منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٥٦٤
به وروى الشيخ عن علي بن الحكم عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا أتى الرجل المرأة في الدبر وهي صائمة لم ينقض صومها وليس عليها غسل قال الشيخ هذا خبر غير معمول عليه وهو مقطوع لاسناد لا يقول عليه فروع الأول لو جامعها في غير القرحين فان انزل فسد صومه الانزال و إن لم ينزل لم يفسد صومه الثاني لو وطي ميتة في فرجها قبلا أو دبرا كان حكمه حكم وطي الحي الثالث لو وطي بهيمة فان انزل فسد صومه وإن لم ينزل يتبع وجوب الغسل فان أوجبناه أفسد صومه لأنه مجنب وإلا فلا وقال الشيخ لا يجب الغسل ويفطر والأولى الحكم بايجاب الغسل والافطار لأنه وطي حيوانا في جوفه فوجب تعلق الحكمين به كالمرأة الرابع لو وطئ الغلام في دبره فان انزل أفسد صومه وإن لم ينزل فكك لأنه يجب عليه الغسل على ما بيناه فيكون مفسدا لصومه الخامس البحث في الموطوء كالبحث في الواطي فيجب على الموطوء في دبر الغسل فيكون مفطرا وكذا المرأة الموطوئة في الدبر أو القبل اما لو انزل بمجامعتها في غير الفرجين فان الحكمين يختصان به ولا نعلم خلافا في أن المراة الموطوئة في قبلها طوعا يفسد صومها السادس لو تساحقت امرأتان فأنزلتا أفسدتا صومهما وإن لم تنزلا لم يفسد صومهما ولو أنزلت واحدة اختص الفساد بها السابع لو تساحق المجبوب فأنزل أفسد وإن لم ينزل فهو على صومه المسألة السادسة الانزال نهارا مفسد للصوم مع العمد سواء أنزلها استمناء أو ملامسة أو قبلة بلا خلاف وروى الشيخ في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يعبث باهله في شهر رمضان حتى يمنى قال عليه من الكفار مثلها على الذي يجامع وعن سماعة قال سألته عن رجل لزق باهله فأنزل قال عليه اطعام ستين مسكينا مد لكل وعن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وضع يد على شئ من جسد امرأته فأدفق فقال كفارته ان يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا أو يعتق رفيه وعن حفص بن سوقة عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام لرجل يلاعب أهله أو جاريته وهو في رمضان فيسبقه الماء فينزل فقال عليه من الكفارة مثل ما على الذي يجامع في شهر رمضان وايجاب الكفارة يستلزم افساد الصوم فروع الأول قال الشيخ الا نزال الماء الدافق على كل حال عامد ا بمباشرة وغير ذلك من ايقاع ما يوجب الانزال يفسد الصوم الثاني قال لو نظرا لي ما لا يحل لنا النظر إليه عامدا بشهوة فأمنى فعليه القضاء فإن كان نظره إلى ما يحل المنظر إليه فأمنى لم يكن عليه شئ فان أصغى أو استمع إلى حديث فأمنى لم يكن عليه شئ وقال الشافعي وأبو حنيفة والثوري لا يفسد الصوم بالانزال عقيب النظر مطلقا لأنه إنزال عن غير مباشرة فأشبها لانزال بالذكر فقال احمد ومالك والحسن البصري وعطا يفسد الصوم به مطلق لأنه انزل بفعل يتلذذ به ويمكن التحرز منه فأشبه الانزال باللمس الثالث لو انزل عقيب الملاعبة أفسد صومه لأنه مظنة الا؟ نزال فلحق بالجماع ويؤيده حديث حفص بن سوقة الرابع لو كان ذا شهوة مفرطة بحيث يغلب على ظنه إذا قبل انزل لم يحز له التقبيل لأنها مفسدة لصومه فحرمت كالأكل وان كان ذا شهوة لا يبلغ معها غلبة الظن بالانزال كانت مكروهة على ما قال الخامس لو قبل أو لامس أو استمنى بيده ولم ينزل لم يفسد صومها جماعا السادس لو انزل من غير شهوة كالمريض أفسد صومه إذا كان عامدا السابع لو فكر فأمنى ففي الافساد تردد ينشأ من قوله عليه السلام لأمتي الخطاء والنسيان وما حدث به نفسه ما لم يعلم أو تكلم ومن كونه ممكنا من فعله وتركه ولهذا نهى عن التفكر في ذاته تعالى وأمر في تفكر مخلو قاته ومدح الله المتفكرين في خلق السماوات والأرض ولو كان غير مقدور ولم يتعلق به هذه الأحكام كالاحتلام الثامن لو خطر بقلبه صورة الفعل فأنزل لم يفسد صومه لان الخاطر لا يمكن دفعه التاسع ان قلنا الانزال بالنظر منه فسوى في ذلك التكرار وعدمه وبه قال مالك لأنه انزل بالنظر أشبهها لو كرر وقال احمد لا يفسد الا بالتكرار لان النظر ا الأولى لا يمكن التحرز منها فلا يفسد الصوم ما أفضت إليه والجواب المنع ممن عدم القدرة إلى التحرز وان فرض سلمنا العاشر لو إحدى بالتقبيل لم يفطر عندنا وبه قال أبو حنيفة والشافعي وهو مرو ى عن الحسن والشعبي والأوزاعي وقال مالك واحمد يفطر لنا انه خارج لا يبطل الغسل فأشبه البول وكان الأصل براءة الذمة و القياس على الانزال باطل لان الأصل أكثر ذنبا فالغيبوبة أشد احتجوا بأنه خارج بملكة الشهوة خرج بالمباشرة فأشبه المني والجواب قد بينا الفرق لا يقال قد روى الشيخ عن دفاعة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل لامس جارية في شهر رمضان فأمذى قال إن كان حراما فليستغفر الله استغفار من لا يعود ابدا ويصوم يوما مكان يوم وان كان حلا لا يستغفر الله ولا يعود صوم يوم مكان يو م قال الشيخ انه محمول على الاستحباب وهو حسن لما يأبى المسألة السابعة الكذب على الله تعالى وعلى رسوله والأئمة عليهم السلام قال الشيخان يفسد الصوم وبه قال الأوزاعي وقال السيد المرتضى ره لا يفسد وهو قول الجمهور احتج الشيخان بما رواه الشيخ عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول الكذب ينقض الوضوء ويفطر الصائم قال قلت هلكنا قال ليس حيث يذهب انما ذلك الكذب على الله ورسوله صلى الله عليه وآله وعلى الأئمة وعن سماعة قال سألته عن رجل كذب في رمضان قال قد أفطر وعليه قضاؤه وهو صائم يقضى صومه ووضوئه إذا تعمد قال الشيخ رحمة الله نقض الوضوء عبارة عن نقض ثوابه وكما له ووجهه الذي يستحق به الثواب لأنه لو لم يقل كان ثوابها عظيم ومرتبته أزيد وأكثر ولا يريد عليه السلام نقض الوضوء الذي يجب معه الإعادة على ما تقدم في نواقض الطهارة وكذا في حديث الثاني يحمل الامر بقضاء الوضوء على الاستحباب واحتجوا
