منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٧٣٩
(ع) نحر بمنى اجماعا وقال خدوا عني مناسككم احتجوا بقوله (ع) كل منى منحر وكل محاح منحر وطريق رواه أبو داود وجوابه نحن نقول بموجبه لان بعض الدماء ينحر بمكة وبعضها ينحر بمنى واحتج الآخرون بان الفضل منفعة مساكين الحرم باللحم الطوى وهذا موجود ههنا وجوابه ما تقدم بان أراق الدم مقصود بدليل انه لو اشترى لحما طريا وفرقه لم يجزه وإذا كان مقصودا بغير الحرم كتفرقة اللحم ولا يعارض ما ذكرناه ما روى الشيخ في الحسن عن معوية بن عمار قال قلت لأبي عبد الله (ع) ان أهل مكة أنكروا عليك انك ذبحت هديك في منزلك بمكة فقال إن مكة كلها منحر لاحتمال ان يكون هديه قد كان تطوعا والتطوع يجوز ذبحه بمكة لدلالة الخبر الأول عليه هو أولى لأنه مفصل وهذا الخبر محمل فيحمل عليه جميعا بين الأدلة مسألة من ساق هديا في الحج بنحره أو ذبحه بمنى وان كان قد ساقه في العمرة نحره أو ذبحه بمكة قبالة الكعبة بالموضع المعروف بالحرورة روى الشيخ عن شعيب العقرقوفي قال قلت لأبي عبد الله (ع) سقت في العمرة بدنه فأين انحرها فقال بمكة قلت فأي شئ أعطى منها قال كل ثلثا واهد ثلثا وتصدق بثلثه مسألة كلما يلزم المحرم من فداء عن صيد أو غير يذبحه أو ينحره بمكة ان كان معتمرا أو بمنى ان كان حاجا وقال احمد يجوز في موضع السبب وقال الشافعي لا يجوز الا في الحرم لنا قوله تعالى ثم محلها إلى البيت العتيق وقال تعالى هديا بالغ الكعبة في جزاء الصيد احتج احمد ان النبي صلى الله عليه وآله امر كعب بن عجزه بالفدية بالحديبية ولم يأمر يبعثه إلى الحرم وروى الابرم وأبو إسحاق الجوزجاني في كتابهما عن أبي أسماء مولى عبد الله بن جعفر قال كنت مع الحسين بن علي (ع) بالسقيا فأوفى بيده إلى رأسه محلقه؟؟ علي (ع) يجز عنه جرورا بالسقيا والجواب ان امره (ع) بالفدية بالحديبية لا يستلزم الذبح بها وعن الثاني بالمنع بالرواية فرع ما وجب نحره بالحرم وجب تفرقة لحمه وبه قال الشافعي واحمد وقال مالك وأبو حنيفة إذا ذبحها في الحرم جاز ففرقة لحمها في الحل لنا انه أحد مقصودي النسك فلم يجز في الحل كالذبح ولان المعقول من ذبحه بالحرم التوسعة على ساكنه وهذا لا يحصل بالعطاء غيرهم ولأنه نسك يختص بالحرم وكان جمعا مختصا به كالطواف وسائر المناسك مسألة قد بينا ان وقت استقرار وجوب الهدى احرام المتمتع بالحج وبه قال أبو حنيفة والشافعي واحمد في إحدى الروايتين لقوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدى وهذا قد فعل ذلك ولان المجعول غابه يكفي وجود اوله لقوله تعالى ثم أتموا الصيام إلى الليل وقال مالك يجب إذا وقف بعرفه وهو قول احمد في الرواية الأخرى لان التمتع بالعمرة إلى الحج انما يحصل بعد وجود الحج منه ولا يحصل ذلك الا بالوقوف لقول النبي صلى الله عليه وآله الحج عرفه لأنه قبل ذلك معرض للفوات فلا يحصل التمتع وقال عطا يجب إذا رمى جمرة العقبة لأنه وقت ذبحه فكان وقت وجوبه والجواب بالمنع من كون التمتع انما يحصل بالوقوف بل الاحرام يتلبس بالحج على أن قوله (ع) دخلت العمرة في الحج هكذا رسلك بين أصابعه بعطا التلبس به من أول أفعال العمرة والتعريض للفوات لا يقتضي عدم الايجاب وكون وقت الذبح هو بعد رمى جمرة العقبة لا يستلزم كون وقت وجوبه ذلك مسألة ووقت ذبحه يوم النحر وبه قال أبو حنيفة ومالك واحمد وعن أحمد رواية يجوز نحره في شؤال بمكة وان قدم في العشر لم ينحره الا بمنى يوم النحر وبه قال عطاو قال الشافعي يجوز نحره بعد الاحرام بالحج قولا واحدا وفيما قبل ذلك بعده هل من العمرة احتمالان لنا ان النبي صلى الله عليه وآله نحر يوم النحر وكذا أصحابه وقال (ع) خذوا عني مناسككم ولان ما قبل يوم النحر لا يجوز فيه الأضحية فلا يجوز فيه ذبح هدى التمتع كقبل التحلل من العمرة اما من ساق هديا في العشر فإن كان قد أشعره وقلده فلا ينحره الا بمنى يوم النحر وإن لم يكن أشعره ولم يقلده فإنه ينحره بمكة إذا قدم في العشر لما رواه الشيخ في الصحيح عن مسمع عن أبي عبد الله (ع) قال إذا دخل بهديه في العشر فإن كان أشعره وقلده فلا ينحره الا يوم النحر بمنى وإن لم يقلده ولم يشعره فنحره بمكة إذا قدم في العشر وكذا لو كان تطوعا فإنه ينحره بمكة لما بيناه أولا وفي حديث إبراهيم الكرخي عن أبي عبد الله عليه من أنه كان واجبا نحره بمنى وان كان تطوعا نحره بمكة وان كان أشعره فقلده فلا ينحره الا يوم النحر ولانا قد بينا ان الذبح انما يجب بمنى وهو انما يكون يوم النحر مسألة أيام النحر بمنى أربعة أيام أولها يوم النحر بمنى أربعة أيام أولها يوم النحر وثلثة بعده وفي غيرها من الأمصار ثلاثة أيام يوم النحر ويومان بعده وبه قال علي (ع) والحسن وعطا والأوزاعي والشافعي وابن المنذر وقال ابن سيرين يوم واحد وقال سعيد بن جبير وجابر بن زيد في الأمصار يوم واحد وبمنى ثلاثة وقال احمد يوم النحر ويومان بعده وبه قال مالك والثوري وروى عن ابن عباس وابن عمر لنا ما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال أيام التشريق كلها منحر ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى (ع) قال سألته عن الأضحى كم هو بمنى فقال أربع أيام وسئله عن الأضحى في غير منى فقال ثلاثة أيام فقلت فما يقول في رجل مسافر قدم بعد الأضحى بيومين اله ان يضحى في اليوم الثالث قال نعم وعن عمار الساباطي عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن اضحى بمنى فقال أربعة وعن الأضحى في سائر البلدان فقال ثلاثة أيام وعن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن علي (ع) قال الأضحى ثلاثة أيام وأفضلها أولها احتج المخالف بان يوم الرابع لا يصح للذبح وجوابه المنع من الملازمة ولا يعارض ذلك ما رواه
