منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٥٦٣
عبد الله عليه السلام فقلت متى يحرم الطعام والشراب على الصائم ويحل الصلاة فقال إذا اعترض الفجر وكان كالقبطة البيضاء فثم يحرم الطعام ويحل الصلاة صلاة الفجر قلت فلنا في وقت إلى أن يطلع شعاع الشمس فقال هيهات أين تذهب تلك صلاة الصبيان وفي الصحيح وعن محمد بن مسلم قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول لصائم ما صنع إذا اجتنب الطعام والشراب والنساء وقد اجمع المسلمون على الفطر بالأكل والشرب وان اختلفوا في تفاصيل يأتي انشاء الله المسألة الثانية يقع الافطار بالأكل والشرب للمعتاد بلا خلاف على ما تقدم اما ما ليس بمعتاد فقد ذهب علماؤنا إلى أنه يفطر وان حكم حكمه المعتاد سواء تعدي به أولم يتعد به وهو قول عامة أهل الاسلام الا ما يستثنيه وقال الحسن بن صالح بن الحسن لا يفطر بما ليس بطعام ولا شراب وحكى عن أبي طلحة د الأنصاري انه كان يأكل البرد في الصوم ويقول ليس بطعام ولا شراب وقال أبو حنيفة لو ابتلع حصاة أو فستقة بقشرها لم يجب الكفارة فيعتبر في ايجاب الكفارة ما يتعدى به أو يتداول به لنا دلالة الكتاب والسنة على تحريم الأكل والشرب على العموم فيدخل فيه محل النزاع وفعل أبي طلحة لم يثبت ولو ثبت لم يكن حجة ولان الامساك يجب عما يصل إلى الجوف و تناول ما ليس بمعتاد كالحصاة والمياه المستخرجة من الأشجار ينافي الامساك فكان مفسدا للصوم المسألة الثالثة بقايا اخذ الغداء المستخلفة بين أسنانه إذا ابتلع نهارا فسد صومه سواء أخرجها من فمه أولم يخرجها وقال احمد ان كان يسيرا لا يمكنه التحرز منه فابتلعه لم يفطر وان كان كثيرا أفطر وقال الشافعي ان كان مما يجزي به الريق ولا يميز عنه فبلعه مع ريقه لم يفطره وان كان بين أسنانه من لحم أو خبز حصل في فيه متميز عن الريق فابتلعه مع ذكره للصوم فسد صومه وقال أبو حنيفة لا يفطر به لا انه بلع طعاما مختارا ذاكرا فوجب ان يفطر كما لو ابتدأ أكلا ولأنه جنس المفطر فيساوي الكل والجزء فيه كالماء احتج أبو حنيفة بأنه لا يمكنه التحرز منه فأشبه ما يجزي به الريق والجواب بان ما يجزي به الريق لا يمكنه لفظه والبصاق لا يخرج به جميع الريق وفي توالي البصاق مشقة فيكون منفيا وقد يحصل من هذا ان كل موضع يمكنه التحرز منه ولفظه يجب وكل موضع لا يمكنه ذلك فإنه لا يفطر المسألة الرابعة الريق إذا جرى على حلقه على ما جرت به العادة لا يفطر لأنه لا يمكن الاحتراز عنه ولابد منه ولو انقطع جف حلقه ولو جمعه في فيه ثم ابتلعه لم يفطر وللشافعي قولان أحدهما الافطار لنا وصل إلى جوفه من معدته فلا يكون مفطرا كا لتقليل ولان قليله لا يفطر وكذا كثيره فروع الأول لو خرج من فيه إلى طرف ثوبه أو بين أصابعه ثم ابتلعه ا فطر الثاني لو ترك في فيه حصاه أو درهما فأخرجه وعليه بله من الريق ثم اعاده في فيه فالوجه الافطار قل أو كثر لابتلاعه البلل على ذلك الجسم وقال بعض الجمهور لا يفطر ان كان قليلا الثالث لو ابتلع ريق غيره أفطر لا يقال قد روت عايشة ان النبي ص كان يقبلها وهو صائم ويمص لسانها لأنا نقول قد طعن أبو داود في هذه الرواية وقال إن سندها ليس بصحيح ولو سلمنا فلا نسلم ان المص كان في الصوم فيجوز انه كان يقبلها في الصوم ويمص لسانها في غيره سلمنا لكن المص لا يستلزم الابتلاع ويجوز ان يمص ريقها و سلمنا لكن يجوزان لا يكون على لسانها شئ من الريق لا يقال قد روى الشيخ عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الصائم يقبل قال نعم ويعطها لسانه تمصه وعن أبي ولاد الخياط قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام اني اقبل بنتا لي صغيره وانا صائم فيدخل في جوفي من ريقها شئ قال فقال ليس عليك شئ وفي الحسن عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال سألته عن الرجل الصائم اله ان يمص لسان المرأة أو تفعل المرأة ذلك قال لا بأس لنا نقول قد بينا ان المص لا يستلزم الابتلاع وحديث أبي ولاد لم يذكر فيه أن نزل الريق وصل إلى جوفه بالمص لاستحالة ذلك في البنت شرعا فجاز ان يبلع شيئا من ريقها لسبب القبلة من غير شعور أو بعمد الرابع لو انزل لسانه وعليه الماء ثم ابتلعه لم يفطر لأنه لم ينفصل عن المحل المعتاد فكان كما لو وجد الرأس على لسانه باطنا الخامس لو جمع في فيه قلسا وابتلعه فإن كان خاليا من الطعام لم يفطر لما رواه محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القلس يفطر الصائم قال لا ولو مازجه غذاء وتعمد اجتلابه أفطر وإن لم يبلعه ولو لم يتعمد لم باجتلابه وأفطر بانقلاعه عمدا السادس لو ابتلع النخامة المختلة من صدره أو رأسه لم يفطر وقال الشافعي يفطر عن أحمد روايتان لنا انه معتاد في الفم غير واصل من خارج فأشبه الريق ولان البلوي نعم به لعدم انفكاك الصائم عنه فالاحتراز عنه مشقة عظيمة فوجب العفو عنه كالريق ويؤيده ما رواه غيث عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس ان يزدرد الصائم نخامته احتجوا بأنه يمكن الاحتراز منها شبهت فا القى والجواب المنع من تمكن الاحتراز دائما السابع حكم الازدراد حكم الأكل فيما تقدم فلو ابتلع المعتاد أو غيره بطل صومه على ما سلف في الأكل هذا على المذهب