الوجوب، وهذا الخبر محمول على جواز تركه ولا تنافي بينهما (1)، وهذا التأويل بعيد لخروجه عن القولين معا.
مسألة: قال السيد المرتضى في الجمل: وتكون السجدة على سبعة أعظم:
الجبهة والركبتين والإبهامين ومفصل (2) الكفين عند الزند (3)، والمشهور واليدين لما رواه زرارة في الصحيح، عن الباقر - عليه السلام - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وآله -: السجود على سبعة أعظم: الجبهة واليدين (4) (5).
الفصل الرابع فيما ظن أنه واجب وليس كذلك مسألة: أوجب ابن أبي عقيل (6) تكبير الركوع والسجود، وهو اختيار سلار (7)، وأوجب سلار تكبير القيام والقعود والجلوس في التشهدين أيضا (8)، والمشهور عند علمائنا الاستحباب وهو الوجه.
لنا: الأصل براءة الذمة.
احتج المخالف بما رواه زرارة في الصحيح، عن الباقر - عليه السلام - قال:
إذا أردت أن تركع فقل: وأنت منتصب الله أكبر واركع (9)، والأمر للوجوب.