منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٥٥٨
بخلاف صورة النزاع وعن الثاني انه لا يلزم من فعل النهى عنه اعتباره شرعا كاتمام الصلاة الرابع لو نوى الحاضر في شهر رمضان صيام غيره مع الجهل وقع عن رمضان لا غير لما بينا من أن رمضا ن يكفي فيه نية القربة وقد حصلت فلا يغير الضميمة اما لو كان عالما فالأقوى انه كك لهذا الدليل بعينه وقيل لا يجزى لأنه لم ينو المطلق فينصرف إلى رمضان وصرف الصوم إلى غير رمضان لا يجوز فلا يقع أحدهما اما رمضان فلانه لم ينو واما غيره فلعدم صحة ايقاعه ونحن ها هنا في الموضعين من المترددين مسألة ويجوز في الصوم المتعين كرمضان والنذر المتعين ان ينوى من الليل ويتضيق حين يطلع الفجر فلا يجوز تأخيره عن طلوعه مع العلم ولو اخرها وطلع الفجر فلصوم ذلك اليوم إذا كان عامدا ووجب عليه قضاؤه ولو تركها ناسيا أو لعذر جاز تجديدها إلى الزوال وقال الشافعي لا يجزي الصيام الأبنية من الليل في الواجب كله المعين وغيره وبه قال مالك واحمد وفي جواز مقارنة النية لطلوع الفجر عنده وجهان وقال أبو حنيفة يصح صوم رمضان بنيته قبل الزوال وكذا كل صوم معين لنا على الحكم الأول وهو جواز ايقاعها ليلا الاجماع والنص قال عليه السلام لا صيام لمن لم يثبت الصيام إلى الليل وعلى الحكم الثاني وهو عدم جواز تأخيرها عند طلوع الفجر مع العلم الحديث أيضا وبان النية شرط في الصوم على ما تقدم فمن تركها متعمدا فقد أخل بشرط الصحة فيكون الصوم فاسد العدم الشرط فلا يتجدد له انعقاد وعلى الحكم الثالث وهو الجواز مع العذر والنسيان بما روى أن ليلة الشك أصبح الناس فجاء اعرابي إلى النبي صلى الله عليه وآله فشهد برؤية الهلال فامر النبي صلى الله عليه وآله مناد يا ينادي من لم يأكل فليصم ومن يأكل فلا يمسك فإذا جاز مع العذر وهو الجهل بالهلال جاز مع النسيان احتج الشافعي بقوله عليه السلام لا صيام لمن لم يثبت الصيام قبل الفجر احتج أبو حنيفة بان النبي صلى الله عليه وآله بعث إلى أهل القراء في يوم عاشورا ان من اكل منكم فليمسك بقية نهاره ومن لم يأكل فليصم وكان صوما واجبا متعينا فأجاز بالنية من النهار ولأنه غير ثابت في الذمة فهو كالتطوع والجواب عن الأول انه وارد في ادراك أو يستحيل تكليف الساهي والمعذور وعن الثاني ان صوم عاشورا لم يكن واجبا لأنه قد روى عنه عليه السلام هكذا يوم عاشورا لم يكلف الله عليكم صيامه وانا صائم فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر سلمنا الوجوب لكنه تجدد في أثناء النها ر فكان كمن نذر اتمام صيام يوم صيامه ندبا فان نية الفرض يتجدد عتد تجدده خلاف صورة النزاع وعن الثالث ان الفرق بين التطوع والفرض ثابت فان التطوع سومح ثبت نية من الليل الكسراله؟؟ إذ قد يبدو له الصوم في النهار ولو اشترطت النية يمنع من ذلك فسامح الشرع فيه كما سامح في ترك القيام في النافلة وترك الاستقبال في السفر لكسرا؟؟ بخلاف الفرض وأيضا ينتقض بصوم كفارة الظهار فإنه عند أبي حنيفة لا يثبت في الذمة ولا يصح بنية من النهار فروع الأول لو نوين اي وقت كان من الليل بل أجزأه وقال بعض الشافعية انما يصح النية في النصف الثاني دون الأول لا اختصاصه باذان الصبح بالدفع من مزدلفة ولنا مفهوم قوله عليه السلام لا صيام لمن يثبت الصيام من الليل من غير تفصيل ولان تخصيصه بالنصف الثاني منتف للفرض ومفض إلى من يفوته الصوم إذ التقديم رخصة فالتضييق ينافيها وأكثر الناس قد لا بليلة؟؟ في النصف الثاني ولا يذكر الصوم ويمنع المقيس عليه وقد مضى البحث في الأذان وسيأتي في الدفع من مزدلفة علين انهما يجوزان بعد الفجر فلا يقضي منعهما في النصف الأول اي فواتهما بخلاف النية ولان امتصاصها بالنصف الاخر بمعنى التجويز والتخيير فيه واشتراط النية بمعنى التحتم وفوات الصوم بفواتها فيه ومع اختلاف الحكمين لا يصح القياس الثاني يجوز مقارنة النية لطلوع الفجر لان مجل الصوم هو النهار والنية له فجازت مقارنتها له لان التقديم للسبق فلا يمنع جواز المقارنة وقال بعض الشافعية يجب تقديمها علين الفجر لقوله عليه السلام من لم يجمع قبل الفجر فلا صيام له ولأنه يجب إمساك باخر من الليل ليكمل به صوم النهار فوجب تقديم النية على ذ لك والجواب لما تعذر ايقاع العزم مع الطلوع لعدم ضبطه لم يكلف الرسول ص به وبعده لا يجوز فوجب القبلية لذلك لأنها في الأصل واجبة قبل الفجر وان ينام بعد النية خلافا لأبي اسحق من الشافعية لقوله تعالى وكلوا وشربوا حتى تبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر مسألة وما ليس بمعين كالقضاء و النذور المطلقة فوقت النية فيه من الليل مستمر إلى الزوال فيجوز ايقاعها في اي جزء كان من هذا الزمان إذا لم يفعل المنافي نهارا وقال أبو حنيفة لا يجزي الا من الليل وبه قال الفقهاء وقول السيد المرتضى ره ان وقت نية الصوم الواجب من أول الفجر إلى الزوال انما أراد به وقت التضييق لنا انه صوم لم يتغير زمانه فجاز تجديد النية فيه إلى الزوال كالنافلة ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت عن الرجل يبدو له بعدما يصبح ويرتفع النهار في صوم ذلك اليوم ليقضيه من شهر رمضان ولم يكن نوى ذلك من الليل قال نعم لا