منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٧٣٦
وأتموا الحج والعمرة لله إذا ثبت هذا فلو خرج من مكة بعد اخلاله ثم عاد في الشهر الذي خرج منه صح له ان يتمتع ولا يجب عليه تجديد عمرة وان دخل في غير الشهر اعتمر أخرى وتمتع بالأخيرة ولا يسقط عنه الدم وقال عطا والمغيرة واحمد واسحق إذا خرج إلى سفر يعيد فقصر في مثله الصلاة سقط عنه الدم وقال الشافعي ان خرج إلى الميقات فلا دم عليه وقال أصحاب الرأي ان رجع إلى مصره بطلت متعته وإلا فلا وقال مالك ان رجع إلى مثله أو إلى غيره أبعد من مصره بطلت متعته وإلا فلا وقال الحسن هو متمتع وان رجع إلى بلده واختاره ابن المنذر لنا قوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدى وما تقدم من الأحاديث الدالة على صحة العمرة ان رجع في الشهر الذي خرج منه ووجوب اعادتها ان رجع في غيره وعلى كل التقديرين لا بد من الدم احتج احمد بما روى عن عمر وابنه انهما قالا إذا اعتمر في أشهر الحج ثم أقام فهو متمتع فان خرج ورجع فليس بمتمتع وجوابه انه محمول على من رجع في غير الشهر الذي خرج فيه جمعا بين الأدلة مسألة وانما يجب الدم على من أحل من احرام العمرة فلو لم يحل مها وادخل أحرم الحج عليها بطلت المتعة وسقط الدم على قول الشيخ (ره) وبه قال احمد روت عايشه قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله عام حجة الوداع فأهللنا بعمرة فقدمت مكة وانا حايض لم أطف بالبيت ولا بين الصفا و المروة فشكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال أيقضى رأسك وامتشطي وأهلي بالحج ودعى العمرة قالت ففعلت فلما قضيت الحج أرسلنا مع عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم فاعتمرت معه فقال هذه مكان عمرتك قال عروة فقضاء الله حجها وعمرتها ولم يكن في شئ من ذلك هدى ولا صوم ولا صدقة ولأنه على تقدير بطلان التمتع يسقط عنه فرض الهدى لاختصاصه بالمتمتع على ما بيناه مسألة وانما يجب على من نأى عن مكة على ما تقدم فلو كان من أهل مكة وحاضريها فلا دم عليه الا ان يكون قد تمتع على تقدير تجويزه له على اشكال ولو دخل الا فاتى متمتعا إلى مكة ناويا للإقامة بها بعد يمنعه فعليه دم المتعة اجمع عليه كل من يحفظ عنه من أهل العلم لعموم الآية وبالعزم على الإقامة لا يثبت له حكمها ولو كان الرجل مولده ومنشأه مكة فخرج منتقلا مقيما بغيرها ثم أعاد إليها متمتعا فان للإقامة أو غير ناولها فعليه دم المتعة وبه قال مالك والشافعي واحمد واسحق لان حضور المسجد الحرام انما يحصل بين الإقامة وفعلها وهذا انما نوى الإقامة إذا فرغ من أفعال الحج لأنه إذا فرغ من عمرته فهو ناويا للخروج إلى الحج فكأنه انما نوى ان يقيم بعد أن يجب الدم مسألة الآفاقي إذا ترك الاحرام من الميقات وجب عليه ان يرجع ويحرم منه مع المكنة فان لم يتمكن أحرم من دونه بعمرته فإذا أحل أحرم بالحج من عامه وهو متمتع وعليه دم المتعة ولا دم عليه لاحرامه من دون الميقات لأنه تركه للضرورة فلا دم عليه لعدم الذنب الموجب للعقوبة بالكفارة قال ابن المنذر وابن عبد البر اجمع العلماء على من أحرم في أشهر الحج بعمرة ودخل منها ولم يكن من حاضري المسجد الحرام ثم أقام بمكة حلالا ثم حج من عامه انه متمتع عليه ودم المتعة وقال بعض الجمهور إذا تجاوز الميقات حتى صار بينه وبين مكة أقل من مسافة القصر فاحرم منه ولا دم عليه للمتعة لأنه من حاضري المسجد الحرام وليس بجيد فان حضور المسجد الحرام انما يحصل بالإقامة وبه نية الإقامة وهذا لم يحصل منه الإقامة ولا بينها ولأنه تعالى قال ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام وهو ان يقتضي ان يكون المانع من الدم السكنى به وهذا ليس بساكن مسألة قد بينا ان الهدى انما يجب على المتمتع وانما يكون متمتعا إذا أحرم بالعمرة في أشهر الحج فليس بمتمتع ولا هدى عليه وقد تقدم ذلك فهو قوله عامة أهل العلم ولا نعلم فيه خلافا الا قولين شاذين أحدهما عن طاوس قال إذا اعتمرت في غير أشهر الحج ثم أقمت حتى الحج فأنت متمتع والثاني عن الحسن قال من اعتمر بعد النحر فهي متعه وكلاهما شاذ قال ابن المنذر لا نعلم أحدا قال بواحد من هذين القولين اما لو أحرم في غير أشهر الحج ثم حل منها في أشهره فكذلك لا يصح له التمتع بتلك العمرة وقد بينا فيما تقدم وبه قال احمد وجابر واسحق والشافعي في أحد القولين فقال في الاخر عمرته في الشهر الذي يطوف فيه وبه قال الحسن والحكم بن شرمه والثوري وقال طاوس عمرته في الشهر الذي يدخل فيه الحرم وقال عطا عمرته في الشهر الذي يحل فيه وبه قال مالك وقال أبو حنيفة ان طاف للعمرة أربعة أشواط في غير أشهر الحج فليس بمتمتع وان طاف الأربع في أشهر الحج فهو متمتع لنا انه أتى بنسك لا يتم العمرة الا به في غير أشهر الحج فلا يكون متمتعا كما لو طاف في غير أشهر الحج أو طاف دون الأربعة فيها ويؤيده ما رواه الشيخ عن سعيد الأعرج قال قال أبو عبد الله (ع) من تمتع في أشهر الحج ثم أقام بمكة حتى يحضر الحج فليس عليه دم انما هي حجة مفردة وانما الأضحى على أهل الأمصار ولا يعارض ذلك ما رواه الشيخ عن عيص بن القسم عن أبي عبد الله (ع) أنه قال في رجل اعتمر في رجب فقال إن أقام بمكة حتى يخرج منها حاجا فقد وجب الهدى وان خرج من مكة حتى يحرم من غيرها فليس عليه هدى قال الشيخ والوجه فيه أمران أحدهما حمله على الاستحباب الثاني حمله علين من اعتمر في رجب وأقام بمكة إلى أشهر الحج ثم تمتع منها بالعمرة إلى الحج فيلزمه الهدى لما رواه إسحاق بن عبد الله قال سألت أبا الحسن (ع) من اعتمر المقيم بمكة تجرد الحج أو يتمتع مرة أخرى فقال يتمتع أحب إلى وليكن احرامه ميسرة ليلة أو ليلتين مسألة ولو كان المتمتع مملوكا لم يجب عليه الهدى ولا يجب على مولاه ان يهدي عنه معينا ولا نعلم فيه خلافا لقوله تعالى ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ والعاجز