المشهور اختار السيد المرتضى ان ابتلاع الحصاة وما أشبهها ليس بمفسد المسألة الخامسة الجماع في القبل مفسد للصوم مع العمد بلا خلاف بين العلماء قال الله تعالى فلا تباشروهن إلى قوله تعالى حتى يتبين لك الخيط الأبيض وما تقدم في حديث محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام سواء نزل أو لم ينزل خلافا اما الوطي في الدبر فإن كان مع إنزال فلا خلاف بين العلماء كافة في افساده الصوم وان كان بدون إنزال فالذي عليه المعول افساد الصوم به لان وطي في محل الشهوة فأشبه الوطي في الفرج وقد روى الشيخ عن أحمد بن محمد عن بعض الكوفيين يرفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام قال في الرجل يأتي المراة في دبرها وهي ل لا ينقض صومها وليس عليه غسل وهو مقطوع السند فلا اعتذار
(٥٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 557
2 فيما يمسك عنه الصائم 562
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 570
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 581
5 فيمن يصح منه الصوم 584
6 في الزمان الذي يصح صومه 587
7 في رؤية الهلال 587
8 في شرايط الصوم 596
9 في شروط قضاء الصوم 600
10 في احكام القضاء 602
11 في الصيام المندوبة 608
12 في صوم الاذن 614
13 في صوم التأديب 615
14 في صوم الحرام 616
15 في لواحق الصوم 618
16 في النذر 623
17 في النوادر 624
18 في شرائط الاعتكاف 628
19 في احكام الاعتكاف 633
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 642
21 في آداب السفر 645
22 في شرائط حجة الاسلام 648
23 في أنواع الحج 659
24 في المواقيت 665
25 في احكام المواقيت 668
26 في أفعال العمرة المتمتع 671
27 في احكام الاحرام 684
28 في احكام دخول مكة 688
29 في الطواف 690
30 في كيفية الطواف 690
31 في احكام الطواف 697
32 في السعي 703
33 في كيفية السعي 704
34 في احكام السعي 706
35 في التقصير 709
36 في أفعال الحج 713
37 في الوقوف بعرفات 715
38 في كيفية الوقوف 716
39 في احكام الوقوف 719
40 في الوقوف بالمشعر 722
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 724
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 725
43 في نزول منى ورمى الجمرات 729
44 في كيفية الرمي 730
45 في احكام الرمي 732
46 في الذبح 734
47 في كيفية الذبح 737
48 في صفات الهدي 740
49 في احكام الهدي 748
50 في الضحايا 755
51 في الحلق والتقصير 762
52 في بقية أفعال الحج 766
53 في الرجوع إلى منى 769
54 في الرمي 771
55 في النفر من منى 775
56 في الرجوع إلى مكة 778
57 في الوداع 779
58 في تروك الاحرام 781
59 في تحرير لبس الخفين 782
60 في تحريم الطيب 783
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 787
62 في تغطية الرأس 789
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 792
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 794
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 796
66 في تحريم الصيد 800
67 في تحريم الاستمتاع 808
68 في تحريم الجدال والفسوق 811
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 812
70 في احكام المحصور والمصدود 846
71 في المحصور 850
72 في حكم الفوات 852
73 في حج النساء 854
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 859
75 في حج النائب 860
76 في حج منذور 874
77 في احكام العمرة 876
78 في الزيارات 879
79 في زيارة النبي ص 887
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 889
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 891
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 897
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 899
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 901
85 في الرباط 902
86 في من يجب جهاده 903
87 في أصناف الكفار 905
88 في كيفية الجهاد 907
89 في المبارزة 912
90 في عقد الأمان 913
91 في العاقد 914
92 في عبارة الأمان 915
93 في احكام الأمان 916
94 في كيفية الأمان 917
95 في احكام الغنيمة 921
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 922
97 في احكام الأسارى 926
98 في احكام الأرضين 934
99 في كيفية قسمة الغنائم 938
100 في احكام السلب 942
101 في كيفية القسمة 948
102 في الاسهام 951
103 في اللواحق 956
104 في احكام أهل الذمة 959
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 959
106 في مقدار الجزية 965
107 فيما يشترط على أهل الذمة 968
108 في احكام المساكن والأبنية 971
109 في احكام المهادنة والمهاونة 973
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 979
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 981
112 في قتال أهل البغي 982
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 991
114 في اللواحق 994
115 في التجارة 998
116 في آداب التجارة 1000
117 في محرمات التجارة 1003
118 في الاحتكار 1006
119 في احكام التجارة 1008
120 في كسب الحجام وأمثاله 1019
121 في جوائز السلطان 1024
122 في النفقة 1028
123 في طلب الرزق 1030