عبارة سلار (1). وقال الشيخان (2)، وابنا بابويه (3)، وابن الجنيد (4)، وابن حمزة (5)، وابن البراج (6) باستحباب الإعادة. ومنع ابن إدريس من وجوب الإعادة واستحبابها (7). والوجه عندي الاستحباب.
لنا: إن المطلوب رد النور فيستحب تكرير الصلاة ليحصل المطلوب، وما رواه معاوية بن عمار في الصحيح قال: قال أبو عبد الله - عليه السلام - صلاة الكسوف إذا فرغت قبل أن ينجلي فأعد (8). وعلى انتفاء الوجوب أصالة براءة الذمة.
ولأنه مأمور بالصلاة عند هذه الآية، وقد فعل فيخرج عن العهدة لعدم دلالة الأمر على التكرار، ولما رواه زرارة ومحمد بن مسلم في الصحيح قالا:
سألنا أبا جعفر - عليه السلام - عن صلاة الكسوف - إلى أن قال: - فإن فرغت قبل أن ينجلي فاقعد وادع الله حتى ينجلي (9).
احتج الموجبون بالحديث الأول فإنه دل على الأمر والأمر للوجوب، ولأن المراد رد النور فتجب الثانية كالأولى لاشتراكهما في المقتضي للوجوب.