منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٧٣٥
أشهر الحج من الطواف والسعي والتقصير وحج من سنة لم يكن متمتعا قاله الشيخ (ره) ولا يلزم وللشافعي قولان قال في القديم وإلا فلا يجب عليه الدم ويكون متمتعا لأنه أتى بأفعال العمرة في أشهر الحج واستدامة الاحرام بمنزلة ابتداء به فهو كما ابتداء بالاحرام في أشهر الحج وقال في اللام لا يجب الدم وبه قال احمد لأنه أتى بنسك لا يتم العمرة الا في غير أشهر الحج فلا يكون متمتعا كما لو طاف وقال مالك إذا لم يتحلل من احرام للعمرة حتى دخلت أشهر الحج صار متمتعا وقال أبو حنيفة إذا أتى بأكثر أفعال العمرة في أشهر الحج صار متمتعا لان العمرة صحت في أشهر الحج لأنه لو وطي أفسدها فأشبه ما إذا أحرم بها في أشهر الحج لنا انه أتى بركن من أركان العمرة في غير أشهر الحج فلا يجزي عن احرام المتعة لان من شرطها ايقاعها في أشهر الحج وهو مستلزم لايقاع أركانها فيها والتسوية بين الابتداء والاستدامة خطأ لأنه لو أحرم بالحج قبل أشهر واستدامة لم يكن مجزيا مسألة إذا أحرم المتمتع من مكة بالحج وقد مضى إلى الميقات ثم منه إلى عرفات لم يسقط عنه الدم وقال الشافعي ان مضى من مكة إلى عرفات لزمه الدم قولا واحدا وان مضى إلى الميقات ثم منه إلى عرفات فقولان أحدهما لا دم عليه لأنه لو أحرم من الميقات لم يجب الدم فإذا عاد إليه محرما قبل التلبس بأفعال الحج صار كأنه أحرم منه والثاني لا يسقط وهو مذهبنا وبه قال مالك لان له ميقاتين يجب مع الاحرام من أحدهما الدم فإذا حرم منه وجب الدم ولم يسقط بعد ذلك كما لو عاد بعد التلبس بشئ من المناسك لنا قوله تعالى فمن تمتع العمرة إلى الحج فما استيسر من الهدى وقد بينا ان الدم نسك لا جبران وقال أبو حنيفة لا يسقط الدم حتى يعود إلى بلده لأنه لم يلم باهله فلا يسقط دم المتمتع كما لو رجع إلى ما دون الميقات وليس بجيد لان بلده موضع لا يجب عليه الاحرام منه بابتداء الشرع فلا يتعلق سقوط دم التمتع بالعود إليه كساير البلاد ودون الميقات ليس بميقات بلده مسألة قد بينا ان ميقات الحج التمتع مكة فإذا فرغ التمتع من أفعال العمرة انشاء الاحرام بالحج من مكة فان خالف وأحرم من غيرها وجب عليه ان يرجع إلى مكة ويحرم منه سواء أحرم من الحل أو الحرم إذا أمكنه فان لم يمكنه مضى على احرامه وتمم أفعال الحج ولا يلزمه دم بهذه المخالفة وقال الشافعي ان أحرم من خارجه مكة وأعاد إليها فلا شئ عليه وإن لم يعد عليها ومضى على وجهه إلى عرفات فإن كان انشاء الاحرام من الحل فعليه دم قولا واحدا وان كان انشائه من الحرم ففي وجوب الدم قولان أحدهما لا يجب لان الحكم إذا تعلق بالحرم ولم يختص ينفعه منه كان جميعه فيه سواء كذبح الهدى والثاني يجب لان ميقاته البلد الذي هو مقيم فيه فإذا ترك ميقاته وجب عليه الدم كاهل القرى إذا اخرج واحدا منهم من قريته وأحرم دونها وجب الدم وان كان ذلك كله من حاضري المسجد الحرام لنا ان الدم يجب للتمتع فايجاب غيره ينفي الأصل مسألة قد بينا ان التمتع انما يقع بالنية لقوله (ع) الأعمال بالنيات فإذا لم ينو التمتع لم يكن متمتعا ولم يجب الدم وهو أحد قولي الشافعي وقال الاخر يكون متمتعا ويجب الدم لأنه إذا أحرم بالعمرة من الميقات وحج من سنة فقد صار جامعا بينهما فيجب الدم والحق خلافه لأنه لا يجب الدم الا ان ينوي ذلك ليكون حكم الحج (لانتهائه) ويصدق عليه انه متمتع مع النية اما بدونها فلا مسألة المفرد والقارن إذا أكمل حجهما وجب عليه الاتيان بعمرة بعد الحج مفردة يحرمان بها من أدنى الحل من أولى الحل على ما يأتي إذا عرفت هذا فلو أحرما من الحرم لم يصح ولو طافا وسعيا لم يكونا معتمرين قال الشيخ (ره) ولا يلزمهما دم وللشافعي قولان أحدهما مثل ما قلناه لكن خلاف الشافعي في المفرد خاصة والثاني يكون عمرة صحيحة ويجب الدم لنا انه يجب عليه الدم ان يقدم الخروج إلى الحل قبل الطواف والسعي فلا يعتد بهما بدونه ويلزمه ان يخرج إلى الحل ثم يعود ويطوف ويسعى ليكون جامعا في نسكه بين الحل والحرم وهذا بخلاف التمتع حيث كان له ان يحرم من مكة لان النبي صلى الله عليه وآله لما فتح على أصحابه الحج إلى العمرة أمرهم ان يحرموا بالحج من جوف مكة ولان الحاج لابد له من الخروج إلى الحل للوقوف فيكون جامعا في إحرامه بين الحل والحرم بخلاف التمتع احتج بأنه ترك قطع مسافة لزمه قطعها بإحرام وذلك لا يمنع من الاحتساب بأفعال العبادة والجواب انه لم يأت بالعبادة على وجهها فلا يقع مجزيا مسألة ولو أفرد الحج عن نفسه فلما فرغ من الحج خرج إلى أدنى الحرم فاعتمر لنفسه ولم يعد إلى الميقات لا دم عليه وكذا من تمتع ثم اعتمر بعد ذلك من أدنى الحرم وكذا لو أفرد عن غيره أو تمتع أو قرن ثم اعتمر من أدنى الحل كل هذا لا دم عليه لتركه الاحرام من الميقات بلا خلاف واما ان أفرد عن غيره ثم اعتمر لنفسه من خارج الحرم دون الحل قال الشافعي في القديم عليه دم وقال أصحابه على هذا لو اعتمر عن غيره ثم حج عن نفسه فاحرم بالحج من جوف مكة فعليه دم لتركه الاحرام من الميقات وعندنا انه لا دم عليه عملا بالأصل السالم عن المعارض مسألة ولو اعتمر في أشهر الحج ولم يحج في ذلك العام بل حج من العام المقبل مفردا له عن العمرة (لم يكن عليه دم) لأنه لا يكون متمتعا وهو قول عامة أهل العلم الا قولا شاذا عن الحسن البصري فيمن اعتمر في أشهر الحج فهو متمتع حج أو لم يحج وأهل العلم كافة على خلافه لقوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج وهذا يقتضي الموالاة بينهما ولان الاجماع واقع على أن من اعتمر في غير أشهر الحج حج ثم حجة من عامة ذلك فليس بمتمتع فهذا أولى لان التباعد بينهما أكثر مسألة قد بينا انه لا ينبغي للتمتع بعد فراغه من العمرة ان يخرج من مكة حتى يأتي بالحج لأنه صار مرتبطا به لدخولها فيه لقوله (ع) دخلت العمرة في الحج هكذا وشبك أصابعه وقال تعالى
