صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي فإنه ليس من صائم بس شفتاه الا كانت نورا بين عينيه يوم القيمة وعن علي عليه السلام أنه قال إذا صمتم فاستاكوا بالغدوة ولا تستاكوا بالعشي ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لخلوق فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك الأذفر فهو انه مرغوب فيه فأشبه إزالة دم الشهادة بالغسل والجواب عن الأول انه محمول على التسوك لاستجلاب الريق ويؤيده تمام الحديث وعن الثاني انه يزيد الحلوق ولا يزيله لا يقال قد روى الشيخ في الموثق عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال يستاك الصائم اي النهار شاء ولا يستاك بعود رطب و عن أبي بصير عن أبي عبد الله ((عليه السلام قال لا يستاك الصائم بعود رطب قال الشيخ هذان الخبران محمولان على الكراهية لا التحريم لما رواه في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) انه كمره للصائم ان يستاك بسواك رطب وقال لا يضر ان يبل سواك بالماء ثم ينقضه حتى لا يبقى فيه شئ وفي الحسن عن موسى بن بن أبي الحسن الراوي عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام قال سأله بعض جلسائه عن السواك في شهر رمضان فقال جايز فقال إن السواك قد تدخل رطوبته في الجوف فقال ما تقول في السواك الرطب تدخل رطوبته في ا لجوف فقال ما يقول في السواك لرطوبته الحلق فقال الماء للمضمضة أرطب من السواك الرطب فان قال قايل لا بد من الماء للمضمضة من أجل السنة فلا بد من السواك من أجل السنة التي جاء بها إلى جبرئيل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهذا يدل على أن الشيخ يرى كراهيته التسوك بالرطب كما ذهب إليه احمد وهو مذهب قتادة والشعبي و الحكم لان الرطب ينتشر في الغم ويستحب الريق فكره كا لعلمك وهو ممنوع لان اليابس ثلثين والرطب ثلاثة لا ثلثين ولا يستجلب الريق لأنه لا يجاري به الأنساب دفع ذلك فهو معارض لما واه نا فع عن ابن عمر أنه قال لا بأس بالسواك الأخضر للصايم ويحمل ما رواه الشيخ من الحديثين على التسوك لا للطاعة بل لاستجلاب الريق فرع لو كان السواك يا بسا جازان يبله بالماء ويتسوك به ويتحفظ من ابتلاع رطوبته ذهب إليه علماؤنا ويؤيده ما تقدم من العمومات وكذا يجوز ان يتسوك بالماء لما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصائم استا ك بالماء قالا لا بأس مسألة وانما يبطل الصوم بما عدد ناه إذا وقع عمدا فاما لو وقع نسيا فا فلا يجب عند نا وفيه بحث يأتي و خلاف بين العلماء نذكره وكان ما يحصل عن غير قصد كالغبار الذي حلقه من الطريق والرماية أو ير ش عليه الماء فيد خل مسامع وحلقه أو يلقى في ماء فيصل إلى جوفه أو يسبق إلى حلقه من ماء المضمضة أو يصيب في انفه أو حلفه شئ كرها فهذا كله يفسد الصيام بلا خلاف نعلمه ببين العلماء كافة اما لو كره على الا فطار بان وجر في حلقه الماء كرها لم يفطر ولو تو عده وخوفه حتى اكل فكك عندنا وقال الشيخ انه يفطر وللشافعي قولان وقال أبو حنيفة ومالك يفطر مع الاكراه في الصورة الا ولى والثانية أيضا لنا قوله عليه السلام رفع عن أمتي الخطاء والنسيان وما استكرهوا عليه ولأنه غير ممكن من الفعل في الصورتين فلا يصح تكليفه عقلا ولا ذهنا معنى حرمه الصوم فإذا حصل بغير اختياره لم يفطره كما لو طارت ذبابة إلى حلقه أو ذرع القى احتجوا بان الطعام دخل إلى جوفه مع ذلك للصوم فأفطر كان مريضا فأكل وكذا الحايض يفطر وان خرج الدم كرها والجواب انه يبطل بغبار الطريق وعند أبي حنيفة لو بلع ما بين أسنانه لم يفطر فينتقض قياسه به واما الحيض فليس خروج الدم مطلقا هو المفطر لان الاستحاضة يخرج دمها لا يفطرن فان لم يقول معناه لم يصح القياس عليه والمريض مخصوص فلا يحمل عليه غيره فروع الأول لا فرق بين أنواع المفطرات في ذلك وسيأتي الثاني لو فعل المفطر جاهلا بالتحريم توجه الافساد لان له طريق إلى العلم فالتفريط ثابت من جهة فلا يسقط الحكم عنه ويمكن ان يقال بعدم الفساد لان الجاهل بالتحريم كالناسي ولما رواه زرارة وأبي بصير قال سألنا أبا جعفر عليه السلام عن رجل أتى أهله في شهر رمضان وأتى أهله وهو محرم وهو لا يرى أن ذلك حلال له قال ليس عليه شئ والوجه الأول ويحمل الحديث على عدم وجوب الكفارة وان يوجب القضاء الثالث لو اكل أو جامع ناسيا فظن فساد صومه فتعمد الأكل والشرب قال الشيخ يفطر وعليه القضاء والكفارة قال وذهب بعض أصحابنا إلى أنه يقضى ولا يكفر وان الوجه عندي ما اختاره الشيخ لان الجاهل غير معذور مع امكان التعلم مسألة قد بينا انه لو نوى الافطار بعد انعقاد الصوم لم يفطر لأنه انعقد شرعا فلا يخرج عنه الا بدليل شرعي هذا إذا عاد ونوى الصوم اما لو لم ينو الصوم بعد ذلك الصوم فأوجه وجوب القضاء وبه قال أصحاب الرأي والشافعي في أحد الوجهين وفي الثاني انه يفطر مطلقا وبه قال احمد وأبو ثور اما وجوب القضاء فلانه لم يعم فلا يقيضه بإمساك وما عدم وجوب الكفارة فبالأصل السالم عن معارضة الهتك فروع الأول لو نوى القطع في النافلة واستمر لم يصح صومه فان عاد فنوى بالصوم صح كما لو أصبت غير نا وللصوم وبه قال من منع في الفرض لأنه شرطنا النية المشرطة في الصوم استدامها حكما في جمع زمان الصوم المفروض لا النافلة الثاني لو نوى انه سيفطر بعد ساعة أخرى لم يفطر لأنه لو ينوى الافطار في الحال لم يفطر فالأولى في المستقبل عدمه الثالث لو نوى اني وجدب طعاما أفطرت وإن لم أجد أتممت صومي لم يفطر لأنه نية المفطر حراما لا يفطر فالأولى انه لا يفطر مع تردد وقد نا زع في هذين الفرعين بعض المشترطين لاستمر أو حكم النية الرابع قال الشيخ لو نوى الافطار في يوم يعلمه من رمضان ثم جدد نية الصوم قبل إلي وال لم ينعقد وفيه تردد البحث الثالث فيما يو جب القضاء والكفارة أو القضاء خاصة مسألة إذا وطي
(٥٦٩)