____________________
ما دل على اشتراط الصلاة بالغسل أو بضميمة عدم الفصل بينها وبين الغسل يدل على وجوب تغسيله، وبما علم من سيرة المعصومين عليهم السلام من عدم الردع عن وجوب تغسيله، وبما دل على وجوب المعاملة مع المخالف معاملة المسلم المؤمن فيما يتعلق بالمعاشرة المتقدم، إذ من أهمها عدم المعاملة مع موتاهم معاملة الكلاب.
وباطلاق جملة من النصوص كموثق (1) سماعة عن الإمام الصادق (عليه السلام): غسل الميت واجب. ومضمر (2) أبي خالد اغسل كل الموتى الغريق وأكيل السبع وكل شئ إلا ما قتل بين الصفين. ونحوهما غيرهما.
وفي الجميع نظر: أما الاجماع: فلأن دعواه موهونة بذهاب من تقدم إلى خلافة، اللهم إلا أن يقال: إن معقد الاجماع هو وجوب تغسيل كل مسلم، وافتاء جماعة بعدم الوجوب إنما يكون لبنائهم على كفر المخالف، وعليه فلا تقدح مخالفتهم.
ودعوى أن الاعتماد عليه اعتماد على الاجماع التقديري مندفعة بأنه من قبيل الاجماع على القاعدة، ولكن يرد على الاستدلال به: أنه يمكن أن يكون مدرك المجمعين بعض ما ذكر فليس اجماعا تعبديا كي يمكن جعله مدركا.
وأما الثاني: فلأن ما دل على اشتراط الصلاة بالغسل ليس في مقام تشريع وجوب الغسل، بل إنما يدل على الترتيب بين الغسل الواجب والصلاة، فهو يختص بموارد ثبوت وجوبه، وعدم الفصل بين الغسل والصلاة غير ثابت، مع أن وجوب الصلاة على المخالف محل تأمل كما ستعرف وجهه في محله، وإن كان الأقوى ذلك.
وأما الثالث: فلأن محل الكلام هو وجوب تغسيل المخالف كوجوب تغسيل
وباطلاق جملة من النصوص كموثق (1) سماعة عن الإمام الصادق (عليه السلام): غسل الميت واجب. ومضمر (2) أبي خالد اغسل كل الموتى الغريق وأكيل السبع وكل شئ إلا ما قتل بين الصفين. ونحوهما غيرهما.
وفي الجميع نظر: أما الاجماع: فلأن دعواه موهونة بذهاب من تقدم إلى خلافة، اللهم إلا أن يقال: إن معقد الاجماع هو وجوب تغسيل كل مسلم، وافتاء جماعة بعدم الوجوب إنما يكون لبنائهم على كفر المخالف، وعليه فلا تقدح مخالفتهم.
ودعوى أن الاعتماد عليه اعتماد على الاجماع التقديري مندفعة بأنه من قبيل الاجماع على القاعدة، ولكن يرد على الاستدلال به: أنه يمكن أن يكون مدرك المجمعين بعض ما ذكر فليس اجماعا تعبديا كي يمكن جعله مدركا.
وأما الثاني: فلأن ما دل على اشتراط الصلاة بالغسل ليس في مقام تشريع وجوب الغسل، بل إنما يدل على الترتيب بين الغسل الواجب والصلاة، فهو يختص بموارد ثبوت وجوبه، وعدم الفصل بين الغسل والصلاة غير ثابت، مع أن وجوب الصلاة على المخالف محل تأمل كما ستعرف وجهه في محله، وإن كان الأقوى ذلك.
وأما الثالث: فلأن محل الكلام هو وجوب تغسيل المخالف كوجوب تغسيل