به الصوم ثم نوى لم يعتد به بلا خلاف مسألة قال الشيخ في الخلاف أجاز أصحابنا في رمضان خاصة ان يتقدم بنيه عليه بيوم أو أيام وقال في المبسوط لو نوى قبل الهلال صوم الشهر أجزأته النية السابقة ان عرض له ليلة الصيام شهر ونوم أو اغماء فإن كان ذلك فلا نية له من تجديد وبنحوه قال في النهاية والجمل ويمكن ان يحتج له بان المقارنة غير شرط ولهذا جاز تقديمها من أول ا لليل وان يتبعها الأكل والشرب والجماع وإذا جاز ذلك جاز ان يتقدم أو يومين أو ثلاثة لتقارب بالزمان هنا كما هو ثم ولكن هذا ضعيف جد ا لان تقديم النية من أول لليل مستفاد من مفهوم قوله عليه السلام من لم يثبت الصيام فلا صيام له ولان مقارنة النية لأول طلوع الفجر عسر جدا فانتفى وصار المعتبر فعلنا في الزكاة الممتد من الأول الليل إلى اخره بخلاف تقدمها باليوم والأيام ولاية لا فاصل بين الليل واليوم غير هما بخلاف الأيام السابقة ولأنه قياس من غير جامع فلا يكون مسموعا مسألة وجوز أصحابنا في رمضان ان ينوى من أول الشهر صومه اجمع ولا يحتاج كل ليلة إلى نية وفي غيره لابد م ن نية لكل يوم وبه قال مالك واحمد في إحدى الروايتين واسحق وحكى زفر وقال أبو حنيفة والشافعي و احمد في رواية لا بد من تجديد النية لكل يوم لنا انه نوى في زمان يصلح جنسه لنية الصوم لا يتملك بينه وبين فعله زمان يصلح جنسه لصوم سواه فجاز ذلك كما نوى اليوم الأول من ليلته ولأنه عبادة واحدة حرمته واحدة ويخرج منه بمعنى واحد هو الفطر فصار كصلاة واحدة ولأن حرمته حرمت واحدة فنوى فيه النية الواحدة كما لو أبرت (نوت) في اليوم الواحد إذا دفعت في ابتدائه احتج المخالف بأنه صوم واجب فوجب ان ينويه من ليلته كاليوم الأول ولان هذه الأيام عبادات يتحللها ما ينافيها ولا يفسد بعضها بفساد بعض فأشبه القضا والجواب مساواة الليل الأولى ليالي كما بينا فكما جاز ايقاع النية في كل ليلة جاز في الأول وكونها عبادات متعددة صحيح من وجه وهي متحدة من وجه آخر على ما قدمناه واعلم أن عندي في هذه المسألة اشكالا والحق انها عبادات منفصلة ولهذا لا يبطل البعض بفساد الاخر بخلاف الصلاة الواحدة واليوم الواحد وما ذكر ه أصحابنا قياس محض لا يعمل به لعدم النص على الفروع وعلى علته لكن الشيخ ره والسيد المرتضى رضي الله عنه إذ ها هنا الاجماع ولم يثبت عندنا ذلك فالأولى تجديد النية في كل يوم من ليلة فروع الأول إذ قلنا بالاكتفاء بالنية الواحدة فان الأولى تجديد ها بلا خلاف الثاني لو نذر شهر معينا أو أيام معينة متتابعة لم يكتف فيها بالنية الواحدة انه عندنا فلعدم النص واما عندهم فللفرق بين صوم لا يقع فيه غيره وبين صوم يجوزان ان يقع فيه سوا الثالث لو فاتته النية منت أول الشهر لعذر وغيره هل يكتفي بالواحدة في ثاني ليله وثالث ليلة للباقي من الشهر فيه تردد اما ان قلنا بعدم الاكتفاء في الأول قلنا له ههنا وان قلنا بالاكتفاء هناك فالأولى الاكتفاء هنا لان النية الواحدة قد كانت مجرمة عن الجميع فعن البعض أولى لكنها هو كلها قياسات لا يعتمد عليها مسألة يستحب صيام يوم الثلثين من شعبان إذا لم ير الهلال بنيت انه من شعبان ولا يكره صومه سواه كان هناك مانع من الرواية كالغيم شبهه أولم يكن هناك مانع وقال المفيد ره انما يستحب الشك في الهلال لامع السهو وارتفاع الموانع ويكره مع الصحو وارتفاع الموانع لا لمن كان صايما قبله وبه قال الشافعي والأوزاعي وقال احمد ان كانت السماء مصحية كره صومه وان كانت مغيمة وجب صومه ويحكم بأنه من رمضان وروى ذلك عن ابن عمر وقال الحسن وابن سيرين ان صام الامام صاموا وان أفطر أفطر واو هو مروي عن أحمد وقال أبو حنيفة ومالك مثل قولنا لنا ما رواه الجمهور عن علي عله السلام أنه قال لان أصوم يوما من شعبان أحب إلى أن أفطر يوما من رمضان وروى عن عايشه وأبي هريرة ورووا عن عايشه انها كانت تصومه ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن محمد بن حكم قال سألت أبا الحسن عله السلام عن اليوم الذي شك فيه فان الناس يزعمون أن من صامه بمنزلة من أفطر يوما من شهر رمضان فهو يوم وفقوا الله وان كان من غيره فهو بمنزلة ما مضى من الأيام وعن بشير النبال عن أبي عبد الله ع سألته عن صوم يوم الشك فقال صمه فان لم يكن من شعبان كان تطوعا وان يكن من شهر رمضان وقعت له وعن الكاهلي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن اليوم الذي يشن فيه من شعبان قال لصوم يوما من شعبان أحب إلى من أفطر يوما من رمضان ولأنه يوم محكوم به من شعبان ولا يكره صومه كما لو كانت عادته صيامه ولان الاحتياط يقتضي الصوم فلا وجه لكراهيته ولأنه يوم محكوم من شعبان فكان كغيره من أيامه احتج الشافعي بما رواه أبو هريرة ان النبي ص نهى عن صيام ستة أيام اليوم الذي يشك فيه من رمضان ويوم الفطر ويوم الأضحى وأيام التشريق وعن عما ربن ياسر قال من صام يوم الشك فقد عصى ابا القسم وعن أبي هريرة ان النبي ص لا تقدموا هلال رمضان بيوم ولا يومين الا ان يوافق صوما كان يصوم أحدكم وروى أصحابنا مستند ذلك روى الشيخ عن هارون خارجة قال قال أبا عبد الله عليه السلام شعبان تسعه وعشرين يوما فان كانت متعينة فأصبح صائما وان كانت مصحية ونصرته ولم تر شيئا فأصبح مفطرا وعن عبد الكريم بن عمر قال قلت لأبي عبد الله ع جعلت على نفسي ان أصوم حتى يقوم القائم فقال لا تصم في السفر ولا العيدين ولا أيام الشريق واليوم الذي يشك فيه وعن قتيبة الأعشى قال أبو عبد الله عليه السلام نهى رسول الله ص عن ستة أيام العيدين وأيام التشريق واليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان احتج احمد بما رواه ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انما لشهر تسعة وعشرون يوما فلا يصوموا حتى يروا الهلال ولا يفطروا حتى يروه فان غم عليكن فاقدروا له ومعنى الاقدار التضييق كما في قوله تعالى ومن قدر
(٥٦٠)