أيضا بالاجماع واحتج الآخرون بالأصل الدال على البراءة وعدم الدليل الناقض بإزالته على أن الحديث الأول قد اشتمل على ما اتفق العلماء على تركه وهو النقض للوضوء والحديث الثاني ضعيف لان في طريقه عثمان بن عيسى وسماعة وهما واقفيان على أن سماعة لم يسندها إلى الامام والا جماع ممنوع مع وجود الخلاف والانزال على حديث الأول ضعيف لا يلزم من ترك طاهر الحديث في أحد الحكمين اللذين اشتمل الحديث عليه أنزله في الحكم الثاني والأقرب الافساد عملا بالرواية الأولى وبالاحتياط المعارض لأصل البراءة فروع الأول المشاتمة والنايحة بالقبيح لا يوجب الافطار عند نا وبه قال باقي الفقهاء الا الأوزاعي لنا ان الأصل براءة الذمة ولأنه نوع كلام لا يخرج به عن الا فلا يفطر به كساير أنواع الكلام احتج الأوزاعي بما رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من لم يدع قوله الزود والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه وعنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إذا كان أحدكم صائما فلا يدفق ولا يجهل فان امر قائله أو شاتمه فليقل اني صائم والجواب ليس في الحديثين دلالة على الافساد بالمشاتمة الثاني الكذب على غير الله تعالى وغير رسوله والأئمة لا يفطر الصائم اجماع ا ولما تقدم في حديث أبي بصير الثالث لا فرق في الافطار بالكذب على الله تعالى أو على رسوله أو على الأئمة من اي أنواع الكذب في امر الدنيا كان أو في الآخرة عملا بالعموم المسألة الثامنة الارتماس في الماء قال الشيخان انه يفسد الصوم وقال السيد المرتضى لا يفسده وهو مكروه وبه قال مالك واحمد والحسن والشعبي والباقون الجمهور على أنه غير مكروه وللشيخ قول ثان انه حرام لا يوجب قضاء ولا كفاره وهو جيد لنا على التحريم ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب أربع خصال الأكل والشرب وا لنساء والارتماس في الماء وهو يدل بمفهوم الشرط على وجود الضرر مع عدم اجتنابها وفي الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يرمس الصائم ولا المحرم رأسه في الماء وفي الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال الصائم يستنقع في الماء يصب على رأسه ويبرد بالثوب وينضح المروحه وينضح الثوب تحته ولا يغمس رأسه في الماء ولأنه مظنة لوصول الماء إلى الحلق غالبا فنهى عنه كالجماع المفتضي إلى الامر إلى اشتراكها في كون كل واحد منهما مقدمه للمفسد ولنا عد ايجاب القضاء والكفارة ما رواه الشيخ في الموثق عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل صائم ارتمس في الماء متعمدا عليه قضاء ذلك اليوم قال ليس عليه قضاء ولا يعود لان الأصل عدم وجوب أحدهما فلا يصار إلى خلاف الا بدليل ولم يوجد قال الشيخ ولست اعرف حديثا في ايجاب القضاء والكفارة فايجاب أحدهما عن من ارتمس في الماء احتج السيد المرتضى بما رواه عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال كره للصائم ان يرتمس في الماء ولان الأصل عدم التحريم فلا يرجع عنه الا بدليل واحتج الجمهور بما روت عايشة ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يصبح جنبا من جماع لامن احتلام ثم يغتسل ويصوم وروى أبو بكر بن عبد الرحمن عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالفرح يصيب على رأسه الماء وهو صائم من العطش أو من الحر والجواب عن الأول ان الرواية ضعيفة السند وأيضا الكراهية قد يصدق على التحريم فيحمل عليه جميعا بين الأدلة والأصل قد بينا بالأدلة وداله وحديث عايشة محمولة على أنه قريب من الصباح لان الصوم سدنا مشروطة بالطهارة من الجنابة في أول عمل على ما يأتي ولأنه عليه السلام كان يصلي في أول الوقت وحديث عبد الرحمن نقول بموجبه لان الماء على الرأس عند نا ليس بمكروه بخلاف الارتماس إذ دخول الماء في الباطن في الارتماس أكثر منه في صب الماء فروع الأول لا بأس بصب الماء على الرأس للتبرد والاغتسال ولبس بمكروه بل قد يكره مستحبا الثاني لو ارتمس فدخل الإماء إلى حلقه فسد صومه سواء دخل الماء اختيارا أو اضطرارا إذا كان الارتماس مختارا الثالث لو صب الماء على رأسه فد خل الماء حلقه فان تعمد ادخال الماء أفسد صومه وإن لم يتعمد وكان الصب يؤدي عليه قطعا أفسد أيضا مع الاختيار لا مع الاضطرار فان لم يؤد إليه لم يفسد صومه الرابع لا فرق في التحريم بين الارتماس في الماء الجاري والراكد والطاهر والنجس عملا بعموم النهى في المسألة التاسعة ايصال الغبار الغليظ إلى الحلفق اختيار ا مفسد للصوم مثل غبار النفض والدقيق خالف فيه الجمهور لنا انها وصل إلى جوفه بما ينافي الصوم فكان مفسدا له ويؤيده ما رواه الشيخ عن سليمان الجعفري قال سمعته يقول إذا شم رائحة غليظة أو كنس بيتا فدخل في انفه وحلقه غبار فان ذلك له فطر مثل الأكل والشرب والنكاح وفي رواية عمرو بن سعيد عن الرضا عليه السلام) قال سألت عن الصائم يدخن بعود أو بغير ذلك فيدخل الدخنة في حلقه قال لا بأس وسألته عن الصائم يدخل لغبار في خلفه قال لا بأس وهي محمول على عدم تمكن الاحتراز منه وعلى قول السيد المرتضى ينبغي عد الانسان بذلك اما لو كان مفطرا ودخل الغبار بغير شعور منه أو بغير اختيار فإنه لا يفطره اجماعا المسألة العاشرة من أجنب ليلا وتعمد البقاء على الجنابة من غير ضرورة ولا عذر حتى تطلع الفجر أفسد صومه وبه قال أبو هريرة وسالم بن عبد الله والحسن البصري وخاوس وعروة وبه قال الحسن بن صالح بن حي والنخعي في الفرض خاصة لنا ما رواه الجمهور عن أبي هريرة ان النبي صلى الله عله واله وسلم قال من أصبح جنبا فلا صوم له وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من أصبح جنبا في شهر رمضان فلا يصوم ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أجنب
(٥٦٥)