(ع) نحر بمنى اجماعا وقال خدوا عني مناسككم احتجوا بقوله (ع) كل منى منحر وكل محاح منحر وطريق رواه أبو داود وجوابه نحن نقول بموجبه لان بعض الدماء ينحر بمكة وبعضها ينحر بمنى واحتج الآخرون بان الفضل منفعة مساكين الحرم باللحم الطوى وهذا موجود ههنا وجوابه ما تقدم بان أراق الدم مقصود بدليل انه لو اشترى لحما طريا وفرقه لم يجزه وإذا كان مقصودا بغير الحرم كتفرقة اللحم ولا يعارض ما ذكرناه ما روى الشيخ في الحسن عن معوية بن عمار قال قلت لأبي عبد الله (ع) ان أهل مكة أنكروا عليك انك ذبحت هديك في منزلك بمكة فقال إن مكة كلها منحر لاحتمال ان يكون هديه قد كان تطوعا والتطوع يجوز ذبحه بمكة لدلالة الخبر الأول عليه هو أولى لأنه مفصل وهذا الخبر محمل فيحمل عليه جميعا بين الأدلة مسألة من ساق هديا في الحج بنحره أو ذبحه بمنى وان كان قد ساقه في العمرة نحره أو ذبحه بمكة قبالة الكعبة بالموضع المعروف بالحرورة روى الشيخ عن شعيب العقرقوفي قال قلت لأبي عبد الله (ع) سقت في العمرة بدنه فأين انحرها فقال بمكة قلت فأي شئ أعطى منها قال كل ثلثا واهد ثلثا وتصدق بثلثه مسألة كلما يلزم المحرم من فداء عن صيد أو غير يذبحه أو ينحره بمكة ان كان معتمرا أو بمنى ان كان حاجا وقال احمد يجوز في موضع السبب وقال الشافعي لا يجوز الا في الحرم لنا قوله تعالى ثم محلها إلى البيت العتيق وقال تعالى هديا بالغ الكعبة في جزاء الصيد احتج احمد ان النبي صلى الله عليه وآله امر كعب بن عجزه بالفدية بالحديبية ولم يأمر يبعثه إلى الحرم وروى الابرم وأبو إسحاق الجوزجاني في كتابهما عن أبي أسماء مولى عبد الله بن جعفر قال كنت مع الحسين بن علي (ع) بالسقيا فأوفى بيده إلى رأسه محلقه؟؟ علي (ع) يجز عنه جرورا بالسقيا والجواب ان امره (ع) بالفدية بالحديبية لا يستلزم الذبح بها وعن الثاني بالمنع بالرواية فرع ما وجب نحره بالحرم وجب تفرقة لحمه وبه قال الشافعي واحمد وقال مالك وأبو حنيفة إذا ذبحها في الحرم جاز ففرقة لحمها في الحل لنا انه أحد مقصودي النسك فلم يجز في الحل كالذبح ولان المعقول من ذبحه بالحرم التوسعة على ساكنه وهذا لا يحصل بالعطاء غيرهم ولأنه نسك يختص بالحرم وكان جمعا مختصا به كالطواف وسائر المناسك مسألة قد بينا ان وقت استقرار وجوب الهدى احرام المتمتع بالحج وبه قال أبو حنيفة والشافعي واحمد في إحدى الروايتين لقوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدى وهذا قد فعل ذلك ولان المجعول غابه يكفي وجود اوله لقوله تعالى ثم أتموا الصيام إلى الليل وقال مالك يجب إذا وقف بعرفه وهو قول احمد في الرواية الأخرى لان التمتع بالعمرة إلى الحج انما يحصل بعد وجود الحج منه ولا يحصل ذلك الا بالوقوف لقول النبي صلى الله عليه وآله الحج عرفه لأنه قبل ذلك معرض للفوات فلا يحصل التمتع وقال عطا يجب إذا رمى جمرة العقبة لأنه وقت ذبحه فكان وقت وجوبه والجواب بالمنع من كون التمتع انما يحصل بالوقوف بل الاحرام يتلبس بالحج على أن قوله (ع) دخلت العمرة في الحج هكذا رسلك بين أصابعه بعطا التلبس به من أول أفعال العمرة والتعريض للفوات لا يقتضي عدم الايجاب وكون وقت الذبح هو بعد رمى جمرة العقبة لا يستلزم كون وقت وجوبه ذلك مسألة ووقت ذبحه يوم النحر وبه قال أبو حنيفة ومالك واحمد وعن أحمد رواية يجوز نحره في شؤال بمكة وان قدم في العشر لم ينحره الا بمنى يوم النحر وبه قال عطاو قال الشافعي يجوز نحره بعد الاحرام بالحج قولا واحدا وفيما قبل ذلك بعده هل من العمرة احتمالان لنا ان النبي صلى الله عليه وآله نحر يوم النحر وكذا أصحابه وقال (ع) خذوا عني مناسككم ولان ما قبل يوم النحر لا يجوز فيه الأضحية فلا يجوز فيه ذبح هدى التمتع كقبل التحلل من العمرة اما من ساق هديا في العشر فإن كان قد أشعره وقلده فلا ينحره الا بمنى يوم النحر وإن لم يكن أشعره ولم يقلده فإنه ينحره بمكة إذا قدم في العشر لما رواه الشيخ في الصحيح عن مسمع عن أبي عبد الله (ع) قال إذا دخل بهديه في العشر فإن كان أشعره وقلده فلا ينحره الا يوم النحر بمنى وإن لم يقلده ولم يشعره فنحره بمكة إذا قدم في العشر وكذا لو كان تطوعا فإنه ينحره بمكة لما بيناه أولا وفي حديث إبراهيم الكرخي عن أبي عبد الله عليه من أنه كان واجبا نحره بمنى وان كان تطوعا نحره بمكة وان كان أشعره فقلده فلا ينحره الا يوم النحر ولانا قد بينا ان الذبح انما يجب بمنى وهو انما يكون يوم النحر مسألة أيام النحر بمنى أربعة أيام أولها يوم النحر بمنى أربعة أيام أولها يوم النحر وثلثة بعده وفي غيرها من الأمصار ثلاثة أيام يوم النحر ويومان بعده وبه قال علي (ع) والحسن وعطا والأوزاعي والشافعي وابن المنذر وقال ابن سيرين يوم واحد وقال سعيد بن جبير وجابر بن زيد في الأمصار يوم واحد وبمنى ثلاثة وقال احمد يوم النحر ويومان بعده وبه قال مالك والثوري وروى عن ابن عباس وابن عمر لنا ما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال أيام التشريق كلها منحر ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى (ع) قال سألته عن الأضحى كم هو بمنى فقال أربع أيام وسئله عن الأضحى في غير منى فقال ثلاثة أيام فقلت فما يقول في رجل مسافر قدم بعد الأضحى بيومين اله ان يضحى في اليوم الثالث قال نعم وعن عمار الساباطي عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن اضحى بمنى فقال أربعة وعن الأضحى في سائر البلدان فقال ثلاثة أيام وعن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن علي (ع) قال الأضحى ثلاثة أيام وأفضلها أولها احتج المخالف بان يوم الرابع لا يصح للذبح وجوابه المنع من الملازمة ولا يعارض ذلك ما رواه
(٧٣٩)