مختلف الشيعة - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٢٨٧
كل حال وإن كان في أول الوقت، وهو الأحوط (1). وفي الجمل: خمس صلوات، تصلى في كل وقت ما لم يتضيق وقت فريضة حاضرة، وعد صلاة الكسوف (2).
وقال ابن الجنيد (3): لو حضرت صلاة كسوف (4) وغيرها بدأ بما يخشى فوته وضرره.
وقال السيد المرتضى - رحمه الله -: وقتها ابتداء ظهور الكسوف، إلا أن يخشى فوت صلاة فريضة حاضر وقتها فيبدأ بتلك الصلاة ثم يعود إلى صلاة الكسوف (5)، ومثله قال ابن أبي عقيل (6).
وقال ابنا بابويه: ولا يصليها في وقت فريضة حتى يصلي الفريضة (7)، وفي كتاب من لا يحضره الفقيه: لا يجوز أن يصليها في وقت فريضة حتى يصلي الفريضة (8).
لنا: على التخيير مع اتساع الوقتين أنهما فرضان اجتمعا، ووقتهما متسع فيتخير المكلف بينهما، إذ وجوب أحدهما يستلزم أحد محالين: إما تضيق وقت ما فرض اتساع وقته، أو كون ترك العبادة الواجبة أولى من فعلها.
بيان الملازمة: أن المتعين فعلها إن كان لضيق وقتها لزم الأمر الأول،

(١) المبسوط: ج ١ ص ١٧٢.
(٢) الجمل والعقود: ص ٦٠.
(٣) لا يوجد كتابه لدينا.
(٤) في المطبوع و م (٢): الكسوف.
(٥) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص ٤٥.
(٦) لا يوجد كتابه لدينا.
(٧) المقنع (الجوامع الفقهية): ص ١٢ ولم نعثر على قول علي بن بابويه.
(٨) من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٥٥٠ ذيل الحديث 1531.
(٢٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 ... » »»
الفهرست