عتق رقبة مؤمنة ويصوم يوما بدل يوم وهو عام في الرجل والمراة وعن إبراهيم بن عبد الحميد عن بعض مواليه قال من أجنب في شهر رمضان فنام حتى يصبح فعليه عتق رقبة أو اطعام ستين مسكينا وقضاء ذلك اليوم ويتم صيامه ولن يدركه ابدا وإذا كان حكم المقام على الجنابة عمدا يوجب الكفارة عليها بالصوم فالاجماع نهارا أولى احتج المخالف بان النبي صلى الله عليه وآله وسلم امر الواطي في رمضان ان يعتق رقبة ولم يأمر في المرأة بشئ مع علمه بوجوده منها ولأنه حق تعالى يتعلق بالوطي فكان على الرجل كالمهر والجواب انه عليكما بنية في تلك الخال لأنه سأله والتخصيص عقيب السؤال لا يدل على نفى الحكم عن غيره لو قيل بل يجب مقتضى ما ذكر ثم كان أولى بقوله عليه السلام حكمي على الواحد حكمي على الجنابة وعن الثاني بالفرق بينه وبين المهر وهو طاهر فروع الأول لو أكره اقدامه على الجماع وهما صائمان وجب عليه كفارتان ذكره الشيخ ره وأكثر علمائنا وقال الجمهور سقط الكفارة عنها وعنه لان صومها صحيح فلا كفاره عنه ولنا انه هتك تفرد بفعله ولا يحصل الا من اثنين فكان عليه عقوبتهما معا ويؤيده ما رواه الشيخ عن المفضل بن عمر عن أبي عبد الله عليه السلام فرجل أتى امرأته وهو صائم وهي صائمة فقال إن كان استكرهها فعليه كفارتان وكانت طاوعته فعليه كفاره وعليها كفارة وان كان أكرهها فعليه ضرب خمسين سو طا نصف الحد وان كان طا وعته ضرب خمسة وعشرين سو طا وفي سند الرواية ضعف وبالجملة ونحن في هذا من المترددين الثاني انا سبين ان الكفارة مخيرة لكن بعض أصحابنا ذهب إلى ترتيبها والتفريع عليه ان أكرهها فهل الكفارتان عنه أو كفارة عنه والكفارة عنها فيحملها بسبب الاكراه فيه تردد أقربه انها معا عنه فان قلنا انها عنها فان اتفق حالهما وكانا من أهل العتق أعتق رقبتي وان كانا من أهل الصيام صام أربعة أشهر واما ان كان من أهل الاطعام أطعم مائة وعشرين مسكينا وان اختلف حالهما فإن كان على أعتق عن نفسه وهل يجوزان يصوم عنها فيه تردد أقربه انه لا يجوز لان الكفارة واما ان كانت عنها الا انه بالا كراه يحملها فكان الاعتبار بقدرته وان كان هو من أهل الصيام والزوجة من أهل الاطعام صام عن نفسه وعنها وكذا ان كانت هي أعلا حالا منه وجب عليه ما يقدر عليه هو ولا اعتبار بحالها وانما ذكرنا هذه الفروع لمنازعة الشافعي في بعضها الثالث لو كان مجنونا فوشى وهي صايمة فان طاوعته يلزمها الكفارة وان أكرهها سقطت الكفارة عنهما اما عنه فلعدم التكليف بالجنون واما عنها فلعدمه بالاكراه الرابع لو زنى بامرأة في نهار رمضان فان طاوعته فعليهما كفارتان وان أكرهها فعليه كفارة وهل يجب عليه أخرى قال الشيخ لا يجب عليها كفارة عن نفسها ولا كفارة عليه ولا عليها عنه السادس لو أكرهته على الجماع وجب عليها كفارة عن نفسها وهل يجب كفارة عن نفسه فيه تردد ينشأ من امكان تحقق الا كراه في الجماع وعدمه ن؟ ظرا إلى اسناد الميل القلبي إلى الاختبار خاصة مسألة لو وطي امرأته فأنزل وجب عليه القضاء والكفارة اجماعا وإن لم ينزل فيه قولان أحدهما انه كك وبه قال الشافعي واحمد وأبو حنيفة في رواية وفي أخرى وهي الشهيرة لا كفارة بالوطي في الدبر ووافقنا على وجوب القضاء لنا انه أفسد صوم رمضان بجماع في الفرج فأوجب الكفارة كالوطي ولأنه وطي في محل مشتهى طبعا فكان كا لقبل ولأنه وجب أحد المعادلين فيثبت الاخر ولأنه وطين مفعول في فرج فيجب به الغسل والكفاة ولان النبي صلى الله عليه وآله وسلم امر من قال واقعت أهلي القضاء والكفارة ولم يستفصله مع الأحمال فيكون عاما في مطلق الوطي واحتج أبو حنيفة بأنه وطي لا يتعلق به حد فلا يتعلق به كفارة والجواب المنع من عدم الحد سلمنا لكن لا ملازمة كما في الأكل لا يقال قد روى الشيخ عن أحمد بن محمد عن بعض الكوفيين برفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام قال في الرجل ليأتي المراة في دبرها وهي صائمة قال لا ينقض صومها وليس عليه غسل وعن علي بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا أتى الرجل المرأة في الدبر وهي صائمة لن ينقض صومها وليس عليها غسل لأنا نقول انهما خبران مرسلان لا اعتداد بهما فروع الأول لو وطي غلاما فا نزل لزمه الكفارة وإن لم ينزل قال الشيخ والسيد المرتضى تنجب الكفارة أيضا وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة يلزمه القضاء لا غير لنا انه وطي عمدا وطيا يصير به جنبا فتجب به الكفارة ولأنه جماع في فرج محرم شرعا مسمى طبعا فأوجب الكفارة ولان إحدى العقوبتين ثابتة فيثبت الأخرى وادعى الشيخ أبو جعفر ره الاجماع على ذلك وادعى السيد اجماع الامامية على وجوب الفسل على الفاعل والمفعول فيجب القضاء لفساد الصوم ويلزم من افطاره متعمدا الكفارة الثاني لو وطي في فرج البهيمة فأنزل وجب القضاء والكفارة وإن لم ينزل قال الشيخ لا نص فيه ويجب القول بالقضاء لأنه مجمع عليه دون الكفارة ومنع ابن إدريس من ايجاب القضاء أيضا وهو قوى الثالث لا فرق بين وطي الزوجة والأجنبية الصغيرة والكبيرة إذا وجب بوطي الزوجة فبوطي الأجنبية أولى الرابع إذا أوجبنا الكفارة على الواطي دبر ا وجب على المفعول لأنه هتك مشرك بين فعليهما فاشتركا في العقوبة الخامس لو انزل عند الملاعبة أو الملامسة أو التقبيل أو استمنى بيده الا قضاء والكفارة وكذا لو وشى فيما دون الفرجين فأنزل وبه قال مالك وأبو ثور وقال احمد يجب قز الوطي دون الفرج وعنه في القبلة واللمس روايتان وقال الشافعي وأبو حنيفة عليه القضاء دون الكفارة لنا انه أجنب مختارا متعمدا فكان الجامع ولأنه انزل عمد وافطرته فلزمه الكفارة لان النبي صلى الله عليه وآله وسلم امر الفطر بالكفارة ولأنه وجبت إحدى العقوبتين
(٥٧١)