منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٧٤٢
صلى الله عليه وآله يضحى بكيش اقرن فحل ينظر في سواد ويمشي في سواد وفي الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يضحى بكيش اقرن عظيم سمين فحل يأكل في سواد وينظر في سواد قيل معناه أنه يكون هذه المواضع منه سود أو قيل يكون سمينا له ظل يمشي فيه ويأكل فيه وينظر فيه الثالث لو اشترى هديا على أنه سمين فوجده مهزولا أجزأه عنه وكذا العكس اما لو اشتراه على أنه مهزول فوجده كذلك لم يجزه روى الشيخ عن منصور عن أبي عبد الله (ع) قال إن وجده اشترى الرجل هديا وهو يرى أنه مهزول لم يجز عنه الرابع لو اشترى هديه ثم أراد أن يشتري أسمن منه فليشتره وليبع الأول ان أراد لأنه لا يتعين للذبح ويدل عليه ما رواه الشيخ في الحسن عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) في رجل اشترى شاه ثم أراد أن يشترى أسمن منها قال يشتريها فإذا اشترى باع الأولى ولا أدري شاة قال أو بقرة الخامس لو اشترى هديا ثم وجد به عيبا لم يجز عنه قال الشيخ (ره) في التهذيب لما رواه في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى (ع) انه سئل عن الرجل يشتري الأضحية عورا فلم يعلم الأبعد شرائها هل يجزي عنه قال نعم الا ان يكون هديا واجبا فإنه لا يجوز ناقصا قال الشيخ (ره) ولو اشترى هديه ولم يعلم أن به عيبا ويعد ثمنه ثم وجد العيب فإنه يجزي عنه لما رواه في الصحيح عن عمران الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال من اشترى هديا ولم يعلم أن به عيبا حتى يعد ثمنه ثم علم بعد فقديم قال ولا ينافي ذلك ما رواه في الحسن عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) في رجل اشترى هديا وكان به عيب عورا وغيره فقال إن كان قد فقد ثمنه رووه واشترى غيره قال (ره) لان هذا الخبر محمول على أنه اشترى ولم يعلم بالعيب ثم علم قبل أن يعد الثمن عنه ثم يعد بعد ذلك فان عليه رد الهدى واستعادة الثمن واشترى بدله السادس لو اشتراه على أنه تام فبان ناقصا لم يجز عنه لما تقدم في حديث علي بن جعفر عن أخيه (ع) مسألة والإناث من الإبل والبقر أفضل من الذكران والمغر الذكران أفضل لا نعلم خلافا في جواز العكس في البابين الا ما روى عن ابن عمرانه قال ما رأيت أحدا فاعلا ذلك وان انحر أمتي أحب إلى وهذا يدل على موافقنا أيضا لأنه لم يصرح بالمنع من الذكران لنا على جواز الذكر ان قوله تعالى والبدن جعلناها لكم من شعائر الله ولم يذكر ذكرا ولا أنثى وروى الجمهور ان النبي صلى الله عليه وآله اهدى جملا لأبي جهل في انفه برة من فضة ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن معوية بن عمار قال قال أبو عبد الله (ع) أفضل البدن ذوات الأرحام من الإبل والبقر وقد نحر الذكور من البدن والضحايا من الغنم الفحولة وفي الحسن عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الإبل والبقر أيهما أفضل ان يضحى بها قال ذوات الأرحام فسألته عن أسنانها فقال اما البقر فلا يضرك بأي أسنانها ضحيت واما الإبل فلا يصلح الا الأنثى فما فوق فروع الأول يكر بالتضحية بالجاموس وبالثور لما رواه الشيخ عن أبي بصير قال سألته عن الأضاحي فقال أفضل الأضاحي في الحج الإبل والبقر دون الأرحام ولا يضحى بثور ولا جمل الثاني قال الشيخ (ره) يجزي الذكورة من الإبل في البلاد لما رواه في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال يجوز ذكور الإبل والبقر في البلدان إذا لم يجدوا الإناث والإناث أفضل الثالث الفحل من غير الإبل والبقر أفضل لما تقدم ولما عن الحسن بن عمار عن أبي جعفر (ع) قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وآله بكبش أجذع أملح فحل سمين وفي الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما صلى الله عليه وآله قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يضحى بكبش اقرن عظيم سمين فحل يأكل في سواد وينظر في سواد فإذا لم يجدوا من ذلك شيئا فالله أولى بالعذر قال الإناث والذكور من الإبل والبقر يجزي وسألته يضحى بالخصي قال لا الرابع الموجود خير من النعجة والنعجة خير من المعز رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) انه سئل عن الأضحية فقال اقرن فحل سمين عظيم العين والاذن والجذع من الضأن يجزي والثني من المعز والفحل من الضان خير من الموجود والموجود خير من النعجة والنعجة خير من المعز وقد روى الشيخ في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال النعجة من الضأن إذا كان سمينه أفضل من الخصي من الضأن وقال الكبش السمين خير من الخصي والأنثى وقال سألته عن الخصي والأنثى فقال الأنثى أحب إلى من الخصي مسألة ويستحب ان يكون مما عرف به وهو الذي أخصى عشية عرفة بعرفة وهو وقاف وروى الشيخ عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال لا يضحى الا بما قد عرف به وفي الصحيح عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال سأل عن الخصي يضحى به قال إن كنتم تريدون اللحم فدونكم؟؟ وقال لا يضحى الا بما قد عرف به إذا عرف هذا فان ذلك على جهة الاستحباب وقول الشيخ (ره) ولا يجوز ان يضحى الا بما قد عرف به الظاهر أنه أراد به شدة تأكيد الاستحباب ومنع ابن عمر وسعيد بن جبير من التضحية بما لم يعرف به لنا الأصل عدم الوجوب وما رواه الشيخ عن سعيد بن يسار قال سألت أبا عبد الله (ع) عمن اشترى شاة لم يعرف بها قال لا بأس عرف بها أو لم يعرف قال الشيخ (ره) هذا محمول على أنه إذا لم يعرف بها المشتري وذكر البالغ انه قد عرف بها فإنه يصدقه في ذلك ويجزي عنه لما رواه سعيد بن يسار قال قلت لأبي عبد الله (ع) انا نشتري الغنم بمنى ولا ندري هل عرف بها أم لا فقال إنهم لا يكذبون لا عليك ضح بها وهذا التأويل بعيد والأقرب الحمل على الاستحباب ولأنه لو كان واجبا لما قال (ع) لا عليك فرع قال مالك في هدي المجامع إن لم يكن ساقه فليشتره