(٧٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 557
2 فيما يمسك عنه الصائم 562
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 570
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 581
5 فيمن يصح منه الصوم 584
6 في الزمان الذي يصح صومه 587
7 في رؤية الهلال 587
8 في شرايط الصوم 596
9 في شروط قضاء الصوم 600
10 في احكام القضاء 602
11 في الصيام المندوبة 608
12 في صوم الاذن 614
13 في صوم التأديب 615
14 في صوم الحرام 616
15 في لواحق الصوم 618
16 في النذر 623
17 في النوادر 624
18 في شرائط الاعتكاف 628
19 في احكام الاعتكاف 633
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 642
21 في آداب السفر 645
22 في شرائط حجة الاسلام 648
23 في أنواع الحج 659
24 في المواقيت 665
25 في احكام المواقيت 668
26 في أفعال العمرة المتمتع 671
27 في احكام الاحرام 684
28 في احكام دخول مكة 688
29 في الطواف 690
30 في كيفية الطواف 690
31 في احكام الطواف 697
32 في السعي 703
33 في كيفية السعي 704
34 في احكام السعي 706
35 في التقصير 709
36 في أفعال الحج 713
37 في الوقوف بعرفات 715
38 في كيفية الوقوف 716
39 في احكام الوقوف 719
40 في الوقوف بالمشعر 722
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 724
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 725
43 في نزول منى ورمى الجمرات 729
44 في كيفية الرمي 730
45 في احكام الرمي 732
46 في الذبح 734
47 في كيفية الذبح 737
48 في صفات الهدي 740
49 في احكام الهدي 748
50 في الضحايا 755
51 في الحلق والتقصير 762
52 في بقية أفعال الحج 766
53 في الرجوع إلى منى 769
54 في الرمي 771
55 في النفر من منى 775
56 في الرجوع إلى مكة 778
57 في الوداع 779
58 في تروك الاحرام 781
59 في تحرير لبس الخفين 782
60 في تحريم الطيب 783
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 787
62 في تغطية الرأس 789
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 792
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 794
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 796
66 في تحريم الصيد 800
67 في تحريم الاستمتاع 808
68 في تحريم الجدال والفسوق 811
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 812
70 في احكام المحصور والمصدود 846
71 في المحصور 850
72 في حكم الفوات 852
73 في حج النساء 854
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 859
75 في حج النائب 860
76 في حج منذور 874
77 في احكام العمرة 876
78 في الزيارات 879
79 في زيارة النبي ص 887
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 889
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 891
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 897
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 899
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 901
85 في الرباط 902
86 في من يجب جهاده 903
87 في أصناف الكفار 905
88 في كيفية الجهاد 907
89 في المبارزة 912
90 في عقد الأمان 913
91 في العاقد 914
92 في عبارة الأمان 915
93 في احكام الأمان 916
94 في كيفية الأمان 917
95 في احكام الغنيمة 921
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 922
97 في احكام الأسارى 926
98 في احكام الأرضين 934
99 في كيفية قسمة الغنائم 938
100 في احكام السلب 942
101 في كيفية القسمة 948
102 في الاسهام 951
103 في اللواحق 956
104 في احكام أهل الذمة 959
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 959
106 في مقدار الجزية 965
107 فيما يشترط على أهل الذمة 968
108 في احكام المساكن والأبنية 971
109 في احكام المهادنة والمهاونة 973
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 979
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 981
112 في قتال أهل البغي 982
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 991
114 في اللواحق 994
115 في التجارة 998
116 في آداب التجارة 1000
117 في محرمات التجارة 1003
118 في الاحتكار 1006
119 في احكام التجارة 1008
120 في كسب الحجام وأمثاله 1019
121 في جوائز السلطان 1024
122 في النفقة 1028
123 في طلب الرزق 1030