أنك قد أحدثت فتوضأ وإياك أن تحدث وضوءا أبدا حتى تستيقن أنك قد أحدثت. وروى الشيخ الطوسي باسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة قال قلت له أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شئ من مني إلى أن قال فان ظننت أنه قد أصابه ولم أتيقن ذلك فنظرت فلم أر شيئا ثم صليت فرأيت فيه قال تغسله ولا تعيد الصلاة قلت لم ذلك قال لأنك كنت على يقين من طهارتك ثم شككت فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا قلت فهل علي إن شككت في أنه أصابه شئ أن أنظر فيه قال لا الحديث. وفيه دلالة على عدم وجوب الفحص في الشبهات الموضوعية وهي من مسائل أصول الفقه وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار عن أبي عبد الله ع في حديث قال كل شئ نظيف حتى تعلم أنه قذر فإذا علمت فقد قذر وما لم تعلم فليس عليك شئ إلى غير ذلك.
مناظرة الصادق مع أبي حنيفة في القياس روى الصدوق محمد بن علي بن بابويه في علل الشرائع عن أحمد بن الحسن القطان عن عبد الرحمن بن أبي حاتم عن أبي زرعة عن هشام بن عمار عن محمد بن عبد الله القرشي عن ابن شبرمة قال دخلت أنا وأبو حنيفة على أبي عبد الله ع فقال لأبي حنيفة: أيهما أعظم قتل النفس أو الزنا؟ قال قتل النفس؟ قال فان الله قد قبل في قتل النفس شاهدين ولم يقبل في الزنا إلا أربعة، ثم قال أيهما أعظم الصلاة أو الصوم قال الصلاة قال فما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة فكيف يقوم لك القياس فاتق الله ولا تقس.
ومما جاء عن الباقر والصادق ع في التعادل والترجيح بين الأخبار المتعارضة ما روي في عدة روايات من الترجيح بالأعدلية والأفقهية والأصدقية والأورعية وموافقة المشهور وموافقة الكتاب والسنة وموافقة الاحتياط وتأخر الصدور وقوة الدلالة وغير ذلك والتخيير مع التساوي من كل وجه. وهذه الأخبار مذكورة في محالها فلتطلب من كتب الأصول.
وقد بين أمير المؤمنين ع وجوه اختلاف الحديث وأسبابه في خبر طويل رواه عنه سليم بن قيس الهلالي وذكره الكليني مسندا إليه في أصول الكافي في باب اختلاف الحديث وبين فيه أن في أيدي الناس حقا وباطلا وصدقا وكذبا وناسخا ومنسوخا وعاما وخاصا ومحكما ومتشابها وحفظا ووهما.
البحث التاسع في عقائد الشيعة الإمامية الاثني عشرية الجعفرية ومذهبهم في الأصول والفروع وقد مرت خلاصة عقيدتهم ونريد أن نذكرها هنا مفصلة: عقائد الشيعة في الأصول الاعتقادية الشيعة الإمامية الجعفرية مسلمون موحدون يشهدون لله تعالى بالوحدانية ولمحمد ص بالرسالة ويؤمنون بكل ما جاء به من عند الله تعالى.
اعتقادهم في الاسلام والإيمان هو إن الاسلام الاقرار بالشهادتين والالتزام باحكام الشرع وإن ذلك هو الذي عليه مدار الاحكام من التوارث والتناكح والتكافؤ وغير ذلك والايمان أعلى درجة منه قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم.
اعتقادهم في أصول الدين إنه يجب معرفتها بالدليل والعلم واليقين لا بالتقليد والظن والتخمين.
اعتقادهم في صفات الله تعالى هو أنه تعالى متصف بجميع صفات الكمال منزه عن جميع صفات النقص وعن كل ما يقتضي الحدوث.
وإن صفاته الثبوتية ثمانية: 1 قادر مختار 2 عالم 3 حي 4 مريد كاره 5 مدرك 6 قديم أزلي باق أبدي 7 متكلم 8 صادق.
وأما الخالق والرازق والمحيي والمميت وأمثالها فهي من صفات الأفعال، وصفاته السلبية سبعة 1 ليس بمركب 2 ليس بجسم 3 ليس محلا للحوادث 4 ليس بمرئي لا في الدنيا ولا في الآخرة 5 ليس له شريك 6 ليس بمحتاج 7 نفي المعاني والصفات عنه ومعنى حياته أنه ليس مثل الجمادات لا أنه ذو روح ومعنى مدرك أنه يبصر لا بعين ويسمع لا بإذن بل يدرك جميع المبصرات والمسموعات ومعنى متكلم أنه ينطق لا بلسان بل يوجد الكلام في بعض مخلوقاته كالشجرة حين كلم موسى وكجبرائيل حين أنزله بالقرآن ومعنى أنه ليس محلا للحوادث أي للأمور والصفات الحادثة ومعنى نفي المعاني والصفات عنه أن صفاته ليست مغايرة لذاته بل هي عين ذاته لئلا يلزم تعدد القدماء. ويعتقدون أنه تعالى منزه عن المكان والجهة والأعضاء والجوارح والشم والذوق واللون وكل لوازم الجسم وعن اللذة والألم وأدلتهم على ذلك مبسوطة في كتب الكلام والتوحيد فلا نطيل بنقلها وليس غرضنا هنا إلا مجرد نقل العقيدة لا الاستدلال عليها إلا بالعرض، ويعتقدون أن كل ما ورد من النقل مما ظاهره خلاف ذلك مثل الرحمن على العرش استوى. إلى ربها ناظرة. وجاء ربك. يد الله فوق أيديهم. ومكروا ومكر الله. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض. ولو شاء الله ما اقتتلوا وغير ذلك يجب تأويله ورده إلى ما حكم به العقل أو إيكال علمه إليه تعالى.
اعتقادهم في العدل والحسن والقبح العقليين العدل هو تنزيه الباري تعالى عن فعل القبيح وعن الاخلال بالواجب وبه تعتقد الامامية. وأما الحسن والقبح العقليان فالحسن ما يستحق على فعله المدح عاجلا والثواب آجلا والقبيح ما يستحق على فعله الذم عاجلا والعقاب آجلا وعندهم أن العقل يحكم بان في الأفعال ما هو حسن بهذا المعنى وقبيح بهذا المعنى وإن لم يحكم به الشرع.
اعتقادهم في أفعاله تعالى وأوامره ونواهيه إنها معللة بالعلل والأغراض لئلا يكون عابثا وليس الغرض الإضرار لقبحه بل النفع وأنه يستحيل عليه تعالى فعل القبيح وأنه لا يأمر إلا بما فيه مصلحة ولا ينهى إلا عما فيه مفسدة وقد تكون المصلحة في نفس التكليف لا في المكلف به.
اعتقادهم في اللطف إنه واجب عليه تعالى وهو فعل ما يقرب العبد إلى الطاعة ويبعده عن