منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٧٤١
نصف اذنها أو قرنها لا يجزي به قال أبو يوسف ومحمد واحمد في إحدى الروايتين وكذا لا يجزي عندنا قطع ثلث اذنها وبه قال أبو حنيفة واحمد في الرواية الأخرى لما رواه الجمهور عن علي (ع) قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله ان يضحى بأعصب الاذن والقرن ومن طريق الخاصة ما تقدم في حديث أبي عبد الله (ع) عن علي (ع) بالحذا وهي المقطوعة الأذن ولان ما قطع اذنها لصدق عليها انها مقطوعة الأذن فيدخل تحت النهى مسألة قد بينا انه لا يجزي العصبا وهي المكسورة القرن قال علماؤنا ان كان القرن الداخل صحيحا لا بأس بالتضحية به ولان كان ما ظهر منه مقطوعا وبه قال علي (ع) وعمار وسعيد بن المسيب والحسن وقال باقي الجمهور ولا يجزي وقال مالك ان كان؟ بدمي؟ لم يجز والا جاز لنا ما رواه الجمهور عن علي (ع) وعمار ولم يظهر لهما مخالف من الصحابة فكان اجماعا ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله (ع) أنه قال في المقطوعة القرن أو المكسور القرن إذا كان القرن الداخل صحيحا فلا بأس وان كان القرن الظاهر الخارج مقطوعا ولان ذلك لا يؤثر في اللحم فأجزأت كالحما؟؟ احتجوا بما رواه عن علي (ع) قال نهى رسول الله ان يضحى بأعصب الاذن والقرن والجواب يحمل على ما كان الكسر من داخله مسألة ولا بأس بمشقوقة الاذن أو شقوتها إذا لم يكن قد قطع من الاذن شئ وروى الجمهور عن علي (ع) قال أمرنا ان نستشرق العين والاذن ولا يضحى بمقابلة ولا مدابرة ولا حذفا ولا مشرقا قال زهير قلت لأبي اسحق ما المقابلة قال (ع) يقطع طرف الاذن قلت فما المدابرة قال يقطع من مؤخر الاذن قلت فما الخرفاء قال يثنى الاذن قلت فما الشرقاء قال يشق اذنها الشيمه ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن شريح بن يماني عن علي (ع) قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله في الأضاحي ان يستشرق العين والاذن ونهانا عن الخرفاء والشرقاء والمقابلة والمدابرة فقال استشرقت الشئ إذا رفعت بصرك تنظر إليه وبسطت بدك فوق حاجبك كأنك تستظل من الشمس وعن أحمد بن محمد بن أبي نصر بإسناده عن أحدهما (ع) قال سأل عن الأضاحي إذا كان الأذن مشقوقة أو مشقوبه نسمه فقال ما لم يكن منها مقطوعة فلا بأس وقد ظهر بما يقدم انه لا يجوز العرجاء البين عرجها ولا العور البين عورها ولا العجفاء وهي المهزولة ولا الحذفا ولا الحذا وهي المقطوعة الأذن ولا العصباء وهي المكسورة القرن الداخل صحيحا فلا بأس به وان كان ما ظهر منه مقطوعا قال ابن بابويه سمعت شيخنا محمد بن الحسن (ر) يقول إذا ذهب من القرن الداخل ثلثاه وبقي ثلثه فلا بأس ان يضحى به ويجوز بما كانت اذنه مشقوقة أو مثقوبة مسألة ولا يجزي الخصي قاله علماؤنا خلافا لبعض الجمهور لنا ما رواه الجمهور عن أبي برده أنه قال يا رسول الله صلى الله عليه وآله غدى جذعة من المعز فقال يجزيك ولا يجزي أحد بعد قال أبو عبيدة قال إبراهيم لحربي انما يجزي الجذع من الضأن في الضاحي دون الجذع المعز لان جذع الضأن يقع بخلاف جذع المعز وهكذا المقتضي موجود في صورة النزاع ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) قال سألته عن الأضحية بالخصي قال لا ولأنه ناقص فلا يكون مجزيا فروع الأول لو ضحى بالخصي قال الشيخ وجب عليه الإعادة إذا قدر عليه لأنه غير المأمور به فلا يقع به والخروج عن العهدة ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا إبراهيم (ع) عن الرجل يشرى الهدى غلما ذبحه إذ خصى محبوب ولم يكن نعلم أن الخصي لا يجوز في الهدى هل يجزيه أم بعيد فلا يجزيه الا ان يكون لا قوة به عليه وفي الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يشتري الكبش فيجده خصيا محبوبا قال إن كان صاحبه مؤسرا فليشتر مكانه الثاني يجزي الموجود وان كان مكروها وهو مرضوض الخصيتين لما روى النبي صلى الله عليه وآله ضحى بكبشين المخير موجودين رواه الجمهور اما الذي سلب مبيضاه فالأقوى انه في حكم الخصي الثالث الحماد هي التي لم نخلق لها قرن تجرى وقال بعض الجمهور لا تجزي لان عدم القرن أكثر من ذهاب بصفة ونحن نمنع الحكم في الأصل إذ قد بينا ان أعصب القرن يجزي إذا كان الداخل سليما والأقرب الاجزاء البترا وهي المقطوعة الذنب وكذا الصمغا وهي الذي لم يخلق لها اذن أو كان لها اذن صغيرة لان فقد هذه لأعضاء لا يوجب نقصا في قيمة الشاة ولا في لحمها مسألة ولا تجزي المهزولة لما رواه الشيخ عن منصور عن أبي عبد الله (ع) قال وان اشتراه وهو يعلم أنه مهزول لم يجز عنه وعن السكوني عن جعفر (ع) عن ابائه (ع) قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله صدقه رغيف خير من نسك مهزول وعن السكوني عن جعفر عن ابائه (عل) قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا يضحى بالعرجاء إلى قوله ولا بالعجفاء لأنه قد منع من المعيب لأجل الهزالة كالعرجاء فالمهزولة أولى بالمنع فروع الأول حد الهزال أن لا يكون على كليتيها شئ من الشحم لما رواه الشيخ عن حريز عن الفضل قال حججت باهلي سنة فعزت الأضاحي فانطلقت فاشتريت شاتين بالفلا فلما ألفيت أهابهما ندمت شديدة لما رأيت بهما من الهزال فاتيته فأخبرته ذلك فقال إن كان على كليتيها شئ من الشحم أجزأت الثاني يستحب ان يكون سمينه تنظر في سواد وتمشي في سواد وتبرك في مثله لما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال يكون ضحاياكم سمانا فان أبا جعفر (ع) كان يستحب ان يكون أضحية سمينه وفي الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال كان رسول الله
