بخلاف صورة النزاع وعن الثاني انه لا يلزم من فعل النهى عنه اعتباره شرعا كاتمام الصلاة الرابع لو نوى الحاضر في شهر رمضان صيام غيره مع الجهل وقع عن رمضان لا غير لما بينا من أن رمضا ن يكفي فيه نية القربة وقد حصلت فلا يغير الضميمة اما لو كان عالما فالأقوى انه كك لهذا الدليل بعينه وقيل لا يجزى لأنه لم ينو المطلق فينصرف إلى رمضان وصرف الصوم إلى غير رمضان لا يجوز فلا يقع أحدهما اما رمضان فلانه لم ينو واما غيره فلعدم صحة ايقاعه ونحن ها هنا في الموضعين من المترددين مسألة ويجوز في الصوم المتعين كرمضان والنذر المتعين ان ينوى من الليل ويتضيق حين يطلع الفجر فلا يجوز تأخيره عن طلوعه مع العلم ولو اخرها وطلع الفجر فلصوم ذلك اليوم إذا كان عامدا ووجب عليه قضاؤه ولو تركها ناسيا أو لعذر جاز تجديدها إلى الزوال وقال الشافعي لا يجزي الصيام الأبنية من الليل في الواجب كله المعين وغيره وبه قال مالك واحمد وفي جواز مقارنة النية لطلوع الفجر عنده وجهان وقال أبو حنيفة يصح صوم رمضان بنيته قبل الزوال وكذا كل صوم معين لنا على الحكم الأول وهو جواز ايقاعها ليلا الاجماع والنص قال عليه السلام لا صيام لمن لم يثبت الصيام إلى الليل وعلى الحكم الثاني وهو عدم جواز تأخيرها عند طلوع الفجر مع العلم الحديث أيضا وبان النية شرط في الصوم على ما تقدم فمن تركها متعمدا فقد أخل بشرط الصحة فيكون الصوم فاسد العدم الشرط فلا يتجدد له انعقاد وعلى الحكم الثالث وهو الجواز مع العذر والنسيان بما روى أن ليلة الشك أصبح الناس فجاء اعرابي إلى النبي صلى الله عليه وآله فشهد برؤية الهلال فامر النبي صلى الله عليه وآله مناد يا ينادي من لم يأكل فليصم ومن يأكل فلا يمسك فإذا جاز مع العذر وهو الجهل بالهلال جاز مع النسيان احتج الشافعي بقوله عليه السلام لا صيام لمن لم يثبت الصيام قبل الفجر احتج أبو حنيفة بان النبي صلى الله عليه وآله بعث إلى أهل القراء في يوم عاشورا ان من اكل منكم فليمسك بقية نهاره ومن لم يأكل فليصم وكان صوما واجبا متعينا فأجاز بالنية من النهار ولأنه غير ثابت في الذمة فهو كالتطوع والجواب عن الأول انه وارد في ادراك أو يستحيل تكليف الساهي والمعذور وعن الثاني ان صوم عاشورا لم يكن واجبا لأنه قد روى عنه عليه السلام هكذا يوم عاشورا لم يكلف الله عليكم صيامه وانا صائم فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر سلمنا الوجوب لكنه تجدد في أثناء النها ر فكان كمن نذر اتمام صيام يوم صيامه ندبا فان نية الفرض يتجدد عتد تجدده خلاف صورة النزاع وعن الثالث ان الفرق بين التطوع والفرض ثابت فان التطوع سومح ثبت نية من الليل الكسراله؟؟ إذ قد يبدو له الصوم في النهار ولو اشترطت النية يمنع من ذلك فسامح الشرع فيه كما سامح في ترك القيام في النافلة وترك الاستقبال في السفر لكسرا؟؟ بخلاف الفرض وأيضا ينتقض بصوم كفارة الظهار فإنه عند أبي حنيفة لا يثبت في الذمة ولا يصح بنية من النهار فروع الأول لو نوين اي وقت كان من الليل بل أجزأه وقال بعض الشافعية انما يصح النية في النصف الثاني دون الأول لا اختصاصه باذان الصبح بالدفع من مزدلفة ولنا مفهوم قوله عليه السلام لا صيام لمن يثبت الصيام من الليل من غير تفصيل ولان تخصيصه بالنصف الثاني منتف للفرض ومفض إلى من يفوته الصوم إذ التقديم رخصة فالتضييق ينافيها وأكثر الناس قد لا بليلة؟؟ في النصف الثاني ولا يذكر الصوم ويمنع المقيس عليه وقد مضى البحث في الأذان وسيأتي في الدفع من مزدلفة علين انهما يجوزان بعد الفجر فلا يقضي منعهما في النصف الأول اي فواتهما بخلاف النية ولان امتصاصها بالنصف الاخر بمعنى التجويز والتخيير فيه واشتراط النية بمعنى التحتم وفوات الصوم بفواتها فيه ومع اختلاف الحكمين لا يصح القياس الثاني يجوز مقارنة النية لطلوع الفجر لان مجل الصوم هو النهار والنية له فجازت مقارنتها له لان التقديم للسبق فلا يمنع جواز المقارنة وقال بعض الشافعية يجب تقديمها علين الفجر لقوله عليه السلام من لم يجمع قبل الفجر فلا صيام له ولأنه يجب إمساك باخر من الليل ليكمل به صوم النهار فوجب تقديم النية على ذ لك والجواب لما تعذر ايقاع العزم مع الطلوع لعدم ضبطه لم يكلف الرسول ص به وبعده لا يجوز فوجب القبلية لذلك لأنها في الأصل واجبة قبل الفجر وان ينام بعد النية خلافا لأبي اسحق من الشافعية لقوله تعالى وكلوا وشربوا حتى تبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر مسألة وما ليس بمعين كالقضاء و النذور المطلقة فوقت النية فيه من الليل مستمر إلى الزوال فيجوز ايقاعها في اي جزء كان من هذا الزمان إذا لم يفعل المنافي نهارا وقال أبو حنيفة لا يجزي الا من الليل وبه قال الفقهاء وقول السيد المرتضى ره ان وقت نية الصوم الواجب من أول الفجر إلى الزوال انما أراد به وقت التضييق لنا انه صوم لم يتغير زمانه فجاز تجديد النية فيه إلى الزوال كالنافلة ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت عن الرجل يبدو له بعدما يصبح ويرتفع النهار في صوم ذلك اليوم ليقضيه من شهر رمضان ولم يكن نوى ذلك من الليل قال نعم لا يصمه وليعتد به إذا لم يكن احداث شيئا وعن صالح بن عبد الله عن أبي إبراهيم عليه السلام قال قلت له رجل جعل الله عليه صيام شهر فيصبح وهو ينوى الصوم فيبدو له فيصوم فقال هذا كله جايز وعن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن الرجل يصبح ولم يطم ولم يشر ب ولم ينو صوما وكان عليه يوم من شهر رمضان الله ان يصوم ذلك اليوم وقد ذهب عامة النهار فقال نعم له ان يصوم وتعيد به من شهر رمضان وانما اعتبرنا الزوال لان الواجب الاتيان لصوم الفريصة من أول لنهار إلى اخره فإذا نوى قبل الزوال احتسب له صيام اليوم كله لما رواه الشيخ في الصحيح عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له الرجل يصبح ولا ينوى الصوم فإذا تعالى النهار حدث له رأي في الصوم
(٥٥٨)