يصمه وليعتد به إذا لم يكن احداث شيئا وعن صالح بن عبد الله عن أبي إبراهيم عليه السلام قال قلت له رجل جعل الله عليه صيام شهر فيصبح وهو ينوى الصوم فيبدو له فيصوم فقال هذا كله جايز وعن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن الرجل يصبح ولم يطم ولم يشر ب ولم ينو صوما وكان عليه يوم من شهر رمضان الله ان يصوم ذلك اليوم وقد ذهب عامة النهار فقال نعم له ان يصوم وتعيد به من شهر رمضان وانما اعتبرنا الزوال لان الواجب الاتيان لصوم الفريصة من أول لنهار إلى اخره فإذا نوى قبل الزوال احتسب له صيام اليوم كله لما رواه الشيخ في الصحيح عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له الرجل يصبح ولا ينوى الصوم فإذا تعالى النهار حدث له رأي في الصوم
(٥٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 557
2 فيما يمسك عنه الصائم 562
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 570
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 581
5 فيمن يصح منه الصوم 584
6 في الزمان الذي يصح صومه 587
7 في رؤية الهلال 587
8 في شرايط الصوم 596
9 في شروط قضاء الصوم 600
10 في احكام القضاء 602
11 في الصيام المندوبة 608
12 في صوم الاذن 614
13 في صوم التأديب 615
14 في صوم الحرام 616
15 في لواحق الصوم 618
16 في النذر 623
17 في النوادر 624
18 في شرائط الاعتكاف 628
19 في احكام الاعتكاف 633
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 642
21 في آداب السفر 645
22 في شرائط حجة الاسلام 648
23 في أنواع الحج 659
24 في المواقيت 665
25 في احكام المواقيت 668
26 في أفعال العمرة المتمتع 671
27 في احكام الاحرام 684
28 في احكام دخول مكة 688
29 في الطواف 690
30 في كيفية الطواف 690
31 في احكام الطواف 697
32 في السعي 703
33 في كيفية السعي 704
34 في احكام السعي 706
35 في التقصير 709
36 في أفعال الحج 713
37 في الوقوف بعرفات 715
38 في كيفية الوقوف 716
39 في احكام الوقوف 719
40 في الوقوف بالمشعر 722
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 724
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 725
43 في نزول منى ورمى الجمرات 729
44 في كيفية الرمي 730
45 في احكام الرمي 732
46 في الذبح 734
47 في كيفية الذبح 737
48 في صفات الهدي 740
49 في احكام الهدي 748
50 في الضحايا 755
51 في الحلق والتقصير 762
52 في بقية أفعال الحج 766
53 في الرجوع إلى منى 769
54 في الرمي 771
55 في النفر من منى 775
56 في الرجوع إلى مكة 778
57 في الوداع 779
58 في تروك الاحرام 781
59 في تحرير لبس الخفين 782
60 في تحريم الطيب 783
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 787
62 في تغطية الرأس 789
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 792
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 794
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 796
66 في تحريم الصيد 800
67 في تحريم الاستمتاع 808
68 في تحريم الجدال والفسوق 811
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 812
70 في احكام المحصور والمصدود 846
71 في المحصور 850
72 في حكم الفوات 852
73 في حج النساء 854
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 859
75 في حج النائب 860
76 في حج منذور 874
77 في احكام العمرة 876
78 في الزيارات 879
79 في زيارة النبي ص 887
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 889
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 891
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 897
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 899
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 901
85 في الرباط 902
86 في من يجب جهاده 903
87 في أصناف الكفار 905
88 في كيفية الجهاد 907
89 في المبارزة 912
90 في عقد الأمان 913
91 في العاقد 914
92 في عبارة الأمان 915
93 في احكام الأمان 916
94 في كيفية الأمان 917
95 في احكام الغنيمة 921
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 922
97 في احكام الأسارى 926
98 في احكام الأرضين 934
99 في كيفية قسمة الغنائم 938
100 في احكام السلب 942
101 في كيفية القسمة 948
102 في الاسهام 951
103 في اللواحق 956
104 في احكام أهل الذمة 959
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 959
106 في مقدار الجزية 965
107 فيما يشترط على أهل الذمة 968
108 في احكام المساكن والأبنية 971
109 في احكام المهادنة والمهاونة 973
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 979
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 981
112 في قتال أهل البغي 982
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 991
114 في اللواحق 994
115 في التجارة 998
116 في آداب التجارة 1000
117 في محرمات التجارة 1003
118 في الاحتكار 1006
119 في احكام التجارة 1008
120 في كسب الحجام وأمثاله 1019
121 في جوائز السلطان 1024
122 في النفقة 1028
123 في طلب الرزق 1030