(٧٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 557
2 فيما يمسك عنه الصائم 562
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 570
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 581
5 فيمن يصح منه الصوم 584
6 في الزمان الذي يصح صومه 587
7 في رؤية الهلال 587
8 في شرايط الصوم 596
9 في شروط قضاء الصوم 600
10 في احكام القضاء 602
11 في الصيام المندوبة 608
12 في صوم الاذن 614
13 في صوم التأديب 615
14 في صوم الحرام 616
15 في لواحق الصوم 618
16 في النذر 623
17 في النوادر 624
18 في شرائط الاعتكاف 628
19 في احكام الاعتكاف 633
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 642
21 في آداب السفر 645
22 في شرائط حجة الاسلام 648
23 في أنواع الحج 659
24 في المواقيت 665
25 في احكام المواقيت 668
26 في أفعال العمرة المتمتع 671
27 في احكام الاحرام 684
28 في احكام دخول مكة 688
29 في الطواف 690
30 في كيفية الطواف 690
31 في احكام الطواف 697
32 في السعي 703
33 في كيفية السعي 704
34 في احكام السعي 706
35 في التقصير 709
36 في أفعال الحج 713
37 في الوقوف بعرفات 715
38 في كيفية الوقوف 716
39 في احكام الوقوف 719
40 في الوقوف بالمشعر 722
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 724
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 725
43 في نزول منى ورمى الجمرات 729
44 في كيفية الرمي 730
45 في احكام الرمي 732
46 في الذبح 734
47 في كيفية الذبح 737
48 في صفات الهدي 740
49 في احكام الهدي 748
50 في الضحايا 755
51 في الحلق والتقصير 762
52 في بقية أفعال الحج 766
53 في الرجوع إلى منى 769
54 في الرمي 771
55 في النفر من منى 775
56 في الرجوع إلى مكة 778
57 في الوداع 779
58 في تروك الاحرام 781
59 في تحرير لبس الخفين 782
60 في تحريم الطيب 783
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 787
62 في تغطية الرأس 789
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 792
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 794
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 796
66 في تحريم الصيد 800
67 في تحريم الاستمتاع 808
68 في تحريم الجدال والفسوق 811
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 812
70 في احكام المحصور والمصدود 846
71 في المحصور 850
72 في حكم الفوات 852
73 في حج النساء 854
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 859
75 في حج النائب 860
76 في حج منذور 874
77 في احكام العمرة 876
78 في الزيارات 879
79 في زيارة النبي ص 887
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 889
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 891
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 897
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 899
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 901
85 في الرباط 902
86 في من يجب جهاده 903
87 في أصناف الكفار 905
88 في كيفية الجهاد 907
89 في المبارزة 912
90 في عقد الأمان 913
91 في العاقد 914
92 في عبارة الأمان 915
93 في احكام الأمان 916
94 في كيفية الأمان 917
95 في احكام الغنيمة 921
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 922
97 في احكام الأسارى 926
98 في احكام الأرضين 934
99 في كيفية قسمة الغنائم 938
100 في احكام السلب 942
101 في كيفية القسمة 948
102 في الاسهام 951
103 في اللواحق 956
104 في احكام أهل الذمة 959
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 959
106 في مقدار الجزية 965
107 فيما يشترط على أهل الذمة 968
108 في احكام المساكن والأبنية 971
109 في احكام المهادنة والمهاونة 973
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 979
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 981
112 في قتال أهل البغي 982
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 991
114 في اللواحق 994
115 في التجارة 998
116 في آداب التجارة 1000
117 في محرمات التجارة 1003
118 في الاحتكار 1006
119 في احكام التجارة 1008
120 في كسب الحجام وأمثاله 1019
121 في جوائز السلطان 1024
122 في النفقة 1028
123 في طلب الرزق 1030