منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٥٧١
عتق رقبة مؤمنة ويصوم يوما بدل يوم وهو عام في الرجل والمراة وعن إبراهيم بن عبد الحميد عن بعض مواليه قال من أجنب في شهر رمضان فنام حتى يصبح فعليه عتق رقبة أو اطعام ستين مسكينا وقضاء ذلك اليوم ويتم صيامه ولن يدركه ابدا وإذا كان حكم المقام على الجنابة عمدا يوجب الكفارة عليها بالصوم فالاجماع نهارا أولى احتج المخالف بان النبي صلى الله عليه وآله وسلم امر الواطي في رمضان ان يعتق رقبة ولم يأمر في المرأة بشئ مع علمه بوجوده منها ولأنه حق تعالى يتعلق بالوطي فكان على الرجل كالمهر والجواب انه عليكما بنية في تلك الخال لأنه سأله والتخصيص عقيب السؤال لا يدل على نفى الحكم عن غيره لو قيل بل يجب مقتضى ما ذكر ثم كان أولى بقوله عليه السلام حكمي على الواحد حكمي على الجنابة وعن الثاني بالفرق بينه وبين المهر وهو طاهر فروع الأول لو أكره اقدامه على الجماع وهما صائمان وجب عليه كفارتان ذكره الشيخ ره وأكثر علمائنا وقال الجمهور سقط الكفارة عنها وعنه لان صومها صحيح فلا كفاره عنه ولنا انه هتك تفرد بفعله ولا يحصل الا من اثنين فكان عليه عقوبتهما معا ويؤيده ما رواه الشيخ عن المفضل بن عمر عن أبي عبد الله عليه السلام فرجل أتى امرأته وهو صائم وهي صائمة فقال إن كان استكرهها فعليه كفارتان وكانت طاوعته فعليه كفاره وعليها كفارة وان كان أكرهها فعليه ضرب خمسين سو طا نصف الحد وان كان طا وعته ضرب خمسة وعشرين سو طا وفي سند الرواية ضعف وبالجملة ونحن في هذا من المترددين الثاني انا سبين ان الكفارة مخيرة لكن بعض أصحابنا ذهب إلى ترتيبها والتفريع عليه ان أكرهها فهل الكفارتان عنه أو كفارة عنه والكفارة عنها فيحملها بسبب الاكراه فيه تردد أقربه انها معا عنه فان قلنا انها عنها فان اتفق حالهما وكانا من أهل العتق أعتق رقبتي وان كانا من أهل الصيام صام أربعة أشهر واما ان كان من أهل الاطعام أطعم مائة وعشرين مسكينا وان اختلف حالهما فإن كان على أعتق عن نفسه وهل يجوزان يصوم عنها فيه تردد أقربه انه لا يجوز لان الكفارة واما ان كانت عنها الا انه بالا كراه يحملها فكان الاعتبار بقدرته وان كان هو من أهل الصيام والزوجة من أهل الاطعام صام عن نفسه وعنها وكذا ان كانت هي أعلا حالا منه وجب عليه ما يقدر عليه هو ولا اعتبار بحالها وانما ذكرنا هذه الفروع لمنازعة الشافعي في بعضها الثالث لو كان مجنونا فوشى وهي صايمة فان طاوعته يلزمها الكفارة وان أكرهها سقطت الكفارة عنهما اما عنه فلعدم التكليف بالجنون واما عنها فلعدمه بالاكراه الرابع لو زنى بامرأة في نهار رمضان فان طاوعته فعليهما كفارتان وان أكرهها فعليه كفارة وهل يجب عليه أخرى قال الشيخ لا يجب عليها كفارة عن نفسها ولا كفارة عليه ولا عليها عنه السادس لو أكرهته على الجماع وجب عليها كفارة عن نفسها وهل يجب كفارة عن نفسه فيه تردد ينشأ من امكان تحقق الا كراه في الجماع وعدمه ن؟ ظرا إلى اسناد الميل القلبي إلى الاختبار خاصة مسألة لو وطي امرأته فأنزل وجب عليه القضاء والكفارة اجماعا وإن لم ينزل فيه قولان أحدهما انه كك وبه قال الشافعي واحمد وأبو حنيفة في رواية وفي أخرى وهي الشهيرة لا كفارة بالوطي في الدبر ووافقنا على وجوب القضاء لنا انه أفسد صوم رمضان بجماع في الفرج فأوجب الكفارة كالوطي ولأنه وطي في محل مشتهى طبعا فكان كا لقبل ولأنه وجب أحد المعادلين فيثبت الاخر ولأنه وطين مفعول في فرج فيجب به الغسل والكفاة ولان النبي صلى الله عليه وآله وسلم امر من قال واقعت أهلي القضاء والكفارة ولم يستفصله مع الأحمال فيكون عاما في مطلق الوطي واحتج أبو حنيفة بأنه وطي لا يتعلق به حد فلا يتعلق به كفارة والجواب المنع من عدم الحد سلمنا لكن لا ملازمة كما في الأكل لا يقال قد روى الشيخ عن أحمد بن محمد عن بعض الكوفيين برفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام قال في الرجل ليأتي المراة في دبرها وهي صائمة قال لا ينقض صومها وليس عليه غسل وعن علي بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا أتى الرجل المرأة في الدبر وهي صائمة لن ينقض صومها وليس عليها غسل لأنا نقول انهما خبران مرسلان لا اعتداد بهما فروع الأول لو وطي غلاما فا نزل لزمه الكفارة وإن لم ينزل قال الشيخ والسيد المرتضى تنجب الكفارة أيضا وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة يلزمه القضاء لا غير لنا انه وطي عمدا وطيا يصير به جنبا فتجب به الكفارة ولأنه جماع في فرج محرم شرعا مسمى طبعا فأوجب الكفارة ولان إحدى العقوبتين ثابتة فيثبت الأخرى وادعى الشيخ أبو جعفر ره الاجماع على ذلك وادعى السيد اجماع الامامية على وجوب الفسل على الفاعل والمفعول فيجب القضاء لفساد الصوم ويلزم من افطاره متعمدا الكفارة الثاني لو وطي في فرج البهيمة فأنزل وجب القضاء والكفارة وإن لم ينزل قال الشيخ لا نص فيه ويجب القول بالقضاء لأنه مجمع عليه دون الكفارة ومنع ابن إدريس من ايجاب القضاء أيضا وهو قوى الثالث لا فرق بين وطي الزوجة والأجنبية الصغيرة والكبيرة إذا وجب بوطي الزوجة فبوطي الأجنبية أولى الرابع إذا أوجبنا الكفارة على الواطي دبر ا وجب على المفعول لأنه هتك مشرك بين فعليهما فاشتركا في العقوبة الخامس لو انزل عند الملاعبة أو الملامسة أو التقبيل أو استمنى بيده الا قضاء والكفارة وكذا لو وشى فيما دون الفرجين فأنزل وبه قال مالك وأبو ثور وقال احمد يجب قز الوطي دون الفرج وعنه في القبلة واللمس روايتان وقال الشافعي وأبو حنيفة عليه القضاء دون الكفارة لنا انه أجنب مختارا متعمدا فكان الجامع ولأنه انزل عمد وافطرته فلزمه الكفارة لان النبي صلى الله عليه وآله وسلم امر الفطر بالكفارة ولأنه وجبت إحدى العقوبتين
