منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٥٦٩
صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي فإنه ليس من صائم بس شفتاه الا كانت نورا بين عينيه يوم القيمة وعن علي عليه السلام أنه قال إذا صمتم فاستاكوا بالغدوة ولا تستاكوا بالعشي ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لخلوق فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك الأذفر فهو انه مرغوب فيه فأشبه إزالة دم الشهادة بالغسل والجواب عن الأول انه محمول على التسوك لاستجلاب الريق ويؤيده تمام الحديث وعن الثاني انه يزيد الحلوق ولا يزيله لا يقال قد روى الشيخ في الموثق عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال يستاك الصائم اي النهار شاء ولا يستاك بعود رطب و عن أبي بصير عن أبي عبد الله ((عليه السلام قال لا يستاك الصائم بعود رطب قال الشيخ هذان الخبران محمولان على الكراهية لا التحريم لما رواه في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) انه كمره للصائم ان يستاك بسواك رطب وقال لا يضر ان يبل سواك بالماء ثم ينقضه حتى لا يبقى فيه شئ وفي الحسن عن موسى بن بن أبي الحسن الراوي عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام قال سأله بعض جلسائه عن السواك في شهر رمضان فقال جايز فقال إن السواك قد تدخل رطوبته في الجوف فقال ما تقول في السواك الرطب تدخل رطوبته في ا لجوف فقال ما يقول في السواك لرطوبته الحلق فقال الماء للمضمضة أرطب من السواك الرطب فان قال قايل لا بد من الماء للمضمضة من أجل السنة فلا بد من السواك من أجل السنة التي جاء بها إلى جبرئيل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهذا يدل على أن الشيخ يرى كراهيته التسوك بالرطب كما ذهب إليه احمد وهو مذهب قتادة والشعبي و الحكم لان الرطب ينتشر في الغم ويستحب الريق فكره كا لعلمك وهو ممنوع لان اليابس ثلثين والرطب ثلاثة لا ثلثين ولا يستجلب الريق لأنه لا يجاري به الأنساب دفع ذلك فهو معارض لما واه نا فع عن ابن عمر أنه قال لا بأس بالسواك الأخضر للصايم ويحمل ما رواه الشيخ من الحديثين على التسوك لا للطاعة بل لاستجلاب الريق فرع لو كان السواك يا بسا جازان يبله بالماء ويتسوك به ويتحفظ من ابتلاع رطوبته ذهب إليه علماؤنا ويؤيده ما تقدم من العمومات وكذا يجوز ان يتسوك بالماء لما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصائم استا ك بالماء قالا لا بأس مسألة وانما يبطل الصوم بما عدد ناه إذا وقع عمدا فاما لو وقع نسيا فا فلا يجب عند نا وفيه بحث يأتي و خلاف بين العلماء نذكره وكان ما يحصل عن غير قصد كالغبار الذي حلقه من الطريق والرماية أو ير ش عليه الماء فيد خل مسامع وحلقه أو يلقى في ماء فيصل إلى جوفه أو يسبق إلى حلقه من ماء المضمضة أو يصيب في انفه أو حلفه شئ كرها فهذا كله يفسد الصيام بلا خلاف نعلمه ببين العلماء كافة اما لو كره على الا فطار بان وجر في حلقه الماء كرها لم يفطر ولو تو عده وخوفه حتى اكل فكك عندنا وقال الشيخ انه يفطر وللشافعي قولان وقال أبو حنيفة ومالك يفطر مع الاكراه في الصورة الا ولى والثانية أيضا لنا قوله عليه السلام رفع عن أمتي الخطاء والنسيان وما استكرهوا عليه ولأنه غير ممكن من الفعل في الصورتين فلا يصح تكليفه عقلا ولا ذهنا معنى حرمه الصوم فإذا حصل بغير اختياره لم يفطره كما لو طارت ذبابة إلى حلقه أو ذرع القى احتجوا بان الطعام دخل إلى جوفه مع ذلك للصوم فأفطر كان مريضا فأكل وكذا الحايض يفطر وان خرج الدم كرها والجواب انه يبطل بغبار الطريق وعند أبي حنيفة لو بلع ما بين أسنانه لم يفطر فينتقض قياسه به واما الحيض فليس خروج الدم مطلقا هو المفطر لان الاستحاضة يخرج دمها لا يفطرن فان لم يقول معناه لم يصح القياس عليه والمريض مخصوص فلا يحمل عليه غيره فروع الأول لا فرق بين أنواع المفطرات في ذلك وسيأتي الثاني لو فعل المفطر جاهلا بالتحريم توجه الافساد لان له طريق إلى العلم فالتفريط ثابت من جهة فلا يسقط الحكم عنه ويمكن ان يقال بعدم الفساد لان الجاهل بالتحريم كالناسي ولما رواه زرارة وأبي بصير قال سألنا أبا جعفر عليه السلام عن رجل أتى أهله في شهر رمضان وأتى أهله وهو محرم وهو لا يرى أن ذلك حلال له قال ليس عليه شئ والوجه الأول ويحمل الحديث على عدم وجوب الكفارة وان يوجب القضاء الثالث لو اكل أو جامع ناسيا فظن فساد صومه فتعمد الأكل والشرب قال الشيخ يفطر وعليه القضاء والكفارة قال وذهب بعض أصحابنا إلى أنه يقضى ولا يكفر وان الوجه عندي ما اختاره الشيخ لان الجاهل غير معذور مع امكان التعلم مسألة قد بينا انه لو نوى الافطار بعد انعقاد الصوم لم يفطر لأنه انعقد شرعا فلا يخرج عنه الا بدليل شرعي هذا إذا عاد ونوى الصوم اما لو لم ينو الصوم بعد ذلك الصوم فأوجه وجوب القضاء وبه قال أصحاب الرأي والشافعي في أحد الوجهين وفي الثاني انه يفطر مطلقا وبه قال احمد وأبو ثور اما وجوب القضاء فلانه لم يعم فلا يقيضه بإمساك وما عدم وجوب الكفارة فبالأصل السالم عن معارضة الهتك فروع الأول لو نوى القطع في النافلة واستمر لم يصح صومه فان عاد فنوى بالصوم صح كما لو أصبت غير نا وللصوم وبه قال من منع في الفرض لأنه شرطنا النية المشرطة في الصوم استدامها حكما في جمع زمان الصوم المفروض لا النافلة الثاني لو نوى انه سيفطر بعد ساعة أخرى لم يفطر لأنه لو ينوى الافطار في الحال لم يفطر فالأولى في المستقبل عدمه الثالث لو نوى اني وجدب طعاما أفطرت وإن لم أجد أتممت صومي لم يفطر لأنه نية المفطر حراما لا يفطر فالأولى انه لا يفطر مع تردد وقد نا زع في هذين الفرعين بعض المشترطين لاستمر أو حكم النية الرابع قال الشيخ لو نوى الافطار في يوم يعلمه من رمضان ثم جدد نية الصوم قبل إلي وال لم ينعقد وفيه تردد البحث الثالث فيما يو جب القضاء والكفارة أو القضاء خاصة مسألة إذا وطي
