منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٥٦٠
به الصوم ثم نوى لم يعتد به بلا خلاف مسألة قال الشيخ في الخلاف أجاز أصحابنا في رمضان خاصة ان يتقدم بنيه عليه بيوم أو أيام وقال في المبسوط لو نوى قبل الهلال صوم الشهر أجزأته النية السابقة ان عرض له ليلة الصيام شهر ونوم أو اغماء فإن كان ذلك فلا نية له من تجديد وبنحوه قال في النهاية والجمل ويمكن ان يحتج له بان المقارنة غير شرط ولهذا جاز تقديمها من أول ا لليل وان يتبعها الأكل والشرب والجماع وإذا جاز ذلك جاز ان يتقدم أو يومين أو ثلاثة لتقارب بالزمان هنا كما هو ثم ولكن هذا ضعيف جد ا لان تقديم النية من أول لليل مستفاد من مفهوم قوله عليه السلام من لم يثبت الصيام فلا صيام له ولان مقارنة النية لأول طلوع الفجر عسر جدا فانتفى وصار المعتبر فعلنا في الزكاة الممتد من الأول الليل إلى اخره بخلاف تقدمها باليوم والأيام ولاية لا فاصل بين الليل واليوم غير هما بخلاف الأيام السابقة ولأنه قياس من غير جامع فلا يكون مسموعا مسألة وجوز أصحابنا في رمضان ان ينوى من أول الشهر صومه اجمع ولا يحتاج كل ليلة إلى نية وفي غيره لابد م ن نية لكل يوم وبه قال مالك واحمد في إحدى الروايتين واسحق وحكى زفر وقال أبو حنيفة والشافعي و احمد في رواية لا بد من تجديد النية لكل يوم لنا انه نوى في زمان يصلح جنسه لنية الصوم لا يتملك بينه وبين فعله زمان يصلح جنسه لصوم سواه فجاز ذلك كما نوى اليوم الأول من ليلته ولأنه عبادة واحدة حرمته واحدة ويخرج منه بمعنى واحد هو الفطر فصار كصلاة واحدة ولأن حرمته حرمت واحدة فنوى فيه النية الواحدة كما لو أبرت (نوت) في اليوم الواحد إذا دفعت في ابتدائه احتج المخالف بأنه صوم واجب فوجب ان ينويه من ليلته كاليوم الأول ولان هذه الأيام عبادات يتحللها ما ينافيها ولا يفسد بعضها بفساد بعض فأشبه القضا والجواب مساواة الليل الأولى ليالي كما بينا فكما جاز ايقاع النية في كل ليلة جاز في الأول وكونها عبادات متعددة صحيح من وجه وهي متحدة من وجه آخر على ما قدمناه واعلم أن عندي في هذه المسألة اشكالا والحق انها عبادات منفصلة ولهذا لا يبطل البعض بفساد الاخر بخلاف الصلاة الواحدة واليوم الواحد وما ذكر ه أصحابنا قياس محض لا يعمل به لعدم النص على الفروع وعلى علته لكن الشيخ ره والسيد المرتضى رضي الله عنه إذ ها هنا الاجماع ولم يثبت عندنا ذلك فالأولى تجديد النية في كل يوم من ليلة فروع الأول إذ قلنا بالاكتفاء بالنية الواحدة فان الأولى تجديد ها بلا خلاف الثاني لو نذر شهر معينا أو أيام معينة متتابعة لم يكتف فيها بالنية الواحدة انه عندنا فلعدم النص واما عندهم فللفرق بين صوم لا يقع فيه غيره وبين صوم يجوزان ان يقع فيه سوا الثالث لو فاتته النية منت أول الشهر لعذر وغيره هل يكتفي بالواحدة في ثاني ليله وثالث ليلة للباقي من الشهر فيه تردد اما ان قلنا بعدم الاكتفاء في الأول قلنا له ههنا وان قلنا بالاكتفاء هناك فالأولى الاكتفاء هنا لان النية الواحدة قد كانت مجرمة عن الجميع فعن البعض أولى لكنها هو كلها قياسات لا يعتمد عليها مسألة يستحب صيام يوم الثلثين من شعبان إذا لم ير الهلال بنيت انه من شعبان ولا يكره صومه سواه كان هناك مانع من الرواية كالغيم شبهه أولم يكن هناك مانع وقال المفيد ره انما يستحب الشك في الهلال لامع السهو وارتفاع الموانع ويكره مع الصحو وارتفاع الموانع لا لمن كان صايما قبله وبه قال الشافعي والأوزاعي وقال احمد ان كانت السماء مصحية كره صومه وان كانت مغيمة وجب صومه ويحكم بأنه من رمضان وروى ذلك عن ابن عمر وقال الحسن وابن سيرين ان صام الامام صاموا وان أفطر أفطر واو هو مروي عن أحمد وقال أبو حنيفة ومالك مثل قولنا لنا ما رواه الجمهور عن علي عله السلام أنه قال لان أصوم يوما من شعبان أحب إلى أن أفطر يوما من رمضان وروى عن عايشه وأبي هريرة ورووا عن عايشه انها كانت تصومه ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن محمد بن حكم قال سألت أبا الحسن عله السلام عن اليوم الذي شك فيه فان الناس يزعمون أن من صامه بمنزلة من أفطر يوما من شهر رمضان فهو يوم وفقوا الله وان كان من غيره فهو بمنزلة ما مضى من الأيام وعن بشير النبال عن أبي عبد الله ع سألته عن صوم يوم الشك فقال صمه فان لم يكن من شعبان كان تطوعا وان يكن من شهر رمضان وقعت له وعن الكاهلي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن اليوم الذي يشن فيه من شعبان قال لصوم يوما من شعبان أحب إلى من أفطر يوما من رمضان ولأنه يوم محكوم به من شعبان ولا يكره صومه كما لو كانت عادته صيامه ولان الاحتياط يقتضي الصوم فلا وجه لكراهيته ولأنه يوم محكوم من شعبان فكان كغيره من أيامه احتج الشافعي بما رواه أبو هريرة ان النبي ص نهى عن صيام ستة أيام اليوم الذي يشك فيه من رمضان ويوم الفطر ويوم الأضحى وأيام التشريق وعن عما ربن ياسر قال من صام يوم الشك فقد عصى ابا القسم وعن أبي هريرة ان النبي ص لا تقدموا هلال رمضان بيوم ولا يومين الا ان يوافق صوما كان يصوم أحدكم وروى أصحابنا مستند ذلك روى الشيخ عن هارون خارجة قال قال أبا عبد الله عليه السلام شعبان تسعه وعشرين يوما فان كانت متعينة فأصبح صائما وان كانت مصحية ونصرته ولم تر شيئا فأصبح مفطرا وعن عبد الكريم بن عمر قال قلت لأبي عبد الله ع جعلت على نفسي ان أصوم حتى يقوم القائم فقال لا تصم في السفر ولا العيدين ولا أيام الشريق واليوم الذي يشك فيه وعن قتيبة الأعشى قال أبو عبد الله عليه السلام نهى رسول الله ص عن ستة أيام العيدين وأيام التشريق واليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان احتج احمد بما رواه ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انما لشهر تسعة وعشرون يوما فلا يصوموا حتى يروا الهلال ولا يفطروا حتى يروه فان غم عليكن فاقدروا له ومعنى الاقدار التضييق كما في قوله تعالى ومن قدر
