عليه رزقه والتضييق له ان يجعل شعبان بتسعة وعشرين يوما وفعل ابن عمر ولك فكان يصوم مع الغيم والمانع ويفطره لا معهما وهو الراوي فكان فقل الغير أو لأنه شك في أحد طرفي الشهر لم يظهر فيه أنه من غير رمضان فوجب الصوم كالطرف الآخر ولان الاحتياط يقضى الصوم واحتج ابن سيرين يقول النبي صلى الله عليه يوم تصومون والفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون قيل معناه ان الصوم والفطر مع الجماعة ومعظم الناس والجواب الأحاديث الدالة عن النهى والى الصوم بنيته انه غير رمضان لأنه ظاهر امن غير رمضان فاعتقاد انه منه صح فإرادة فقل على هذا الوجه قبيحة ويفضل الفعل باعتبار قبح الإرادة فيها فكان منهيا عنه والنهى في العبادات يدل على الفساد ويؤيده ما رواه الشيخ عن محمد بن شهاب الزهري قال سمعت علي بن الحسين ع يقول يوم الشك أمرنا بصيامه ونهينا عنه أمرنا ان يصوم الانسان على أنه من شعبان ونهينا ان يصومه على أنه من شهر رمضان وهو لم ير الهلال وحديث احمد على الوجوب معارض بما رواه البخاري بإسناده عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته) فان غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلثين على أن مسلما رواه في الصحيح عن ابن عمران النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفي رمضان فقال فقدروا له ثلثين وفي حديث اخر عن ربعي بن حمران ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لرؤيته وأفطروا لرؤيته فان غم عليكم فعدوا شعبان ثلثين ثم صوموا وان عم عليكم فعدوا ثلثين ثم افطروا ولان الأصل بقاء شعبان فلا ينتقل عنه بالشك ولهذا لا يحل الذي المعلق بشهر رمضان ولا الطلاق المعلق به عنده واما الكراهية مع الصحو فمنعيه (فنمنعه) بما ذكرناه من الأدلة وقد روى المجور ان النبي ص كان يصلي شعبان ورمضان وهو عام ويحمل نهى تقديم الصوم على العاجز ليقوى بالافطار على الصوم الواجب كما حمل رواية أبي هريرة عن النبي ص أنه قال إذا كان النصف من شعبان فامسكوا عن الصيام حتى يكون رمضان واحتجاج ابن سيرين ورد على الظاهر إذ الغالب عدم خفاء الهلال عن جماعة كثيرة وخفاؤه عن واحد اثنين لا العكس فروع الأول لو نوى انه من رمضان كان حراما ولم يخرجه لو خرج من رمضان لما بيناه من أن النهى يدل على الفساد والحديث علي بن الحسين عليه السلام ولما رواه هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال في يوم الشك من صامه قضاه وان كان كك من صامه على أنه من رمضان ويدل عليه قوله عليه كان كك لان التشبيه انما هو للنية ولو نوى انه من شعبان ندبا ثم بان انه من رمضان اجزاء عنه لأنه صوم شرعي غير منهى عنه فكان مجزيا عن الواجب لان رمضان لا يقع فيه غيره ونية الوجوب ساقطه للعذر كناسي النية إلى قبل الزوال ولما ذكرناه من الأحاديث الثاني لو نوى انه واجب أو ندب ولم يعين لم يصح صومه ولا يجزيه لو خرج من رمضان الا ان تجدد النية قبل الزوال الثالث لو نوى انه من رمضان فقد بينا انه. نجزيه وقد يرد تردد الشيخ في الخلاف فلو ثبت الهلال قبل الزوال جدد النية وأجزأه لان محل النية باق الرابع لو ساه بنيته انه من شعبان ندبا ثم لو بان انه من رمضان والنهار باق جدد نية الوجوب ولو لم يعلم حتى فات النهار أجزأه عنه ما بينا الخامس لو نوى انه كان من رمضان فهو واجب وان كان من شعبان فهو ندب للشيخ قولان أحدهما الاجزاء لو بان من رمضان ذ كره في الخلاف لان بنية القربة كافية وقد نوى القربة والثاني لا يجزيه وبه قال الشافعي لان بنية مترددة والجزم شرطها والتعيين ليس بشر ط إذا علم أنه من شهر رمضان اما فيما لا يعلم فلا نسلم ذلك السادس لو نوى الافطار لاعتقاده ان من شعبان فان من رمضان قبل الزوال لم يتناول شيئا نوى الصوم الواجب وأجزأه لما بيننا ان محل النية إلى الزوال والعذر موجود وهو الجهل فكان كتارك النية نسيا فلو ظهر له ذلك بعد الزوال أمسك نفسه نهاره ووجب عليه القضاء وبه قال أبو حنيفة والشافعي أوجب القضاء في الموضعين وقد سلف ضعفه وروى عن عطا أنه قال يأكل بقيه يومه ولا نعلم أحدا قاله سواه الا في رواية عن أحمد ذكرها أبو خطاب واحتجوا با لقياس على المسافر وهو خطا لان المسافر الفطر بعد قدومه ظاهر أو باطنا بخلاف صورة النزاع لما رواه الجمهور عن ابن عباس ان الأعرابي لما شهد بالهلال امر النبي ص الناس بالصوم وصام السابع لو نوى الصوم في رمضان ثم نوى الخروج منه بعد انعقاده لم يبطل صومه قال الشيخ ره والشافعي في أحد قوليه وفي الاخر يبطل لان النية شرط في صحته ولم يحصل لنا انه صام بشرط هو النية فكان مجزيا ولا يبطل بعد انعقاده وتمنع كون ابتدائه النية شرطا الثامن لو شك هل يخرج أم لا يخرج عند نا لما تقدم وفي المتعين مع الشك لو للشافعي وجهان التاسع لو نوى انه يصوم غدا من رمضان سنة تسعين مثلا وكانت سنة إحدى وتسعين وغلط في ذلك صحت بيته خلافا لتعض الشافعية لأنه صام بشرطه فلا يؤثر فيه غاز كما لو حسب أنها لاثنين فقراه وكان الثلثا العاشر لو كان عليه قضاء اليوم الأول من رمضان فنوى قضاء اليوم الثاني أو كان عليه يوم من ستة أربع فنواه من سنة خمس الحق عندي انه لا يجزي لأنه صوم لما يتعين بزمان فلا بد فيه من النية والذي عليه ينوه فلم يكن مجزيا كما لو كان عليه وقبة من ظهار فنواها عن الفطر الحادي عشر لو أخبره عدل واحد برؤية الهلال فان قلنا بالاكتفاء فيه بالشاهد الواحد فلا يجب وان أوجبنا الشاهدين فهل يجوز له ان ينوى من رمضان واجبا فيه تردد ينشأ من كون المخبر أفاده الظن بخبره فجاز له النية ويجزيه لو بان بأنه من رمضان لأنه نوى بضرب من الظن فكان كالشاهدين ومن كونه وما محكوما به من شعبان لم يخرج عن كونه يوم شك بشهادة الواحد فكان الواجب نية النفل والأخير عندي أقرب
(٥٦١)