا فإنه لا يشترط في الرمي عن المريض ان يكون مأيوسا منه ويستحب للنايب عن المريض الصبى وغيرهما ان يستأذنه في ذلك وان يصنع المنوب عنه الحصى في كف النائب تشبيها بالرمي هذا إذا كان عقله ثابتا وان أغمي عليه فإن كان قد اذن لغيره في الرمي قبل زوال عقله لم يبطل اذنه جاز للنائب الرمي عنه وان زال عقله قبلا الاذن جاز له ان ترمي عنه عندنا عملا بالعمومات إذا ثبت هذا فان زال العذر ووقت الرمي باق وقد فعله النايب لم يجب عليه فعله لان الغرض قد سقط بفعل النائب مسألة قد بينا ان وقت الرمي من طلوع الشمس إلى غروبها وان
(٧٧٤)