(٥٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 557
2 فيما يمسك عنه الصائم 562
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 570
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 581
5 فيمن يصح منه الصوم 584
6 في الزمان الذي يصح صومه 587
7 في رؤية الهلال 587
8 في شرايط الصوم 596
9 في شروط قضاء الصوم 600
10 في احكام القضاء 602
11 في الصيام المندوبة 608
12 في صوم الاذن 614
13 في صوم التأديب 615
14 في صوم الحرام 616
15 في لواحق الصوم 618
16 في النذر 623
17 في النوادر 624
18 في شرائط الاعتكاف 628
19 في احكام الاعتكاف 633
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 642
21 في آداب السفر 645
22 في شرائط حجة الاسلام 648
23 في أنواع الحج 659
24 في المواقيت 665
25 في احكام المواقيت 668
26 في أفعال العمرة المتمتع 671
27 في احكام الاحرام 684
28 في احكام دخول مكة 688
29 في الطواف 690
30 في كيفية الطواف 690
31 في احكام الطواف 697
32 في السعي 703
33 في كيفية السعي 704
34 في احكام السعي 706
35 في التقصير 709
36 في أفعال الحج 713
37 في الوقوف بعرفات 715
38 في كيفية الوقوف 716
39 في احكام الوقوف 719
40 في الوقوف بالمشعر 722
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 724
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 725
43 في نزول منى ورمى الجمرات 729
44 في كيفية الرمي 730
45 في احكام الرمي 732
46 في الذبح 734
47 في كيفية الذبح 737
48 في صفات الهدي 740
49 في احكام الهدي 748
50 في الضحايا 755
51 في الحلق والتقصير 762
52 في بقية أفعال الحج 766
53 في الرجوع إلى منى 769
54 في الرمي 771
55 في النفر من منى 775
56 في الرجوع إلى مكة 778
57 في الوداع 779
58 في تروك الاحرام 781
59 في تحرير لبس الخفين 782
60 في تحريم الطيب 783
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 787
62 في تغطية الرأس 789
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 792
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 794
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 796
66 في تحريم الصيد 800
67 في تحريم الاستمتاع 808
68 في تحريم الجدال والفسوق 811
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 812
70 في احكام المحصور والمصدود 846
71 في المحصور 850
72 في حكم الفوات 852
73 في حج النساء 854
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 859
75 في حج النائب 860
76 في حج منذور 874
77 في احكام العمرة 876
78 في الزيارات 879
79 في زيارة النبي ص 887
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 889
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 891
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 897
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 899
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 901
85 في الرباط 902
86 في من يجب جهاده 903
87 في أصناف الكفار 905
88 في كيفية الجهاد 907
89 في المبارزة 912
90 في عقد الأمان 913
91 في العاقد 914
92 في عبارة الأمان 915
93 في احكام الأمان 916
94 في كيفية الأمان 917
95 في احكام الغنيمة 921
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 922
97 في احكام الأسارى 926
98 في احكام الأرضين 934
99 في كيفية قسمة الغنائم 938
100 في احكام السلب 942
101 في كيفية القسمة 948
102 في الاسهام 951
103 في اللواحق 956
104 في احكام أهل الذمة 959
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 959
106 في مقدار الجزية 965
107 فيما يشترط على أهل الذمة 968
108 في احكام المساكن والأبنية 971
109 في احكام المهادنة والمهاونة 973
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 979
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 981
112 في قتال أهل البغي 982
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 991
114 في اللواحق 994
115 في التجارة 998
116 في آداب التجارة 1000
117 في محرمات التجارة 1003
118 في الاحتكار 1006
119 في احكام التجارة 1008
120 في كسب الحجام وأمثاله 1019
121 في جوائز السلطان 1024
122 في النفقة 1028
123 في طلب الرزق 1030