على الفلاح. في الانتصار: أنه مما ظن انفراد الامامية بكراهته وقد وافقهم على ذلك جماعة من أصحاب أبي حنيفة وقالوا التثويب تكرير الحيعلات لأنه مأخوذ من العود إلى الشئ وحكي عن الشافعي في الجديد أنه غير مسنون اه وفي ميزان الشعراني أجمع المسلمون على أن التثويب مشروع في آذان الصبح اه.
وعدم جواز الصلاة في الحرير المحض قال به الإمامية وفي الانتصار باقي الفقهاء يخالفون في ذلك ومنها عدم جواز الصلاة في وبر الأرانب والثعالب وجلدوها وعدم جواز السجود على غير الأرض وما أنبتت سوى المأكول والملبوس. وفي الانتصار كره مالك الصلاة على الطنافس والبساط والشعر والأدم.
والتكفير المسمى في هذا الزمان بالتكتف وهو وضع اليمين على الشمال في الصلاة قالت الامامية لا يستحب. وفي رحمة الأمة: أجمعوا على أنه يسن إلا في رواية عن مالك وهي المشهورة أنه يرسل يديه وقال الأوزاعي بالتخيير اه وفي الانتصار حكى الطحاوي في اختلاف الفقهاء عن مالك إن ذلك إنما يفعل في صلاة النوافل في طول القيام وتركه أحب إلي قال وحكى الطحاوي أيضا عن الليث بن سعد أنه قال سدل اليدين في الصلاة أحب إلي إلا أن يطيل القيام فيعيا اه ويقال أن الخليفة الثاني أمر بادخاله في الصلاة لما جئ إليه باسارى الفرس فكفروا أمامه فسألهم فقالوا شئ نعظم به أمراءنا. وترك آمين بعد الفاتحة لأنها موضوعة لطلب استجابة الدعاء ولم يتقدمها دعاء وقوله إهدنا الصراط المستقيم الخ لا يصح قصد الدعائية به بل التلاوة والقرآنية وقصد الدعائية به مخرج له عن القرآنية فلا يكون مجزيا في الصلاة وإذا لم يكن دعاء لم يصح قصد طلب الإجابة بأمين فيكون كلاما خارجا عن الصلاة وقال باقي الفقهاء أنه سنة. ووجوب قراءة سورة كاملة بعد الفاتحة في الفرائض خاصة على غير المريض والمستعجل ومن ضاق وقته في الصبح وأولتي الظهرين والعشائين ولا يجوز التبعيض وقال باقي الفقهاء أن السورة سنة ويجوز التبعيض واشتراط العدالة في إمام الجماعة وقال باقي الفقهاء تجوز الصلاة خلف الفاسق وعدم جواز الجماعة في نافلة شهر رمضان ولا غيرها من النوافل إلا الاستسقاء والعيدين مع عدم اجتماع شرائط الوجوب ووجوب القصر والإفطار على المسافر سفرا شرعيا ووجوب الجلوس مطمئنا بين السجدتين ووجوب جلسة الاستراحة أو استحبابها بعد السجود الأخير، وفي رحمة الأمة: قال أبو حنيفة الجلوس بين السجدتين سنة وقال الشافعي وأحمد واجب وجلسة الاستراحة سنة على الأصح من قول الشافعي وقال الثلاثة لا تستحب بل يقوم من السجود وينهض.
