الشمس وقوع اليقين بغيبوبة قرصها عن البصر من غير حائل بينهما ولم يعتبر الحمرة.
وقال ابن أبي عقيل (1): أول وقت المغرب سقوط القرص، وعلامة سقوط القرص أن يسود أفق السماء من المشرق، وذلك إقبال الليل، وتقوية الظلمة في الجو واشتباك النجوم.
وسئل المرتضى في المسائل الواردة من ميافارقين: أول صلاة المغرب سقوط القرص أم إذا بدت ثلاثة أنجم لا ترى بالنهار؟ فأجاب: إذا غربت الشمس دخل وقت صلاة المغرب من غير مراعاة لطلوع النجوم (2). والحق المشهور.
لنا: ما رواه بريد بن معاوية في الصحيح، عن الباقر - عليه السلام - قال:
إذا غابت الحمرة من هذا الجانب - يعني من المشرق - فقد غابت الشمس من شرق الأرض ومن غربها (3).
وعن علي بن أحمد ابن أشيم، عن بعض أصحابنا عن الصادق - عليه السلام - قال: سمعته يقول: وقت المغرب إذا ذهبت الحمرة من المشرق (4).
ولأن الآفاق مختلفة، وربما حصلت غيبوبة القرص قبل غروب الشمس لأجل حائل، فلو لم يكن الاعتبار بزوال الحمرة وإلا لما حصل يقين الصلاة بعد دخول الوقت.
احتج الشيخ - رحمه الله تعالى - بما رواه عن عمرو بن أبي نصر قال:
سمعت أبا عبد الله - عليه السلام - يقول: في المغرب إذا توارى القرص كان وقت