وابن إدريس (1)، والذي اخترناه نحن في منتهى المطلب (2) المذهب الأول، وفي التحرير (3) وغيره (4) المذهب الثاني، وهو الأقوى عندي.
لنا: أصالة براءة الذمة، ولأنه لو وجب التسليم لبطلت الصلاة بتخلل الحدث الناقض للطهارة بين الصلاة على النبي - صلى الله عليه وآله - وبينه، والتالي باطل فالمقدم مثله. أما الشرطية فظاهرة، لأن الحدث إذا وقع في الصلاة أبطلها إجماعا. وأما بطلان التالي فلما رواه زرارة في الصحيح، عن الباقر - عليه السلام - قال: سألته عن رجل يصلي ثم يجلس فيحدث قبل أن يسلم، قال:
تمت صلاته (5).
ولأن النبي - صلى الله عليه وآله - يعلمه المنسي في صلاته، ولو كان واجبا لبينه له، لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، ولقوله - عليه السلام -: " إنما صلاتنا هذه تكبير وقراءة وركوع وسجود " (6)، ولم يذكر التسليم، ولو كان واجبا لكان داخلا في الصلاة، لأن المأمور به إنما هو الصلاة فالإتيان بمسماها يخرج المكلف عن العهدة، ولأن أحد التسليمين ليس بواجب، فكذا الآخر، وأيضا القول بوجوب التسليم مع القول بكون الساهي إذا صلى خمسا، وجلس عقيب الرابعة تصح صلاته مما لا يجتمعان، والثاني ثابت فالأول منتف.