(٧٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 557
2 فيما يمسك عنه الصائم 562
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 570
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 581
5 فيمن يصح منه الصوم 584
6 في الزمان الذي يصح صومه 587
7 في رؤية الهلال 587
8 في شرايط الصوم 596
9 في شروط قضاء الصوم 600
10 في احكام القضاء 602
11 في الصيام المندوبة 608
12 في صوم الاذن 614
13 في صوم التأديب 615
14 في صوم الحرام 616
15 في لواحق الصوم 618
16 في النذر 623
17 في النوادر 624
18 في شرائط الاعتكاف 628
19 في احكام الاعتكاف 633
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 642
21 في آداب السفر 645
22 في شرائط حجة الاسلام 648
23 في أنواع الحج 659
24 في المواقيت 665
25 في احكام المواقيت 668
26 في أفعال العمرة المتمتع 671
27 في احكام الاحرام 684
28 في احكام دخول مكة 688
29 في الطواف 690
30 في كيفية الطواف 690
31 في احكام الطواف 697
32 في السعي 703
33 في كيفية السعي 704
34 في احكام السعي 706
35 في التقصير 709
36 في أفعال الحج 713
37 في الوقوف بعرفات 715
38 في كيفية الوقوف 716
39 في احكام الوقوف 719
40 في الوقوف بالمشعر 722
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 724
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 725
43 في نزول منى ورمى الجمرات 729
44 في كيفية الرمي 730
45 في احكام الرمي 732
46 في الذبح 734
47 في كيفية الذبح 737
48 في صفات الهدي 740
49 في احكام الهدي 748
50 في الضحايا 755
51 في الحلق والتقصير 762
52 في بقية أفعال الحج 766
53 في الرجوع إلى منى 769
54 في الرمي 771
55 في النفر من منى 775
56 في الرجوع إلى مكة 778
57 في الوداع 779
58 في تروك الاحرام 781
59 في تحرير لبس الخفين 782
60 في تحريم الطيب 783
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 787
62 في تغطية الرأس 789
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 792
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 794
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 796
66 في تحريم الصيد 800
67 في تحريم الاستمتاع 808
68 في تحريم الجدال والفسوق 811
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 812
70 في احكام المحصور والمصدود 846
71 في المحصور 850
72 في حكم الفوات 852
73 في حج النساء 854
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 859
75 في حج النائب 860
76 في حج منذور 874
77 في احكام العمرة 876
78 في الزيارات 879
79 في زيارة النبي ص 887
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 889
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 891
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 897
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 899
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 901
85 في الرباط 902
86 في من يجب جهاده 903
87 في أصناف الكفار 905
88 في كيفية الجهاد 907
89 في المبارزة 912
90 في عقد الأمان 913
91 في العاقد 914
92 في عبارة الأمان 915
93 في احكام الأمان 916
94 في كيفية الأمان 917
95 في احكام الغنيمة 921
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 922
97 في احكام الأسارى 926
98 في احكام الأرضين 934
99 في كيفية قسمة الغنائم 938
100 في احكام السلب 942
101 في كيفية القسمة 948
102 في الاسهام 951
103 في اللواحق 956
104 في احكام أهل الذمة 959
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 959
106 في مقدار الجزية 965
107 فيما يشترط على أهل الذمة 968
108 في احكام المساكن والأبنية 971
109 في احكام المهادنة والمهاونة 973
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 979
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 981
112 في قتال أهل البغي 982
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 991
114 في اللواحق 994
115 في التجارة 998
116 في آداب التجارة 1000
117 في محرمات التجارة 1003
118 في الاحتكار 1006
119 في احكام التجارة 1008
120 في كسب الحجام وأمثاله 1019
121 في جوائز السلطان 1024
122 في النفقة 1028
123 في طلب الرزق 1030