منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٧٣٨
الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ولان جهات إراقة الدم متعددة فلا يتخاص المذبوح هديا الا بالقصد ويجب اشتمالها على جنس الفعل وجهته من كونه هديا أو كفارة أو غير ذلك وصفته من وجوب أو ندب والتقرب إلى الله تعالى ويجوز ان يتولاها عنه الذابح لأنه فعل يدخله النيابة فيدخل في شرطه كعير من الأفعال مسألة ويختص الإبل بالنحر فلا يجوز ذبحها والبقر والغنم بالذبح فلا يجوز نحرها وسيأتي البحث في ذلك يدل عليه ما رواه ابن بابويه عن الصادق (ع) قال كل منحور مذبوح حرام وكل مذبوح منحور حرام و يستحب ان يتولى الحاج بنفسه الذبيحة لان رسول الله صلى الله عليه وآله نحر هدية بنفسه وروى عرفة بن الحرب الكندي قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وآله في حجة الوداع واتى بالبدن فقال ادع لي يا أبا حسن قد قاله علي (ع) فقال خذ بأسفل الحرب واخذ رسول الله صلى الله عليه وآله بأعلاها ثم طعنا نهى البدن رواه أبو داود وانما فعلا ذلك لان النبي صلى الله عليه وآله أشرك عليا (ع) في هدية وقال جابر نحر رسول الله صلى الله عليه وآله ثلثا وستون بدنه بيده ثم أعطى عليا (ع) فنحرها عنه وروى النبي صلى الله عليه وآله نحر خمس بدنات ثم قال من شاء اقتطع رواه الجمهور ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) في صفة حج رسول الله صلى الله عليه وآله قال وكان الهدى الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله أربعا وستين أو ستا وستين وجاء علي (ع) بأربعة وثلثين اوست وثلثين فنحر رسول الله صلى الله عليه وآله منها ستا وستين وينحر علي (ع) أربعة وثلثين بدنة وروى ابن بابويه قال كان النبي صلى الله عليه وآله ساق معه مائة بدنه فجعل كعلى منها أربعة وثلثين ولنفسه ستا وستين ونحرها كلها بيده ثم اخذ من كل بدنة جذوة وطبخها على قدر واكلا منها وتحسيا من المرق وافتخر علي (ع) على الصحابة ويقول من فيكم مثلي وانا شريك رسول الله صلى الله عليه وآله هدى بيده فرع لو لم يحسن الذي ناحر؟؟ ولاها غيره واستحب له ان يجعل يده مع يد الذابح وينوي الذابح عن صاحبها لأنه فعل يدخل به النيابة فيدخل في شرطه ويستحب له ان يذكره بلسانه وقت الذبيحة وانه يذبح عن فلان بن فلان إذا ثبت هذا فلو أخطأ فذكر غير صاحبها أجزأت عن صاحبها النية لان الأصل النية والذكر لا اعتبار به ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن الضحية يخطي الذي يذبحها فيسمى غير صاحبها اجزى عن صاحب الأضحية فقال نعم انما له ما نوى مسألة ويستحب نحر الإبل قائمة من قبل اليمنى قد ربطت يدها ما بين الخف إلى الركبة ثم يطعن في لبنها وهي الوحدة التي من أصل العنق والصدر وبه قال مالك والشافعي واسحق واحمد وابن المنذر واستحب عطا نحرها باركة وجوز الثوري وأصحاب الرأي كل ذلك لنا على استحباب نحره قائمة قوله تعالى فإذا وجبت جنوبها روى في تفسير قوله تعالى فاذكروا اسم الله عليها صواف اي قياما قاله المفسرون وما رواه الجمهور عن زياد بن خبير قال رأيت ابن عمر أتى على رجل أناخ بدنه لينحرها فقال أبعها قياما معبده سنة محمد صلى الله عليه وآله وعن عبد الرحمن بن سايط ان النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه كانوا ينحرون المدينة معقوله اليسرى قايمة على ما؟؟ يعنى من قوايمها ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) في قول الله عز وجل إذا ذكر اسم الله عليها صواف قال ذلك حين يضعه للنحر بربط يدها ما بين الخف إلى الركبة ووجوب جنوبها إذا وقعت على الأرض وعن أبي الصباح الكناني قال سألت أبا عبد الله (ع) كيف ينحر البدن قال تنحر وهي قائمة من قبل اليمين وعن أبي حذيفة قال رأيت أبا عبد الله (ع) وهو ينحر بدنته معقولة يدها اليسرى ثم يقوم من جانب يدها اليمنى ويقول بسم الله و بالله هذا منك ولك اللهم تقبله مني ثم يطعن في لبها ثم يخرج السكين بيده فإذا وجبت جنوبها قطع موضع الذبح بيده فرع هذا القيام مستحب ولا نعلم في عدم وجوبه خلاف ولو خاف عليها ان تنفر أناختها ونحرها باركة مسألة ويجب توجيه الذبيحة إلى القبلة خلافا للجمهور وسيأتي ذلك انشاء الله في موضعه ويستحب ان يدعو بما رواه الشيخ في الصحيح عن صفوان وابن عمير قال قال أبو عبد الله (ع) إذا اشتريت هديك فاستقبل به القبلة فانحره أو اذبحه وقل وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما انا من المشركين ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وانا من المسلمين منك ولك بسم الله والله أكبر اللهم تقبل مني ثم امر السكين ولا ينخعها حتى يموت ورواه الجمهور انه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله ويجب فيه التسمية لقوله تعالى فاذكروا اسم الله عليها صواف ولقوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ولو نسي التسمية حل اكله وسيأتي ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح عن ابن سنان قال سمعت أبا عبد الله (ع) يقول إذا ذبح المسلم ولم يسم ونسي فكل من ذبيحته ويسم الله على ما يأكل مسألة نحر هدى التمتع يجب بمنى ذهب إليه علماؤنا وقال أكثر والجمهور انه مستحب وان الواجب نحره بالحرم وقال بعض الشافعية لو ذبحه في الحل وفرقه في الحرم أجزأه لنا ما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال منى كلها منحر والتخصيص بالذكر يدل على التخصيص في الحكم ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن إبراهيم الكرخي عن أبي عبد الله (ع) في رجل قدم بهديه مكة في العشر فقال إن كان هديا واجبا فلا ينحره الا بمنى وان كان ليس بواجب فلينحره بمكة ان شاء وان كان قد أشعره أو قلده فلا ينحره إلى يوم الأضحى ولأنه