(٥٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 557
2 فيما يمسك عنه الصائم 562
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 570
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 581
5 فيمن يصح منه الصوم 584
6 في الزمان الذي يصح صومه 587
7 في رؤية الهلال 587
8 في شرايط الصوم 596
9 في شروط قضاء الصوم 600
10 في احكام القضاء 602
11 في الصيام المندوبة 608
12 في صوم الاذن 614
13 في صوم التأديب 615
14 في صوم الحرام 616
15 في لواحق الصوم 618
16 في النذر 623
17 في النوادر 624
18 في شرائط الاعتكاف 628
19 في احكام الاعتكاف 633
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 642
21 في آداب السفر 645
22 في شرائط حجة الاسلام 648
23 في أنواع الحج 659
24 في المواقيت 665
25 في احكام المواقيت 668
26 في أفعال العمرة المتمتع 671
27 في احكام الاحرام 684
28 في احكام دخول مكة 688
29 في الطواف 690
30 في كيفية الطواف 690
31 في احكام الطواف 697
32 في السعي 703
33 في كيفية السعي 704
34 في احكام السعي 706
35 في التقصير 709
36 في أفعال الحج 713
37 في الوقوف بعرفات 715
38 في كيفية الوقوف 716
39 في احكام الوقوف 719
40 في الوقوف بالمشعر 722
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 724
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 725
43 في نزول منى ورمى الجمرات 729
44 في كيفية الرمي 730
45 في احكام الرمي 732
46 في الذبح 734
47 في كيفية الذبح 737
48 في صفات الهدي 740
49 في احكام الهدي 748
50 في الضحايا 755
51 في الحلق والتقصير 762
52 في بقية أفعال الحج 766
53 في الرجوع إلى منى 769
54 في الرمي 771
55 في النفر من منى 775
56 في الرجوع إلى مكة 778
57 في الوداع 779
58 في تروك الاحرام 781
59 في تحرير لبس الخفين 782
60 في تحريم الطيب 783
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 787
62 في تغطية الرأس 789
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 792
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 794
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 796
66 في تحريم الصيد 800
67 في تحريم الاستمتاع 808
68 في تحريم الجدال والفسوق 811
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 812
70 في احكام المحصور والمصدود 846
71 في المحصور 850
72 في حكم الفوات 852
73 في حج النساء 854
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 859
75 في حج النائب 860
76 في حج منذور 874
77 في احكام العمرة 876
78 في الزيارات 879
79 في زيارة النبي ص 887
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 889
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 891
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 897
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 899
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 901
85 في الرباط 902
86 في من يجب جهاده 903
87 في أصناف الكفار 905
88 في كيفية الجهاد 907
89 في المبارزة 912
90 في عقد الأمان 913
91 في العاقد 914
92 في عبارة الأمان 915
93 في احكام الأمان 916
94 في كيفية الأمان 917
95 في احكام الغنيمة 921
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 922
97 في احكام الأسارى 926
98 في احكام الأرضين 934
99 في كيفية قسمة الغنائم 938
100 في احكام السلب 942
101 في كيفية القسمة 948
102 في الاسهام 951
103 في اللواحق 956
104 في احكام أهل الذمة 959
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 959
106 في مقدار الجزية 965
107 فيما يشترط على أهل الذمة 968
108 في احكام المساكن والأبنية 971
109 في احكام المهادنة والمهاونة 973
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 979
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 981
112 في قتال أهل البغي 982
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 991
114 في اللواحق 994
115 في التجارة 998
116 في آداب التجارة 1000
117 في محرمات التجارة 1003
118 في الاحتكار 1006
119 في احكام التجارة 1008
120 في كسب الحجام وأمثاله 1019
121 في جوائز السلطان 1024
122 في النفقة 1028
123 في طلب الرزق 1030