عبد الله عليه السلام فقلت متى يحرم الطعام والشراب على الصائم ويحل الصلاة فقال إذا اعترض الفجر وكان كالقبطة البيضاء فثم يحرم الطعام ويحل الصلاة صلاة الفجر قلت فلنا في وقت إلى أن يطلع شعاع الشمس فقال هيهات أين تذهب تلك صلاة الصبيان وفي الصحيح وعن محمد بن مسلم قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول لصائم ما صنع إذا اجتنب الطعام والشراب والنساء وقد اجمع المسلمون على الفطر بالأكل والشرب وان اختلفوا في تفاصيل يأتي انشاء الله المسألة الثانية يقع الافطار بالأكل والشرب للمعتاد بلا خلاف على ما تقدم اما ما ليس بمعتاد فقد ذهب علماؤنا إلى أنه يفطر وان حكم حكمه المعتاد سواء تعدي به أولم يتعد به وهو قول عامة أهل الاسلام الا ما يستثنيه وقال الحسن بن صالح بن الحسن لا يفطر بما ليس بطعام ولا شراب وحكى عن أبي طلحة د الأنصاري انه كان يأكل البرد في الصوم ويقول ليس بطعام ولا شراب وقال أبو حنيفة لو ابتلع حصاة أو فستقة بقشرها لم يجب الكفارة فيعتبر في ايجاب الكفارة ما يتعدى به أو يتداول به لنا دلالة الكتاب والسنة على تحريم الأكل والشرب على العموم فيدخل فيه محل النزاع وفعل أبي طلحة لم يثبت ولو ثبت لم يكن حجة ولان الامساك يجب عما يصل إلى الجوف و تناول ما ليس بمعتاد كالحصاة والمياه المستخرجة من الأشجار ينافي الامساك فكان مفسدا للصوم المسألة الثالثة بقايا اخذ الغداء المستخلفة بين أسنانه إذا ابتلع نهارا فسد صومه سواء أخرجها من فمه أولم يخرجها وقال احمد ان كان يسيرا لا يمكنه التحرز منه فابتلعه لم يفطر وان كان كثيرا أفطر وقال الشافعي ان كان مما يجزي به الريق ولا يميز عنه فبلعه مع ريقه لم يفطره وان كان بين أسنانه من لحم أو خبز حصل في فيه متميز عن الريق فابتلعه مع ذكره للصوم فسد صومه وقال أبو حنيفة لا يفطر به لا انه بلع طعاما مختارا ذاكرا فوجب ان يفطر كما لو ابتدأ أكلا ولأنه جنس المفطر فيساوي الكل والجزء فيه كالماء احتج أبو حنيفة بأنه لا يمكنه التحرز منه فأشبه ما يجزي به الريق والجواب بان ما يجزي به الريق لا يمكنه لفظه والبصاق لا يخرج به جميع الريق وفي توالي البصاق مشقة فيكون منفيا وقد يحصل من هذا ان كل موضع يمكنه التحرز منه ولفظه يجب وكل موضع لا يمكنه ذلك فإنه لا يفطر المسألة الرابعة الريق إذا جرى على حلقه على ما جرت به العادة لا يفطر لأنه لا يمكن الاحتراز عنه ولابد منه ولو انقطع جف حلقه ولو جمعه في فيه ثم ابتلعه لم يفطر وللشافعي قولان أحدهما الافطار لنا وصل إلى جوفه من معدته فلا يكون مفطرا كا لتقليل ولان قليله لا يفطر وكذا كثيره فروع الأول لو خرج من فيه إلى طرف ثوبه أو بين أصابعه ثم ابتلعه ا فطر الثاني لو ترك في فيه حصاه أو درهما فأخرجه وعليه بله من الريق ثم اعاده في فيه فالوجه الافطار قل أو كثر لابتلاعه البلل على ذلك الجسم وقال بعض الجمهور لا يفطر ان كان قليلا الثالث لو ابتلع ريق غيره أفطر لا يقال قد روت عايشة ان النبي ص كان يقبلها وهو صائم ويمص لسانها لأنا نقول قد طعن أبو داود في هذه الرواية وقال إن سندها ليس بصحيح ولو سلمنا فلا نسلم ان المص كان في الصوم فيجوز انه كان يقبلها في الصوم ويمص لسانها في غيره سلمنا لكن المص لا يستلزم الابتلاع ويجوز ان يمص ريقها و سلمنا لكن يجوزان لا يكون على لسانها شئ من الريق لا يقال قد روى الشيخ عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الصائم يقبل قال نعم ويعطها لسانه تمصه وعن أبي ولاد الخياط قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام اني اقبل بنتا لي صغيره وانا صائم فيدخل في جوفي من ريقها شئ قال فقال ليس عليك شئ وفي الحسن عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال سألته عن الرجل الصائم اله ان يمص لسان المرأة أو تفعل المرأة ذلك قال لا بأس لنا نقول قد بينا ان المص لا يستلزم الابتلاع وحديث أبي ولاد لم يذكر فيه أن نزل الريق وصل إلى جوفه بالمص لاستحالة ذلك في البنت شرعا فجاز ان يبلع شيئا من ريقها لسبب القبلة من غير شعور أو بعمد الرابع لو انزل لسانه وعليه الماء ثم ابتلعه لم يفطر لأنه لم ينفصل عن المحل المعتاد فكان كما لو وجد الرأس على لسانه باطنا الخامس لو جمع في فيه قلسا وابتلعه فإن كان خاليا من الطعام لم يفطر لما رواه محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القلس يفطر الصائم قال لا ولو مازجه غذاء وتعمد اجتلابه أفطر وإن لم يبلعه ولو لم يتعمد لم باجتلابه وأفطر بانقلاعه عمدا السادس لو ابتلع النخامة المختلة من صدره أو رأسه لم يفطر وقال الشافعي يفطر عن أحمد روايتان لنا انه معتاد في الفم غير واصل من خارج فأشبه الريق ولان البلوي نعم به لعدم انفكاك الصائم عنه فالاحتراز عنه مشقة عظيمة فوجب العفو عنه كالريق ويؤيده ما رواه غيث عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس ان يزدرد الصائم نخامته احتجوا بأنه يمكن الاحتراز منها شبهت فا القى والجواب المنع من تمكن الاحتراز دائما السابع حكم الازدراد حكم الأكل فيما تقدم فلو ابتلع المعتاد أو غيره بطل صومه على ما سلف في الأكل هذا على المذهب المشهور اختار السيد المرتضى ان ابتلاع الحصاة وما أشبهها ليس بمفسد المسألة الخامسة الجماع في القبل مفسد للصوم مع العمد بلا خلاف بين العلماء قال الله تعالى فلا تباشروهن إلى قوله تعالى حتى يتبين لك الخيط الأبيض وما تقدم في حديث محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام سواء نزل أو لم ينزل خلافا اما الوطي في الدبر فإن كان مع إنزال فلا خلاف بين العلماء كافة في افساده الصوم وان كان بدون إنزال فالذي عليه المعول افساد الصوم به لان وطي في محل الشهوة فأشبه الوطي في الفرج وقد روى الشيخ عن أحمد بن محمد عن بعض الكوفيين يرفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام قال في الرجل يأتي المراة في دبرها وهي ل لا ينقض صومها وليس عليه غسل وهو مقطوع السند فلا اعتذار
(٥٦٣)