ومنها عدم ثبوت الشفعة في البيع إلا إذا كانت الشركة بين اثنين فحسب و استحباب الاشهاد في النكاح ووجوبه في الطلاق وعدم وقوع الثلاث بقوله أنت طالق ثلاثا بل تقع واحدة وعدم صحة الطلاق في الحيض وفي طهر المواقعة وعدم ثبوت العول في الميراث بل يدخل النقص على بعض معين من الورثة وعدم ثبوت التعصيب بل يرد الفاضل على ذوي الفروض إلا ما استثني وإن الأنبياء كغيرهم يرثون ويورثون لقوله تعالى وورث سليمان داود. وإني خفت الموالي الآية وعمومات أدلة الإرث. وقال الباقون الأنبياء ترث ولا تورث بل يكون ما تركوه لبيت المال لحديث نحن معاشر الأنبياء لا نورث رواه الخليفة الأول واحتج به فلم تعترف به الزهراء وماتت وهي واجدة عليه كما رواه البخاري وطالبت بالإرث مع أنها كانت أولى الناس أن تعرف ذلك لتعلق الإرث بها وكانت شفقة النبي ص عليها وقوله فاطمة بضعة مني توجب أن يفضي إليها بهذا الحكم لئلا تطالب بالإرث فيقع نزاع أو تأخذ ما ليس لها بحق، بل ذلك مقتضى وجوب تبليغ الأحكام عليه ص وهذا الحكم مختص بها فيجب إبلاغها إياه لا أقل من اشتراكها فيه ولا يكفي إبلاغه الخليفة وحده وحسن الظن بها ينفي أن يكون بلغها وخالفته وحسن الظن بالخليفة ينفي أن يكون قال ذلك من نفسه فالواجب محافظة على صدقه وصدقها جعل ما مفعولا لتركناه والخليفة جعلها مبتدأ. والغرقى والمهدوم عليهم يرث كل واحد منهم من الآخر وينتقل ما ورثه إلى ورثته دون ورثة الآخر أما من اشتبه حالهم بغير الغرق والهدم فلا يرث أحدهم من الآخر. وأحمد في إحدى الروايتين عنه وافق الامامية لكنه عمم الحكم للحرقى والقتلى والمطعونين وحكى علماء أهل السنة موافقته الامامية لكنه عمم الحكم للحرقى والقتلى والشعبي والنخعي ولهذا لم يذكرها المرتضى في متفرداتهم.
وحرمة أكل الثعلب والأرنب والضب والجري وكل ما لا فلس له من السمك وعدم حلية ذبائح أهل الكتاب ووجوب استقبال القبلة بالذبيحة عند الذبح مع الإمكان وتحريم أكل الطحال والقضيب والخصيتين والرحم والمثانة وتحريم الفقاع وعدم طهارة جلد الميتة بالدبغ. إلى غير ذلك وما ذكرناه هو عمدة المسائل التي انفرد بها الامامية عن جمهور الفقهاء أو عن جميعهم.
التقية وهي إظهار خلاف الواقع عند الخوف وهي مما يظن اختصاصها بالشيعة بل قد يعابون بها، ولكن ذلك من قلة الإنصاف فإنها لا تختص بالشيعة، وإنما اشتهرت عنهم لكثرة ما وقع عليهم من الاضطهاد الذي حملهم على التقية، وإلا فالتقية واقعة من كل أحد عند الخوف وليس فيها مغمز فقد دل عليها العقل وورد بها الشرع واخذها الشيعة عن أئمة أهل البيت ع والذين يعيبون بها لا نراهم يتركونها عند عروض سببها وتقودهم عقولهم وما فطروا عليه إليها. وقبض المشركون على بعض إجلاء الصحابة فلم يتركوه حتى سب النبي ص وأظهر الارتداد عن دين الاسلام فجاء إلى النبي يبكي وذكر له ما جرى فقال إن عادوا فعد لهم. ويمكن الاستدلال عليها بأمور حكم العقل لاستقلاله بوجوب دفع الضرر وارتكاب أخف الضررين قوله تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شئ إلا أن تتقوا منهم تقاة قوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالايمان قوله تعالى: وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه قوله تعالى ولا تسبوا الذين كفروا فيسبوا الله عدوا بغير علم فعل النبي ص فإنه بقي بعد البعثة ثلاث سنين لا يجاهر بالدعوة.
رأي الشيعة في أمهات المؤمنين وبخاصة في عائشة كتب الأستاذ سعيد الأفغاني لمناسبة ما يقوم به من بحث عن عائشة كتب كتابا إلى المؤلف جاء فيه:
1 ما هو رأي الشيعة المتفق عليه في أمهات المؤمنين عامة مستندا