(٥٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 557
2 فيما يمسك عنه الصائم 562
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 570
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 581
5 فيمن يصح منه الصوم 584
6 في الزمان الذي يصح صومه 587
7 في رؤية الهلال 587
8 في شرايط الصوم 596
9 في شروط قضاء الصوم 600
10 في احكام القضاء 602
11 في الصيام المندوبة 608
12 في صوم الاذن 614
13 في صوم التأديب 615
14 في صوم الحرام 616
15 في لواحق الصوم 618
16 في النذر 623
17 في النوادر 624
18 في شرائط الاعتكاف 628
19 في احكام الاعتكاف 633
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 642
21 في آداب السفر 645
22 في شرائط حجة الاسلام 648
23 في أنواع الحج 659
24 في المواقيت 665
25 في احكام المواقيت 668
26 في أفعال العمرة المتمتع 671
27 في احكام الاحرام 684
28 في احكام دخول مكة 688
29 في الطواف 690
30 في كيفية الطواف 690
31 في احكام الطواف 697
32 في السعي 703
33 في كيفية السعي 704
34 في احكام السعي 706
35 في التقصير 709
36 في أفعال الحج 713
37 في الوقوف بعرفات 715
38 في كيفية الوقوف 716
39 في احكام الوقوف 719
40 في الوقوف بالمشعر 722
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 724
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 725
43 في نزول منى ورمى الجمرات 729
44 في كيفية الرمي 730
45 في احكام الرمي 732
46 في الذبح 734
47 في كيفية الذبح 737
48 في صفات الهدي 740
49 في احكام الهدي 748
50 في الضحايا 755
51 في الحلق والتقصير 762
52 في بقية أفعال الحج 766
53 في الرجوع إلى منى 769
54 في الرمي 771
55 في النفر من منى 775
56 في الرجوع إلى مكة 778
57 في الوداع 779
58 في تروك الاحرام 781
59 في تحرير لبس الخفين 782
60 في تحريم الطيب 783
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 787
62 في تغطية الرأس 789
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 792
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 794
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 796
66 في تحريم الصيد 800
67 في تحريم الاستمتاع 808
68 في تحريم الجدال والفسوق 811
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 812
70 في احكام المحصور والمصدود 846
71 في المحصور 850
72 في حكم الفوات 852
73 في حج النساء 854
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 859
75 في حج النائب 860
76 في حج منذور 874
77 في احكام العمرة 876
78 في الزيارات 879
79 في زيارة النبي ص 887
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 889
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 891
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 897
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 899
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 901
85 في الرباط 902
86 في من يجب جهاده 903
87 في أصناف الكفار 905
88 في كيفية الجهاد 907
89 في المبارزة 912
90 في عقد الأمان 913
91 في العاقد 914
92 في عبارة الأمان 915
93 في احكام الأمان 916
94 في كيفية الأمان 917
95 في احكام الغنيمة 921
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 922
97 في احكام الأسارى 926
98 في احكام الأرضين 934
99 في كيفية قسمة الغنائم 938
100 في احكام السلب 942
101 في كيفية القسمة 948
102 في الاسهام 951
103 في اللواحق 956
104 في احكام أهل الذمة 959
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 959
106 في مقدار الجزية 965
107 فيما يشترط على أهل الذمة 968
108 في احكام المساكن والأبنية 971
109 في احكام المهادنة والمهاونة 973
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 979
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 981
112 في قتال أهل البغي 982
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 991
114 في اللواحق 994
115 في التجارة 998
116 في آداب التجارة 1000
117 في محرمات التجارة 1003
118 في الاحتكار 1006
119 في احكام التجارة 1008
120 في كسب الحجام وأمثاله 1019
121 في جوائز السلطان 1024
122 في النفقة 1028
123 في طلب الرزق 1030