(٧٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 557
2 فيما يمسك عنه الصائم 562
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 570
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 581
5 فيمن يصح منه الصوم 584
6 في الزمان الذي يصح صومه 587
7 في رؤية الهلال 587
8 في شرايط الصوم 596
9 في شروط قضاء الصوم 600
10 في احكام القضاء 602
11 في الصيام المندوبة 608
12 في صوم الاذن 614
13 في صوم التأديب 615
14 في صوم الحرام 616
15 في لواحق الصوم 618
16 في النذر 623
17 في النوادر 624
18 في شرائط الاعتكاف 628
19 في احكام الاعتكاف 633
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 642
21 في آداب السفر 645
22 في شرائط حجة الاسلام 648
23 في أنواع الحج 659
24 في المواقيت 665
25 في احكام المواقيت 668
26 في أفعال العمرة المتمتع 671
27 في احكام الاحرام 684
28 في احكام دخول مكة 688
29 في الطواف 690
30 في كيفية الطواف 690
31 في احكام الطواف 697
32 في السعي 703
33 في كيفية السعي 704
34 في احكام السعي 706
35 في التقصير 709
36 في أفعال الحج 713
37 في الوقوف بعرفات 715
38 في كيفية الوقوف 716
39 في احكام الوقوف 719
40 في الوقوف بالمشعر 722
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 724
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 725
43 في نزول منى ورمى الجمرات 729
44 في كيفية الرمي 730
45 في احكام الرمي 732
46 في الذبح 734
47 في كيفية الذبح 737
48 في صفات الهدي 740
49 في احكام الهدي 748
50 في الضحايا 755
51 في الحلق والتقصير 762
52 في بقية أفعال الحج 766
53 في الرجوع إلى منى 769
54 في الرمي 771
55 في النفر من منى 775
56 في الرجوع إلى مكة 778
57 في الوداع 779
58 في تروك الاحرام 781
59 في تحرير لبس الخفين 782
60 في تحريم الطيب 783
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 787
62 في تغطية الرأس 789
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 792
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 794
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 796
66 في تحريم الصيد 800
67 في تحريم الاستمتاع 808
68 في تحريم الجدال والفسوق 811
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 812
70 في احكام المحصور والمصدود 846
71 في المحصور 850
72 في حكم الفوات 852
73 في حج النساء 854
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 859
75 في حج النائب 860
76 في حج منذور 874
77 في احكام العمرة 876
78 في الزيارات 879
79 في زيارة النبي ص 887
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 889
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 891
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 897
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 899
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 901
85 في الرباط 902
86 في من يجب جهاده 903
87 في أصناف الكفار 905
88 في كيفية الجهاد 907
89 في المبارزة 912
90 في عقد الأمان 913
91 في العاقد 914
92 في عبارة الأمان 915
93 في احكام الأمان 916
94 في كيفية الأمان 917
95 في احكام الغنيمة 921
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 922
97 في احكام الأسارى 926
98 في احكام الأرضين 934
99 في كيفية قسمة الغنائم 938
100 في احكام السلب 942
101 في كيفية القسمة 948
102 في الاسهام 951
103 في اللواحق 956
104 في احكام أهل الذمة 959
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 959
106 في مقدار الجزية 965
107 فيما يشترط على أهل الذمة 968
108 في احكام المساكن والأبنية 971
109 في احكام المهادنة والمهاونة 973
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 979
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 981
112 في قتال أهل البغي 982
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 991
114 في اللواحق 994
115 في التجارة 998
116 في آداب التجارة 1000
117 في محرمات التجارة 1003
118 في الاحتكار 1006
119 في احكام التجارة 1008
120 في كسب الحجام وأمثاله 1019
121 في جوائز السلطان 1024
122 في النفقة 1028
123 في طلب الرزق 1030