منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٧٤٦
ان يكون ابن عمر وعايشة قالاه عن اجتهاد وحينئذ لا يبقى حجة والآية لا يدل على مطلوبهم لان أيام الحج يستمر إلى اخر ذي الحجة على ما بيناه لا يقال قد روى الشيخ عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (ع) كان يقول من فاته صيام الثلاثة في الحج فليصمها أيام التشريق فان ذلك جايز له وروى عبد الله بن ميمون القداح عن جعفر عن أبيه (ع) ان عليا (ع) كان يقول من فاته صيام الثلاثة بالحج وهي قبل التروية بيوم ويوم التروية ويوم عرفة فليصم أيام التشريق فقد اذن له لأنا نقول إن هذين الخبرين لا يتم سندهما من قول ومع ذلك فقد ورد في معارضة الأخبار الكثيرة الواردة في نقيض هذا المعنى وعمل علمائنا عليها فكان المصير إليها أولى ومع ذلك فان المشهور من مذهب علي (ع) المنع من ذلك قد نقلناه نحن ونقله الجمهور عنه (ع) وذكر وان مذهب علي (ع) المنع من صوم أيام التشريق ولا استبعاد في أن يكون الراويان وهما ونقلا مذهب عبد الله بن الحسن وتوهما انه الصادق (ع) وبالجملة فالاحتمالات الكثيرة؟ متطرفة؟ إلى هذين الخبرين فلا حجة فيها فرع وقت وجوب الصوم وقت وجوب الهدى لأنه بدل فكان وقت وجوبه وقت وجوب مبدله كساير الابدال ولقوله تعالى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام والفاء يقتضي التعقيب لا يقال كيف جاز الانتقال إلى البدل قبل زمان المبدل لأنه انما يتحقق العجز المقتضي لجواز الانتقال إلى البدل ومن الوجوب وكيف جوزتم الصوم قبل وجوبه لأنا نقول انما جوزها الانتقال إلى البدل قضية لظاهر الحال وجريان العادة فان الظاهر من المعتبر استمرار عجزه واعتباره وانما يجوز الصوم قبل وقت وجوبه فقد بينا الدليل عليه مسألة ولو لم يصمها بعد أيام التشريق جاز صيامها طول ذي الحجة أداء لا قضاء وبه قال الشافعي ومالك وقال أبو حنيفة إذا فاته الصوم بخروج يوم عرفه سقط الصوم واستقر الهدى في ذمته لنا انه صوم واجب فلم يسقط بفوات وقته كصوم شهر رمضان ولما يقدم في حديث عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن (ع) عن جعفر (ع) انه كان يقول ذي الحجة كله من أشهر الحج وما رواه ابن بابويه في الصحيح عن زرارة عن أبي عبد الله (ع) أنه قال من لم يجد ثمن الهدى فأحب ان يصوم الثلاثة الأيام في العشر الأواخر فلا بأس بذلك احتج أبو حنيفة بقوله تعالى فصيام ثلاثة أيام في الحج ولأنه بدل موقت فوجب ان يسقط بفوات وقته كالجمعة والجواب عن الأول ان الآية يدل على الوجوب في أشهر الحج لا على السقوط بعد انقضاء عرفة وعن الثاني ان الجمعة ليست بدلا وقد مضى البحث في ذلك مسألة ولا يجوز صيام هذه الأيام الا في ذي الحجة بعد التلبس بالمتعة ولو خرج ذو الحجة وأهل المحرم سقط فرض الصوم واستقر الهدى في ذمته ووجب عليه دم شاة وقال أبو حنيفة يسقط الهدى في ذمته وقال احمد يجوز الصوم ولا يسقط بفوات وقته لكن يجب عليه دم شاة وقال الشافعي لا يسقط الصوم ولا يجب الشاة لنا انه صوم فات وقته فيسقط إلى مبدله كالجمعة وما رواه الشيخ في الحسن عن منصور عن أبي عبد الله (ع) قال من لم يصم في ذي الحجة حتى يهل هلال المحرم فعليه دم شاة وليس له صوم ويذبح بمنى وروى ابن بابويه عن عمران الحلبي أنه قال سال أبو عبد الله (ع) عن رجل نسي ان يصوم الثلاثة الأيام التي على المتمتع إذا لم يجد الهدى حتى يقدم إلى أهله قال يبعث بدم على وجوب الشاة انه ترك نسكا هو الصوم فيجب الدم لقوله (ع) من ترك نسكا فعليه دم ولما تقدم في حديث منصور ولأنه صوم موقت وجب عليه وجه البدل فوجب تأخيره كفارة كقضاء رمضان احتج الشافعي بأنه صوم يجب بفواته القضاء فلم يجب به كفارة كصوم رمضان ولأنه صوم بدل عن الهدي فإذا وجب قضاء والهدي فقد أوجب البدل والمبدل أو ما هو مثل المبدل مع البدل وهذا لا يوجد مثله في الأصول والجواب لا نسلم وجوب القضاء لأنا قد بينا انه ينتقل فرضه إلى المبدل وهو الهدى وهو الجواب عن الثاني على أن الواجب بتأخير الصوم ليس هو الهدى ولا مثله بل هو كفارة عما تركه من الصيام والكفارة عن الهدي ولان الهدى إحدى الانعام والواجب شاة بعينها ولان الموجب ليس هو الواجب للهدى لان الموجب للكفارة هو ترك الصوم والموجب للهدى هو التمتع فتغايرا مسألة ولو مات من وجب عليه الصيام ولم يصم بطل فان لم يكن قد تمكن من صيام شئ من العشرة سقط الصوم ولا يجب على وليه القضاء عنه ولا يصدقه عن ذهب إليه علماؤنا وبه قال أكثر الجمهور والشافعي في أحد القولين وقال في الاخر يطعم عنه لنا ان الهذلا؟؟