(٥٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 557
2 فيما يمسك عنه الصائم 562
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 570
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 581
5 فيمن يصح منه الصوم 584
6 في الزمان الذي يصح صومه 587
7 في رؤية الهلال 587
8 في شرايط الصوم 596
9 في شروط قضاء الصوم 600
10 في احكام القضاء 602
11 في الصيام المندوبة 608
12 في صوم الاذن 614
13 في صوم التأديب 615
14 في صوم الحرام 616
15 في لواحق الصوم 618
16 في النذر 623
17 في النوادر 624
18 في شرائط الاعتكاف 628
19 في احكام الاعتكاف 633
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 642
21 في آداب السفر 645
22 في شرائط حجة الاسلام 648
23 في أنواع الحج 659
24 في المواقيت 665
25 في احكام المواقيت 668
26 في أفعال العمرة المتمتع 671
27 في احكام الاحرام 684
28 في احكام دخول مكة 688
29 في الطواف 690
30 في كيفية الطواف 690
31 في احكام الطواف 697
32 في السعي 703
33 في كيفية السعي 704
34 في احكام السعي 706
35 في التقصير 709
36 في أفعال الحج 713
37 في الوقوف بعرفات 715
38 في كيفية الوقوف 716
39 في احكام الوقوف 719
40 في الوقوف بالمشعر 722
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 724
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 725
43 في نزول منى ورمى الجمرات 729
44 في كيفية الرمي 730
45 في احكام الرمي 732
46 في الذبح 734
47 في كيفية الذبح 737
48 في صفات الهدي 740
49 في احكام الهدي 748
50 في الضحايا 755
51 في الحلق والتقصير 762
52 في بقية أفعال الحج 766
53 في الرجوع إلى منى 769
54 في الرمي 771
55 في النفر من منى 775
56 في الرجوع إلى مكة 778
57 في الوداع 779
58 في تروك الاحرام 781
59 في تحرير لبس الخفين 782
60 في تحريم الطيب 783
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 787
62 في تغطية الرأس 789
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 792
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 794
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 796
66 في تحريم الصيد 800
67 في تحريم الاستمتاع 808
68 في تحريم الجدال والفسوق 811
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 812
70 في احكام المحصور والمصدود 846
71 في المحصور 850
72 في حكم الفوات 852
73 في حج النساء 854
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 859
75 في حج النائب 860
76 في حج منذور 874
77 في احكام العمرة 876
78 في الزيارات 879
79 في زيارة النبي ص 887
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 889
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 891
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 897
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 899
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 901
85 في الرباط 902
86 في من يجب جهاده 903
87 في أصناف الكفار 905
88 في كيفية الجهاد 907
89 في المبارزة 912
90 في عقد الأمان 913
91 في العاقد 914
92 في عبارة الأمان 915
93 في احكام الأمان 916
94 في كيفية الأمان 917
95 في احكام الغنيمة 921
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 922
97 في احكام الأسارى 926
98 في احكام الأرضين 934
99 في كيفية قسمة الغنائم 938
100 في احكام السلب 942
101 في كيفية القسمة 948
102 في الاسهام 951
103 في اللواحق 956
104 في احكام أهل الذمة 959
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 959
106 في مقدار الجزية 965
107 فيما يشترط على أهل الذمة 968
108 في احكام المساكن والأبنية 971
109 في احكام المهادنة والمهاونة 973
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 979
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 981
112 في قتال أهل البغي 982
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 991
114 في اللواحق 994
115 في التجارة 998
116 في آداب التجارة 1000
117 في محرمات التجارة 1003
118 في الاحتكار 1006
119 في احكام التجارة 1008
120 في كسب الحجام وأمثاله 1019
121 في جوائز السلطان 1024
122 في النفقة 1028
123 في طلب الرزق 1030