صلى الله عليه وآله يضحى بكيش اقرن فحل ينظر في سواد ويمشي في سواد وفي الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يضحى بكيش اقرن عظيم سمين فحل يأكل في سواد وينظر في سواد قيل معناه أنه يكون هذه المواضع منه سود أو قيل يكون سمينا له ظل يمشي فيه ويأكل فيه وينظر فيه الثالث لو اشترى هديا على أنه سمين فوجده مهزولا أجزأه عنه وكذا العكس اما لو اشتراه على أنه مهزول فوجده كذلك لم يجزه روى الشيخ عن منصور عن أبي عبد الله (ع) قال إن وجده اشترى الرجل هديا وهو يرى أنه مهزول لم يجز عنه الرابع لو اشترى هديه ثم أراد أن يشتري أسمن منه فليشتره وليبع الأول ان أراد لأنه لا يتعين للذبح ويدل عليه ما رواه الشيخ في الحسن عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) في رجل اشترى شاه ثم أراد أن يشترى أسمن منها قال يشتريها فإذا اشترى باع الأولى ولا أدري شاة قال أو بقرة الخامس لو اشترى هديا ثم وجد به عيبا لم يجز عنه قال الشيخ (ره) في التهذيب لما رواه في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى (ع) انه سئل عن الرجل يشتري الأضحية عورا فلم يعلم الأبعد شرائها هل يجزي عنه قال نعم الا ان يكون هديا واجبا فإنه لا يجوز ناقصا قال الشيخ (ره) ولو اشترى هديه ولم يعلم أن به عيبا ويعد ثمنه ثم وجد العيب فإنه يجزي عنه لما رواه في الصحيح عن عمران الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال من اشترى هديا ولم يعلم أن به عيبا حتى يعد ثمنه ثم علم بعد فقديم قال ولا ينافي ذلك ما رواه في الحسن عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) في رجل اشترى هديا وكان به عيب عورا وغيره فقال إن كان قد فقد ثمنه رووه واشترى غيره قال (ره) لان هذا الخبر محمول على أنه اشترى ولم يعلم بالعيب ثم علم قبل أن يعد الثمن عنه ثم يعد بعد ذلك فان عليه رد الهدى واستعادة الثمن واشترى بدله السادس لو اشتراه على أنه تام فبان ناقصا لم يجز عنه لما تقدم في حديث علي بن جعفر عن أخيه (ع) مسألة والإناث من الإبل والبقر أفضل من الذكران والمغر الذكران أفضل لا نعلم خلافا في جواز العكس في البابين الا ما روى عن ابن عمرانه قال ما رأيت أحدا فاعلا ذلك وان انحر أمتي أحب إلى وهذا يدل على موافقنا أيضا لأنه لم يصرح بالمنع من الذكران لنا على جواز الذكر ان قوله تعالى والبدن جعلناها لكم من شعائر الله ولم يذكر ذكرا ولا أنثى وروى الجمهور ان النبي صلى الله عليه وآله اهدى جملا لأبي جهل في انفه برة من فضة ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن معوية بن عمار قال قال أبو عبد الله (ع) أفضل البدن ذوات الأرحام من الإبل والبقر وقد نحر الذكور من البدن والضحايا من الغنم الفحولة وفي الحسن عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الإبل والبقر أيهما أفضل ان يضحى بها قال ذوات الأرحام فسألته عن أسنانها فقال اما البقر فلا يضرك بأي أسنانها ضحيت واما الإبل فلا يصلح الا الأنثى فما فوق فروع الأول يكر بالتضحية بالجاموس وبالثور لما رواه الشيخ عن أبي بصير قال سألته عن الأضاحي فقال أفضل الأضاحي في الحج الإبل والبقر دون الأرحام ولا يضحى بثور ولا جمل الثاني قال الشيخ (ره) يجزي الذكورة من الإبل في البلاد لما رواه في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال يجوز ذكور الإبل والبقر في البلدان إذا لم يجدوا الإناث والإناث أفضل الثالث الفحل من غير الإبل والبقر أفضل لما تقدم ولما عن الحسن بن عمار عن أبي جعفر (ع) قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وآله بكبش أجذع أملح فحل سمين وفي الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما صلى الله عليه وآله قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يضحى بكبش اقرن عظيم سمين فحل يأكل في سواد وينظر في سواد فإذا لم يجدوا من ذلك شيئا فالله أولى بالعذر قال الإناث والذكور من الإبل والبقر يجزي وسألته يضحى بالخصي قال لا الرابع الموجود خير من النعجة والنعجة خير من المعز رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) انه سئل عن الأضحية فقال اقرن فحل سمين عظيم العين والاذن والجذع من الضأن يجزي والثني من المعز والفحل من الضان خير من الموجود والموجود خير من النعجة والنعجة خير من المعز وقد روى الشيخ في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال النعجة من الضأن إذا كان سمينه أفضل من الخصي من الضأن وقال الكبش السمين خير من الخصي والأنثى وقال سألته عن الخصي والأنثى فقال الأنثى أحب إلى من الخصي مسألة ويستحب ان يكون مما عرف به وهو الذي أخصى عشية عرفة بعرفة وهو وقاف وروى الشيخ عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال لا يضحى الا بما قد عرف به وفي الصحيح عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال سأل عن الخصي يضحى به قال إن كنتم تريدون اللحم فدونكم؟؟ وقال لا يضحى الا بما قد عرف به إذا عرف هذا فان ذلك على جهة الاستحباب وقول الشيخ (ره) ولا يجوز ان يضحى الا بما قد عرف به الظاهر أنه أراد به شدة تأكيد الاستحباب ومنع ابن عمر وسعيد بن جبير من التضحية بما لم يعرف به لنا الأصل عدم الوجوب وما رواه الشيخ عن سعيد بن يسار قال سألت أبا عبد الله (ع) عمن اشترى شاة لم يعرف بها قال لا بأس عرف بها أو لم يعرف قال الشيخ (ره) هذا محمول على أنه إذا لم يعرف بها المشتري وذكر البالغ انه قد عرف بها فإنه يصدقه في ذلك ويجزي عنه لما رواه سعيد بن يسار قال قلت لأبي عبد الله (ع) انا نشتري الغنم بمنى ولا ندري هل عرف بها أم لا فقال إنهم لا يكذبون لا عليك ضح بها وهذا التأويل بعيد والأقرب الحمل على الاستحباب ولأنه لو كان واجبا لما قال (ع) لا عليك فرع قال مالك في هدي المجامع إن لم يكن ساقه فليشتره
(٧٤٢)