الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ٢٠٧
عليهما من نفقة لم يرجع بها عليهما وكان تطوعا له، وإن التقط رجل جارية فكبرت عنده فليس له أن يطأها الا بتزويج، فإن جهل فوطئها فرق بينهما وكان لها عليه مهر مثلها، فإن أراد تزويجها تزوجها تزويجا صحيحا بمهر جديد، وكذلك لو باعها الملتقط لها فاشتراها رجل فوطئها فرفع أمرها إلى الحاكم حكم للمشتري على البائع برد الثمن الذي أخذ منه، وحكم على الذي وطئها بمهر مثلها وفرق بينهما وأحسن أدب البائع والمشتري إلا أن يدعيا جهلا بما كان يجب عليهما في ذلك. فان أراد أن يتزوجها تزوجها تزويجا صحيحا بمهر جديد كذلك.
وبلغنا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: أنه أتته امرأة تستدعي علي رجل قد باعته جارية لها وقد بقي عليه بعض الثمن فقالت: يا أمير المؤمنين حقي على هذا الرجل، فقال الرجل: ابتعت منها لقيطة، فقالت: المرأة أجل خرجت يا أمير المؤمنين إلى مسجد قومي أصلي الفجر فإذا جارية على الطريق فأخذتها واستأجرت لها ظئرا، وأنفقت عليها حتى أدركت وتم نفعها فقال علي عليه السلام:
للمرأة آجرك الله فيما وليت، وقال للرجل: أوطئتها، قال: نعم. قال:
للمرأة لا حق لك فيها، وأطلبها بمالك قبلها، واجعل للمرأة صداق مثلها، ثم قال: لا يكون فرج بغير مهر.
(٢٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 202 203 204 205 206 207 209 210 211 212 213 ... » »»
الفهرست