(٧٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 557
2 فيما يمسك عنه الصائم 562
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 570
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 581
5 فيمن يصح منه الصوم 584
6 في الزمان الذي يصح صومه 587
7 في رؤية الهلال 587
8 في شرايط الصوم 596
9 في شروط قضاء الصوم 600
10 في احكام القضاء 602
11 في الصيام المندوبة 608
12 في صوم الاذن 614
13 في صوم التأديب 615
14 في صوم الحرام 616
15 في لواحق الصوم 618
16 في النذر 623
17 في النوادر 624
18 في شرائط الاعتكاف 628
19 في احكام الاعتكاف 633
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 642
21 في آداب السفر 645
22 في شرائط حجة الاسلام 648
23 في أنواع الحج 659
24 في المواقيت 665
25 في احكام المواقيت 668
26 في أفعال العمرة المتمتع 671
27 في احكام الاحرام 684
28 في احكام دخول مكة 688
29 في الطواف 690
30 في كيفية الطواف 690
31 في احكام الطواف 697
32 في السعي 703
33 في كيفية السعي 704
34 في احكام السعي 706
35 في التقصير 709
36 في أفعال الحج 713
37 في الوقوف بعرفات 715
38 في كيفية الوقوف 716
39 في احكام الوقوف 719
40 في الوقوف بالمشعر 722
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 724
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 725
43 في نزول منى ورمى الجمرات 729
44 في كيفية الرمي 730
45 في احكام الرمي 732
46 في الذبح 734
47 في كيفية الذبح 737
48 في صفات الهدي 740
49 في احكام الهدي 748
50 في الضحايا 755
51 في الحلق والتقصير 762
52 في بقية أفعال الحج 766
53 في الرجوع إلى منى 769
54 في الرمي 771
55 في النفر من منى 775
56 في الرجوع إلى مكة 778
57 في الوداع 779
58 في تروك الاحرام 781
59 في تحرير لبس الخفين 782
60 في تحريم الطيب 783
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 787
62 في تغطية الرأس 789
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 792
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 794
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 796
66 في تحريم الصيد 800
67 في تحريم الاستمتاع 808
68 في تحريم الجدال والفسوق 811
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 812
70 في احكام المحصور والمصدود 846
71 في المحصور 850
72 في حكم الفوات 852
73 في حج النساء 854
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 859
75 في حج النائب 860
76 في حج منذور 874
77 في احكام العمرة 876
78 في الزيارات 879
79 في زيارة النبي ص 887
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 889
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 891
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 897
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 899
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 901
85 في الرباط 902
86 في من يجب جهاده 903
87 في أصناف الكفار 905
88 في كيفية الجهاد 907
89 في المبارزة 912
90 في عقد الأمان 913
91 في العاقد 914
92 في عبارة الأمان 915
93 في احكام الأمان 916
94 في كيفية الأمان 917
95 في احكام الغنيمة 921
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 922
97 في احكام الأسارى 926
98 في احكام الأرضين 934
99 في كيفية قسمة الغنائم 938
100 في احكام السلب 942
101 في كيفية القسمة 948
102 في الاسهام 951
103 في اللواحق 956
104 في احكام أهل الذمة 959
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 959
106 في مقدار الجزية 965
107 فيما يشترط على أهل الذمة 968
108 في احكام المساكن والأبنية 971
109 في احكام المهادنة والمهاونة 973
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 979
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 981
112 في قتال أهل البغي 982
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 991
114 في اللواحق 994
115 في التجارة 998
116 في آداب التجارة 1000
117 في محرمات التجارة 1003
118 في الاحتكار 1006
119 في احكام التجارة 1008
120 في كسب الحجام وأمثاله 1019
121 في جوائز السلطان 1024
122 في النفقة 1028
123 في طلب الرزق 1030