كذلك (1). فهاهنا بحثان:
الأول: أن الصلاة في الثوب الذي فيه تماثيل مكروهة أو محرمة؟ الحق الأول، وهو اختيار ابن إدريس (2)، والظاهر من كلام ابن الجنيد (3) فإنه قال:
ولا يختار أيضا للرجل والمرأة الصلاة في الثوب الذي فيه التماثيل (3)، ولا في الخاتم والسيف الذي فيهما التماثيل.
وقال سلار: تكره الصلاة في ثوب فيه صورة (5).
وقال ابن حمزة: يكره في الثياب المنقوشة بالتماثيل، وروي حظر ذلك (6).
والذي تعطيه عبارة الشيخ في الكتابين التحريم، وهو الظاهر من كلام ابن البراج فإنه حرم الصلاة في الخاتم الذي فيه صورة (7)، والظاهر أن الثوب كذلك لكنه لم يذكره عينا.
لنا: إنه فعل المأمور به وهو الصلاة المشروعة فيخرج عن العهدة.
وما رواه ابن بابويه قال: سأل محمد بن إسماعيل بن بزيع أبا الحسن الرضا - عليه السلام - عن الصلاة في الثوب المعلم فكره ما فيه التماثيل (8).
احتج الشيخ بما رواه (9) عمار بن موسى أنه سأل أبا عبد الله - عليه السلام -