يجب عليه لأنه غير واحد والصوم لأنه لم يقدر عليه قضاء كقضاء رمضان نعم يستحب للولي ان يقضى عنه لأنها عبادات فمن وجب عليه قبل فعلها فشرع القضاء على الولي كما لو تمكن وان تمكن من فعل الجميع ولم يفعل قال الشيخ (ره) يقضي الولي عنه ثلاثة أيام وجوبا ولا يجب قضاء السبعة وأوجب ابن إدريس قضاء الجمع على المولى وبه قال الشافعي في حكاية أبي إسحاق عنه وفي القول الاخر فيصدق عنه كقضاء رمضان وهو قول الجمهور والحق عندي اختيار ابن إدريس انه صوم واجب لم يفعله من وجب عليه مع تمكنه من ذلك فوجب على وليه القضاء عنه كرمضان وما رواه الشيخ في الصحيح عن معوية بن عمار قال من مات ولم يكن له هدى لمتعته فليصم عنه وليه ولان الشيخ (ره) وافقنا على وجوب قضاء ما يفوت الميت من صيام وصلاة على الولي قال الشيخ (ره) هذه الرواية يعني بها الثلاثة الأيام فاما السبعة فليس على أحد القضاء عنه إذا مات بعد الرجوع إلى أهله لما رواه الحلبي في الحسن عن أبي عبد الله (ع) انه سئل عن رجل تمتع بالعمرة ولم يكن له هدى فصام ثلاثة أيام في ذي الحجة ثم مات بعدما رجع إلى أهله قبل أن يصوم السبعة الأيام على وليه ان يقضى عنه قال ما أرى عليه قضاء والتفسير الذي ذكره الشيخ للرواية الأولى لا دليل عليه والرواية الثانية لا حجة فيها لاحتمال ان يكون موته قبل أن يتمكن من
(٧٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 557
2 فيما يمسك عنه الصائم 562
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 570
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 581
5 فيمن يصح منه الصوم 584
6 في الزمان الذي يصح صومه 587
7 في رؤية الهلال 587
8 في شرايط الصوم 596
9 في شروط قضاء الصوم 600
10 في احكام القضاء 602
11 في الصيام المندوبة 608
12 في صوم الاذن 614
13 في صوم التأديب 615
14 في صوم الحرام 616
15 في لواحق الصوم 618
16 في النذر 623
17 في النوادر 624
18 في شرائط الاعتكاف 628
19 في احكام الاعتكاف 633
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 642
21 في آداب السفر 645
22 في شرائط حجة الاسلام 648
23 في أنواع الحج 659
24 في المواقيت 665
25 في احكام المواقيت 668
26 في أفعال العمرة المتمتع 671
27 في احكام الاحرام 684
28 في احكام دخول مكة 688
29 في الطواف 690
30 في كيفية الطواف 690
31 في احكام الطواف 697
32 في السعي 703
33 في كيفية السعي 704
34 في احكام السعي 706
35 في التقصير 709
36 في أفعال الحج 713
37 في الوقوف بعرفات 715
38 في كيفية الوقوف 716
39 في احكام الوقوف 719
40 في الوقوف بالمشعر 722
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 724
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 725
43 في نزول منى ورمى الجمرات 729
44 في كيفية الرمي 730
45 في احكام الرمي 732
46 في الذبح 734
47 في كيفية الذبح 737
48 في صفات الهدي 740
49 في احكام الهدي 748
50 في الضحايا 755
51 في الحلق والتقصير 762
52 في بقية أفعال الحج 766
53 في الرجوع إلى منى 769
54 في الرمي 771
55 في النفر من منى 775
56 في الرجوع إلى مكة 778
57 في الوداع 779
58 في تروك الاحرام 781
59 في تحرير لبس الخفين 782
60 في تحريم الطيب 783
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 787
62 في تغطية الرأس 789
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 792
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 794
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 796
66 في تحريم الصيد 800
67 في تحريم الاستمتاع 808
68 في تحريم الجدال والفسوق 811
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 812
70 في احكام المحصور والمصدود 846
71 في المحصور 850
72 في حكم الفوات 852
73 في حج النساء 854
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 859
75 في حج النائب 860
76 في حج منذور 874
77 في احكام العمرة 876
78 في الزيارات 879
79 في زيارة النبي ص 887
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 889
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 891
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 897
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 899
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 901
85 في الرباط 902
86 في من يجب جهاده 903
87 في أصناف الكفار 905
88 في كيفية الجهاد 907
89 في المبارزة 912
90 في عقد الأمان 913
91 في العاقد 914
92 في عبارة الأمان 915
93 في احكام الأمان 916
94 في كيفية الأمان 917
95 في احكام الغنيمة 921
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 922
97 في احكام الأسارى 926
98 في احكام الأرضين 934
99 في كيفية قسمة الغنائم 938
100 في احكام السلب 942
101 في كيفية القسمة 948
102 في الاسهام 951
103 في اللواحق 956
104 في احكام أهل الذمة 959
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 959
106 في مقدار الجزية 965
107 فيما يشترط على أهل الذمة 968
108 في احكام المساكن والأبنية 971
109 في احكام المهادنة والمهاونة 973
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 979
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 981
112 في قتال أهل البغي 982
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 991
114 في اللواحق 994
115 في التجارة 998
116 في آداب التجارة 1000
117 في محرمات التجارة 1003
118 في الاحتكار 1006
119 في احكام التجارة 1008
120 في كسب الحجام وأمثاله 1019
121 في جوائز السلطان 1024
122 في النفقة 1028
123 في طلب الرزق 1030