منه إذا احترق بعضه.
وقال الشيخ في النهاية: إذا ترك الصلاة متعمدا عند انكساف الشمس أو انخساف القمر وكانا قد احترقا بأجمعهما وجب عليه القضاء مع الغسل، وإن تركها ناسيا والحال ما وصفناه كان عليه القضاء بلا غسل، وإن كان قد احترق بعض الشمس أو القمر وترك الصلاة متعمدا كان عليه القضاء بلا غسل، وإن تركها ناسيا لم يكن عليه شئ (1)، وكذا في المبسوط (2)، وهو اختيار ابن حمزة (3).
وقال في الخلاف: من ترك صلاة الكسوف كان عليه قضاؤها، وإن كان قد احترق القرص كله وتركها متعمدا كان عليه الغسل وقضاء الصلاة (4).
وقال أبو الصلاح: وإن لم يعلمه حتى تجلي القرص فعليه القضاء حسب، فإن علم ففرط في الصلاة فهو مأزور وتلزمه التوبة والقضاء، وإن كان الكسوف والخسوف احتراقا فعليه مع التوبة الغسل كفارة لمعصيته (5).
وقال سلار: وإن أخل بالصلاة مع عموم الكسوف للقرص وجب عليه مع وجوب الإعادة الغسل (6). ولم يتعرض للتقدير الآخر وهو عدم العموم.
وقال ابن البراج: صلاة الكسوف وخسوف القمر، والزلازل، والرياح السود والظلمة، والآيات العظيمة واحدة واجبة لا يجوز تركها، فإن تركها متعمدا وكان قد احترق قرص الشمس أو القمر (7) كله كان عليه القضاء مع