(٧٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 557
2 فيما يمسك عنه الصائم 562
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 570
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 581
5 فيمن يصح منه الصوم 584
6 في الزمان الذي يصح صومه 587
7 في رؤية الهلال 587
8 في شرايط الصوم 596
9 في شروط قضاء الصوم 600
10 في احكام القضاء 602
11 في الصيام المندوبة 608
12 في صوم الاذن 614
13 في صوم التأديب 615
14 في صوم الحرام 616
15 في لواحق الصوم 618
16 في النذر 623
17 في النوادر 624
18 في شرائط الاعتكاف 628
19 في احكام الاعتكاف 633
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 642
21 في آداب السفر 645
22 في شرائط حجة الاسلام 648
23 في أنواع الحج 659
24 في المواقيت 665
25 في احكام المواقيت 668
26 في أفعال العمرة المتمتع 671
27 في احكام الاحرام 684
28 في احكام دخول مكة 688
29 في الطواف 690
30 في كيفية الطواف 690
31 في احكام الطواف 697
32 في السعي 703
33 في كيفية السعي 704
34 في احكام السعي 706
35 في التقصير 709
36 في أفعال الحج 713
37 في الوقوف بعرفات 715
38 في كيفية الوقوف 716
39 في احكام الوقوف 719
40 في الوقوف بالمشعر 722
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 724
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 725
43 في نزول منى ورمى الجمرات 729
44 في كيفية الرمي 730
45 في احكام الرمي 732
46 في الذبح 734
47 في كيفية الذبح 737
48 في صفات الهدي 740
49 في احكام الهدي 748
50 في الضحايا 755
51 في الحلق والتقصير 762
52 في بقية أفعال الحج 766
53 في الرجوع إلى منى 769
54 في الرمي 771
55 في النفر من منى 775
56 في الرجوع إلى مكة 778
57 في الوداع 779
58 في تروك الاحرام 781
59 في تحرير لبس الخفين 782
60 في تحريم الطيب 783
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 787
62 في تغطية الرأس 789
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 792
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 794
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 796
66 في تحريم الصيد 800
67 في تحريم الاستمتاع 808
68 في تحريم الجدال والفسوق 811
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 812
70 في احكام المحصور والمصدود 846
71 في المحصور 850
72 في حكم الفوات 852
73 في حج النساء 854
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 859
75 في حج النائب 860
76 في حج منذور 874
77 في احكام العمرة 876
78 في الزيارات 879
79 في زيارة النبي ص 887
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 889
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 891
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 897
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 899
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 901
85 في الرباط 902
86 في من يجب جهاده 903
87 في أصناف الكفار 905
88 في كيفية الجهاد 907
89 في المبارزة 912
90 في عقد الأمان 913
91 في العاقد 914
92 في عبارة الأمان 915
93 في احكام الأمان 916
94 في كيفية الأمان 917
95 في احكام الغنيمة 921
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 922
97 في احكام الأسارى 926
98 في احكام الأرضين 934
99 في كيفية قسمة الغنائم 938
100 في احكام السلب 942
101 في كيفية القسمة 948
102 في الاسهام 951
103 في اللواحق 956
104 في احكام أهل الذمة 959
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 959
106 في مقدار الجزية 965
107 فيما يشترط على أهل الذمة 968
108 في احكام المساكن والأبنية 971
109 في احكام المهادنة والمهاونة 973
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 979
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 981
112 في قتال أهل البغي 982
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 991
114 في اللواحق 994
115 في التجارة 998
116 في آداب التجارة 1000
117 في محرمات التجارة 1003
118 في الاحتكار 1006
119 في احكام التجارة 1008
120 في كسب الحجام وأمثاله 1019
121 في جوائز السلطان 1024
122 في النفقة 1028
123 في طلب الرزق 1030